loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 138-2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي

  • النظر في مشروع القانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي

  • النظر في مشروع القانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي

  • النظر في اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:30
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 20:50
ساعات التاخير 1س 54دق
معدلات الحضور 72.73%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة للنظر لمواصلة النظر في:

  1.  مشروع القانون عدد 2020/138  يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي
  2.  مشروع القانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي  (مرحلة ثانية)
  3. مشروع قانون عدد 114/2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي  (مرحلة أولى)
     

 ولمواصلة النظر في إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2021

 وذلك على الساعة 09:45 وبحضور9 نائبا.

افتتح فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) الجلسة وانطلق اعضاء اللجنة بمناقشة مشروع القانون عدد 2020/138  يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

ضروري القيام بالاصلاحات التي تم ادراجها في اطار مشروع اتفاق القرض والتي تتمحور اساسا حول ضرورة الانطلاق في عملية اصلاح المؤسسات العمومية

  • عبثي جدا ان تقوم الجهات المانحة باملاء خيارات نحن كتونسيين قادرين على فعلها كاصلاح المؤسسات العمومية 
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2020/138
8 مع 1 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد
8 مع 1 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على تقرير مشروع قانون عدد 2020/138
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

72.73%

قائمة الحضور

مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع القانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي (مرحلة ثانية)

  • نحن نطالب بمتابعة مشروع هذا القرض حتى يكون له مردودية اقتصادية حقيقية وحتى تسترجع البنوك دورها التنموي المتمثل في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
  • المؤسسات البنكية تراكم الثروة في اطار كساد اقتصادي تعيشه البلاد منذ 10 سنوات 
  • أنا أرفض تقديم هبات مجانية للبنوك التي لا تتحمل مسؤوليتها التنموية والتي لا تساهم في خلق الاستثمارات 
  • حزمة الاصلاحات في تونس لم تشهد اي تقدم 
  • النفاذ لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة صعب للغاية في تونس نظرا لعدم وجود اي نية لدعم المبادرة الفردية 
  • المؤسسات تفكر فقط في مراكمة الربح السهل دون الرهان على الرأسمال التونسي 
التصويت على مشروع قانون عدد 2020/106
8 مع 1 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد
5 مع 1 ضد 3 محتفظ(ة)

مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع القانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي (مرحلة أولى)

  • أنا أطلب التدقيق في سعر العمولة التي تم ادراجها ي اطار هذا القرض 
  • عنوان مشروع القانون مستقز جدا خصوصا ان العديد للتمويلات سيتم توجيهها لحوكمة مؤسسات عمومية مفلسة جدا 
  • ادراج المراجعة المحدودة كشرط لصرف القرض غير منطقي بالمرة باعتبار ان قوانين المالية السابقين قد اسقطوا مشروع هذا القانون 
  • أنا أدعو لضروة أن تلعب لجنة المالية دورا مركزيا في مستوى رقابي 
  • سنطلب 
التصويت على مشروع قانون عدد 2020/114
9 مع 1 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد
6 مع 1 ضد 3 محتفظ(ة)

مر اعضاء اللجنة للنظر في اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2020.

  • اقترح العودة للفصل 12 من اجل التصويت عليه باعتباره محل اجماع
  • نحن متفقين على اسقاطه من مشروع القانون الحالي وادراجه في مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2021
  • انا ارفض منهجية مناقشة مشروع قانون مالية في حضور جهة المبادرة
  • أنا أدعم مقترح حضور جهة المبادرة عند مناقشة قانون المالية لسنة 2020 حتى يتسنى لنا الحصول على العديد من المعطيات والاحصائيات الدقيقة 
  • أنا أحمل العديد من الاحترازات على العديد من الحصول لذلك أطلب حضور جهة المبادرة 
  • أنا افضل حضور جهة المبادرة حتى يكون التفاعل مباشرا وحتى نضمن وجود توازنات مالية حقيقية داخل الميزانية
  • ضروري ان يتم استدعاء جهة المبادرة حتى يتسنى لنا التعرف على العديد من الزوايا الفنية للنص القانوني المتعلق بالميزانية
  • أنا ادعم المقاربة الذي دافع عليها كل من سميرة بعيزيق وزياد العذاري باعتبار ان العديد من الزوايا الفنية في حاجة لتوضيحات

اتفق اعضاء اللجنة في النهاية على استدعاء جهة المبادرة في اطار اجتماع مطول لتقديم كل التوضيحات اللازمة.

