loading...
مرصد مجلس
  •  الاستماع إلى:
  1. الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال
  2. المعهد التونسي للخبراء المحاسبين
  3. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

حول مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم 18 سبتمبر 2020 للاستماع إلى:

 

  1. الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال
  2. المعهد التونسي للخبراء المحاسبين
  3.  الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

حول مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي وذلك على الساعة 09:40 وبحضور 7 نواب.

افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة محيلا الكلمة الى ممثلي الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال

الاستماع لممثلي الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال:

  • راسلنا وزارة المالية في 29 ماي بخصوص فصلين في هذا المشروع وبخصوص مقترحات لتنشيط الإستثمار
  • جمعيتنا تضم شركات وصناديق الإستثمار والمؤسسات المالية التي تستثمر في رأس المال الاسهم الخاصة
  • نحن نرفض هذا المشروع لأنه تعطيل وليس تنشيط للإقتصاد وذلك خاصة من خلال الخطايا المذكورة فيه 
  • القانون الذي ينظم الإستثمار في رأس المال أصبح معقدا جدا منذ قانون المالية لسنة 2009 وهذا المشروع يضيف في هذه الظروف الصعبة  عقوبات أكبر 
  • للعون الإداري سلطة تقديرية كبيرة تؤدي عادة لنزاع جبائي يقضي على الإستثمار 

النقاش العام:

عياض اللومي (قلب تونس) 

  • طلب منكم مقترحات أكثر عملية وبإمكانكم اقتراح خبراء نستضيفهم في الأكاديمية البرلمانية 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • نحن متفقون معكم على تغيير الفصل 4 أو إلغائه 
  • نريد تحسين هذا الفصل بطريقة تنشط الإقتصاد فعليا على ضوء مقترحاتكم

غازي القروي (قلب تونس)

  • نقطة قوة تونس هي الشباب الذين يقدمون دائما مشاريع أعمال تتركز بالأساس على التكنولوجيات الحديثة، فماذا تقترحون كاجراءات لتسهيل استثماركم للشباب المبادر
  • في العالم،المستثمرين في رأس المال هم من استثمروا في التكنولوجيات الحديثة 

ردود ممثلي ممثلي الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال

  • تمت مراسلة وزير المالية بعشر مقترحات تمثل الإجراءات التي نراها قادرة على تنشيط الأقتصاد
  • هذه المقترحات تخص أيضا الإبتكار والتكنولوجيات الحديثة 
  • تونس خرجت من القائمة السوداء ويجب اغتنام الفرصة لتحضير إطار قانوني لاستقبال الإعتمادات التي كانت في جزر الموريس

مر اعضاء اللجنة للاستماع لممثلي المعهد الوطني للخبراء المحاسبين

الاستماع لممثلي المعهد الوطني للخبراء المحاسبين:

  • نحن كمعهد علمي غايتنا النهوض بالإقتصاد التونسي في نطاق العدل والمساواة
  • المؤسسات التونسية والإجنبية لا يمكنها العمل بحرية لإنها تواجه صعوبات عدة مع مجلة الصرف التي لم تتغير طيلة 60 سنة وانعدام المساواة في القطاع الموازي
  • هذه الصعوبات أدت لهروب الؤسسات من تونس إلى بلدان مجاورة 
  • يجب تغيير المنظومة بأكملها وليس فقط إدماج القطاع الموازي لأن الدولة هي التي تشجع القطاع الموازي 
  • وضع كراس شروط في قطاعي التبغ والكحول كفيل بحل المشكل 
  • في خصوص إعادة تقييم الأصول،بعد إلغاء خصم قيمة استهلاك الأصول وإبقاء اعفاء القيمة الزائدة عند بيع الأصول التي تمت إعادة تقييمها وهو نقص كبير في هذا الفصل فإذا كان الهدف إعادة التقييم فيجب التوحه نحو إعادة التقييم الحرة  
  • نقترح تعميم إعادة تقييم العدات والعقارات لكل الشركات ليس فقط الصناعية وتوحيد نظام إعادة التقييم للمعدات وللعقارات وخاصة لخلاص ديون الشركة 
  • في التنظيم الجبائي للعائدات والأرباح الغير مصرح بها، لم يتحدث النص عن رأس المال، فمن غير المعقول دفع الستثمر 10 بالمائة عن أمواله ككل بل يجب تخفيض النسبة إلى 3 أو 5 في المائة أو تقسيم إلى جزء يخص رأس المال واخر متعلق بالأرباح تنطبق عليها نسبة 10 بالمائة 
  • المشكل يتعلق بالاجراءات التطبيقية للتمتع بالامتيازات الجبائية
  • بالنسبة لتسجيل العقود والتصاريح الخاضعة لمعلوم التسجيل الإجباري، هذا اجراء ليس لديه أي فائدة كبرى للدولة وسيخلق هذا مشكل للمسثمر فهو سيدفع نسبة 6 بالمائة حتى بعد انقضاء اجراءات التقادم و هي نسبة مشطة 
  • أيضا الخطايا ب50 بالمائة بخصوص تجميد الضرائب هي نسبة مرتفعة ويمكن تعويضها بمحضر وخطية أقل 
  • اجال التقادم يجب إعادة النظر فيها 
  • هناك حد أدنى من الربح والمردودية يجب للمستثمر الحفاظ عليه وهو غير ممكن في ضل الضغط الجبائي الحالي والعلاقة بين ترفيع الضغط الجبائي وتحسين التوازنات المالية غير مثبتة علميا
  • المستثمرين يعانون من عدم استقرار التشريع الجبائي 
  • من غير المعقول الحديث عن خلق الثورة والانتاج الوطني معطل ولم تتخذ فيه أي قرارات جريئة 
  • يجب تقديس وحماية العمل وتكريس هذا الحق في الدستور كما تم تكريس الحق في الإضراب 
  • يجب إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية التونسية البنكية والغير بنكية 
  • بخصوص الفصل 4 ن المشروع، نقترح مراقبة الؤسسات المالية لا مؤسسات الاستثمار فقط فالمؤسسات البنكية تقوم بخالفات غير قانونية عديدة
  • بخصوص الفصل 5 الذي يقترح أعفاء بعض المساكن من أداء التسجيل النسبي،المساكن ستخضع للاداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة ثم 19 بالمائة ويحب أن يشمل هذا الإجراء كل المساكن مهما كان مبلغ بيعها
  • بخصوص الفصل 7 الذي يضبط حد أقصى للخطايا ، يجب عدم تطبيق خطايا على الدين العمومي إذا كانت هذه المؤسسة العمومية لم توفي بمستحقات المؤسسة المالية بل طرح بلغ الدين ثم تطبيق الخطايا 
  • بخصوص الفصل 8 المتعلق بتسوية المخالفات والجنح الديوانية،نقترح في هذا الصدد انهاء صلوحية الضمانات البنكية بعد مدة يقع تحديدها
  • بخصوص اجراءات مقاومة التهرب الجبائي والتجارة الموازية، لدينا مشكل بخصوص استيراد العجلات المطاطية المستعملة والتي توردها شركات مصدرة كليا والتي تذهب للسوق الموازية 
  • نقترح وضع اليات للبنك المركزي لتسهيل تمويل الخزينة العامة وحل مشكلة التداين للخواص 
  • من غير المعقول اللجوء الالي للقضاء بخصوص الخطايا، يجب إدخال المصالحة والتحكيم في هذا المجال 

النقاش العام:

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • مجلة الاستثمار الصادرة في 2017 كارثية ومن الضروري اعادة صياغة مجلة جديدة 
  • المعهد التونسي للخبراء المحاسبين هي مؤسسة استراتيجية مهمة دورها طرح الحلول 
  • ضروري ان يقوم المعهد التونسي بدوره في في حلحلة اشكاليات قطاع الخبراء المحاسبين 
  • القطاع الخاص هو الرافعة الوحيدة اليوم لدفع النمو في البلاد 

غازي القروي (كتلة قلب تونس)

  • ادماج القطاع الموازي غير منطقي باعتبار انه من الضروري وضع ضمانات لاستمرارية هؤلاء في القطاع المنظم
  • الدولة تتعامل مع القطاع الموازي بمحاباة باعتبار ان الضريبة التحررية غير متناسبة مع الجهود الضريبية التي يتكبدها القطاع المنظم 

توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة)

