loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة مناقشة مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 2س 10دق
معدلات الحضور 47.62%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.

  وذلك على الساعة 09:50 وبحضور 4 نواب.

افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة محيلا الكلمة لفيصل دربال (كتلة حركة النهضة) والذي مر بدوره لتلاوة تقرير مشروع قانون عدد 2020/76 متعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل معدلا بعد ان تم ادخال التعديلات اللازمة على التقرير 

التصويت على تقرير مشروع قانون عدد 2020/76 متعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل:

مع:4

محتفظ:0

ضد:0

عرض عياض اللومي (كتلة قلب تونس) المذكرة المرسلة قبل البنك المركزي مؤكدا ان التشريع للاعفاء الجبائي او لتسوية جرائم الصرف لا يمكن ان يستقيم الا باستشارة مجموعة العمل المالي كما بين محافظ البنك المركزي ان مراجعة مجلة الصرف لها كلفة اقتصادية باهضة ومن الضروري اللجوء لصندوق النقد الدولي قبل القيام باي تحوير.

 

مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي وبالتحديد في مستوى الفصل 22

مناقشة الفصل 22:

منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • الوضع الاقتصادي المتردي لا يقتضي التضييق اكثر على التونسيين بهاته الفصول الزجرية

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • منطقي جدا ان تكون عمليات شراء العقارات والسيارت عن طريق البنوك ولا ارى اشكالا في مستوى الفصل 
  • بامكان اضافة فصل متعلق بالرقابة على عقود التسجيل وذلك باسداء خدمات التسجيل 

موسى بن احمد (كتلة حركة النهضة)

  • في الدول المتقدمة بامكانك القيام بعمليات تجارية كشراء سيارة عن طريق النقد
  • يجب حل مشكلة تبييض الاموال قبل المرور للمنع والعقاب مباشرة

غازي القروي (كتلة قلب تونس)

  • قبل المرور للمنع ضروري تسهيل حياة التونسيين اكثر وذلك من خلال تسهيل اجراءات فتح الحسابات البنكية لكل التونسيين 

شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • اشكالية التبغ في تونس متعلقة اساسا بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد باعتبار ان الانتاج يعيش حالة عطالة كبيرة

التصويت على الفصل 22 معدلا:

مع:7

محتفظ:0

ضد:1

مناقشة الفصل 23:

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • هذا الفصل سيساهم في افلاس البنوك وتأزيم الوضع اكثر كما سيساهم هذا في ترهيب الناشطين في القطاع الموازي

توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة)

  • هذا الفصل يزيد من ترهيب كل العاملين في القطاع الموازي ولن يساعد على دمجهم في القطاع المنظم 

التصويت على الفصل 23:

مع:0

محتفظ:1

ضد:7

التصويت على الفصل 24:

مع:0

محتفظ:0

ضد:8

مناقشة الفصل 25:

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • هذا الفصل جاء في اطار دعم الاستثمار وتوسيع دائرة الامتيازات للتونسيين بالخارج 

شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • توسيع دائرة الامتيازات يسمس مباشرة من معلوم التسجيل وهذا ما يمس من موارد الدولة 

التصويت على الفصل 25:

مع:8

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على الفصل 26:

مع:7

محتفظ:0

ضد:0

مناقشة الفصل 27:

غازي القروي (كتلة قلب تونس)

  • لا يمكن ان يكون لي تصور واضح في علاقة بهاته التوظيفات باعتبار انني لا املك تصورا واضحا كذلك بالنسبة لاسعار المواد

منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • غبر منطقي ان يتم التوظيف الجبائي على هذه المواد نظرا لوجود ازمة اقتصادية كبرى في البلاد خصوصا بالنسبة المؤسسات المصدرة 
  • الشركات في انتظار التسهيل والاعفاءات بدل التكثيف من الضغط الجبائي المستمر 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • هذه الشركات تعمل اساسا في اطار المنافسة الدولية واغلب الشركات الاجنبية معفية تماما من الاداء على القيمة المضافة لذلك لن اصوت على مشروع هذا الفصل 

محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)

  • المؤسسات المصدرة للمواد المذكورة على غرار "الخردة" هي مؤسسات رابحة جدا لذلك ارتأت الادارة الجبائية توظيف هذا المعلوم 

شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • اعيدها للمرة الالف انه من الضروري الاستئناس بالموازنات المالية للدولة قبل المصادقة على اي اجراء جبائي 

التصويت على الفصل 27:

مع:0

محتفظ:0

ضد:6

التصويت على الفصل 28

مع:0

محتفظ:0

ضد:7

التصويت على الفصل 29:

مع:1

محتفظ:0

ضد:6

التصويت على الفصل 31:

مع:8

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على الفصل 31:

مع:8

محتفظ:0

ضد:0

رفعت الجلسة على الساعة 12:10 وتستأنف على الساعة 14:00

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 15:20 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • اوضح وزير المالية بعد المقابلة التي جمعتنا بان الحكومة في انتظار المصادقة على مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي 
  • عبر وزير المالية عن تفاعله الايجابي قي علاقة بتعديل مشروع القانون 
  • اقترح ان تكون هناك جلسة مع جهة المبادرة كي نقوم باضافة فصلين متعلقين بالتسوية في جرائم الصرف باعتبار ان الصياغة الموجودة غير دستورية بالمرة 
  • اعتبر الوزير ان التسوية ضرورية اليوم في جرائم الصرف 
  • بالامكان غدا تحرير فصلين اضافيين فصل متعلق بالعفو الجبائي وفصل متعلق بالتسوية في جرائم الصرف 
  • جهة المبادرة منفتحة على كل التعديلات الا التي الاجراءات التي تمس من الموازنات المالية 
  • في هذا الاطار اردت الاشارة لضرورة القيام بالصلح الجزائي اليوم نظرا لوجود مجلة جزائية رجعية جدا و تسعى فقط للزجر من خلال احكامها 
  • مطروح بقوة اليوم القيام بلجنة ثلاثية تجمع اعضاء اللجنة والوزارة والبنك المركزي 
  • مخطط الانقاذ هي مقاربة اقتصادية اعتمدت في كل دول العالم ما بعد جائحة كورونا
  • نحن في حاجة للحسم اليوم في مشروع هذا القانون 

شكري بلحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • نحن في حاجة للرجوع لاحزابنا كي نتمكن من صياغة موقف واضح وشامل 

السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة)

ما الذي يجبر اعضاء اللجنة على تسريع مسار مشروع هذا القانون

هل تتحمل اللجنة اعباء مشروع هذا القانون لوحدها باعتبار ان جهة المبادرة غائبة 

محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)

  • مشروع هذا القانون تم افراغه من محتواه ويتطلب جرأة اكثر كي نتمكن من انقاذ الاقتصاد
  • كان من الضروري استشارة مجموعة العمل المالي قبل صياغة مشروع هذا القانون 
  • انا غير مطمئن لتعديل مشروع هذا القانون بهاته السرعة الرهيبة 

منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • يجب العمل على وضع ضمانات اكبر في مستوى الاجراءات المتعلقة بادماج الاقتصاد الموازي 

توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة)

  • نحن في حاجة لتعميق النقاش اكثر في علاقة بجرائم الصرف و في علاقة بالعفو الجبائي 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • نحن سنعمل على تحسين مشروع القانون كما سنقوم على ادراج مسألة العفو الجزائي 
  • ضروري ان نقوم بتوحيد نسب الاداء على القيمة المضافة 
  • ضروري ان نقوم بتعديل مجلة الصرف في اقرب الاحيان كي نتمكن من تجميع العملة الصعبة 

اتفق اعضاء اللجنة على ضبط جلسة ليوم غد من اجل اضافة فصول جديدة متعلقة بالعفو الجبائي وتسوية جرائم الصرف والعفو الجزائي 

رفعت الجلسة على الساعة 16:30