loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/22 يتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 14:15
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 76.19%

[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]

واصلت لجنة التشريع العام صباح اليوم الاثنين 29 جوان 2015 النظر في مشروع القانون عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسيل الأموال.

وقد افتتح السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أشغال اللجنة بكلمة حث فيها أعضاءها على تسريع نسق العمل للانتهاء من النظر في مشروع هذا القانون والمصادقة عليه في جلسة عامة قبل يوم 25 جويلية القادم.

وتوجّه رئيس المجلس بعبارات الشكر والتقدير للمجهود الذي تبذله لجنة التشريع العام، مؤكّدا ما يتحلّى به نواب المجلس من شعور بالمسؤولية في إصدار القوانين بالدقة اللازمة حتى يكون عمل المؤسسة البرلمانية مبنيا على قواعد صلبة ويؤسس للمؤسسات والاستمرار، وأعرب عن تفهّمه لمطالبة الرأي العام بالتسريع في المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

ولاحظ أن القانون لا يكفى وحده لمحاربة آفة الإرهاب بل يحب خطة متكاملة تتضمّن إجراءات قانونية وجزائية والبحث في الأسباب والمنابع، مشيرا في هذا السياق إلى استعداد المجلس دعوة الحكومة إلى جلسة عامة خاصة حول الإرهاب لتأكيد ضرورة وضع خطة متكاملة لمقاومة هذه الظاهرة تأخذ في الاعتبار كل الجوانب.

[حقوق الصورة: الصفحة الرسمية لكتلة حركة النهضة]

وأكد رئيس اللجنة من جهته استعداد النواب اليوم أكثر من أى وقت مضى لمضاعفة الجهد وتسريع نسق العمل حتى تتم المصادقة على هذا القانون في الآجال المرجوّة.

ثم واصلت اللجنة أشغالها بمناقشة الفصول من 11الى 16، وقررت تأجيل البت فيها والتصويت إلى حين القيام بسلسلة من الإستماعات إلى كل من وزير العدل وزير الدفاع وزير الداخلية واللجنة المختصة صلب وزارة الداخلية. وتقدّم أعضاء اللجنة باقتراح الاستماع إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابات الأمنية.

وأثارت عقوبة الإعدام التي ينص عليها مشروع القانون في صيغته الحالية جدلاً ومثلت نقطة خلاف بين أعضاء اللجنة.

كما إتفق النواب على إدخال تعديل بسيط على الفصول من 14 إلى 35, التي تعدد الجرائم الإرهابية ويتمثل في إضافة حرف الواو في بداية كل فصل " ويعد مرتكباً لجريمة إرهابية..." وذلك لربطها بالفصل 13 الذي يعرف في الفقرة الأولى منه الجريمة الإرهابية.

وتم كذلك تعديل الفصل 14 بالحط من العقوبة من 25 إلى 20 سنة، باعتبار عقوبة 20 سنة تنضوي في سلّم العقوبات القاسية.