اتفق اعضاء اللجنة على رفع الجلسة والعودة على الساعة 14:00 للانطلاق في مناقشة الفصول.

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة واحال الكلمة لمقرر اللجنة فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) لقراءة الفصل 12 من مشروع القانون.

  • صندوق دعم اللامركزية لن يدخل حيز التنفيذ يوم 1 جانفي 2021 لذلك اطلب الابقاء على الاحكام القانونية السابقة الى حين صدور الامر الحكومي المنظم للصندوق
  • لا أرى جدوى من احداث الصندوق دون المرور بتركيز الجهات والاقاليم 

ردود ممثلي الوزارة:

  • ضروري المرور باحداث الصندوق نظرا لوجود نص قانوني يفرض تركيزه 
  • تعمل الحكومة على اصدار الاوامر الترتيبية في أقرب الآجال حتى نتمكن من استكمال مسار اللامركزية 
  • العمل على احداث الصندوق في 2022 يقتضي العمل على وضع ارضية مناسبة لتركيزه 
  • مناب الاقاليم يرجع اساسا للجهة أما تمويل الصندوق فيحتاج اساسا للموارد الذاتية منها الجباية المحلية وموارد الدولة التي يتم رصدها في الميزانية والثروات الطبيعية 
  • حاجيات التنمية في المناطق البلدية لن يفي بأي شي باعتباران نفقات التسيير تفوق بكثير نفقات الاستثمار العمومي
  • المعلوم المطبق على المؤسسات الصناعية والتجارية لا يمكن ان يعمم على كل المناطق البلدية باعتبار ان هناك العديد من الجهاتتعيش تهميشا ولا تملك نسيجا اقتصاديا صلبا 
  • نطالب بمدنا بملامح الامر الحكومي وأجل صدوره من الوزارة 
  • الحكم المحلي أدى الى تفكك النسيج المجتمعي التونسي واهدار المال العام المخصص لكل المواطنين 
  • احداث هذا الصندوق يؤدي لضرب مبدأ وحدة الميزانية 
التصويت على الفصل 12
7 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)

المرور لمناقشة الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2021.

موقف وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاقتصاد

  • نحن سعينا لتوحيد نسبة الضريبة على الشركات ب18% حتى نضمن استقرارا واضحا في مستوى الجباية خصوصا للفاعلين الاقتصاديين العاملين في العديد من القطاعات ولضمان موازنات المالية مناسبة
  • هل هناك دراسة حول مدى نجاعة اجراء التوحيد في نسبة الضريبة على الشركات 
  • نسبة 18% لا توجه الى التجارة باعتباره قطاعا لا يدر على الاقتصاد قيمة مضافة عالية 
  • أدعو زملائي لرفض هذا المقترح 
  • النشاط التجاري لا يدر على الدولة قيمة مضافة كبرى وضروري تطبيق نسبة 25%
  • بالامكان تطبيق نسبة 15% على الشركات الصناعية والخدماتية باعتبار القيمة المضافة التي تقدمها هذه الشركات للاقتصاد الوطني
  • أدعو للابقاء على نسبة 13% على المؤسسات الصناعية والخدماتية
  • ضروري تطبيق نسبة 35% على المواد الضارة بالصحة والمشروبات الغازية والكحولية كذلك الادوية نظرا للمرابيح الكبرى الذي تحققها هذه الشركات
  • 13,5% للصناعة،18% للقطاعات الخدماتية و25% للقطاعات التجارية هي النسب الامثل لتركيز عدالة جبائية حقيقية
  • ضروري العودة لنسبة 10% للشركات المصدرة كليا وللشركات العاملة في النطاق المحلي مع ضرورة المحافظة على نفس النسبة بالنسبة للانشطة التجارية 
  • ضروري القيام بالتدرج في مستوى نسب الاقتطاع على الشركات باعتبار ان توحيد النسبة ب18% غير منطقي بالمرة
  • الوضعية الاقتصادية الحالية تتطلب التجند لدعم الاستثمار لخلق مواطن الشغل وأنا أطلب بالعودة بنسبة الاقتطاع على الشركات ب10% حتى نتمكن من استعادة المسق الاقتصادي 
  • أنا مع التخفيص على الضرائب على الشركات الحاصة باعتبار انها الوحيدة القادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل
  • الادارة العمومية دائما ما تعتبر ان الفاعل الاقتصادي في القطاع الخاص هو من المتهربين جبائيا وهذا غير صحيح بالمرة 

