loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مهمة تكنولوجيات الاتصال في اطار ميزانية الدولة لسنة 2021
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 40%

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 للاستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مهمة تكنولوجيات الاتصال في اطار ميزانية الدولة لسنة 2021 وذلك على الساعة 09:40 وبحضور نواب.

يمكنكم متابعة أشغل اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3fh6C9l

 

مداخلة وزير تكنولوجيات الاتصال

  • سنتطرق خلال هذا التقديم الى 6 محاور أساسية 
  • المحاور الاستراتيجية التي اشتغلت عليها الوزارة خلال الخمس سنوات الأخيرة هو البنية التحتية، الاقتصاد الرقمي، الحكومة الالكترونية وتونس الذكية
  • أولويات استراتيجية المهمة للمرحلة القادمة 2021-2025  هي الادماج الرقمي والمالي، تونس أرض للرقمنة والتجديد، الادارة الرقمية، البحث والتجديد، التكوين والتشغيل والأمن السيبرني 
  • عدد محاولات الهجومات السيبرنية التي تعرضت لها تونس خلال فترة الحجر الصحي الشامل تطورت ب 20% 
  • انجازات مشاريع المخطط الاستراتيجي لسنة 2016 -2020 بلغت نسبة الانجاز فيها 43%، و 43% في طور الانجاز في حين أن 14% لا يزال في مرحلة التأطير
  • تم ربط قرابة 538 موقع اداري بالشيكة الوطنية المندمجةللادارة مما يضمن خدمات ادارية ذات جودة عالية
  • ربط قرابة 600 موقع اداري بالشبكة الوطنية المندمجة للجماعات المحلية
  • تغطية 94% من المناطق البيضاء: 89/94 عمادة، 130/164 مدرسة، 52/59 مركز للصحة الأساسية 163،390/180،000 مواطن
  • استلام وقتي لمشروع اقتناء وتركيز نظام رقابة ىلية عبر الفيديو لفائدة الديوانة التونسية بتاريخ 08 جوان 2020
  • 1046 مكتب بريد سنة 2020 
  • فيما يخص الاقتصاد الرقمي تم احداث 12 مكتبا خاصا بتسهيل التصدير "Easy Export" ومن المنتظر تعميم المكاتب الخاصة بتسهيل التصدير على باقي الولايات
  • خدمة تحويل الأموال بالهاتف الجوال
  • التقدم في تركيز مشروع تونس الناشئة
  • فيما يخص الحكومة الالكترونية تم اصدار مرسومين في اطار المجال التنظيمي والترتيبي
  • المنظومات الرقمية تقدم بتركيز سجل المعرف الوحيد للمواطن لدى المركز الوطني للاعلامية
  • المساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الادارية الموجهة للمواطن الهدف منه التسريع في ربط المؤسسات التربوية كاحدى أسس الادماج الاجتماعي ونشر الثقافة الرقمية
  • لا يمكن المرور دون الحديث عن جهود الوزارة فيما يخص مجابهة الكورونا حيث حرصت الوزارة على مواصلة عمل كل مؤسسات الدولة وطورنا في طاقة شبكات الانترنيت وحسناها
  • من اهم الدروس التي تعلمناها خلال هذه الفترة هو أنه بامكاننا التعويل على كفاءاتنا في وقت الأزمات
  • برنامج المرحلة القادمة هو ابرام العقود سنة 2020 والانطلاق في التنفيذ، استكمال انجاز المشاريع المتواصلة و الانطلاق في انجاز مشاريع جديدية منها تركيز منظومة بوابة العدالة وتركيز منظومة السجل العدلي، تركيز الحوسبة السحابية الوطنية، تركيز نظام التصرف في الموارد البشرية للوظيفة العمومية و اطلاق طلبات العروض لربط المؤسسات التربوية (Edunet 10)
  • تتمثل وزارة الوزارة للسنة المقبلة في 134 مليون دينار فقط تتوزع الى 33،970 مليون دينار كموارد عامة للميزانية، 90 مليون دينار لصندوق تنمية المواصلات و10،030 مليون دينار بعنوان قروض خارجية موظفة
  • هنالك 500 مليون دينار من القروض المصادق عليها والموجهة للاستثمار موجودة على ذمتنا حاليا يجب استغلالها وتحسين المردودية والتسريع في الانجاز
  • من أهم الاشكاليات التي اعترضتنا هي البيروقراطية وتشعب الاجراءات، عدم مأسسة الدور الأفقي للوزارة في الاشراف على المشاريع الرقمية وغياب حوكمة ناجعة نتج عنها بطء في نسق تنفيذ المشاريع الرقمية
  • من الاشكاليات الأخرى نجد عدم توفر النظم الترتيبية اللازمة لشراكة فاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تركيز حلول مجددة ومزيد دفع القطاع كتثمين لتجربة كوفيد 19
  • ضعف لقدرات ونقص الكفاءات المختصة في التنفيذ
  • هناك اشكالية اليوم في كيفية استقطاب الوزارة للكفاءات وذلك يعود الى ضعف التأجير وغياب آليات التشجيع

