loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

16 نوفمبر 2020
  • توجيه أسئلة شفاهية إلى:
  1. وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
  2. وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:00
نهاية الجلسة --
ساعات التاخير --
معدلات الحضور %

عقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 جلسة عامة مخصصة لوجيه أسئلة شفاهية الى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك على الساعة 14:05.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3lB3RCr

في مفتتح الجلسة، أعلنت سميرة الشواشي (قلب تونس) تلقيها بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، خبر وفاة الدكتور خالد الحداد الباحث والصحفي والمستشار الاعلامي لرئيس مجلس نواب الشعب اثر نوبة قلبية مفاجئة يوم السبت 14 نوفمبر 2020، ودعت النواب الى تلاوة الفاتحة ترحما على روحه.

تم المرور اثر ذلك الى طرح الأسئلة من قبل النواب.

منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية)

  • وقع في سنة 2009 القيام بدراسة من قبل مكتب متخصص لمخاطر خزانات الغاز الراجعة للشركة التونسية لصناعات التكرير جاء فيها أن هذه الخزانات لم تعد مطابقة لمعايير السلامة وأنها أصبحت تشكل خطرا محتملا بدرجة مرتفعة بسبب الكثافة السكانية لمعتمدية جرزونة المجاورة للشركة
  • أوصت الدراسة بالاستغناء عن هذه الخزانات وتعويضها بخزانات جديدة اسطوانية الشكل
  • قررت الشركة في سنة 2010 تطبيق ما جاء في الدراسة وتم اصدار طلب عروض تحت عدد 3192609 بتاريخ جوان 2010 لتعويض الخزانات الكروية والظاهرة ب6 خزانات اسطوانية بطاقة تخزين 6240 متر مكعب
  • ما جعلني أثير موضوع الخزانات خلال الدورة البرلمانية الفارطة هو أن أشغال انجاز الخزانات الجديدة متوقفة منذ سنين ولا تزال الشركة تستعمل تلك الخزانات الكروية التي تشكل خطرا محدقا بالمنطقة
  • أود شكر السيدة الوزيرة لأنها عندما قمت باثارة الموضوع كانت الرئيسة المديرة العامة للشركة وبادرت باستئناف الأشغال وأن أثمن تفاعلها في الموضوع
  • لكن الموضوع لم يغلق تماما لأن عديد النقاط لا تزال تحتاج للتوضيح
  • أولا نريد أن نعرف ماهي نسبة استغلال الشركة لطاقتها التخزينية
  • هل تم الاستغناء بنسبة 100% عن الخزانات كروية الشكل وهل يوجد فيها حاليا الغاز وهل دخلت الخزانات الجديدة حيز الاستغلال
  • حسب رأيكم هل أن عملية التكرير مربحة وذات جدوى وهل من السلامة في شيء أن نحافظ على وحدة التكرير التي تحتوي على أفران تسخين بالنار بواسطة شعلة نشطة على مقربة من خزانات الغاز
  • هل من حسن التصرف والتدبير الاستثمار في عمود مقطر بعشرات المليارات بالعملة الصعبة في وحدة تكرير قديمة تجاوزها الزمن خاصة وأن هذه الوحدة أنشئة بمقربة من حي سكني ذو كثافة سكانية عالية
  • أين وصلت الأشغال في ال S50 الذي أعتبره شخصيا مثالا حيا عن اهدار المال العام وغياب الحوكمة في صرف عشرات المليارات في مشاريع لا ترى النور ولا تستفيد منها الشركة التي هي في وضعية مالية صعبة، ولا يستفيد منها المواطن دافع الضرائب
  • علمت بأنكم استأنفتم لأشغال بالنسبة الى ال S28 وهذا جيد، لكن نريد أن نعرفة هل استأنفت الأشغال مع نفس الشركة أو مع شركة أخرى وهل وقع استعمال المعدات التي ظلت سنوات عديدة مهملة وأصابها الصدأ
  • هل أجريتم اختبارات سلامة لمعرفة هل لا تزال هذه المعدات صالحة للاستعمال ومطابقة للمواصفات العالمية
  • ما هي الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتفادي تسرب النفط الى البحر مرة أخرى خاصة وأنه لا توجد صيانة متواصلة لأوعية الاحتفاظ التي اجتاحتها الأعشاب
  • على قدر أهمية الشركة ببنزرت على قدر عدم لعبها الدور الكافي في محيطها الخارجي مما جعلها تشكل عبئا على المواطنين وأصبح ينظر لها على أنها مصدر للتلوث والأمراض وأنها خطيرة على سلامتهم وعديمة الفائدة في المنطقة
  • هناك أصوات متعالية من الشباب المعطلين عن العمل بجرزونة تنادي بتخصيص نسبة من الانتدابات المقبلة وخاصة تلك المتعلقة بخطط العملة التي لا تحتاج مستوى علميا عاليا لأبناء جرزونة حتى تتصالح الشركة مع محيطها ومع جرزونة التي تعاني التلوث والأمراض والبطالة والفقر