ردود ممثلة الوزارة:

  • الرجوع الى نسبة 13,5% على الشركات المصدرة كليا هو خيار أتخذ تحت الضغوط الخارجية على غرار القائمة الوردية التي تم ادراج اسم تونس فيها 
  • نسبة الجباية المنخفضة في القطاع الفلاحي وفي المشاريع الموجهة للتنمية الجهوية هي تعبيرعن خيار وطني للدولة التونسية 
  • الخدمات ليست قطاعا قادرا على تقديم القيمة المضافة الكبيرة في الاقتصاد على عكس قطاع الصناعة 
  • أنا ضد الغطرسة التي تمارسها القائمات المالية الدولية على الدول النامية باعتبار ان الهدف من وراء هذا التمشي هو ضرب للنسيج الاقتصادي التونسي والحد من امكانية الشركات المصدرة التونسية من المنافسة مع المؤسسات الاجنبية
  • ضروري الحسم في هذا الفصل باعتبار ان عدم الوضوح في الاحكام الجبائية سيؤدي حتما لارتباك كل الفاعلين الاقتصاديين 
  • الدولة تنهج خيارا سلبيا لضرب الصناعة في تونس من خلال فرض ضغط جبائي خانق للغاية 
  • أقترح نسبة 25% على الخدمات والتجارة ونسبة 13،5% على الشركات الصناعية 
  • ضروري الحسم في هذا الفصل باعتبار ان المسألة مهمة للغاية نظرا لاهمية الشركات في النسيج الاقتصادي التونسي خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي الصعب
  • قبل مناقشة الفصل وتعديله ضروري المرور بعملية محاسبية حتى نضمن الموازنات المالية الكبرى للميزانية
  • دور السلطة التنفذية هو البحث عن التوازنات المالية أما اللجنة فدورها الاساسي رسم السياسات التنموية في البلاد
  • غير منطقي الحسم في نسب الاقتطاع على الشركات بصفة عبثية كهذه باعتبار ان المسألة معقدة ومركبة للغاية وفي حاجة لدراسة محاسبية
  • ضروري التخفيض في الاقتطاع على الاشخاص المنتصبين للحساب الخاص 
  1. مقترح تعديل: أقترح نسبة الاقتطاع على الشركات ذات الطابع الصناعي ب13،5 مصدرا كان اوغير مصدر ونسبة 25%على الشركات الخدماتية والتجارية
  • قبل المرور للتصويت على التعديل من المستحسن تقديم دراسة دقيقة من قبل وزارة المالية حول انعكاسات التخفيض الجبائي على الشركات الصناعية 
التصويت على تعديل الفصل 13:مقترح فيصل دربال
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 14 و15.

  • أنا ادعو لضرورة تقييم هذه الاجراءات قبل القيام بأي جدولة لنسب الاقتطاع على الشركات الصغيرة 
  • تقييم النظام التقديري والشركات الصغيرة المنضوية تحتها 
  • النظام الذي تم اقتراحه متشعب جدا والسعي لادماج القطاع الموازي في القطاع المنظم
  • النظام الاختياري كان نظاما مناسبا للشركات الصغيرة ويعفي الشركات من عديد خطايا التأخير 
  • الاشكال في مستوى المناطق المعتمدة عند الاقتطاع غير منهجية وعادلة بالمرة 
  • لمقاومة التهرب الضريبي ضروري العمل على تبسيط الاجراءات وتوحيد النسب بدل خلق منظومة متشعبة أكثر 
التصويت على الفصل 14 و15
1 مع 2 ضد 1 محتفظ(ة)

مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 16.