النقاش العام

 محمد كريم كريفة (الحزب الدستوري الحر)

  • يجب التفكير في كيفية انتداب الكفاءات وتشجيعها
  • تونس تزخر بالكفاءات في هذا المجال لكن يحز في نفسي تهميش الدولة لهم 
  • تمكنت الدول الأوروبية من استقطاب كل الكفاءات التونسية ووفرت لهم كل الظروف المناسبة مما يدفع العديد منهم الى عذم التفكير في العودة الى تونس
  • حركة الاختلاس لدى الموظفين العوميين أصبحت تمثل خطرا وآخرها حادثة مركز البريد بسيدي بوزيد
  • رغم المجهودات لتحسين خدمات البريد الا أن الطوابير لا تزال طويلة
  • يجب القيام بانتدابات على مستوى البريد التونسي ما من شأنه أن يحل عديد اشكاليات المواطنين
  • من اهتمامات لجنتنا هو المجلة الرقمية التي ننوي الانطلاق فيها الا أنكم أعربتم عن نيتكم سحبها لاعادة النظر في بعض فصولها لهذا نطالبكم بتقديم مشروع جديد للمجلة الرقمية مرفقة بمشروع قانون حول الأمن السيبرني
  • يجب تنقيح قانون الصفقات العمومية باضفاء أكثر شفافية ومعالجة الملفات بطريقة الكترونية حتى نتجنب كل التعطيلات

 كنزة عجالة (حركة النهضة)

  • فيما يخص الأمر الذي قد يصدر حول التكنولوجيا السحابية بودنا أن يكون تشاركيا خصوصا في ظل الوضعية الحالية 
  • بعض المشاريع المعطلة في ولاية قابس تنتظر التفعيل وبودي أن يتم ايلاء الأهمية اللازمة لهذه المشاريع

محمد الأزهر الرمة (حركة النهضة)

  • أود أن أشكر الوزارة على التقدم المنجز وعلى التقدم الذي تحرزه بلادنا في المجال الرقمي
  • أطلب من وزارتكم مزيد الحرص على تحقيق مبدأ تكافئ الفرص عبر تعميم الخدمات الرقمية و البريدية على كل المناطق الريفية 
  • هناك اشكاليات في شبكة الاتصالات على مستوى الطرق بين المدن 
  • يجب القيام بحملات تحسيسية وومضات اشهارية حول التطبيقات الالكترونية الجديدة التي تمكن من خلاص الفواتير وتسهيل الخدمات للمواطنين
  • يجب حل الاشكاليات المتعلقة بانجاز المشاريع وأدعوكم الى وضع خطة عمل واضحة والى تقديم مبادرات تشريعية من شأنها حلّ هذه الاشكاليات وسيتفاعل معها مجلس نواب الشعب ايجابيا