 اجابة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم 

  • في خصوص حالة خزانات الغاز المسال المحاذية لحي سكني بجرزونة، أود أن أوضح بأن مستودع الخزن الحالي لغاز البترول المسال يتكون من 4 خزانات كروية بطاقة خزن جملية تقدر ب 13 ألف متر مكعب منها 5 آلاف متر مكعب خارج الاستعمال
  • هنالك خزان بسعة 5 آلاف متر مكعب خارج الاستعمال منذ سنة 2010
  • تجدر الاشارة الى أنه تم تشييد هذه الخزانات طبقا للتراتيب القانونية المعمول بها وهي مجهزة بكل وسائل الحماية والسلامة حيث تحتوي على شبكات للتبريد وحنفيات سلامة هيدروليكية وصمامات آمان وكاشفات آلية للغاز والدخان ومحصنة بسياج على طول محيط المستودع
  • بخصوص عمليات التفقد والمراقبة والصيانة الدورية، يتم القيام بعمليات التفقد والمراقبة والصيانة الدورية اذ تخضع كل الىلات المشتغلة تحت الضغط بالمصفاة وخاصة منها خزانات غاز البترول المسال الى أعمال المراقبة والتفقد الدورية طبقا للاجراءات القانونية الجاري بها العمل
  • بالاضافة الى أعمال التفقد والمراقبة الدورية المذكورة، قامت الشركة بتكليف مكتب مراقبة دولي مختص للقيام بأعمال مراقبة مدققة باستعمال أسلوب تقنية الانبعاثات الصوتية للتأكد من مدى السلامة الميكانيكية ومواصلة استعمال هذه الخزانات بكل أنواعها
  • شهادات المراقبة والتفقد القانونية المسلمة من طرف ادارة السلامة صالحة حتى سنة 2026 للخزان 101، سنة 2025 للخزان الثاني 102 وسنة 2029 للخزان 103
  • بخصوص المطابفة للمقتضيات الجديدة لتركيز خزانات غاز البترول المسال وعملا بقرار السيد وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 09 أوت 2009، والمتعلق بضبط شروط تركيز الخزانات المحتوية على غازات ملتهبة ومسيلة واستغلالها والذي ينص على استبدال خزانات غاز البترول المسيّل المكشوفة بخزانات مطمورة في أجل لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ صدوره كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2019 ليصبح أجل استبدال الخزانات لا يتجاوز 09 أوت 2020، ثم تم التمديد فيه الى غاية 31 ديسمبر 2023، فقد قامت الشركة باتخاذ كل الاجراءات الضرورية للمطابقة لمقتضيات القرار المذكور واحترام الآجال المطلوبة من ذلك التعاقد مع شركة ايطالية لبناء خزان مطمور جديد بسعة 6240 متر مكعب، وفي اطار الصفقة تم تصنيع 6 خزانات وتسلمها في سنة 2015
  • نظرا لتكرر التوقف المؤقت للأشغال الغير مبرر من قبل المقاول، تم فسخ العقد طبقا للاجراءات المعمول بها 
  • من جهة أخرى، قامت الشركة بكل الاجراءات لاتمام المشروع، وبتاريخ 20 جوان 2018، تم التعاقد مع شركة تونسية لاتمام الأشغال المتبقية بقيمة جملية تناهز 34 مليون دينار وذلك طبقا لجدول التنفيذ المحين على اثر توقف الأشغال حيث أصبحت المدة التعاقدية 24 شهرا
  • التاريخ المقدر الأول هو 20 جوان 2020، الا أنه تم تسجيل تأخير ناتج عن تأثيرات جائحة كورونا لاستلام بعض المعدات فأصبح التاريخ المحين لدخول المشروع حيز الاستغلال هو جانفي 2021 والاستلام الوقتي للمشروع فيفري 2021
  • بخصوص دراسة المخاطر التي تمت الاشارة لها، فانه حرصا من الشركة وايلاء للأهمية القصوى للمنشآت المخصصة لغاز البترول المسال، قامت الشركة بالمبادرة بدراسة كل الحلول الممكنة لمزيد تأمين هذه المنشآت قبل صدور النصوص الترتيبية المنظمة لهذا النوع من التجهيزات
  • أما في خصوص دراسة المخاطر للمسترجع الجديد للخزانات المطمورة، تم اقرار بناء مستودع جديد باختيار مكان بعيد عن المنطقة السكنية يستجيب لكل المواصفات العالمية في ميدان خزن الغاز المسال باعتماد خزانات مطمورة تحت طبقة من التراب ومجهزة بوسائل المراقبة والحماية
  • بتاريخ 06 فيفري 2009 تم تكليف مكتب دراسات مختص للقيام بدراسة مخاطر والتي تمت الموافقة عليه بتاريخ 01 سبتمبر 2009
  • على اثر القيام بطلبات عروض للمرة الثالثة، حيث لم تكن مثمرة، تم ابرام عقد دراسة للمخاطر شاملة للمثفاة ككل مع مجمع دراسات، وقد تسلمت الشركة التقرير الأولي في نوفمبر 2019 والتقرير النهائي بشهر جانفي 2020 
  • تجدر الاشارة الى أن دراسة المخاطر الخاصة بالمستودع الجديد لخزن الغاز تمت مراجعتها وادماجها ضمن الدراسة الحالية لمخاطر المصفاة ككل 
  • شرعت الشركة في تكليف فريق عمل لتحيين مخطط العمليات الداخلي على ضوء نتائج هذه الدراسة 
  • في اطار مواصلة عمل الشركة في أفضل ظروف السلامة ولضمان ديمومتها تم ضبط: برنامج لتأهيل وتطوير المنشآت الرئيسية للمصفاة 
  • على ضوء ما تم اقراره ضمن عقد تحسين الأهداف لسنوات 2016-2020 الممضى بين الشركة التونسية لصناعة التكرير وسلطة الاشراف بتاريخ 02 جوان 2017 والذي يحتوي على استبدال عمود وحدة التقطير الجوي، استبدال محركات فرن وحدة التقطير الجوي، دراسة تأهيل وحدة التقطير الجوي، دراسة تحسين مردودية وحدة التهذيب الحفزي واستبدال ضغط الهيدروجين، دراسة مخطط التكرير بالبلاد التونسية وكذلك تأهيل الميناء البيترولي بالتعاون مع ديوان البحرية التجلرية والموانئ بوزارة النقل

تعقيب منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية)