  • أدعو أعضاء لجنة المالية للالتحاق بقاعة الاجتماع نظرا لاهمية الموضوع
  • عدم قدرة الادارة على التتبع في مستوى اسعار التحويلات لا يبرر الترفيع في رقم معاملات الشركات المعنية 
  • اترفيع مباشرة الى 200 مليون دينار في رقم المعاملات يؤدي الى عدم انتفاع الدولة بهذه الضريبة 
  • التخفيص في رقم المعاملات يؤدي لضرب الشفافية 
  • رقم المعاملات للشركات المعنية مرتفع جدا وانا اقترح تنزيله ل50 مليون دينار
  • مقترح تعديل:تغيير رقم معاملات الشركات وجب استبداله ب50 مليون باعتبار ان 400 مليون دينار لن يشمل الا الشركات العظمى
  • بالامكان النزول ل100 مليون دينار كرقم معاملات وهذا المقترح النهائي لا رجوع فيه
  • ماهو الهدف من تحويل الشركات الكبرى لارباحها الى تونس 

ردود ممثلي الوزارة:

  • الادارة الجبائية حاليا غير قادرة على تتبع كل الشركات
  • نحن نقترح الانطلاق ببعض الشركات الكبرى ومن ثم المرور الى باقي المؤسسات الاقتصادية
  • 50 مليون دينار كرقم معاملات هو توجه للضغط على الادارة الجبائية للقيام بمهام تتجاوز امكانيتها
  • الانظمة المقارنة تعتمد نفس رقم المعاملات الذي اعتمدناه نحن 
التصويت على مشروع الفصل 16 معدلا:مقترح فيصل دربال
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع الفصل 16 معدلا:مقترح فيصل دربال
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 17و18

  • أقترح على جهة المبادرة المرور مباشرة للتصويت على هذا الفصل بالرفض باعتبار ان اللجنة رافضة لاجراء المراجعة المحدودة
التصويت على الفصلين 17و18
0 مع 5 ضد 0 محتفظ(ة)

مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 19.

موقف ممثلي وزارة المالية

  • في اطار ارساء الادارة الالكترونية قمنا بادراج فصل متعلق باستخلاص ايرادات الدولة في صيغة لامادية واعتقد ان اغلب اعضاء اللجنة يساندون مقترح رقمنة الادارة
التصويت على الفصل 19
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 20.

  • لماذا تم استثناء الحسابات الموجهة للادخار والاستثمار في هذا الفصل؟
التصويت على الفصل 20
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

موقف وزارة المالية:

  • لم تردنا اي مقترحات من الجهات العمومية او الخاصة مطالبة بادراج الحسابات الموجهة للادخار والاستثمار كما اعتبرت العديد من المؤسسات المالية ان ذلك الصنف من الحسابات لم يعرف النجاح المطلوب 

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 21.

  • تخفيض معلوم الاستهلاك على "الكواد" لايتناسب مع اشكالات القطاع السياحي حقيقة نظرا لوجود عقبات أكبر امام القطاع لاسترجاع عافيته 

ماهي تبعات التخفيض الجبائي على الميزانية خصوصا أنكم راجعتم معلوم الاستهلاك الى 20% ع

  • انا أملك سفينة سياحية وأوكد للجميع أن الاسطول في حالة مزرية جدا وهذا ما يمثل خطرا على حياة السياح 
  • حان الوقت لتخفيض الضرائب على وسائل الترفيه السياحي 

أقدم مقترحا للتعديل متعلق بحصر المنتفعين بالتخفيض في معلوم الاستهلاك على الزوارق و"الكواد" وتوجيهه فقط للعاملين في القطاع السياحي 

موقف وزارة المالية:

  • تلقينا طلبا من المنتسبين لقطاع السياحو مطالبين بالتخفيض في معلوم الاستهلاك على اقتناء "الكواد"
  • نحن نخشى من عمليات التهرب الجبائي في صورة توجيه الامتياز للعاملين في القطاع فقط 
التصويت على مقترح تعديل الفصل 21: مقترح فيصل دربال
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 22

