loading...
مرصد مجلس
  • التداول والمصادقة على القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 40%

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 للتداول والمصادقة على القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 4 نواب.

افتتح سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) الجلسة وانطلق في قراءة المراسلة التي تم ارسالها من قبل مجلس هيئة النفاذ للمعلومة الى رئيس مجلس نواب الشعب والذي قام الرئيس برئيس المجلس باحالتها لرئيس اللجنة الانتخابية مرفقة بمحاضر الجلسات.

سميرة السايحي (كتلة الدستوري الحر)

  • في صورة غياب وثيقة عن ملف الترشح يعتبر الملف لاغيا في مستوى الترشح ام يعفى بعد ان تم انتخابه من مجلس الهيئة ؟

سمير ديلو (كتلة حركة النهضة)

  • نص القانون واضح وفي صورة وجود وثائق غير صحيحة يمكن  اعفاء العضو المترشح حتى في صورة انتخابه 
  • بالامكان مراجعة القوانين الاطارية للهيئات حتى تكون هناك استمرارية مؤسساتية بصورة واضحة ودقيقة 

يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)

  • اطالب من الهيئات التسريع في ارسال الترشحات حتى يتسنى للمجلس البت في رئاسة الهيئة ومجلسها عموما لتجنب الفراغ المؤسساتي 

 

المصادقة على القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة النفاذ للمعلومة

مع:7

محتفظ:1

ضد:0

رفعت الجلسة على الساعة 11:00