loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الشؤون الثقافية بالنيابة حول مهمة وزارة الشؤون الثقافية من ميزانية الدولة لسنة 2021
  • النظر في:
  1. التقرير حول المصادقة على مرسوم رئاسة الحكومة حول مشروع قانون 14 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"
  2. التقرير حول مهمة وزارة التربية من ميزانية الدولة لسنة 2021
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير 49دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة استماع إلى وزير الشؤون الثقافية بالنيابة حول مهمة وزارة الشؤون الثقافية من ميزانية الدولة لسنة 2021 على الساعة 10:40 بحضور 7 نواب.

إفتتح فيصل الطاهري(كتلة الإصلاح) الجلسة واوضح أن في هذه الجلسة سيتم المصادقة على تقارير وزارة التعليم العالي والتربية وقام بإحالة الكلمة إلى وزير الثقافة.

الاستماع إلى وزير الثقافة 

  • بارمج عمل الوزارة نطمح من خلالها ضمان لإشعاع الثقافة التونسية وتحقيق توازن ويزدهر في بناء مجتع سوي وسليم ضد كل أشكال العنف في كل شرائح المجتمع وخاصةً للأطفال
  • تساهم الثقافة على الإقتصاد بما تتيحه من امكانات إستثمار في كل أشكال الثقافة ويشغل 50000 تونسي وتضم 769 مؤسسة وعدد المتاحف العمومية 13
  • ظل يشكو من العديد من النقائص كصعوبة إقتصادية ومالية للمشتغلين وخاصةً التقنيين والفنانين وصعوبة اجاد موارد مالية وإطار أتشرعي غير ملائم للأنشطة الثقافية والبنية التحتية غير مناسبة
  • توجه الأول ترسيم الثقافة المواطنية عبر نشر قيام الإعتدال والتسامح والإستثمار في ثقافة الطفل و- دعم اللامركزية
  • محور ثاني ضمان حقوق الفنانين عبر إصدار قانون الفنان وضمان حقوقه المعنوية والمالية واسناد الدعم والعمل على تعزيز الأعمال الثقافية
  • محور ثالث هو حماية التراث وتطوير دور تنموي للتراث ودعم الشراكة بين العام والخاص وادراج المجتمع المدني وتحيين إطار قانوني وهيكلي للتراث بمراجعة مجلة التراث وتنفيذ خطة وطنية للممتلكات الوطنية
  • دعم مشاريع الفنية ولإبداع ودعم الإستثمار في المجال الثقافي وإعداد دليل المستثمر
  • دعم الدبلوماسية والإشعاع الثقافي وتوجيه تونس كمركز ثقافي في الخارج وبارمج التعاون الدولي
  • ميزانية وزارة الشؤون الثقافية 358 مليون دينار لسنة 2021 وهو أكثر ب-4 مليون دينار مقارنةً ب-2020
  • رغم إرتفاع طفيف للميزانية إلا آنا تطلعات أهل القطاع أكثر ويجب إذاً التوجه نحو الحوكمة وإيجاد موارد إضافية من خلال التعاون الدولي في المجلات الثقافية
  • للجائحة تأثير كبير على القطاع واتخذنا إجراءات للتخفيف منها وبادرنا باحاطة للفنانين من خلال تقديم منح وإدراج جملة من التدابير الإستثنائية كإعادة جدولة الدين وتخصيص اعتمادات إضافية  والخلاص الجزئي من مستحقات الفنانين مع مراعاة التدابير الوقائية في الأنشطة
  • تنظيم الورشات والتكوين في المجال الثقافي وتأمين بعض العروض الموسيقية وإستئناف زيارات المتاحف مع مراعاة قواعد الوقاية
  • تقديم ميزانية الوزارة تنقسم إلى بارمج قطاعية وتوزع النفقات إلى التأجير 54%  والتسيير والتدخل والاستثمارات  14%  وسائل المصالح من مكتبات جهوية مؤسسات إدارية ومندوبيات ومنح
  • أهم مشاريع التمويل العمومي كبرامج الوطنية تهيئة وتجهيز
  • هناك تراجع على مستوى نفقات الإستثمار لكن هناك 3 برامج من دعم الإستثمار واللامركزيةالترابية والفنية
  • تقديم لمحة حول تهيئة المؤسسات الثقافية والبناءات من مكتبات عمومية ومسارح
  • الأموال لا تستجيب إلى التطلعات 
  • كيف سيتم تسوية وضعية الأشخاص المتعاقدين وإدماجهم 
  • صورة المجتمع هو ثقافته ولاحظنا التراجع والترخي في التعاطي مع الشأن الثقافي في السنوات الأخيرة 
  • هناك تداخل بين المؤسسات في ما يتعلق بتنمية التراث علاوة على الإخلالات القانونية 
  • إلى حد الآن يوجد مشكل أسماء المواقع وتحديدها ويجب توحيد هذه الأسماء 
  • ميزانية ضعيفة جداً ويجب التوجه نحو حماية التراث الوطني الذي ينهب ويسرق 
  • مشاريع التعاون الوطني معطلة بسبب غياب الحوكمة وأدعوك إلى حوكمة الوزارة 
  • المركز الوطني للثقافة ما هو دوره وانتاجاته 
  • ما هي معايير تحديد الجودة وعلى أي أساس يعطى الدعم 
  • قانون الفنان هو محل جدل وخلاف ورجاء الإتفاق في صلب الوزارات حتى تمدنا بمشروع يحوى بإجمال إتفاق الجميع 