  • لم تتم الاجابة على سؤالي المتعلق بال S50 التي تشوبها عديد الاشكاليات حيث لا يمكن تقنيا أن يتم استعمال ذلك الخزان ويبدو بأنه لا يمكن اصلاحهصحيح بأنكم استأنفتم أشغال الS28 الا أنكم استعملتم تجهيزات مهملة منذ سنوات
  • كان من المفترض القيام باختبارات قبل استئناف الأشغال والا فأنه يجب ايقاف الأشغال فورا
  • من الواضح بان اشكال تسرب البترول من بين أسبابه غياب الصيانة المستمرة 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • جزء من الانكماش الاقتصادي وتخلفنا وافلاسنا مرده السؤال الذي سأقوم بطرحه عليكم اليوم والمتعلق بحقل نوّلرة
  •  تم اكتشاف حقل نوارة سنة 2008 وقيل بأنه ثاني أكبر حقل غاز في تونس وبأن لنا فيه مصلحة اقتصادية كبيرة وتم امضاء العقود في سنة 2012 على أن يدخل هذا الحقل في الانتاج سنة 2016
  • تم الاتفاق في سنة 2012 على أن تكون كلفة المشروع 1060 مليون دولار بحسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة
  • يمكن أن نتفهم أن يكون هناك خطأ في التقدير ب10 أو 15% خلال الأربع سنوات على أقصى تقدير، لكن أن ترتفع كلفة ثلث المشرورع ب 100% هو أمر لا يمكن تقبله في أي حال من الأحوال
  • المشكل الأساسي اليوم هو بأن هذا المشروع لم يدخل منذ 2016 حيز الانتاج، ويشاع بأنه دخل حيز الانتاج منذ شهر فيفري 2020 
  • هذا السؤال قمت بطرحه قبل قرابة السنة وأعيده اليوم
  • عندما قمنا في لجنة الصناعة والطاقة بزيارة ميدانية الى حقل نوارة لم نجد أي منشأة تعمل علاوة على أنه لا أثر لأي شيء يدل على أن الغاز مرّ الى قابس
  • المعضلة اليوم هي أن المعدات والتجهيزات لم تعد صالحة للاستعمال نتيجة الاهمال خلال الأربع سنوات الأخيرة وهي معدات ذات كلفة عالية جدا علاوة على أن عقود الضمان لم تعد صالحة نظرا لتجاوزها فنرة ال 12 شهرا
  • عوض أن تنتج هذه الآبار وتحقق الثروة أصبحت الدولة تنفق عليها من ميزانية الدولة
  • سؤالي هو التالي: ما سبب كل هذا التأخير وهل تدخلت الدولة لمعرفة الأسباب ولتحميل المسؤوليات للمتسببين في ذلك
  • هذا التعطيل لم يؤثر على المعدات فحسب بل أثر كذلك على المداخيل 
  • أود منكم تقديم أرقام العجز الذي تسبب فيه تعطيل حقل نوارة منذ 4 سنوات 
  • كان ينتظر أن يساهم هذا الحقل في الترفيع في الانتاج الوطني بنسبة 50% فهل تم هذا أم لا
  • كان ينتظر التخفيض في نسبة الواردات ب30%، المساهمة في تغطية العجز الوطني من الغاز السائل بما يعادل 60%، المساهمة في الانتاج الوطني من النفط ب20%، مداخيل سنوية تقدر بألف مليون دينار والترفيع ب1% من نسبة النمو
  • نريد اجابة واضحة حول ما اذا تحققت هذه الوعود أم لا
  • نريد معرفة التكلفة النهائية للمشروع وماهي كلفة الصيانة 
  • أنبوب الغاز الممتد على 370 كلم بين حقل نوارة وقابس غير مطابق للمواصفات الدولية دون الحديث عن حالته بعد تعطل الانتاج لسنوات
  • هناك استهتار كبير وفساد سببه غياب الدولة واستهتارها بهذه الملفات  وغياب المساءلة
  • أين الوزارة في هذا الملف

