loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

07 أكتوبر 2020
  • التصويت على قرار العمل بالاجراءات الاستثنائية لاستمرار اشغال مجلس نواب الشعب
  • النظر في:
  1. مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية
  2. مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:40
نهاية الجلسة 17:55
ساعات التاخير 4س 45دق
معدلات الحضور 74.19%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2020 لمواصلة النظر في مشروع قرار يتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل جلس نواب الشعب والنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية  ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية،   وذلك على الساعة 11:40 وبحضور  66  نائبا/ة.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي:  https://bws.la/4gelhvQ

في بداية الجلسة أعلنت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي (قلب تونس) عن مواصلة النظر مشروع قرار يتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل جلس نواب الشعب و عن توزيع النسخة المعدلة على النواب التي تم التوافق حولها بعد اجتماع رئيس المجلس برؤساء الكتل.

نقاط نظام

منيرة العياري  (الكتلة الديمقراطية)

  • أسجل استنكاري وامتعاضي لماحصل في الجلسة الفارطة البارحة
  • في الدورة السابقة، عقدت جلست مساءلة لرئيس المجلس لخرقه المتواصل للنظام الداخلي
  • رئيس المجلس خرق بشكل فاضح البارحة الفصل 109 من النظام الداخلي للمجلس وذلك بإعادة احتساب الحضور من جديد على الساعة الخامسة ورفعها بالرغم من توفر النصاب القانوني

نبيل الحجي  (الكتلة الديمقراطية)

  • يتواصل خرق القانون داخل المجلس و ما قدم اليوم للجلسة العامة لم يمر على مكتب المجلس في خرق للفصل 56
  • أطلب فتح المداولات قبل المرور للتصويت مباشرة فلا يمكن التصويت على أي وثيقة دون نقاشها وإقتراح تعديلات النواب

ماهر المذيوب (كتلة حركة النهضة)

  • أتوجه بالشكر لقوات النظام الداخلي والأمن الرئاسي الذي يؤمن هذه المؤسسة الدستورية
  • ما حصل البارح من تعنيف وضرب وهرسلة لشباب تونس غير مقبول

مبروك كورشيد (الكتلة الوطنية)

  • انا في حيرة من أمري، التأجيل غير قانوني البارحة لعدم توفر النصاب القانوني للتصويت
  • اليوم مواصلة لجلسة البارحة وهذه فوضى في إدارة الجلسة وإعادة حساب النصاب اليوم مخالف للإجراءات
  • إدارة الجلسات هذه لا تليق بمؤسسة تشريعية
  • البارحة شهدنا ظاهرة خطيرة حيث تم البحث عن النصاب في التصويت في حين أن نصاب الجلسة متوفر

العياشي الزمال (الكتلة الوطنية)

  • هذه الممارسات هي التي أدت إلى جلسة سحب الثقة من رئيس المجلس
  • صورة المجلس النيابي اهتزت جراء هذه الممارسات
  • أطلب إدراج نقطة ناقشة مأساة الطفلة فرح ومساءلة وزير الداخلية ورئيس التجهيز

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • تمّ خرق القانون والنظام الداخلي من قبل رئاسة الجلسة
  • هناك استعجال في تمرير تعديل للنظام الداخلي دون مداولات
  • ما يحصل في البرلمان محاولات سطو على الإرادة الشعبية باقتصار القرار على مجموعة معينة من النواب

ياسين العياري (غير منتم)

  • أتدخل على معنى الفصل 110
  • أطالب بادراج نقطة في جدول الإعمال لرفض تدخل الرئيس الفرنسي في الشؤون الداخلية للبلاد
  • في غياب موقف رسمي من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية

نسرين العماري (كتلة الإصلاح)

  • أستنكر المهزلة التي وقعت البارحة
  • أطلب إجراء تحاليل لكل الحاضرين في الإجتماع يوم الإثنين بعد إعلان إصابة النائبة عبير موسي بعد أن أصبحنا خطرا على زملائنا

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • من الضروري إدراج المداولات في جدول الأعمال قبل المرور للتصويت
  • نحن نثبت كل يوم أننا لا نختلف عن الأنظمة الدكتاتورية بمخالفة القانون

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • كان بالإمكان في جلسة البارح تغيير جدول الأعمال على معنى الفصل 110 من النظام الداخلي للتداول في التعديلات
  • رئيس المجلس يجب أن ينزع جبة الأحزاب وأن يأخذ نفس المسافة من كل النواب

سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • صوتنا سابقا على التفويض لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والإجراءات الإستثنائية دون احتساب النصاب لأننا نحترم صحة المواطنين

رفعت الجلسة على الساعة 12:20 لعدم توفر الهدوء.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 12:30.