  • الجهات الصامتة على القوانين التي لم تعد تواكب مقتضيات العصر عل غرار مجلة الصرف مسؤولية اهل الاختصاص على غرار المعهد التونسي للخبراء المحاسبين والعديد من الهياكل الاخرى 
  • نحن نطالب من جهات الاستماع تقديم مقترحات واضحة ودقيقة حتى نتمكن من دفع النمو 
  • كيف يمكن ان نسهل طرق التمويل و التعقيدات الادارية كي يتمكن الشباب من الاستثمار 
  • هل هناك رؤية حقيقية كي يتمكن الشباب من الانفتاح على الاسواق الخارجية 
  • من الضروري توضيح رؤية الدولة اكثر في علاقة بادماج الاقتصاد الموازي 

شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة) 

  • من الضروري تحديد شروط واضحة للمنتفعين بالادماج في القطاع المنظم 
  • النظام الجبائي في تونس غير دقيق بالمرة وفي حاجة لمراجعة 
  • الادماج بالنسبة للقطاع الموازي كيف سيكون فعليا 

احمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة) 

  • القوانين الحالية هي قوانين متخلفة ومن الضروري اليوم وضع تشريعات تتماشى مع الواقع الحالي 
  • نحن في انتظار اقتراحات بغاية وضع اصلاحات في العمق 
  • منظومة الدعم في حاجة للمراجعة ومن الضروري توجيهها لفئات اجتماعية معينة 
  • اليوم نحن في حاجة لوضع مصالحة ادارية في علاقة بالتسوية في النزاعات الجبائية قبل التوجه للقضاء 
  • الدولة غير مستفادة من التوظيفات الاجبارية المجحفة باعتبار ان النزاع الجبائي في غالب الاحيان يكون في صالح الاشخاص على حساب الادارة 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • نحن في حجة للصلح الاداري كي نتمكن من تجميع الموارد بدل التوجه للاحكام الجزائية 
  • من الضروري الغاء الفصل 96 من المجلة الجزائية وذلك بغاية تحرير الادارة اكثر 

ردود المعهد الوطني للخبراء المحاسبين:

  • اغلب الاقتراجات قيمة جدا وسنحاول التفاعل معها وايصالها لمن يهمه الامر 
  • اغلب المقترحات التي تم تقديمها تداولنا فيها في الماضي ولكن المقترحات لم يتم اخذها بعين الاعتبار 
  • نحن ندعم فكرة الصلح الجبائي كما نطلب من الادارة الجبائية ان تقوم بالرقابة البعدية بغاية تحرير الاقتصاد 
  • نحن في حاجة لقوانين فيها اكثر ليونة حتى نتمكن من تحسين مناخ الاستثمار 
  • اغلب المؤسسات شفافة وتقوم باداء واجبها الجبائي ولكن من الضروري دعم المنظومة الجبائية حتى لا يستمر النهب والغش 
  • اغلب الطبقات الشعبية في حاجة لميزانية الدولة 
  • نحن منفتحين على كل الهياكل و نعمل على دعم الاصلاحات في المجال الجبائي 
  • في علاقة بالقطاع الموازي نحن في حاجة لادخال اغلب الناشطين فيه للقطاع المنظم حتى نتمكن من جلب الموارد اكثر 

مر اعضاء اللجنة للاستماع لممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري 

اعتبر عياض اللومي (كتلة قلب تونس) ان القطاع الفلاحي هو قطاع منتج للثروة و في نفس الوقت المتضرر الاكبر من الجائحة مشيرا لضرورة التفكير في ايجاد حلول لهذا القطاع