اجابة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم 

  • مشروع حقل نوارة به عديد الوحدات منها وحدة معالجة، أنبوب الربط بين نوارة وقابس، وحدة المعالجة بقابس، الأنبوب الفرعي لتطاوين، وحدة المعالجة بتطاوين ووحدة تعبئة القوارير بتطاوين
  • بالنسبة للثلاث مكونات الأولى التي ذكرتها فان كلفتهم التعاقدية هي 688،89 مليون دولار 
  • بالنسبة لحقل الغاز بنوارة فان امتياز استغلال المحروقات المذكور متأتي من رخصة بحث تعود لسنة 2010 ، يمسح الامتياز المذكور 528 كلم مربع ويكشف تسعة اكتشافات غازية 
  • من المبرمج حفر أربعة آبار تطويرية اضافية على الامتياز المذكور 
  • يبلغ حجم الاحتياطي القابل للاستخراج 43،7 مليون برميل مكافئ نفط حسب تقديرات شركة ONV
  • يعد المشروع من أهم المشاريع الاقتصادية حيث سيمكن عند انطلاق تسويق الغاز التجاري من الحد من العجز الطاقي اضافة لكونه يمثل بنية تحتية هامة تمكن من نقل الكميات الغازية التي سيتم اكتشافها بالجنوب التونسي 
  • سعة المشروع 10 مليون متر مكعب في اليوم 
  • سعة وحدة المعالجة الأولية 2،7 ما يعني وجود مجال في صورة وجود اكتشافات جديدة
  • وحدة المعالجة الأولية والمحاذية لبئر نوارة انتاجها 2،7 مليون متر مكعب في اليوم 
  • أنبوب نقل المكثفات يمتد من وحدة المعالجة الأولية الى غاية أنبوب الطرابسة بحوالي 10 كم
  • الأنبوب الرئيسي بطول 370 كم وقطر 24 بوصة لنقل الغاز المعالج بصفة أولية من وحدة المعالجة الى وحدة المعالجة النهائية  بغنوش
  • سيتم نقل حوالي 0،6 مليون متر مكعب من الغاز يوميا الى وحدة المعالجة بتطاوين عبر أنبوب طوله 94 كم متفرع عن الأنبوب الرئيسي على مستوى النقطة الكيلوميترية 228 بتطاوين
  • بخصوص وحدة المعالجة النهائية بغنوش وانتاج الغاز التجاري تتميز بطاقة انتاجية ب 2،7 مليون مكعب في اليوم من الغاز المعالج بصفة أولية حيث تقع المعالجة النهائية واستخراج الغاز التجاري وبيعه للشركة التونسية للكهرباء والغاز 
  • بالنسبة للغاز السائل الناتج عن المعالجة يتم خزنه بالشركة الوطنية لتوزيع البترول حيث يخصص البروبان للتصدير والبيتان يتم توجيهه للشركة التونسية لصناعات التكرير
  • بالنسبة للقنوات الخاصة بمستخرجات وحدة المعالجة النهائية بطول 1،3 كم والقطر 20 بوصة 
  • بالنسبة للجانب التعاقدي وكلفة المشروع، تم تكليف مجمع مقاولين سنة 2014 لانجاز المشروع ويحتوي على وحدة المعالجة الأولية وقد حددت الكلفة التعاقدية في هذا الجزء (أي وحدة المعالجة، أنبوب الربط بين نوارة وقابس، ووحدة المعالجة بقابس) ب 251،3 مليون دولار مع تسجيل مطالبة المجمع بأوامر تغيير تكاليف مالية لأشغال اضافية تم تقديرها من طرفهم ب 360 مليون دولار لم يتم الفصل فيها بعد
  • بخصوص الأنبوب الرئيسي، فانه بالنسبة للمجمع الاقتصادي المذكور، تقوم شركة بوشماوي بدور الوكيل في هذا الجزء فقد حددت الكلفة التعاقدية ب 145،8 مليون دولار مع تسجيل مطالبة المجمع بتكاليف مالية اضافية لم يتم الفصل فيها بعد
  • بخصوص وحدة المعالجة النهائية لمجمع المقاولين، تقوم شركة ABBبدور الشريك في هذا الجزء وقد حددت الكلفة التعاقدية ب 291،5 مليون دولار مع تسجيل مطالبة المجمع بأوامر تغيير في التكاليف لمالية لأشغال اضافية لم يتم كذلك الفصل فيها بعد
  • ما أود توضيحه هو أنه يوجد شريكين وهما المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع الشركة النمساوية ONV وهذا الأخير هو المشغل 
  • تجدر الاشارة الى أنه تم امضاء كل العقود مع مجمع المقاولين بتاريخ 18 أوت 2014 وذلك باعتبار أن آجال انجاز المشروع بمختلف أجزائه مقدرة بحوالي 26 شهرا حيث كان من المتوقع دخول الحقل حيز الاستغلال يوم 18 أكتوبر 2018 وذلك بكلفة جملية على مستوى الثلاث عناصر التي ذكرتها ب 688،7 مليون دولار
  • قد شهد المشروع بخصوص تأخيرا هاما فيما يتعلق بالآجال ويعود ذلك بالأساس الى الصعوبات العقارية على مستوى محطة المعالجة بغنوش وكذلك مشاكل اجتماعية بالاضافة الى الصعوبات المالية خاصة فيما يتعلق بالخلاف القائم بين الشركة الألمانية وشركة بوشماوي وأصحاب الامتياز أي ETAP و ONV
  • تم تحديد الميزانية الأولية للمسروع ككل ب 1065 مليون دولار بما في ذلك حفر الآبار والتحضيرات، ومن المتوقع أن تصل الميزانية التقديرية الى غاية نهاية المشروع الى حدود 1217 مليون دولار بما في ذلك حفر الآبار والتحضيرات اضافة الى كلفة الأشغال الاضافية (أشغال مراقبة أو تكلفة ادارة المشاريع)
  • بخصوص التقدم في انجاز المشروع وتاريخ تجربته ودخوله حيز الانتاج، انطلقت تجارب الانتاج بتاريخ 05 فيفري 2020 بعد اتمام جميع أشغال المقاولات والبناء علما وأنه كان من المتوقع الشروع في تسويق الغاز التجاري في حدود 10 مارس 2020
  • انطلقت عملية تسويق الغاز التجاري يوم 29 مارس 2020 وبلغ معدل الانتاج اليومي من الغاز التجاري حوالي 2 مليون متر مكعب و 2300 برميل من المكثفات وذلك خلال شهر جوان 2020 مع العلم أن الطاقة القصوى للانتاج هي 2،7 مليون متر مكعب ومدة الاستغلال هي 10 سنوات منها 4 سنوات تعتبر انتاج الذروة
  • بالنسبة للفترة الفارطة وعلى اثر غلق الصمام عدد 4 بمنطقة الكامور شهد الحقل تراجعا تدريجيا للانتاج وتوقف بصفة مؤقتة في مناسبتين حتى توقفه نهائيا عن الانتاج بتاريخ 02 أكتوبر 2020 وذلك لنفاذ طاقة الخزن ويتم حاليا العمل على احداث شركة مختلطة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية وشركة ONV التي تقوم بدور المشغّل على امتياز استغلال نوارة 
  • هناك مبالغ هي موضوع نزاع بين المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية من جهة مع شريكها ONV المشغل تجاه MSBI المطالبين بتكاليف اضافية 
  • المتعاقدين قاموا بعديد طلبات التعويضات التي بلغت بتاريخ 31 جويلية 2019 ما قدره 63 مليون دولار وهو مبلغ غير نهائي 
  • نظرا لعدم موافقة المشغل والشركة الوطنية للأنشطة البيترولية على هذا المبلغ، طلب المتعاقد ايجاد حل لهذا النزاع بالحسنى عملا بأحكام العقد وتمت الموافقة على ذلك كما تم اختيار موفق في الغرض بالمملكة المتحدة للاستعانة به لتقريب وجهات النظر وليجاد حل مرضي للطرفين
  • في الأثناء عين المشغل مكتب محاماة في لندن وهو مكتب مختص في النزاعات المتعلقة بالمشاريع المعقدة ومشاريع النفط والغاز لابداء رأيه في النزاع مساندة المشغل أثناء اللقاء بين المشغل والمتعلقد
  • بعد دراسة الملف قدم مكتب المحاماة تقريرا أوضح فيه أنه بالرجوع الى عقد الصفقة لا يحق للمتعاقد طلب أي مبلغ اضافي خلافا لما يدعيه
  • نحن في آخر مراحل المعاملة بالتراضي 
  • بتاريخ 25 و 26 انعقدت سلسلة من الاجتماعات تحت اشراف الموفق وكان فيها ممثلين عن جميع الأطراف 
  • يمكن انتاج الغاز الدولة من التخفيض في وارداتها ب 30% كما تساهم في تغطية العجز الوطني من المحروقات في حدود 20% 
  • سيتطور انتاجنا من الغاز ب50% بدخول حقل نوارة حيز الانتاج
  • على مستوى وحدة المعالجة بحقل نوارة هناك تقريبا 18 شهر تأخير مقارنة بالتاريخ التعاقدي
  • الأنبوب الرابط بين نوارة وقابس فيه تأخير ب 18 شهرا
  • بالنسبة لوحدة المعالجة بقابس فان المدة المحددة هي تقريبا في حدود 20 شهر