 اجابة وزير تكنولوجيات الاتصال

  • تفاجأت كثيرا منذ دخولي الى اتصالات تونس ببطئ الاجراءات وقد أصابتنا خيبت أمل لأن البيروقراطية عطلت عديد المشاريع التي كنا ننوي القيام بها في الوزارة
  • للأسف الشديد الوقت لا قيمة له في الادارة التونسية ويجب تجاوز العراقيل واعادة الثقة مع المواطنين
  • نتجه اليوم نحو تنقيح اجراءات الشراءات و الى ارساء اطار تشريعي يمكن العمل بين القطاعين العام والخاص بصفة لينة
  • نقوم بالتشجيع على بعث المؤسسات الناشئة الا أنه لا يمكنها اليوم العمل مع الادارة التونسية بشروطها الحالية وهو ما يدفعهم الى العمل مع الأسواق الخارجية فقط
  • يجب الانفتاح على أفكار وابتكارات الشباب 
  • هناك اشكاليات عديدة تهم قانون الصرف و فتح الحسابات بالعملة الصعبة وهناك بعض الحلول التي نعمل عليها بالتعاون مع محافظ البنك المركزي التي سترى النور من هنا الى شهر جانفي 
  • مددنا بالأمس خلال مجلس الوزراء بسنتين في مشروع تونس الذكية
  • نعمل على اصدار أمر حكومي حول الحوسبة السحابية واعتمدنا سياسة تشاركية بهدف اصدار قانوني يمكن أن يفعل على أرض الواقع وسيكون من هنا الى نهاية هذه السنة اطار تشريعي لهذه المعاملات
  • ليس هناك اليوم في تونس تكافئ فرص في الولوج للمعلومة وسيكون الادماج الرقمي والاجتماعي أولى أولويات الوزارة في الفترة القادمة بهدف تقليص الهوة التكنولوجية الموجودة بين الجهات
  • ارتفاع سعر خدمات المصادقة الالكترونية من 75 دينار الى 400 دينار مرده اكتشافنا بأن الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية تقدم مفاتيح المصادقة مع سنتين استعمال مجاني بسعر 75 دينار فقط في حين أنه من المفترض أن يكون سعره مقارنة بتجارب الدول الأخرى في حدود 1800 دينار أي أن الدولة تقوم بدعم الشركات والخبراء المحاسبين وهو ما دفعنا لاعادة النظر في التعريفة
  • لا يمكن اصلاح وضع الوزارات اذا لا يتم التقييم على أساس الكفاءة وتثمين قيمة العمل عوض السن وعدد سنوات الخبرة
  • يجب تشجيع الدفع الرقمي دون أن تقوم البنوك بالاقتطاع للمواطنين وهذا أمر غير معقول في دولة تسعى لرقمنة خدماتها وندعو مجلس نواب الشعب الى ايجاد حلول مع البنوك في هذا الاطار
  • هناك نقاط يجب الحسم فيهما في خصوص المجلة الرقمية مع اعادة تبويب الفصول واختصارها وقد طلبت من رئيس الحكومة أن يقوم بسحبه لاعادة النظر فيه
  • بودي أن لا تقترن مناقشة المجلة الرقمية بمناقشة مشروع قانون الجريمة السيبرنية الذي نعمل عليه حاليا بالتنسيق مع كل من وزارات الداخلية والدفاع ةالعدل والذي له أولوية النظر بالنسبة لنا 
  • نعمل على تركيز عديد مراكز البريد وتوسيع التغطية وسيدخل غدا مركز بريد خاص بمجلس نواب الشعب طور الاستغلال بطلب من المصالح الادارية للمجلس
  • نتوجه اليوم الى اقتناء أكثر سيارات لفائدة البريد المتجول الذي يمكن أن يساهم في ايجاد عديد الحلول خصوصا في ظل غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية
  • البنوك هي التي تعطل حلول الرقمنة الموجودة منذ سنوات وتنظر البنوك الى البريد التونسي على أنه منافس لهم في حين أن حرفاءه هم من الطبقة التي اختارت عدم التعامل مع البنوك نظرا للثقة التي استطاع البريد أن يحظى بها على مر السنوات
  • يمكن للمجلس أن يكون سباقا في استعمال منظومة عليسة في علاقة باستعمال الوثائق الالكترونية

 اثر ذيك تم رفع الجلسة على الساعة 12:45.