  • دعم الاشخاص الطبيعيين لاقتناء منازل ينطلق بالتخفيض في الاداء على القيمة المضافة على الباعثين العقاريين 
  • هذا الفصل اجتماعي بامتياز وانا ادعم هذا التوجه حتى يتسنى للاشخاص الطبيعيين اقتناء منزل 
  • أقترح التمديد في مدة الانتفاع بهذا الاجراء حتى يتمكن المواطنين من اقتناء منزل
  • الاجراء ممتد فقط على مدة سنة وهذا الاميتاز لن يشمل العديد من الاشخاص الطبيعيين
  • أنا أطلب منكم التفكير مجددا في طريقة لدعم الباعثين العقاريين وفي ايجاد حلول للمواطنين الراغبين في اقتناء منزل
  • أنا اقترح توسيع الآجال التمتع بهذا الامتياز لمدة 3 سنوات مع التخفيض في الضريبة على الدخل الى حدود 200 دينار وأن يكون سقف القرض 300 ألف دينار 
  • أقترح تعديلا متمثلا في تحديد مبلغ القرض أوعقد المرابحة لغاية الانتفاع بالامتيازان لا يتجاوزسقف القرض 300 ألف دينار مع طرح 200 دينار شهريا والاجراء يمتد لسنتي 2021و2022
  • التوجه لدعم قطاع الباعثين العقاريين لا يكون وفق هذه الاجراءات وان كان موجها للجانب الاجتماعي فمن الاسلم تمريره في اطار آخر غير قانون المالية 
  • هذا الاجراء لن ينعكس ايجابا على الطبقات الوسطى وهل سيكون لهذا الاجراء تأثيرا على قطاع البعث العقاري 
  • الرشد في العديد من المناطق في تونس هو عنوان للرشد والتمتع بالحق في السكن هو علامة على تأمين المواطنين
  • المواطن التونسي اليوم غير قادر على اقتناء منزل واعتماد اجراء بسيط كهذا لن يفك الاشكال 
  • انا اقترح ترحيل هذا الفصل للجلسة العامة بدل البت فيه في اللجنة 

موقف وزارة المالية:

  • نحن نملك الاجراءات الداعمة لاقتناء الاشخاص الطبيعيين لمنازل ولكن من خلال هذا الفصل سنسهل الوضعية أكثر للمواطنين
  • هذا الامتياز يخدم الباعثين العقاريين والاشخاص الطبيعيين في نفس الوقت وغير ممكن تطبيق امتياز بصورة رجعية في الزمن
  • نحن نحاول دعم قطاع البعث العقاري باعتباره قطاع ذات انعكاسات كبرى في مستوى اقتصادي
  • هناك العديد من الامتيازات المتوفرة سابقا والممتدة في الزمن وهذا الاجراء جاء لدعم الفئات الاكثر هشاشة 
التصويت على الفصل 22 معدلا:مقترح فيصل دربال
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل 23.

التصويت على الفصل 23
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تم المرو لمناقشة الفصلين 24و25.

موقف وزارة المالية:

  • من خلال الفصلين 24 و25 حاولنا ترشيد الامتيازات الجبائية ومراجعة نسبة الضريبة الدنيا
  • 45% اصبحت 50% من الضريبة المستوجبة دون احتساب الطروحات بالنسبة للاشخاص الطبيعيين بالنسبة للاشخاص المعنويين استبدلنا النسبة ب50% بالعودة للضريبة لا بالعودة للارباح
  • استثنينا المؤسسات المالية ومؤسسات الاتصالات والمحروقات بالمحافظة على نسبة 35% 
  • هذا الاجراء لا يتماشى مع الوضع الحالي للبلاد
  • هذا الاجراء يتعارض تماما مع احكام الميزان الاقتصادي باعتباره ضرب للاستثمار ولمناخ الاعمال
  • العديد من مناطق التنمية الجهوية تعاني الامرين في مستوى اقتصادي والآن نقوم بوضع اجراء ينص على الحد الادني من
  • العديد من المؤشرات والدراسات الاقتصادية تدل على استمرار الظرف الاقتصادي الصعب لذلك نطلب منكم مراجعة هذا الخيار 
  • انا اقدم الجدوى الاقتصادية على الجدوى الجبائية خصوصا في هذه السنة الصعبة للغاية 
  • ادراج الحد الادنى من الضرائب في مناطق التنمية الجهوية وفي قطاع الفلاحة والمؤسسات الناشئة رسالة سلبية للغاية 
  • لن يكون لهذا الاجراء مردودية جبائية نظرا لكساد الوضعية الاقتصادية
  • ضروري مراعاة الدولة في مستوى جبائي مع توجيه نسب الاقتطاع أكثر للبنوك
  • انا اقترح تعديل هذا الفصل قبل عرضه على الجلسة العامة
  • الاستثمارات عن طريق مؤسسات الاستثمار في رأسمال التنمية مسألة في حاجة للمراجعة
التصويت على الفصل 24
0 مع 7 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 25
0 مع 9 ضد 0 محتفظ(ة)