  • يجب مراجعة وضعيات نظام الحصة والتغطية الإجتماعية للفنانين 
  • وضعية المسرح الوطني يكاد يكون مركز على العاصمة ونحن نتحدث عن اللامركزية ويجب مراجعة هذا الموضوع 
  • تتحدثون عن صيانة المواقع الأثرية والأثار في قصرين مهمل ويجب أخذ بالإعتبار هذا الموضوع 
  • مركز الفنون الدرامية والروحية تشهد صعوبات كالتعهد بميزانية معينة وهم يتمتعون بنسبة ضئيلة منها 
  • أهمية كبرى للوزارة ونحن نرى مدى أثار هذه الجائحة في هذا المجال 
  • المفروض أن يكون المهرجان الدولي مرصود 
  • ليس هناك دار ثقافة أو مندوبية جهوية للثقافة ببن عروس 
  • يجب أن يتم العناية بالآثار 
  • مقر المندوبية الجهوية للثقافة في صفاقس لا يتلاءم ويجب دعم النشاط الثقافي في الولاية 
  •  يجب النظر في وضعيات المكتبات الجهوية علماً أنه لم يتم التعويض ل30 مكتبة عمومية  و يوجد نقص في الرصيد البشري 
  • يوجد نقص في الموارد البشرية ويجب أن يكون هناك حل للمتعاقدين في المعاهد الجهوية للموسيقى وفي النوادي الثقافية ومنشطي النوادي 
  • غياب العناية للأثار في صفاقس في المتحف أو في المواقع الأثرية ويجب النظر مع الإدارات الجهوية 
  • يجب أن يحصل النقص في الحمل على وزارة السياحة و تعيين وزير ثقافة جديد 
  • الفنانين هم في إضراب وعلينا إنقاذ هذا القطاع 
  • تبقى هذه الميزانية هزيلة وهي نقصت بالنسبة لميزانية الدولة 
  • لا يجب أن يكون هناك دخلاء على الخواص ويجب الإهتمام بهذه المسألة 
  • التجهيزات تكاد تكون منعدمة في الماركز الفنية 
  • يجب حماية المواقع الأثرية في تونس 
  • يجب إستغلال والعناية بالمواقع الجيولوجية خاصةً في مدنين  
  • وزارة الثقافة هي وزارة سيادية نظراً إلى دورها في صنع  الإنسان وتحافظ على موروثه وهويته
  • ما هي رؤية الوزارة وضمن أي مقاربة هووية وفكرية وإنسانية تعمل
  • هذه الوزارة تساهم في توازن الفرد وتشكل ثقافته وتحافظ على تاريخه وأثره التاريخي والجغرافي
  • يجب المحافظة على التراث من أجل تطويره وأن يبقى للأجيال المستقبلة
  • بأي رؤية يتم التصرف في هذه الميزانية وما هي الأولوية لوزارتكم
  • وضع المثقفين مؤلم وخاصةً في ولاية الكاف ويجب تثمين دوره
  • المعلم الأثري بالقصبة والمدينة العتيقة بالكاف ليست مستغلة ولا يتم العناية بها أو حمايتها و اطلب أن تكون  للمعهد الثقافي بالكاف الشخصية المعنوية لحمايته 
  • الفن هو ضمير المجتمع واشعاعه ويجب أن يكون ضمن ضميركم 
  • المضمون الثقافي يجب مراجعته التي لا نراها تستجب إلى أزمة القيم والأخلاق بل تكرسها 
  • هناك إساءة لمفهوم الثقافة والفن ويجب أن تكون هناك إستراتيجية وطنية تتماشى مع هويتنا 
  • الجانب المهني مهمش ويتلقوا تكوين لا يتلاءم مع متطلبات المجتمع وسوق التشغيل  
  • أغلب المهرجانات مفلسة لإنعدام الحوكمة الرشيدة 
  • المدينة العتيقة بصفاقس مهشة 
  • هناك إقصاء للطفولة من الثقافة ولا يتم الإستثمار في الأطفال 
  • ليس هناك تجهيزات وإمكانيات في دار الثقافة 
  • يجب التطور في الوسائل التي تخلق العقل الجديد للأطفال ولا يوجد تحفيز لممارسة الأنشطة 
  • لا يتم التخصيص حتى في وسائل النقل أو اللوجستية موارد لتشجيع الشباب والأطفال للإهتمام بالشأن الثقافي 
  • يجب الإعتناء بالمعالم الأثرية 
  • هناك نقص كبير في الموارد البشرية في الثقافة وعدم تسوية وضعيات العديد من الأشخاص 
  • يوجد العديد من المواهب التي يا تيم تشجيعها أو احاطتها أو استغلالها 
  • وزارة الثقافة هي وزارة السيادة وعمودية تمص جميع القطاعات والوزارات بل هي متداخلة معهم 
  • وزارة مهمشة والميزانية تؤكد ذلك التي لا يمكن أن تحقق أي هدف من حماية أهلا الثقافة من مثقفون وتراث
  • ماذا يمكن أن تقدم ههدهي الوزارة للمثقفون والكتاب 
  • لا يجب أن تتحول هذه الوزارة إلى قطاع إجتماعي وتشغيلي 
  • يجب أن يكون هناك عمل مشترك بين الوزارة واللجنة للنظر في قانون الفنانين وإجراء جلسات تمهيدية مع الفنانين 
  • هناك غياب لدعم اللامركزية في الجهات لأن أغلب الأنشطة الثقافية في العاصمة وبعض الولايات ذات الأهمية 
  • يجب عن نعمل على التمييز الإيجابي ودعم البنية التحتية للجهات في المؤسسات الثقافية ودعم المهرجانات الجهوية 
  • سيدي بوزيد الولاية بدون ثقافة 
  • العملة بوزارة الثقافة يجب أن يتم الحل في هذا الملف 

