loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين 
  2. هيئة الخبراء المحاسبين

حول مشروع القانون عدد 2020/104  المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 16:40
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم 16 سبتمبر 2020 للاستماع للغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين وهيئة الخبراء المحاسبين حول مشروع القانون عدد 2020/104  المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 5 نواب.

افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة معتبرا ان مشروع القانون المعروض على اللجنة قد تم افراغه من محتواه من قبل الحكومة نظرا لما يحويه من توظيفات ضريبية و مزيد من المراقبة الجبائية كما بين ان اللجنة والمجلس منفتحين على كل المبادرات لاثراء مشروع القانون لدفع الاقتصاد الوطني

الاستماع لممثلي الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين:

  • قطاع البعث العقاري هو قطاع استراتيجي هام في الاقتصاد الوطني باعتبار قدرته التشغيلية الهائلة وباعتبار تداخله مع العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى
  • سلطت على قطاع البعث العقاري العديد من الضغوطات الجبائية التي لم تساهم في انماء القطاع بتاتا
  • نظرا لتدهور المقدرة الشرائية وانزلاق قيمة الدينار التونسي مقارنة ببقية العملات اضافة للتضخم المالي ادى مباشرة لتدحرج القطاع
  • الاداء على القيمة المضافة على العقارات المبنية اصبح عائقا على القطاع كما يعاني اهل القطاع من القروض الكبيرة
  • نطالب بتطبيق 13% على الاراضي التي تم توظيف القيمة المضافة عليها و 7% على الاراضي التي لم يطبق عليها هذا الاقتطاع 
  • من الضروري تطبيق التسجيل بالمعلوم القار باعتبار ان التسجيل التصاعدي يثقل العبئ على المواطن الذي ينوي ان يقتني عقارا من الشركات العقارية 
  • عملنا مع البنك المركزي ووزارة المالية على ضرورة ضبط نسبة الفائدة المديرية حتى يتسنى للمواطنين من اقتناء منزل 
  • اجراءات التحوز على عقار من قبل الاجانب معقدة جدا ومن الضروري وضع حد لرخص تملك الاجانب بتونس لعقارات المنظمة بامر حكومي في 1957 
  • في العديد من الدول الاجنبية يقوم العديد من الاجانب بتملك العقارات بغاية دفع الاستثمار ولتنشيط الحياة الاقتصادية 
  • الفوائد البنكية العالية زادت من اثقال كاهل الباعثين العقاريين وساهمت في ركود القطاع اضافة للضغط الجبائي المسلط علينا 
  • خط التمويل التي وضعته الدولة من خلال قانون 2017 لدفع القطاع مع البنوك لم يقع استغلاله الا بنسبة 20% باعتبار ان نسبة الفائدة المديرية عالية للغاية ولا تشجع المواطنين على اقتناء المساكن 
  • نقوم حاليا بصيانة المباني التي لم نقم ببيعها نظرا لعدم قدرة المواطن على اقتنائها وهذا ما يثقل كاهلنا باعباء اضافية 
  • القطاع عرف تراجعا كبيرا نظرا لما شهده من ضغوطات جبائية مكثفة في ظل السنوات الاخيرة 
  • نطلب بمراجعة القيمة المديرية ووضع حد لرخص تملك الاجانب حتى نتمكن من بيع العقارات المتروكة 
  • النسيج الصناعي يشهد تراجعا مخيفا نظرا لتراجع شركات البعث العقاري 
  • نطلب بمراجعة معلوم الاستهلاك على عديد من مواد البناء حتى نتمكن من تخفيض الاعباء على المتداخلين في القطاع 
  • من الضروري ان تقوم الحكومات بوضع دراسة معمقة في علاقة بقطاع البعث العقاري حتى تكون التبعات اكثر وضوحا 
  • نحن نطالب بان يكون الاداء على القيمة المضافة موظفا بقيمة 7% باعتبار ان العبئ الجبائي يثقل كاهل الباعث ويمس مباشرة من القدرة الشرائية للمواطن 
  • الاعباء البنكية التي تثقل كاهل الباعثين تساهم في وضع حد لعملية اقتناء المساكن نظرا لارتفاع اسعار العقارات 
  • استعادة النسق الاقتصادي للقطاع يساهم في خلق نشاط اكبر في كل المستويات 
  • الضغط الضريبي ونسب الفوائد العالية تساهم في تدمير قطاع البعث العقاري 
  • نطالب بتدخل لجنة المالية لدى البنك المركزي حتى تقوم بتثبيت نسبة الفائدة المديرية 
  • من الضروري ان  نضع حد لشجع البنوك التي استثمرت كثيرا في ازمة الركود الاقتصادي 
  • تراجع القطاع سيؤدي لتراجع البنوك كذلك باعتبار ان المؤسسات المالية في حاجة لهذا القطاع حتى تنتفع بالارباح 
  • القطاع الموازي اصبح اشكالا كبيرا على مداخيل القطاع المنظم الذي اصبح يمثل اليوم نسبة 50% من القطاع 
  • اليوم من الضروري ان نقوم ببيع المخزون الهائل التي بقي عبئا على الباعثين العقاريين
  • الازمة في القطاع لديها تبعات اجتماعية خطيرة للغاية باعتبار انها مس للقدرة التشغيلية لهاته المؤسسات وترابطها مع العديد من القطاعات

