loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020
  • ضبط رزنامة عمل اللجنة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 11:20
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 100%

عقدت لجنة المالية والتنمية جلسة يوم 23 اكتوبر 2020 للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ولضبط رزنامة عمل اللجنة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك على الساعة 09:40 وبحضور 6 نواب.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط: bws.la/JgvboID

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدما جدول اعمال اللجنة ومشيرا لضرورة احترام الآجال المتعلقة بالنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021.

اوضح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) ان مكتب المجلس قد غيب مكتب لجنة المالية في مستوى التنسيق خصوصا انه كان من المبرمج عقد اجتماع مع وزير المالية يوم الاثنين 26 اكتوبر 2020

اقترح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) ان تقوم اللجنة بتنظيم استماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يوم الجمعة المقبل  في علاقة بمشروع قانون المالية التعديلي ويكون التصويت والنقاش الاخير على مشروع القانون المالية التعديلي مرفقا بالتقرير يوم الجمعة المقبل بتاريخ 30 اكتوبر 2020.

اقترح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) تنظيم استماعات يوم الاثنين مع كل المتداخلين الاقتصاديين والاجتماعيين مع تنظيم استماع مع وزير المالية كما نوه لضرورة تشريك كل اللجان البرلمانية في مستوى مناقشة المهمات المرفقة لقانون الميزانية.

بين هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) ان التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020 سيكون يوم 4 ديسبمر 2020 كما طالب من اغلب اعضاء اللجنة القيام بالاطلاع الدقيق على مشروع القانون معتبرا ان المشروع يحتوي على العديد من الاشكالات الجوهرية التي سيتم العمل على تغييرها.

النقاش العام:

السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة)

  • هل هناك نسخة مكتوبة تحتوي على برنامج اشغال اللجنة

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • سنمكن كل اعضاء اللجنة من نسخة ورقية تحتوي على برنامج عمل اللجنة مفصلا

منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • لجنة المالية تهتم فقط بالمسائل المالية ولم تعطي اي اهمية للتخطيط والتنمية لذلك حان الوقت لتغيير فلسفة العمل

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • %90 من الناتج الداخي الخام مصدره الديون هذا دون ان ننسى ان الوضع الصحي قد ساهم في تدهور الوضعية الاقتصادية اكثر مع وجود تعطيل لاهم المرافق الحيوية المنتجة
  • المرفق العمومي في وضعية كارثية بالرغم من وجود العديد من النفقات الموجهة لهذا القطاع الحيوي
  • بالامكان الجمع ما بين انعقاد الجلسة العامة واجتماع لجنة المالية الا الجلسات التي تطرح على انظارها قوانين ذات طابع مالي
  • اقترح ان يتم استدعاء المنظمات الوطنية الكبرى نظرا لضيق الوقت
  • ضروري ان يقع تخصيص الوقت لمناقشة التقارير المتعلقة بالمهمات نظرا لاهميتها

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • نفقات الدولة بلغت تطورا ب22% وذلك مقارنة بالسنة الفارطة كما عرفت المداخيل تراجعا بنسة 7% مقارنة بالسنة الفارطة
  • عرفت الميزانية عجزا كبيرا وذلك بالعودة لحجم المديونية الخطير للغاية والتي هي اعلان عن افلاس المالية العمومية بصورة واضحة وجلية
  • هذه السياسة تستوجب وحدة سياسية من كل الاطراف حتى نتمكن من تخطي كل هذه الصعاب
  • نفقات الاستغلال في السنة الفارطة تم تبويبها في نفقات الاستثمار وهذا غير منطقي للغاية
  • ضروري ان يتم العمل بصورة منهجية اكثر تضمن تشريك كل اللجان والاستئناس بكل المهمات المرفقة
  • ضروري احترام احكام القانون الاساسي للميزانية خصوصا الاحكام المتعلقة بضرورة تشريك كل الاطراف المتداخلة في الموضوع والسهر على تنفيذ احكام قانون المالية

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • الحكومة اليوم هي المسؤولة سياسيا عن الوضعية المالية للبلاد باعتبارها الطرف الذي يقود البلاد اليوم

ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر)

  • ضروري ان تحترم الحكومة الآجال الدستورية في علاقة بمناقشة قانون المالية التعديلي لسنة 2020 كما من الضروري التنصيص على احترام الاجراءات
  • اقترح ان يقع الجمع ما بين الجلسة العامة واجتماع لجنة المالية كما بامكان النواب المتدخلين في الجلسة العامة ان يقتصر حضورهم على المداخلة فقط
  • يمكن ان يقتصر الحضور على نصف اعضاء مكتب اللجنة عند قراءة تقارير القوانين ذات الطابع المالي في اطار الجلسة العامة
  • من غير المجدي الاستماع للهيكل المهني النقابي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة نظرا لوجود استماع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

زياد العذاري (كتلة حركة النهضة)

  • الحيز الزمني لا يسمح بعدم الجمع ما بين انعقاد الجلسات العامة واللجان لذلك ضروري العدول على هذه القاعدة
  • اقترح ان يتم الانطلاق في مناقشة قانون المالية التعديلي يوم الاثنين المقبل كما اطلب من السادة الاعضاء القدوم يوم المولد النبوي حتى نتمكن من التسريع في النقاش
  • اطلب من مكتب اللجنة التنسيق مع مكتب المجلس في علاقة ببرمجة اشغال الجلسة العامة
  • اطالب بالاستماع لكنفيديرالية اصحاب النزل نظرا للتضرر الكبير الذي شهده قطاع السياحة

اتفق اعضاء اللجنة على ضرورة اتمام مناقشة قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في خضم الاسبوع المقبل الممتد ما بين 26 و 30 اكتوبر 2020 مع الابقاء على باب التعديلات مفتوح في علاقة بتنظيم الاستماعات والاطراف التي سيقع دعوتها

البرنامج المتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020:

  • الاثنين 26 اكتوبر 2020: مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020/الاستماع لوزير المالية
  • الاربعاء 28 اكتوبر 2020: الاستماع لمحافظ البنك المركزي
  • الجمعة 30 اكتوبر 2020: اعادة مناقشة مشروع القانون مع التصويت على احكام مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والمصادقة على التقرير

البرنامج المتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021:

  • من الثلاثاء 3 نوفمبر الى الجمعة 6 نوفمبر:

الاستماع حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021:

  1. وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
  2. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
  3. الاتحاد العام التونسي للشغل
  4. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
  5. ممثلين عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة

الاستماع الى وزير الاقتصاد والمالية حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021

  • من الاثنين 9 الى الجمعة 13 نوفمبر:
  1. جلسات استماع حول المهمات التي تعهدت بها اللجان
  2. رئيس مجلس نواب الشعب حول مهمة المجلس لسنة 2021
  3. وزير الاقتصاد والمالية دعم الاستثمار حول مهمة الوزارة لسنة 2021
  4. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول مهمة الوزارة لسنة 2021
  5. رئيس محكمة المحاسبات حول مهمة المحكمة لسنة 2021

الشروع في مناقشة احكام مشروع قانون المالية لسنة 2021

  • من الاثنين 16 الى الجمعة 27 نوفمبر 2020:

مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بحضور إطارات وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

  • 4 ديسمبر 2020:

المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع قانون المالية لسنة 2021

رفعت الجلسة على الساعة 11:20