الاستماع لممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • نحن مسرورون بدعوتكم ولكن ما اثار استغرابنا عدم ارتباط عنوان مشروع القانون بمضمون الازمة الحالية 
  • المشروع المطروح لا يحتوي على مؤشرات واضحة باعتبار ان الاصلاح ينطلق بالتقييم 
  • التنشيط الاقتصادي ومقاومة التهرب الجبائي مجرد عناوين مفرغة من المعنى 
  • مشروع القانون يحتوي فقط على اقتطاعات جبائية لمزيد تدمير القطاعات الاقتصادية 
  • الفلاحين ساهموا في واجبهم الوطني في وضع الجائحة الصحية 
  • اغلب القطاعات الفلاحية خاسرة باعتبار ان هامش الربح ضئيل جدا بالرغم من وجود صابات خيالية 
  • اطلب الدعم من الدولة كي نتمكن من القيام بالديبلوماسية الاقتصادية 
  • كل الظروف المناخية مناسبة ولكن كيف ستكون مردودية هذا القطاع في المستقبل 
  • صندوق الجوائح الطبيعية تم تفعيله ولكن استرداد المصاريف لم يتم تسليمه للفلاحين المتضررين
  • العديد من الاتفاقيات لم يتم تفعيلها من قبل الحكومة تضمن مصالح الفلاحين 
  • القطاع الفلاحي هو قطاع اقتصادي وليس بالقطاع الاجتماعي لذلك تحسين مردوديته ضرورة وطنية 
  • الاقتطاعات قاسية على الفلاحين بالاضافة لضعف المردودية الاقتصادية هو ضرب وتدمير للقطاع 
  • قطاع الدواجن يعيش ازمة كبيرة في غياب تدخل الدولة وتعديل سليم للقطاع 
  • البنك الوطني الفلاحي غير داعم بقوة للقطاع الفلاحي ولايمكن ان يضمن في الوضعية الصعبة للفلاحين 
  • مديونية القطاع الفلاحي في حاجة لمراجعة حتى يتمكن الفلاح من من استرجاع انشطته 
  • مشروع هذا القانون لن يكوم مخططا للانقاذ الاقتصادي باعتبار ان اسس الدعم للقطاعات المهمة على غرار الفلاحة 
  • اغلب الفلاحين يقومون باتلاف محصولاتهم فلماذا لا يتم وضع منح تعديلية للفلاحين بدل اضافة الاداء على القيمة المضافة 
  • وضع منح تعديلية سيساعد الفلاحين على تخزين محاصيلهم وكذلك المحافظة على الاسعار 
  • مسالك التوزيع في خاجة للرقابة حتى نتمكن من تغيير موازين القوى في صالح الفلاحين 

النقاش العام:

غازي القروي (كتلة قلب تونس) 

  • هذه فرصة مهمة للقطاع ككل ونحن سنقوم بتعديل مشروع القانون حتى نحرر الفلاحة من العوائق التي تكبلها 

احمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • نحن نتسائل حول مدى امكانية اللجنة القيام بالغاء الفوائد البنكية والابقاء على اصل الدين فقط 
  • ضبط مسالك التوزيع بهذه الطريقة غير منطقي لذلك اقترح ان يفتح المجال للقطاع الخاص حتى تكون له فرصة فتح سوق بالجملة مفتوحة لكل الفلاحين حتى يتمكنوا من بيع منتجاتهم 

توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة)

  • اكثر منظمة لها علاقة بحياة المواطنين ولكن غير فاعلة في المجال الاجتماعي والاقتصادي 
  • الاتحاد يتحرك فقط في الغرف الادارية وغير مرتبط بمنظوريه كالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري 

شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • من الضروري ادراج القطاع الفلاحي في المقاربة الاقتصادية الوطنية كما من الضروري التركيز على مشروع القانون باعتبار ان ارتداداته ستكون لها عمقا شعبيا في المستقبل
  • المديونية مسألة للنقاش باعتبار ان العديد من الفلاحين ينتظرون فقط الاعفاءات حتى وان كان سعر كراء الاراض زهيد للغاية 

ردود ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • نحن لسنا اتحاد الضعفاء بل نحن لا نعمل وفق منطق الابتزاز باعتبار ان الفلاحين مورد حياتهم في قوتهم اليومي 
  • نحن نتعامل وفق معادلة صعبة اساسها ان القانون يمنع علينا قطع المنتجات الفلاحية على التونسيين 
  • العديد من الفلاحين يقومون بدفع معلوم الماء دون التمتع بالخدمات 
  • الفلاحين يعانون من فوائد العالية التي يتم دفعها للبنوك مقابل القروض 
  • نحن نطالب فقط بالغاء خطايا التأخير في علاقة بالمديونية اي معالجة ملف التمويل وليس فسخ كل الديون 
  • نحن نطالب باضافة فصول متعلقة بالقطاع الفلاحي في مشروع القانون وقانون المالية للسنة المقبلة 

رفعت الجلسة على الساعة 12:10