loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد
  2. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
  3. الهيئة الوطنية للمحامين
  4. خبراء في القانون

حول مقترح القانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد في المجلة التجارية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 17:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 77.78%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة إستماع الى كل من:

  1. رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد
  2. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
  3. الهيئة الوطنية للمحامين
  4. خبراء في القانون

حول مقترح القانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد في المجلة التجارية وذلك على الساعة 09:35 وبحضور 11 نائب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر هذا الرابط : 

افتتح  نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) رئيس اللجنة الجلسة بتذكيره بجدول أعمال اللجنة و الاستماعات التي ستقوم بها و احال الكلمة إثر ذلك الى رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد.

الاستماع لممثلي الجمعية التونسية لمكافحة الفساد

  • السؤال المطروح للجميع هو عن ماهية الجدوى من وراء تجريم الشيك دون رصيد و من هو المستفاد من هذا التجريم أو للحماية الجزائية للشيك دون رصيد
  • توجد احصائيات رسمية لم يقع الاعلان عنها من قبل البنك المركزي و هي بخصوص الشيكات الراجعة بدون رصيد، أكثر من 10 مليون إشعار بعدم خلاص شيكات سنويا 
  • الشيك فقد قيمته الاقتصادية و انعدمت الثقة في اطار التعامل به بين الشركات و بين الأشخاص و حتى بين الدولة و منظوريها 
  • انعدام الثقة في هذه المعاملات انجر عليه أن المعاملات بالشيك فقدت قيمتها منذ الثورة الى الآن حسب احصائيات البنك المركزي 
  • المجلّة التجاريّة تكرّس منظومة عقابية من خلال أكثر من 25 جريمة  و كأنها سياسة تجريم و ليس تنظيم لمعاملات تجارية و مدنية، هذا بالإضافة الى عدم انسجام بعض الفصول مع الواقع
  • المعالجة التي يريد المشرع من خلالها حل هذه الاشكاليات تقتصر فقط على النظر من وجهة الساحب أي المدين  الذي أصدر الشيك و العقوبات السالبة للحرية في حين لا يتم فيها النظر الى جميع أطراف و مكونات العملية الي ستتأثر
  • في اطار تغيير العقوبات السجنية بخطايا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الخطايا التي لا تدفع تصبح جبرا بالسجن 
  • فكرة التخلص تماما من العقوبات السجنية بحاجة الى مراجعة
  • الصياغة الحالية للمشروع بحاجة الى اعادة نظر و التفكير في إدراج التدرّج  في التطبيق و الأخذ بعين الاعتبار بعض خصوصية بعض الاجراءات 

النقاش العام:

 فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • العنوان و التفاصيل التي طرحتموها لم تكن متلائمة ففي إطار العقوبات السالبة للحرية أشرتم الى فكرة التخلي عنها و في نفس الوقت تحدثتم عن تمديد الامهال من 3 أشهر الى 6 أشهر
  • التمديد في فترة الامهال لم يكن حلا فعالا سابقا، يجب أن نعيد النظر في هذه الفكرة
  • كيف بامكاننا جعل التعامل بالشيك فعّالا مرة أخرى دون أن تكون له نفس قيمة "الكيمبيالة" و العقد

نعيمة منصوري (قلب تونس)

  • لما لا يتم تقنين وضعيّة الشيك يدون رصيد بحيث لا يمكن لمن ليس له المال الكافي بأن يصدر الشيك 

سيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة)

  • الغاية من هذه المبادرة هي تحقيق تحوّل جديد عبر الالتحاق بمنظومة تشريعية متطورة التي استقرت تقريبا على اعتبار المعاملات المدنية لا عقوبة سجنية عليها
  • إلغاء العقوبة السجنية و الابقاء على الخطايا التي تؤدي الى جبر بالسجن لا تعتبر تناقضا لأن غايتنا إلغاء العقوبات السجنية التي يمكن أن تكون مدّتها طويلة جدا في حين أن الجبر بالسجن لا يمكن أن يتجاوز مدة سنتين 

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

  • التوجه العام العالمي يتّجه نحو زوال التعامل بالشيكات
  • الحلول موجودة بيد البنوك و خاصة توّجه البنك المرزي 

نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

  • بداية مداخلتكم و طرح الغاية أو الجدوى من تجريم الشيك دون رصيد تبيّن أنكم ضد العقوبات السجنية في حين أن مقاربتكم لاحقا من خلال طرح فكرة التدرّج و الاطالة في أجل التسوية التي تم تكن واضحة  و لهذا ننتظر منكم مزيد توضيحها
  • المصادقة الالكترونية فكرة تم الاجماع عليها حتى من خلال  الاستماعات السابقة 
  • هل أنتم مع رفع الجريمة السجنية أم ضد 
  • نحن مع فكرة شيك بقيمة 20 دينار و 100 دينار خاصة و أنه يمكّن من تحميل البنوك للمسؤولية