 تعقيب سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • أشكر السيدة الوزيرة على تقديم أجزاء المشروع وأسماءه الا أن الاجابة كانت يمكن أن تقتصر على الجزء الأخير
  • الشركة الوطنية للأنشطة البيترولية أمضت على الزيادات ما يعني ان المسؤول التقني عن الحقل والذي من المفروض أن يكون مدافعا على مصالحنا هو من أمضى وكان حزبنا سببا في ايقاف هذه الزيادات 
  • التأخير الذي حدث له تكلفة وكان سببا في خسارتنا لما كنا سنضيفه
  • لم تتم الاجابة على التساؤلات المتعلقة بالمعدات التي لم تعد صالحة للاستعمال
  • حقل نوارة هو أكبر أكذوبة حيث كان من المفترض أن يساعد تونس الا أنه أصبح يمثل عبئا عليها

ياسين العياري (غير منتم):

  • لدينا انتاج يقارب 250 ألف طن من البطاطا سنويا، 15 ألف من بذورها نستوردها من فرنسا والتخزين أقل من 4% 
  • ننتج 20 ألف طن من القنارية سنويا فيه طاقات كبيرة للتصدير 
  • لدينا المركز الفني للبطاطا والقنارية وهي منشأة وطنية يناهز عمرها ال 24 سنة مخصصة للبحوث، التنمية، التكوين، الاحاطة والارشاد
  • في سنة 2014 تقرأس المركز السيد عادل سعيّد ومن ذلك التاريخ سجلنا 0 برنامج تأطير لمنتجي البطاطا والقنارية، 0 برنامج تطوير للقنارية رغم قيمتها التصديرية العالية
  • برنامج القطع النوذجية الذي تم العمل به منذ سنة 2004 الى سنة 2014 توقف
  • منذ 6 سنوات لم يجنمع الرئيس بمهندسي المركز 
  • هناك شبهات فساد مالي واداري قدمنا لكم فيها تقريرا مفصلا 
  • خلال فترة الحجر الصحي قام رئيس المركز بتجميع امضاءات أعضاء مجلس الادارة من منازلهم ودعا الى جلسة انتخابية في مخالفة واستهتار تام بالقانون
  • يتفاخر رئيس المركز بتجاوزه للقانون وبحمايته من طرف عبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري
  • المهندسين الذين قاموا بالتبليغ عن هذه التجاوزات من منطلق غيرتهم على القطاع تمت هرسلتهم من قبل رئيس المركز في عملية انتقامية غير مقبولة
  • أريد أن يتم اجراء تفقد معمق في كل النقاط التي أثرتها ومراجعة تسمية هذا السيد التي تمت بطريقة غير مقبولة وغير قانونية في سنة 2020
  • يجب القطع مع عقلية الانتقام لأنها لا تليق بادارات أو مؤسسات

اجابة وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 

  • هناك فريق عمل بصدد القيام بالتفقد في هذه المسائل بالمركز
  • نحن الآن في المرحلة الأخيرة من اعداد التقرير وسنقوم بموافاتكم بالتقرير 
  • هذه هي كل المعطيات التي يمكننا تقديمها لكم في الوقت الراهن

تعقيب ياسين العياري (غير منتم)

  • ننتظر منكم أقصى درجات الحزم اذا وجدتم أي نوع من أنوا الاخلالات
  • من المفروض أن يحتاج التقرير الى شهرين كي يجهز لكننا نتفهم هذا التأخير وسننتظر الى حين صدوره
  • نأمل أن تكون النتائج في حجم الانتظارات في علاقة بالتحقيق
  • بلغتني تجاوزات في ملف تحلية مياه البحر بصفاقس حيث أن هناك 300 مليون دينار من أموال التونسيين يمكن أن نحققها كأرباح وسأقوم بزيارتك في الوزارة كي أطلعك أكثر على هذا الملف

