loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي
  • التداول حول اليوم الدراسي المتعلق بالقانون الانتخابي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 10:50
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عمل يوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي وللتداول حول اليوم الدراسي المتعلق بالقانون الانتخابي وذلك على الساعة 09:45 وبحضور 6 نواب.

في مفتتح الجلسة، قام ناجي الجمل (حركة النهضة) بتلاوة الفصل الاضافي المتعلق بالاجراءات الاستثنائية في صيغته الجديدة:

مقترح اضافة فقرة ثالثة الى الفصل الخامس:

يمكن لمجلس نواب الشعب في الظروف الاستثنائية التي يتعذر معها قيامه بمهامه بصفة عادية أن يتخذ أحكاما استثنائية وذلك بهدف ضمان استمرارية عمله.

يتم تفعيل هذه الاجراءات الاستثنائية بموجب قرار تتخذه ندوة الرؤساء بأغلبية ثلثي عدد أعضائها الحاضرين ولمدة أقصاها شهر وقابلة للتجديد وفق نفس الأغلبية المطلوبة.

بمكن لندوة الرؤساء عند الاقتضاء وفي الحالات القصوى التي يتعذر معها عقد اجتماعها حضوريا قصد اتخاذ الأحكام الاستثنائية الاجتماع والتصويت عن بعد.

كما يمكن أن تتضمن هذه الأحكام الاستثنائية بالخصوص:

  • امكانية تنظيم اجتماعات هياكل المجلس عن بعد
  • امكانية التصويت عن بعد باعتماد التطبيقات الالكترونية وبما يسمح بالجزم بالاختيار الشخصي لكل مصوّت
  • ضبط اجراءات خصوصية لعمل مختلف هياكل المجلس

دعا حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) الى تحديد مدة محددة للعمل بالاجراءات الاستثنائية على أن تكون المدة أقصاها شهرا قابلة للتجديد وقد حظي هذا الفصل بالقبول.

كما تم رفض المقترح المتعلق بفرضية ان تنعقد ندوة الرؤساء عن بعد.

الفصل 60: ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية يتولى رئيس مجلس نواب الشعب رئاستها وتلتئم بدعوة منه أو من ثلث أعضائها وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية.

وتتمتع ندوة الرؤساء عند اتخاذها أحكاما استثنائية طبقا للفصل الخامس ثالثا بالسلطة التقريرية وفي هذه الصورة لا يصح اجتماعها الا بحضور ثلثي أعضائها، وتنعقد صحيحة بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف الأعضاء وبحضور رئيسها أو أحد نائبيه.

تتكون ندوة الرّؤساء من :

ـ نائبي رئيس المجلس،

ـ مساعدي الرئيس،

ـ رؤساء اللّجان القارة والخاصة،

ـ رؤساء الكتل النيابية.

تم التصويت على الفصل 60 معدلا باجماع الحاضرين.

الفصل 62: اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب في سجل خاص.

ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

ويصادق مكتب المجلس على ملخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره.

تم التصويت على تنقيح الفصل 62 باجماع الحاضرين.

بذلك تم الانتهاء من تعديل الفصول المتعلقة بالنظام الداخلي على أن يتم اعداد تقرير اللجنة المتعلق بتنقيحات النظام الداخلي للتصويت عليه يوم الاربعاء المقبل.

تم المرور اثر ذلك الى التداول حول اليوم الدراسي المزمع تنظيمه حول القانون الانتخابي.

اقترح سمير ديلو (حركة النهضة) أن تعقد بعد انهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية لأنها تستحق أن تكون حضورية ولا يمكن أن تعقد عن بعد.

الا أن نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) اعتبر أن التجارب الحالية أثبتت أنه يمكن انجاح هكذا ندوات علمية عن بعد ويكفي ضمان الامكانيات التقنية اللازمة.

دعا أمين الميساوي (ائتلاف الكرامة) الى أن تكون هذه الندوة حضورية كي تتحقق المنفعة خصوصا مع الاشكاليات التقنية التي دائما ما ترافق هذه الندوات

تم الاتفاق على أن تكون الندوة حضورية بعجد الانتهاء من مناقشة قانون المالية على أن تنظم بالتنسيق مع أكاديمية المجلس.

دعا مختلف النواب الى توجيه الدعوة الى:

  • الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
  • محكمة المحاسبات
  • المحكمة الادارية
  • هيئة الاتصال السمعي والبصري، وفي خصوص دعوة رئاستي الحكومة والجمهورية، 

اعتبر سمير ديلو (حركة النهضة) بأن الأهم هو أن يكون الجانب الأكاديمي والعلمي متوفرا على أن يحترم التنوع في اختيار الخبراء كي تكون التدخلات متنوعة، 

من جهته دعا نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) الى تحديد محور واضح و أهداف محددةلهذا اليوم الدراسي نظرا الى أن القانون الانتخابي فيه عديد الجوانب الخلافية كي لا تفتح نقاشات مختلفة تفرغ الندوة من محتواها.

اقترح ناجي الجمل (حركة النهضة) أن يتم تفويض مكتب اللجنة للنظر في مختلف الجوانب التنظيمية لليوم الدراسي بالتنسيق مع المجلس العلمي للأكاديمية البرلمانية.

قبل المقترح وتم تفويض مكتب اللجنة للتنسيق مع الأكاديمية البرلمانية لتنظيم اليوم الدراسي حول القانون الانتخابي.

رفعت الجلسة على الساعة 10:50.