عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2020 لمواصلة النظر في مشروع قرار يتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل جلس نواب الشعب والنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك على الساعة 11:40 وبحضور 66 نائبا/ة.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/4gelhvQ
في بداية الجلسة أعلنت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي (قلب تونس) عن مواصلة النظر مشروع قرار يتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل جلس نواب الشعب و عن توزيع النسخة المعدلة على النواب التي تم التوافق حولها بعد اجتماع رئيس المجلس برؤساء الكتل.
نقاط نظام
منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية)
نبيل الحجي (الكتلة الديمقراطية)
ماهر المذيوب (كتلة حركة النهضة)
مبروك كورشيد (الكتلة الوطنية)
العياشي الزمال (الكتلة الوطنية)
هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)
ياسين العياري (غير منتم)
نسرين العماري (كتلة الإصلاح)
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)
سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)
رفعت الجلسة على الساعة 12:20 لعدم توفر الهدوء.
استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 12:30.
مروان فلفال (كتلة تحيا تونس)
ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)
فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)
بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة)
شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية)
فتحي العيادي (حركة النهضة)
زينب البراهمي (كتلة حركة النهضة)
كنزة عجالة (كتلة حركة النهضة)
عماد الخميري (كتلة حركة النهضة)
أعلنت رئيسة الجلسة عن المرور مباشرة إلى التصويت على مشروع القرار المتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل جلس نواب الشعب.
التصويت على مشروع قرار يتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب
نعم: 118
ضد: 0
محتفظ: 0
نقاط نظام
فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)
إيمان بالطيب (غير منتمية)
سميرة الشواشي (قلب تونس)
ليليا بالليل (كتلة الإصلاح)
سامية حمودة عبو (الكتلة الديمقراطية)
سميرة الشواشي (قلب تونس)
مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية.
يمكنكم الإطلاع على محتوي هذا التقرير على الرابط التالي: https://bws.la/VgeGQhX
مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
يمكنكم الإطلاع على محتوي هذا التقرير على الرابط التالي: https://bws.la/cgeH4qp
النقاش العام
فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)
نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)
امال الورتتاني (كتلة حزب قلب تونس)
حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح)
عدنان الحاجي (غير منتم)
فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)
نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)
بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة)
سمير ديلو (كتلة حركة النهضة)
مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)
فتحي بلقاسم (كتلة حركة النهضة)
نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة)
مبروك كرشيد (الكتلة الوطنية)
حاتم البوبكري (الكتلة الديمقراطية)
عماد الخميري (كتلة حركة النهضة)
رفعت الجلسة على الساعة 17:55 على أن تستأنف غدا صباحا للاستماع الى ردود وزير العدل وللمرور الى التصويت على المشروعين.