محمد صالح اللطيفي (قلب تونس)

  • كلنا نعلم بأن السياسة التي توختها الدولة منذ سنة 2014 الى يومنا هذا هي التشجيع على الاستثمار للحساب الخاص 
  • بما ان باب الوظيفة العمومية أغلق منذ سنوات، ورغم أن جهة القصرين هي منطقة فلاحية بالأساس ولها مخزون مائي كبير علاوة على كونها ولاية حدودية الا أنها لا تزال مهمشة 
  • كل شبر في ولاية القصرين فيه ثروة طبيعية قادر أن يكون قطب اقتصادي هام وما ينقص الجهة هو الارادة السياسية
  • جهة القصرين تحظى بأكبر نسبة من الاراضي المنتجة والغابية على مستوى الجمهورية التونسية وتتميز بمناخ بيولوجي بامتياز 
  • المساحة الجملية للقصرين هي 826 ألف هكتار، مساحة الأراضي الفلاحية بالقصرين هي 777 الف هكتار مقسمة كالآتي: 158 ألف هكتار غابات، 80 ألف هكتار مراعي، 360 ألف هكتار محترث واشجار زيتون مثمرة وخضروات و179 ألف هكتار حلفة
  • القصرين هي الأولى في انتاج الزيتون والفلفل والطماطم والبطاطا التي اكتشفها الألمان والتفاح والتين الشوكي الذين أصبحا ثروة واكتشاف بيولوجي في الخارج
  • تسببت أومة الكوفيد التي عرّت الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس في طرد المئات من شباب الجهة من مواطن شغلهم بالعاصمة وبالتالي عودتهم الى جهتهم كعاطلين
  • لاحظنا اليوم وجود توجه ايجابي نحو خدمة الفلاحة في القصرين لكننا نعاني من اللوبيات التي تتحكم في الرخص في كل المجالات والتي تتحكم في الانتاج والانتاجية في تونس
  • شبابنا التجأ الى الاستثمار في القطاع الفلاحي الا أن الدولة للأسف الشديد هي العائق الأساسي للاستثمار بالجهة
  • هناك تناقض كبير بين التشجيع على الاستثمار الخاص لفائدة الشباب ومن ناحية أخرى تعطل وتكبيل المستثمر 
  • أين اللجنة الجهوية التي هي أدرى بخصوصيات المنطقة والتي على الرغم من موافقتها على الرخص الا أننا نجد الرفض من قبل اللجنة الوطنية بالوزارة
  • ما مدى شفافية ونزاهة اللجنة المختصة في الوزارة لاسناد الرخص
  • اللجنة المذكورة تحوم حولها شبهات فساد يمكن اثباتها بالأرقام 
  • هناك 56 بئر في معتمدية فريانة هم على ملك فلاح من الفلاحين الكبار في ضيعة واحدة والذين يسيطرون على البلاد ويمكنني أن أمدكم بأكثر تفاصيل
  • 28،8% هي نسبة البطالة بالقصرين، نسبة الفقر تبلغ 33،8% كما تبلغ نسبة الفقر المتقع 10،2% وهي نسبة مرتفعة جدا
  • تأتي ولاية القصرين في المرتبة 24 والأخيرة جهويا من حيث مؤشر التنمية
  • أهم الاشكاليات التي تعطل الاستثمار الخاص في المجال الفلاحي هي طول فترة منح التراخيص لبعض الأنشطة على غرار رخص حفر الآبار والربط الكهربائي
  • طول آجال الحصول على التمويلات البنكية اللازمة، غلاء المواد الأولية وارتفاع تكاليف الانتاج مع صعوبة كبيرة في تسويق المنتوج، الوضع العقاري المتشعب وهشاشة المسالك الفلاحية، تسوية ملف تعويضات فياضنات 17 أكتوبر 2018، مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لجنوب القصرين - المرحلة 2 والمعطل منذ 2015

 اجابة وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 

  • هناك دراسات هيدروجيولوجية على النطاق الجهوي والمركزي نقوم بها حاليا قصد التعرف على الموارد المائية واستغلال هذه الموارد سيرتكز على هذه الدراسات
  • هناك ضغط كبير على الموارد الجوفية بالتحديد وهو ما يدفعنا للتدخل لايقاف الاستعمال المكثف للمائدة المائية
  • الدراسات تقام على مستوى جهوي ولدينا مهندسين جهويين ينذروننا في صورة استنزاف المائدة المائية
  • كوننا لجنة مركزية كي يتم نقاش وتبادل للآراء بين المهندسين الجهويين والمهندسين الموجودين بالوزارة
  • نضطر أجيانا الى استهلاك 130% من المياه الجوفية قبل أن نحجر الاستغلال في تلك المناطق
  • هناك عديد المشاريع المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب منها 13 مشروع كلفته 22،440 مليون دينار 
  • فيما يتعلق باعادة التأهيل هناك 21 مشروعا بكلفة 14،078 مليون دينار 
  • هناك 8 احداثات جديدة للمناطق السقوية بكلفة جملية تقدر ب 19،756 مليون دينار هناك 22 مشروعا يتعلق باعادة التأهيل بكلفة 21،000 مليون دينار
  • 82 مشروع تجهيز آبار عميقة ومحطات ضخ بالكهرباء بكلفة تقدر 6950 مليون دينار
  • 16 مشروع يتعلق بالمسالك الفلاحية بكلفة جملية تقدر 18250 مليون دينار واحداث 56 حفرية جديدة بكلفة 12133 مليون دينار
  • بعض المشاريع فيها تعطيلات لاعتبارات اجتماعية وعقارية
  • عطلت الجائحة من اطلاق عديد طلبات العروض في خصوص هذه المشاريع
  • عديد المشاريع المبرمجة بالمناطق الجبلية وتدخلت شخصيا لبعض الشباب للحصول على تراخيص

