loading...
مرصد مجلس
  • عرض تقارير اللجنة حول مهمة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لسنة 2021 ومهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2021 

  • مناقشة اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2021

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 59دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 لعرض تقارير اللجنة حول مهمة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لسنة 2021 ومهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2021 وللشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 ولذلك على الساعة 10:00 وبحضور 4 نواب.

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وأحال الكلمة لفيصل دربال (كتلة حركة النهصة) مقرر اللجنة لقراءة تقرير اللجنة حول مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومهمة وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2021.  

وافق اعضاء اللجنة بالاجماع على احالة مهمتي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مع مهمة وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2021 على مكتب المجلس من أجل احالتها على الجلسة العامة.

قام فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) بقراءة الاجراءات الجبائية المدرجة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2021.

انطلق اعضاء اللجنة في مناقشة الفصل 12 المتعلق باحداث صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية.

  • احداث صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية مهم لخلق استقلالية أكبر للجماعات المحلية حتى تضمن الجماعات المحلية ذاتية تمويلاتها  
  • أنا ادعم احداث الصندوق وفق التصور الذي أدرجته الوزارة في مشروع قانون المالية  
  • احداث هذا الصندوق مفروض قانونا باعتبار أن قانون الجماعات المحلية قد أقره لخلق ديناميكية أكبر في الجهات في كستوى مالي واداري
  • الانتفاع سيشمل حاليا البلديات في انتظار تركيزت الجهات والاقاليم
  • أطلب التوضيح في علاقة بحيثيات احداث الصندوق أي الحصول على الملامح العامة للامر الذي سينظم الصندوق وكيفية صرف هذه الأموال 
  • أدعم التوجه نحو تحرير الجهات أكثر من خلال خلق ديناميكية خارج المركز وبدعم استقلالية الإدارية والمالية للعديد من المدن 

انتقل أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 13 المتعلق بمراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود 18%.

  • أطلب القيام بتخفيف جبائي على الموظفين وعلى الشركات على حد السواء حتى يتمكن الجميع من الانتعاشة واستعادة أنشطتهم ونمط حياتهم المعتاد
  • غير صحيح ان الشركات والقطاع الخاص هم المتهربين ضريبيا والفاسدين دوما وعلى الدوام  
  • المؤسسات العمومية هي التي أفلست ميزانية الدولة نظرا لعدم قدرتها على خلق الثروة ودعم الموارد الجبائية للدولة  
  • توحيد الضريبة والعمل على  خلق استقرار جبائي لكل الأنشطة هو الأساس لدفع الاستثمار 
  • دعم الاستثمار يكون أساسا بتوحيد نسبة الضريبة من اجل خلق استقرار جبائي  
  • التقليص من أصناف الشركات الخاضعة للضريبة سيكون أسلم وأنجع من اجل تجميع موارد أكبر للدولة  
  • دعم الاستثمار يكون أساسا بتوحيد نسبة الضريبة من اجل خلق استقرار جبائي  
  • التقليص من أصناف الشركات الخاضعة للضريبة سيكون أسلم وأنجع من اجل تجميع موارد أكبر للدولة  
  • توحيد الضريبة مابين الانشطة الصناعية والخدماتية مع الانشطة التجارية غير منطقي بالمرة باعتبار ان الانشطة الصناعية والخدماتية تقدم القيمة المضافة للاقتصاد التونسي
  • ضروري التخفيف على الانشطة الصناعية والخدماتية في مستوى جبائي
  • الترفيع في الجباية على الشركات المصدرة كليا جاء وفق توصيات الجهات المانحة والمنظمات الدولية ولم يكن خيارا وطنيا
  • أنا اقترح تحديد نسبة 25% على الانشطة التجارية ونسبة 15% على الانشطة الخدماتية والصناعية باعتبار ان القطاع الصناعي ذات قيمة مصافة عالية جدا 
  • أقترح اسقاط الفصل 13 نظرا لعدم تجاوبه مع مقتضيات المرحلة الاقتصادية الحالية 
  • دعم القطاع الصناعي باعتباره قطاعا منتجا وذات قيمة مضافة عالية جدا من خلال تخفيف العبئ الجبائي عليه
  • انقاذ المؤسسات الصناعية والخدماتية واجب وطني باعتبار ان المؤسسات هي القاطرة للتنمية ولتعبئة الموارد العمومية
  • أقترح ارجاء التصويت على الفصول ليوم غد نظرا لعدم وجود العدد الكافي من اعضاء اللجنة اليوم وضروري ان يكون العمل بحضور جهة المبادرة اي ممثلي وزارة المالية والاقتصاد