الحبيب بن سيدهم (ائتلاف الكرامة)

  • الرجاء توضيح فكرة سندات الامر و "الكيمبيالات" الالكترونية و هل لديكم تصوّر تطبيقي واقعي 

ردود ممثلي الجمعية التونسية لمكافحة الفساد

  • نحن مع لافع العقوبية الجنائية تماما عن الشيك لأنه يوجد لوبي وحيد مستفيد من المعاملات بالشيك التي تمثل تقريبا 56% من مجموع المعاملات
  • بالنسبة للشيك بقيمة 20 دينار و 100 دينار توجد طريقة أخرى للتعامل معها معمول بها في العديد من الدول المقارنة و هي تسقيف الشيك حسب أصناف معينة للحرفاء و هو مبدأ يضمن استمرارية العملية الاقتصادية و ضمان الثقة في التعامل مع البنوك
  • باب التشكي جزائيا يمكن أن يبقى خيارا لحامل الشيك مع ترك الخيار لمدة 3 سنوات يسقط حقه بمرورها
  • الشيك الالكتروني تعطي أكثر شفافية و ثقة في المعاملات و يبقى جانب تنظيمها  لأصحاب الخبرة
  • اعتماد نظام الصلح ليس جديدا على النظام التونسي، يمكن أن يضفي أريحية بين المتعاملين في عملية الخلاص
  • مسألة التدرّج مرتبطة بعملية واقعية الوقع الفوري لهذا القانون سيكون كارثي على المعاملات التجارية  يجب أن نظيف احكام انتقالية طويلة المدّة
  • منظومة الجبر بالسجن في تونس يجب مراجعتها ( يوم سجن مقابل كل 3د )

ذكّر رئيس اللجنة  بالاستماعات التي قامت بها اللجنة قبل المرور الى الاستماع لممثلي الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية. 

الاستماع لممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

  • نحن نرجو أن يتم إلغاء كل عقوبة سالبة للحريات ليس فقط في المعاكلات بالشيك بل بصفو عامة في كل المعاملات التجاريّة أو المعاملات التي تخص تسيير مؤسسات
  • في المعاملات التجارية بين المواطنين الشيك عوض الكمبيالة و أخذ قيمة كبيرة
  •  الخطية تعود للدولة و ليس للشخص المتضرر
  • الاجراءات المقترحة لتنقيح الفصل 411 هي اجراءات يقوم بها المتضرر و يطلبها و تطبيق هذه الاجراءات على "الكمبيالة" من شأنه أن يعيد قيمتها و يقلل التعامل بالشيك
  • إلغاء العقوبة الزجرية للشيك بدون رصيد يشبه التسامح مع عملية تزيف نقود نظرا للقمة المالية للشيك 
  • هذا الاجراء سيقلل من قيمة و قوة ضمانة الشيك
  •  منظومة التعامل التجاري عموما بحاجة الى مراجعة
  • أصحاب مشروع "Flouci" منظومة الدفع الالكتروني التي انطلقت البارحة تواصلوا معنا منذ ما يقارب سنة، و هي منظومة ذات مستوى من ارفع ما يكون و قد واجهو صعوبات شديدة لتطبيقها 
  • يجب أن نعالج المنظومة ككل و ليس فقط مسألة التعامل مع الشيك
  • نحن ضد العقوبة الجنائية لكن إلغاؤها الآن دون بديل سيتسبب بضرر كبير للمنظومة 
  • عمليّة التغيير في منظومة الدفع  لتصبح منظومة رقمية شفافة يجب أن تكون بالتنسيق مع البنك المركزي و البنوك

النقاش العام:

 الصحبي عتيق (حركة النهضة)

  • في المنظومة الحالية السجن كوسيلة ردعية و جزرية لم يكن حلّا فعّالا فحسب آخر الاحصائيات توجد 193 ألف قضيّة في الغرض سنة  2019
  • ماهو موقفكم من ابقاء العقوبة السجنية و اذا يتم التخلي ماهو البديل حسب رأيكم

 فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • غاية هذه المبادرة هي الغء العقوبة السجنية و ارجاع قيمة الشيك
  • الأصل في الأمر أن الشيك ليس مجعولا  ليكون ضمان 
  • ماهي اقترحاتكم في تطوير طرق الدفع في البلاد 
  • هل انتم مع الابقاء على العقوبة السالبة للحرية أم لا

عبد المجيد عمار (حركة النهضة)

  • هل يمكن ان نذهب في اتجاه أن اثارة الدعوى العمومية لا تتم بصفة آلية بعد مرور 3 أشهر إنما تكون متوقفة على ارادة المستفيد من الشيك
  • حذف العقوبة السجنية سيسبب انهير منظومة كاملة لكن ابقاءها على ماهي عليه اليوم  تنجر عنه اشكاليات اخرى