تعقيب محمد صالح اللطيفي (قلب تونس)

  • أشكركم على تفاعلكم الاجابي مع متطلباتنا وعلى قبولكم لعديد المطالب التي تقدمنا بها لكم
  • الحكومات السابقة تعمدت عدم مصارحة التونسي وخيرت التعتيم على الأسباب الحقيقية التي تقف خلف تعطيل مجلة المياه ونأمل أن نستمع لك حول هذا الموضوع في لجنة الفلاحة
  • نطلب دراسة استكشافية لتحديد الموارد المائية ورصد الاعتمادات اللازمة لتمويلها
  • المندوبية الجهوية للفلاحة بالقصرين تفتقر الى أبسط الموارد المادية والبشرية وندعوكم للتدخل لفائدتها لتوفير الاحتياجات
  • أغلب الملفات الحارقة تم التقدم فيها من طرفكم الى أن معتمدية فريانة وماجل بن عباس لا تزال تعاني من انتظار رخص الماء وهو اشكال يجب حله في أقرب وقت ممكن
  • يساهم الاستثمار في هذه المناطق في حماية الدولة من الارهابيين

لطيفة الحباشي (حركة النهضة) 

  •  تقدمت بهذا السؤال يوم 05 مارس 2020 وذلك استباقا للاشكاليات التي قد تقع في فصل الصيف في ولاية منوبة وكنتم قد زرتم معنا الجهة يوم 27 جوان 2020 واطلعتم معنا على الصائفة الاستثنائية التي عاشتها الجهة في علاقة بموضوع المياه
  • أنا أعيش في ولاية منوبة منذ 25 عاما الا أنني باستطاعتي أن أؤكد لكم بأنني لم نعش مطلقا صائفة كالتي مضت
  • خلال شهري جويلية وأوت حدث تغير في مياه الشرب في مدينة المرناقية وفي برج العامري كذلك خصوصا في فترة عيد الاضحى وكان هناك خطأ تواصلي على الأقل من طرف الوزارة نظرا لحساسية الموضوع
  • قمت بتقديم عينة من ماء الحنفية لوالي الجهة وطلبت بالقيام بتحاليل لمعرفة مااذا كان ذلك الماء صالحا للشرب وتبين بأنه غير صالح
  • كان من المفروض أن يتواصل الوزير السابق مع الأهالي وأن يفسر هذا الموضوع
  • للأسف حصل ما حصل والى اليوم مازلنا نعاني من تداعيات ذلك المشكل
  • سؤالي الرئيسي متعلق بالجمعيات المائية والحلول التشريعية البديلة
  • لدينا 43 مجمع مائي بولاية منوبة يعانون من عديد المشاكل المتعلقة بالحوكمة وبالمحاسبية 
  • ماهي رؤيتكم لحل هذه المشاكل
  • 12 جمعية مائية لديها ديون مع الشركة التونسية لتوزيع الكهرباء والغاز
  • 19 جمعية لها ديون لدى الديوان الوطني للتطهير
  • هنالك قنال في طبربة ملاصقة لحي سكني وليست مأمنة وهناك أرواح بشرية في الميزان
  • نحن معتزون بالصبغة الفلاحية للولاية لكن كل قنوات المياه أصبحت قريبة من الأحياء نتيجة الكثافة السكنية وبودنا أن يكون لكم رؤية لتوسعة بعض الجسور

 اجابة وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

  • هنالكضغط على الموارد السطحية وكمية الماء التي كانت تصل الى منوبة لم تعد تكفي بعض المناطق
  • قمنا بدراسة لايصال الماء لهذه المناطق 
  • اشكالية المياه في تونس ليست كميّة فقط بل نوعية أيضا، ودرجة الملوحة الموجودة مرتفعة مقارنة ببلدان أخرى
  • مشروع غدير القلة كان له كلفة ووفرنا هذا الماء كي لا نحرم المواطنين من الماء تماما وصحيح أن نوعية المياه تغيرت
  • هناك مشاريع تحلية مياه البحر لان بعض المناطق بها درجة ملوحة عالية جدا
  • لولا المجامع المائية لما استطعنا توفير الماء الصالح للشرب للمواطنين الموجودين في الريف وصحيح بأن هناك اخلالات سنقوم بتداركها في مجلة المياه الجديدة
  • ستصبح المجامع المائية تحت اشراف وزارة الفلاحة وستكون المراقبة المالية أشد من المعمول به الآن
  • لا يمكن فسخ المديونية ولكن هناك طرق لاعادة الجدولة
  • هناك تنسيق مع وزير التجهيز حول مجلة المياه والمسائل المشتركة الأخرى
  • تم برمجة دراسة ستنطلق خلال سنة 2021 حول قنال مدينة طبربة

 تعقيب لطيفة الحباشي (حركة النهضة) 

  •  نعلم بأنك خبرة في مجال المياه و نأمل أن نجد حلولا لمعضلة كل المجامع المائية بالبلاد
  • الماء حق دستوري وتم التنصيص عليه قي الدستور نظرا لأهميته الحياتية
  • سد السعيدة الذي سيدخل طور الانتاج سنة 2023 بودنا أن يؤمن احتياجات المنطقة قبل أن تنتفع به ولايات أخرى
  • نريد أن نحافظ على المياه وأن تكون منوبة قطبا متكاملا
  • أؤكد على أن ولاية منوبة هي الأولى في انتاج مادة القارية ونتمنى أن نتحكم في مسالك التوزيع لأن هناك تهريب للقنارية
  • أدعو الشباب الى التوجه نحو الصناعاتالتحويلية الغذائية التي تفتقر لها المنطقة رغم أهمية الانتاج بالمنطقة