مروان فلفال (كتلة تحيا تونس)

  • احذركم لأننا لن نصمت على خروقات أخرى للنظام الداخلي

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • انطلاقة غير موفقة لمجلس نواب الشعب وهذا مسيء جدا
  • هناك خطأ شكلي لأن النصاب في الحضور غير النصاب في التصويت

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • الفصول 110 و133 تخول لرئيس الجلسة أن يرفعها عند تعطيلها ولذلك لم يخالف رئيس المجلس القانون
  • كان بالإمكان بالأس إظافة نقاط في جدول الأعمال عند تلاوته في افتتاح الجلسة

بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة)

  • الكلام خارج الوقت المخصص من قبل النواب التي تطالب بتطبيق النظام الداخلي هو خرق له
  • نحن بصدد العبث بسير المجلس

شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية)

  • اليوم بلغنا الحضيض وما قيل البارحة مسنا في أعراضنا وشرفنا والإعتذار غير كاف

فتحي العيادي (حركة النهضة)

  • هذا المجلس يحتاج إلى الإحترام المتبادل بين الزملاء
  • لا ينبغي أن ننسى أننا نتناقش في الجلسة العامة ولا بد أن نرتفع بخطابنا وتصرفاتنا
  • الشكليات القانونية لا ينبغي أن تعطل أعمالنا

زينب البراهمي  (كتلة حركة النهضة)

  • تعقيبا على السيد نبيل الحاجي تمت المداولة داخل اجتماع رؤساء الكتل وليس داخل غرفة مغلقة وبحضور رئيس الكتلة الديمقراطية

كنزة عجالة (كتلة حركة النهضة)

  • أستنكر التهجم عليك وعلى رئيس المجلس
  • هناك من يتعمد الإساءة لصورة المجلس منذ الدورة البرلمانية الفارطة

عماد الخميري (كتلة حركة النهضة)

  • أتمنى الشفاء لكل النواب المصابين بفيروس الكورونا
  • أرجو المرور إلى عرض القرار مباشرة على الجلسة العامة

أعلنت رئيسة الجلسة عن المرور مباشرة إلى التصويت على مشروع القرار المتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل جلس نواب الشعب.

التصويت على مشروع قرار يتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب 

نعم: 118

ضد: 0

محتفظ: 0

نقاط نظام

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • استنكار تصرف رئيسة لجنة التشريع العام ومنعت توزيع تقرير المجلس الأعلى للقضاء على بقية النواب وتم حجبه عن بقية النواب
  • يجب توجيه مشروع القانون للمجلس الأعلى للقضاء حسب الفصول 118 و148

إيمان بالطيب (غير منتمية)

  • لم يتم التصريح بالأصوات المحتفظين وضد القانون مما يبطل التصويت على الاجراءات الإستثنائية

سميرة الشواشي (قلب تونس)

  • تم تكرار السؤال عن المحتفظين والمعترضين وبالإمكان العودة للتسجيل

ليليا بالليل (كتلة الإصلاح)

  • لم أتمكن من ممارسة حقي في التصويت جراء الفوضى

سامية حمودة عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • مراسلة المجلس الأعلى للقضاء من اختصاص اللجنة فقط في خصوص المشروع المعروض أمامها
  • تم التعسف على اللجنة عندما تمت مراسلة المجلس الأعلى للقضاء من رئيس المجلس
  • توازي الصيغ والإجراءات يقتضي أنه من راسل المجلس الأعلى للقضاء يتكلف ببقية الإجراءات ومنها التوزيع وبالتالي ليس من اختصاص اللجنة
  • المحكمة الدستورية ليست محكمة ولا تدخل في صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء فهذا القانون لا علاقة له بتنظيم القضاء
  • الفصل 42 من المحكمة الدستورية
  • المجلس الأعلى للقضاء في ملاحظاته نصب نفسه رقيبا على دستورية مشروع القانون و أنا أخجل من هكذا تقرير فهذه مواقف بعض الأطراف السياسية داخل لجنة التشريع العام
  • أخشى أن يكون هناك تسييس داخل مجلسنا الموقر

سميرة الشواشي (قلب تونس)

  • كل المراسلات تمر عبر رئاسة مجلس نواب الشعب التي تمررها بعد ذلك على اللجان
  • مكتب المجلس أقر ثلاث ساعات للنقاش العام

مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية.