تعقيب وزير الشؤون الثقافية

  • بالنسبة لتوقف النشاط في القطاع الثقافي هي مسألة وطنية
  • هدفنا في أقرب وقت أن يتم الرجوع إلى هذا العمل الثقافي
  • أولويات الحكومة هي حماية المواطنين في صحتهم بالتنسيق مع جميع الهيئات الوطنية والدولية
  • هناك تحسن نسبي في الوضع الصحي لكن لا يزال يتطب إجراءات صارمة
  • الثقافة تمثل مورد رزق وحيد للعديد من الأشخاص لكن حماية الصحة هي الأولوية
  • صار مجلس وزاري مضيق حول هذه المسائل المتعلقة بالثقافة وتم إتخاذ إجراءات لتخفيف الضرر على الفنانين والشاغلين في القطاع الثقافي كتدابير من تسبقة ومنح
  • سيرجع النشاط مع تحسن الوضع الصحي وسيكون هناك تخفيف على المستوى الثقافي
  • قانون الفنان هو مشروع من قبل الوزارة وتم استشارة فيه العديد من أهل الخبرة وهي مبادرة طيبة ويجب أن يكون هناك يوم دراسي بخصوص هذا القانون
  • حماية الأثار مشكل وطني وهي في حالة مزرية لغياب الصيانة و هو يرجع لقلة الموارد الميزانية وغير كافية لكي تكون هناك مؤسسات ثقافية في حجم تطلعات المواطن
  • الثقافة تبقى تحت مسؤولية الدولة فحسب وسنقوم بالبحث على موارد مالية وإمكانيات للقيام بالدور الأساسي خاصةً بالنسبة للطفولة وللشباب
  • لدينا الهدف من تنويع الثقافة والسياحة الثقافية ولا تكفي أن تكون هناك سياحة ثقافية بل يجب أن يكون هناك منتوج سياحي هام
  • يجب أن تكون هناك استراتيجيه شاملة للربط بين السياحة والثقافة وتكوين هذه المنتجات السياحية الذي ستتطلب موارد هامة
  • سيتم تسوية الوضعيات لكن حسب الإمكانيات المادية المتوفرة
  • سيتم دعم جميع المهرجانات في كل الجهات

النظر في التقرير حول المصادقة على مرسوم رئاسة الحكومة حول مشروع قانون 14 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" والتقرير حول مهمة وزارة التربية من ميزانية الدولة لسنة 2021  

 التقرير حول المصادقة على رئاسة الحكومة حول مشروع قانون 14 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"

التصويت على التقرير المتعلق بمرسوم رئاسة الحكومة والفصل الوحيد لهذا المرسوم بعد تلاوة التقرير

 تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين 

مع : 5 

إحتفاظ: 0

ضد : 0 

التقرير حول مهمة وزارة التربية من ميزانية الدولة لسنة 2021 

بعد تلاوة التقريرتمت المصادقة على التقرير

مع : 4

إحتفاظ : 3

ضد : 0

رفعت الجلسة على الساعة 13:50