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • توجهت بهذا السؤال منذ شهر فيفري 2020 ونقول هذا الكلام كي يعرف الشارع صعوبة المهمة التي نقوم بها
  • سؤالي هذا كان بناء على زيارة قمت بها صحبة النائب سالم قطاطة يوم 03 جانفي 2020 الى مركز التكوين المهني للصيد البحري بصفاقس، وعايننا حينها بأنه هناك أشغال في المبيت وقاعات التركيز حيث أصبح المركز يشتغل بربع طاقته 
  • هذا المركز لازال متوقفا الى الآن رغم مرور قرابة السنة على تاريخ انطلاق الأشغال
  • هذا المركز ليس خاصا بأبناء جهة صفاقس بل هو مركز لكل المواطنين

 اجابة وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

  • لدينا احتاجات كبيرة للتكوين المهني ويستحق منّا هذا الموضوع ايلاءه أهمية أكبر
  • هنالك دراسات تمت كما خصصت الاعتمادات لهذا المركز
  • في سنة 2013 تم فتح اعتمادات بقيمة  513 مليون دينار لفائدة ترميم هذا المركز
  • تم القيام بدراسة اضافية في سنة 2016 وتبين أن المشروع يحتاج الى تمويلات اضافية بقيمة 240 مليون دينار
  • 750 مليون دينار كانت موجودة في سنة 2018 للقيام بالأشغال التي انطلقت في 5 جوان 2018
  • هناك بعض الاشكاليات التقنية التي تسببت في التأخير أيضا
  • الكلفة الجملية لهذا المشروع هي 1131 مليون دينار وقد وفرت وزارة الفلاحة هذه الأموال وقامت بدورها وننتظر الآن انطلاق الأشغال

تعقيب نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • كان من المفروض ان ينطلق المشروع حالا نظرا لتوفر الأموال، وعلى وزارتكم الحرص على تسريع الاجراءات
  • يجب أن يتم التنسيق مع وزارة التجهيز قصد التسريع في انطلاق الأشغال

عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية)

  •  أصبح لدي اشكال مع وزارة الفلاحة حيث توجهت في ثلاث مناسبات بسؤال لم يتم التفاعل معه
  • سأتحدث عن مشكل العلف الذي يمثل ملفا مشتركا بين وزارتي الفلاحة والتجارة 
  • عندما نتحدث عن الأمن الغذائي نتحدث عن أمن قومي 
  • هناك شبهات فساد في مسالك التوزيع وهناك فلاحة لا يقومون بأخذ حصتهم من الأعلاف
  • قمنا مؤخرا بالزيادة في سعر الحليب ب 95 مليم ثم قمنا بالزيادة في سعر الأعلاف بنسبة 5،2 بالمائة أي أن الفلاح لم يحقق أي ربحا
  • هذا الملف هو ملف فساد ويجب فتحه
  • ولاية المهدية مهمشة في كل المجالات فمثلا قطيع الأعلاف يبلغ 550 ألفا و35 ألفرأس بقر بحسب احصائيات سنة 2020
  • في المقابل نصيب ولاية المهدية من السداري المدعم لا يتجاوز 1300 طن شهريا و2000 طن من الشعير علما وأننا لا نتحصل سوى على 80% من هذه الكميات
  • المطاحن لا تلتزم بتعهداتها علاوة على أن هذه الأعلاف لا تلبي الحاجة
  • القطيع خارج قطاع الضيعة لا يتم دعمه وهذا الاجراء لا يطبق الا في ولاية المهدية
  • ولاية المهدية تساهم في الانتاج الوطني والمطلوب اليوم هو الترفيع في نسبة الولاية من الأعلاف المدعمة وذلك للمحافظة على القطيع الموجود بالولاية والذي تأثر أيضا بمرض اللسان الأزرق
  • لا يتم تلقيح سوى 50 بالمائة من قطيع الأغنام بولاية المهدية وهو أمر غير مقبول 
  • المشكل الآخر هو أنه لا يتم تدعيم سوى القطيع الماقحوهو ما يعني أننا نعاقب مرتين
  • يجب توفير اللقاح بما يكفي للولاية

اجابة وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

  • موضوع الأعلاف هو موضوع كبير وأريد أن أركز على الأعلاف المركبة لأن صناعتها تخضع لكراس شروط منذ 2007 تتم مراقبتها من قبل وزارة الفلاحة
  • سعر الأعلاف المركبة مرتبط بسعر الشراءات الأولية والتي هي أساسا مواد موردة
  • هذا السوق يخضع لتقلبات السوق العالمية 
  • فيما يخص توزيع الحصص من الشير العلفي،على المستوى الوطني  يتم توزيع الحصص من قبل اللجنة المركزية على الولايات، وعلى المستوى الجهوي يتولى ديوان الحبوب اصدار أذون التزود للجنة الجهوية
  • ولاية المهدية كانت حصتها خلال شهر نوفمبر 2150 طنا منهم 1350 طنا للمربين و800 طن للمصانع
  • كل ما قيل صحيح وهناك اعادة نظر في كراس الشروط لايجاد حلول لهذه المشاكل

 تعقيب عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية)

  • نحن نعرف التشخيص ولم تقع اجابتي سوى على جزء من التساؤلات
  • ماهي وظيفة الديوان الوطني لربية الماشية وتنظيم المرعى وما هو سبب وجوده
  • من المفترض أن يجد هذا الديوان الحلول وأن نعود الى الزراعة المحلية للأعلاف 
  • لم تقدموا لنا وعدا حول حصة الولاية من الأعلاف
  • يجب أن تكون هناك جرأة وارادة للاصلاح من قبل الوزارة 

تم رفع الجلسة على الساعة 17:25.