يمكنكم الإطلاع على محتوي هذا التقرير على الرابط التالي: https://bws.la/VgeGQhX

مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

يمكنكم الإطلاع على محتوي هذا التقرير على الرابط التالي: https://bws.la/cgeH4qp

 

النقاش العام

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • لم نستشر سابقا في دورات سابقة في لجنة التشريع العام في عرض مشروع قانون على المجلس الأعلى للقضاء
  • أمام تعذر الإتصال برئيسة اللجنة خيرت احترام هذا الإجراء ولم يكن قرارا لرئاسة المجلس
  • هذا الإجراء وجوبي وليس استشاري ومن صميم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والأخذ بتقريره من عدمه مسألة تقديرية
  • الأغلبية التي كانت مطلوبة هي أغلبية محترمة فلا يمكن أن نرتهن في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية لأي كتلة داخل مجلس نواب الشعب
  • اختيار كلمة تباعا كي لا يتم اختيار نفس الفرد من الجهات الثلاث
  • النزول لأغلبية ثلاث أخماس هي أغلبية ضامنة لذلك

نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

  • لا معنى لدستور أن لم نحترمه
  • هناك سجين قابع بسجن المرناقية منذ شهر أوت مظرب عن الطعام ولم تسمح له بالذهاب للمستشفى
  • الحق بالتقاضي مكفول بالدستور وهذا السجين تم إعلامه بالحكم بعد 13 يوما من صدوره لحرمانه عمدا من حقه في الإستئناف كما ت الإعتداء عليه وإرساله لستشفى أمراض عقلية دون أن يكون له أي مرض ذهني
  • ما أطلبه هو إنقاذ روح بشرية حقها في الحياة مقدس

امال الورتتاني (كتلة حزب قلب تونس)

  • هذا التنقيح لا علاقة له بالترشيحات
  • هذه المحكمة الدستورية ستحدد طبيعة الدولة ومصادر قانونها
  • استشارة مجلس الأعلى للقضاء استشارة وجوبية غير ملزمة
  • من حق جميع النواب الاطلاع على تقرير المجلس الأعلى للقضاء

حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح)

  • غياب جهة المبادرة من النواب
  • فشل مجلس النواب 9 مرات متتالية في انتخاب اربعة أعضاء وذلك لغياب إرادة سياسية لذلك
  • لا النزول بالأغلبية أو تغيير أولوية الإختيار سيغير الوضعية فالمشكل هو في الشروط صعبة الإثبات لشروط الأعضاء فلا يمكن إثبات الحياد والاإستقلالية من عدمها
  • تكليف الكتل الحزبية بترشيح أفراد غير متحزبة هو إجراء غير واقعي
  • الكتل تقدم اسم واحد في حين أنه بإمكانها تقديم أربع مرشحين/ات
  • لا ننجح إلا بسعي الجميع إلى التوافق وتقديم التنازلات

عدنان الحاجي (غير منتم)

  • الخلل ليس في الأغلبية بل في العقلية التي نسير بها مؤسساتنا ودولتنا
  • ندعي استقلالية الهيئات في القانون ونقدم  مرشحين عكس ذلك
  • الاستقلالية غير موجودة فالكل منتم ولو بالفكر
  • هذا القانون هو مجرد احتيال على الشعب التونسي

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

  • كلمة تباعا صادرت حق المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية
  • ما استفزني هو رأي مجلس الأعلى للقضاء على الإبقاء على هذه الكلمة والحال أنه غير مختص فهو يبدي رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم العدالة
  • المحكمة الدستورية لا تستوي مع بقية المحاكم فهي مستقلة وهيئة تستشار ولا يستشار في شأنها
  • تناقض المستندات التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء
  • كان بالأجدر التوجه إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
  • احترام القانون وعلوية الدستور يقتضي عدم الأخذ بهذا الرأي
  • من حيث الأصل، هذا الرأي ضعيف التعليل ويرتكز إلى رأي سياسي ومغالطة وتحريف للواقع

نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

  • الترشيحات المقدمة تخفي إرادة عدم تركيز المحكمة الدستورية
  • الاستقلالية مطعون فيها فالحل الوحيد في تونس هو خضوع الإختيار بالقرعة كي لا يحسوا بأي امتنان لجهة معينة
  • المجلس الأعلى للقضاء قدم رأي سياسي وغير قانوني
  • أنا غير متفائل، سنصوت على القانون لكن لن تركز المحكمة الدستورية

بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة)

  • أؤكد تضامني الكامل مع السيد أحمد موحى والطفلة الضحية رحمة
  • ما منع تركيز المحكمة الدستورية هو عدم ثقة الأطراف في بعضها وحتى في أنفسنا
  • حركة النهضة ستصوت مع هذه التنقيحات

سمير ديلو (كتلة حركة النهضة)

  • ملاحظة إجرائية: لا يمكن أن نقبل مناقشة قانونين حول نفس الموضوع في جلسة عامة واحدة وهذا خطأ يجب تداركه
  • لدي تحفظ حول النزول بالأغلبية
  • هناك أغلبيتان، أغلبية التوافق وأغلبية المغالبة وإن نزلنا إليها ستحوم شبهات الإنحياز

مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)

  • الحياد إشكال يستثمر فيه من يريد تعطيل انتخاب أعضاء المحكمة وهو نقاش عقيم فالحياد مضمون على عديد المستويات
  • عدم تكافؤ الفرص باعتبار انتخاب عضو على معنى القانون الحالي قبل التعديل
  • هناك أزمة احتكار تأويل النص الدستوري ن قبل رئاسة الجمهورية

فتحي بلقاسم (كتلة حركة النهضة)

  • غياب المحكمة الدستورية عقم داخل البناء السياسي التونسي

نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة)

  • من المهم اليوم نقاش كيفية تجاوز المطبات التي سنقع فيها بعد إصدارنا القوانين
  • من العادي المرور إلى أغلبيات أقل وإلا لانهارت الدولة وبقيت من دون مؤسسات وهي مسألة ضرورية تفرضها المصلحة العامة والرغبة في تركيز هذه المؤسسة الدستورية
  • الانتخاب تباعا ليس شرطا دستوريا ولا عبرة بخيار غير دستوري

مبروك كرشيد (الكتلة الوطنية) 

  • المحكمة الدستورية هي الية لتكريس الديقراطية
  • بعد استكمال إقامتها، سنكتشف وهم الدستور فهو دستور أعرج كل فصل فيه يحتمل أوجه عدة للتأويل
  • المحكمة ستكون مسرح الصراعات السياسية الحالية
  • الانتخاب على ست دورات هو ضرب من ضروب العبث داخل برلمان غير متجانس ومقسم

 حاتم البوبكري (الكتلة الديمقراطية)

  • كان بالإمكان تركيز محكمة دستورية لتوفر أغلبية برلمانية ولكن التوافقات السياسية حينها أرادت تعطيل ذلك
  • بقية المؤسسات بقيت رهينة تجاذبات مجلس نواب الشعب

 عماد الخميري (كتلة حركة النهضة)

  • الدستور تكتبه النخبة بإرادة شعبية
  • أن نحكم على الدستور قبل استكمال مسارات تأسيسه هو ظلم للكفاءات والنخبة التونسية
  • الأولوية الوطنية اليوم هي إتما تركيز الؤسسات الدستورية لنصل لدولة القانون التي ننشدها
  • إن الظروف التي عاشتها البلاد بعد وفاة رئيس الجمهورية السابق أكدت أهمية جهة تأويل ذات مصداقية
  • لا يمكن المضي في هذا المسار دون تغيير الأغلبية والنزول بها
  • كتلة حركة النهضة ترى أن المقاييس يجب أن تكون قائمة على الحياد والاستقلالية
  • أنشأنا العديد من الؤسسات المستقلة التي كانت لبنات البناء الديمقراطي التونسي كالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التي تعتبر من أهم الإنجازات بعد الثورة

رفعت الجلسة على الساعة 17:55 على أن تستأنف غدا صباحا للاستماع الى ردود وزير العدل وللمرور الى التصويت على المشروعين.