رباب بن لطيّف (حركة النهضة)

  • التجارب المقارنة تقوم على الغاء العقوبة السجنية مقابل ايجاد حلول بديلة من طرف البنك المركزي 
  • مداخلتكم كانت شاملة دون اعطاء حلول ملموسة

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

  • لا يمكن تعويض العقوبة السجنية للشيك بدون رصيد بالمحاكمة على اساس جريمة التحيل و ذلك لتوفرها على شروط و أركان معينة لا تستقيم في عملية الشيك دون رصيد

ردود ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

  • المؤسسات الصغرى و المتوسطة تمثّل نسبة 90% من منخرطي الاتحاد و هؤلاء هم منظورينا و من ندافع عنهم فالمؤسسات الكبرى لسيت بحاجة لنا 
  • نحن و بكل وضوح ضد حذف العقوبة السالبة للحريّة لأن الردع هو ما يعطي  القوّة للمعاملات بالشيك 
  • نحن ندافع على طرفي العمليّة 
  • سنقوم بمدكم بمقترحات مكتوبة 
  • التاجر اليوم الذي يقبل الشيكات يقوم  بدور البنك المركزي و بدور البنوك التي يقع على عاتقها اقراض المواطن
  • العقوبة الجنائية في الشيك مأساة لكن يجب مواجهتها و يجب أن نبتعد عن الحلول الجزئية قدر الامكان 
  • الجرءة لازمة في إيجاد الحلول منها إمكانية إعتماد بطاقة الإئتمان للحصول على قروضات استهلاك حينية 

تم رفع الجلسة الصباحية على الساعة 12:30 و افتتاح الجلسة المسائية على الساعة 13:30 مساءا.

الاستماع لممثلي الهيئة الوطنية للمحامين

  • مبدئيا فكرة انهاء تجريم الشيك بدون رصيد مهمّة و يمكن أن تساعد على تنقية الأجواء الاقتصادية  و ليس لدينا أي اعتراض على المبدأ بل نثّمن الفكرة لكن نعتبر أنه يجب توفر شروط مسبقة حتى نتمكّن من طرح الموضوع بأكثر تعمّق
  • يجب توفير مناخ قانوني عام لكل نص قبل مناقشته و المناخ العام اليوم و شفافية السوق المالية  لازالت نصا و واقعا لا تسمح بطرح عدم تجريم الصكوك (الشيك) بدون رصيد
  • لا بد من توفير ضمانات أخرى قبل كل شيء من ضمانات تشريعية الى مناخ عام يكرس الشفافية على مستور النصوص القانونية و على مستوى الوصول الى المعلومة و هذا الإجراء سابق لآوانه 
  • العقوبة السجنية تستعمل كوسيلة لضمان استخلاص أموالهم و حقوقهم، و الغاءها من شأنه أن يسبب ركود اقتصادي نظرا لعدم قبول البعض  الدفع الا عن طريق النقد أو عن طريق شيك مصحوب باثبات الرصيد 
  • التشريع لا يجب أن يكون بغاية التشريع، القوانين توضع لحاجة اجتماعية و حين يٌسن القانون يحوّل الى فاعل اقتصادي و اجتماعي لهذا يجب أن نفكر في الكلفة الاقاتصادية و الاجتماعية للقوانين
  • طرح بعض الملاحظات الشكلية حول طريقة صياغة النص، فللنص القانوني لغة خاصة به تفترض الدقة و الوضوح و لهذا بعض الفصول بحاجة الى اعادة صياغتها 
  • وثيقة شرح الأسباب أهملت جانبا كبيرا من الموضوع و اقتصرت فقط تقريبا على مشكلة الطابع الجزري
  • الشيك الالكتروني هو النقطة الايجابية في هذا القانون فهو يندرج في اطار ترشيد الاستهلاك و الشفافية و تطوّر المنظومة كذلك لكن يطرح مشاكل أخرى
  • مشروع أي نص قانوني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار محيطه التشريعي و في هذا الإطار يطرح إشطالا كبيرا بخصوص الإمضاء الالكتروني  فالوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية لم تنهتي من الاجراءات في هذا الخصوص بعد

 النقاش العام:

 بشر الشابي (حركة النهضة)

  •  إلغاء التجريم في مسألة الشيك دون رصيد سيوفر على القضاة و يمنحهم المجال للتركيز في قضايا أهم 
  • المتضررين من الشيكات أكثر من المستفيدين 
  • يجب على البنوك تحمّل إعطاء الشيكات بدون رصيد 
  • يمكن تكييف جريمة الشيك بدون رصيد كجريمة تحيل و يكون البنك مشاركا فيها عن طريق إعطاء الشيكات يدون تسقيف لمن لا يملكون الرصيد اللازم لها

