loading...
مرصد مجلس
  • استكمال النظر في الجانب المتصل بالقوات الحاملة للسلاح في مشروع قانون مكافحة الإرهاب
  • مناقشة وتعديل التقريرين حول مشروعي القانونين عدد 26/2015 و عدد 27/2015
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 68.18%

[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]

استكملت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صباح اليوم 01 جويلية 2015 مناقشة الجانب المتعلق بالقوات الحاملة للسلاح من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمتمثّلة أساسا في الفصول 59 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و88 و89 و109 و134، وقررت احالة توصياتها ومقترحاتها للجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر في مشروع هذا القانون.

واعتبر عدد من النواب أنّ بعض فصول المشروع تفتقر إلى التوضيح وتحتاج إلى مزيد من التدقيق، مقترحين إفراد القوات الحاملة للسلاح بفصل أو فصلين للتنصيص صراحة على حقوق الأمنيين والعسكريين وامتيازاتهم في حال تضرّرهم من الحوادث الإرهابية، في حين رأى نواب آخرون أنّ مثل هذه الإضافات يمكن أن تضمّن في قانون زجر الاعتداءات على الأمنيّين الذي بات من الضروري تعجيل المصادقة عليه.

وتطرّق أعضاء اللجنة إلى عديد النقاط المتصلة بآليات وتدابير حماية الشهود وضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة، مبرزين أنّ المعادلة بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان تبقى معادلة صعبة إذا ما تمّ الحدّ من الحريات بتعلّة محاربة آفة الإرهاب.

كما أكّد النواب أهمية مشروع هذا القانون ودوره في محاربة الإرهاب وحماية الوطن والمواطنين من أخطاره لاسيما في هذا الظرف، مشددين على ضرورة الحزم في تطبيق القانون وتشديد العقوبات على من تثبت إدانته في جرائم متعلقة بالإرهاب وغسل الأموال.

وخصّصت اللجنة جانبا من أشغالها لمناقشة وتعديل تقريرها حول مشروع القانون عدد 26/2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، ومشروع القانون عدد 27/2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وقررت إحالة التقرير في صيغته النهائية إلى مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة في الفترة المقبلة.

[حقوق الصورة: الصفحة الرسمية لكتلة حركة النهضة]