الصحبي عتيق (حركة النهضة)

  • تهيئة  المنظومة البنكية و الأرضية الاقتصادية و الشفافية و الجانب الالكتروني كلها  اصلاحات تستوجب العمل عليها مسبقا
  • أوافق و أساند رأي الهيئة 
  • نزع التجريم عن الشيك بدون رصيد هو نزع لقيمة الشيك 

 فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • نحن بحاجة الى ردع عملية توظيف الشيك كضمان 
  • في اطار فرصة مناقشة مسألة الشيك بدون رصيد يجب توسيع دائرة النقاش لضمان توفير حقوق الشاكي و المشتكى به و سن تشريع سبّاق 
  • نحن بحاجة الى رؤية واضحة و موقف واضح دون الاعتماد على "نحن مع و لكن" ،  ماهي الأشياء التي يجب تعديلها حسب  رأيكم

سيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة)

  • من يقبل الشيك  مع علمه أنه بدون رصيد جريمة لا تطبيق لها في الواقع
  • الطبيعة الزجرية للسجن في هذه الجريمة لم تؤدي الى انخفاظ نسبة ارتكابها 193 الف قضية في السنة الفارطة  و السجن يعلّم الجريمة في هذه الحالة و لا يردعها
  • نحن الحال في وضعية عدم نجاعة النص القانوني 
  • 8600 بين موقفين و سجناء في قضايا الشيك بدزن رصيد و أكثر 10500 هربوا الى خارج حدود الوطن جراء صدور أحكام ضدهم
  • إجتهدنا لتغيير المنظومة و تحويل العقوبة من سجنية الى تضييقات مالية 

 

الاستماع لخبراء في القانون (خبير في القانون التجاري)

  • يتعيّن بصورة عاجلة النظر في جملة القوانين التونسية المنظمة للأعمال إذ لم تعد في جلّها تستجيب لما يتطلبه الاقتصاد التونسي من احكام عصرية و متطورة 
  • على المستوى البرلماني لا بد من التفكير بصورة دائمة بمدى مطابقة القوانين المنظمة للأعمال للاقتصاد
  • الإطار القانوني أهم كبير من الحوافز الجبائية التي تقدمها الدولة بالنسبة للمستثمرين
  • الموضوع يندرج صلب موضوع أشمل و أعمق ألا و هو إلغاء النزعة الجنائة في قانون الأعمال 
  • في علاقة بالشيك الاليكرتوري أرى أنه ليس هناك مانع من حيث المفاهيم و لكن يبدو أن المسألة أساسا مسألة تقنية يتعين دراسة المشروع فنيّا من أهل الخبرة في مجال الإعلامية 
  • إذا أردنا تطوير و إصلاح منظومة الشيك يحب أيضا مراجعة منظومة الدفع و القبض ككل 
  • إنهاء تجريم الشيك بدون رصيد يندرج ضمن التوجهات العامة في القانون المقارن و جلّ السياسات في العالم متّجهة نحو الوقاية من الجريمة و ذلك لضمان التعامل بالشيك كوسيلة دفع
  • لا بد من التفكير في ارساء نظام معلوماتي ناجع يمكن مستعملي الشيكات و التجار و غيرهم من الاسترشاد الحيني لصاحب الشيك و التأكد اذا ما كان ذي سوابق في اصدار شيك بدون رصيد 
  •  يجب أن نفكر في الأزمة الصحية و الاقتصادية  الحالية التي تكثر  فيها المشاكل و عدم الخلاص، ةبالتسائل عن نتائج التجريم في الوقت الحاضر يمكن أن نجد ان البعض سيفهم إلغاء التجريم كتشجيع لاستعمال الشيك بدون رصيد و خاصة في ظل هذه الظروف

 

النقاش العام

 

سيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة)

 

  • مسألة إلغاء بقية الشيكات التي تسلمها من البنك وضعنا حل المصادقة الاليكترونية التي تسمح للبنك على الاطلاع بالمبالغ المالية المستعملة و بالتالي تسقيف و عدم إعطاء المصادقة لبقية الشيكات 
  • الخبراء في الجريمة الاليكترونية لهم علاقة بهذا الموضوع 
  • لم نتحدث عن نزع التجريم بل عن الغء العقوبة السجنية مع تحميل جزء من المسؤلية للبنك

نبيل الحجي (الكتلة الديمقراطية)

  • أكثر مشاكل الشيك بدون رصيد هي معاملات تجارية بين مؤسسات أين أصبح  يقوم مقام الكمبيال
  • الشيك أصبح وسيلة اثبات دين و ليس وسيلة خلاص حيني 
  • ماهو الحل الوسط لضمان حقوق المواطنين في الخلاص و عدم سلب الحريّة

يستم ارسال ردود كتابية من جميع المستمع اليهم الى اللجنة.

تم رفع الجلسة على الساعة 17:30.