النقاش العام:

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • نحن بانتظار الدراسة التي ستقومون بانجازها حتى تكون الصورة اكثر وضوحا في علاقة بوضعية القطاع عموما
  • اعبر شخصيا على تضامني مع القطاع الذي يشهد تراجعا كبيرا
  • الاشكال ليس متعلق بالعبئ الجيائي بل اساسا بالقطاع الموازي الذي يزاحم القطاع المنظم
  • لن يشهد القطاع اي تغيير حتى ان غيرنا نسب الاداء على القيمة المضافة او كذلك الاداء على الاستهلاك
  • المراقبة على الاسعار ضرورية اضافة لضرورة رفع الاقتطاع على الافراد الذي يقومون ببيع العقارات دون وجود اداء على القيمة المضافة

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • القطاع اصبح اليوم يشهد فوضى كبيرة نظرا للاجتياح الذي شهده من قبل بارونات الاقتصاد الموازي 
  • القطاع يعرف اجتياح العديد من المتداخلين الذين يقومون بتبييض الاموال 
  • اصلاح القطاع يشمل فقط الاشخاص الذي يستثمرون حقيقة في الاقتصاد الوطني 

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)

  • فتح الباب للمالكين الاجانب مهمة للغاية باعتبار انها تساهم في تنشيط الاقتصاد
  • وزارة الفلاحة تمثل عائقا كبيرا امام الاستثمار باعتبار انها تعطل الاستثمار نظرا لاحتكارها للاراضي الدولية ولعدم القدرة على تغيير الصبغة الفلاحية
  • مهم ان يقع التركيز على البناء العمودي حتى تستغل المساحات اكثر وحتى يتسنى للجميع ان يكون لهم الحق في سكن لائق

توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة)

  • المؤسسات المالية اي البنوك هي المؤسسات الوحيدة التي تقوم بارباح كبيرة على حساب كل المؤسسات الاقتصادية بالرغم من وجود ركود
  • من الضروري ان تقوم النقابة بدراسة علمية واضحة حتى يتسنى للجميع القيام التفاعل بطريقة منهجية
  • غير طبيعي ان تضع الدولة رخص تخضع للسلطة التقديرية للوالي حتى تعطيه امكانية التملك

غازي القروي (كتلة قلب تونس)

  • لاحظت من خلال مداخلتكم دفاعكم المستميت على المواطن وحرجكم من الدفاع على مصالحكم وارباحكم
  • انتم مؤسسات ربحية ضروري ان تبحثوا على مراكمة الارباح
  • القوانين غير متطابقة مع المستجدات الاقتصادية الحالية وهذا ما يفتح الباب للاقتصاد الموازي

شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • السبب الرئيس لتراجع القطاع متعلق بتراجع القدرة الشرائية للمواطن 
  • من الضروري ان نقوم بدراسة معقمة قبل القيام بمشاريع عقارية مع الدولة 

ردود ممثلي الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين:

  • نحن لا ندافع على القطاع الموازي الذي يساهم في تدمير القطاع المنظم 
  • نحن نعمل في اطار القانون باعتبار ان كل مؤسسات الدولة تراقب اشغالنا 
  • ليس دورنا ان نقوم بمراقبة القطاع الموازي بل الاسلم ان تقوم الادارة الجبائية بتتبع هؤلاء الاشخاص المارقين على القانون
  • الموارد العمومية بالامكان تعبئتها من خلال مراقبة الاشخاص العاملين في القطاع الموازي 
  • تدعيم الضغط الجبائي على المؤسسات المنظمة يساهم في تراجع الاقتصاد الوطني 
  • من الضروري ان نفتح الباب لتمليك العقارات للاجانب حتى نساهم في تنشيط الاقتصاد 
  • نحن في حاجة لانفتاح اكبر وحرية اقتصادية اكثر حتى نتمكن من خلق الثروة 
  • القدرة الشرائية تساهم في تراجع قطاع البعث العقاري لذلك تسهيل الاجراءات والجباية يساهم في دعم الاستهلاك وتنشيط الاقتصاد مباشرة
  • البنوك تسجل ارباح خيالية دون وجود اي تنشيط للاقتصاد 
  • نحن نعاني من نسب الفوائد العالية بالاضافة لوجود شروط مجحفة للتمكن من حصول على قروض 
  • الحلول لا تكون الا عن طريق التنسيق مع الجهات المالية المانحة عمومية كانت او خاصة 

اعتبر عياض اللومي (كتلة قلب تونس) ان التركيز اليوم مرتبط اساسا بخلق الثروة دون البحث على تفقير الناس، في نطاق اخر، اعتبر انه من غير المنطقي ان تسير البلاد باوامر اتخذت منذ عهد البايات

اوضح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) ان الادارة غير متناسقة في دفاعها عن مشروع هذا القانون باعتبار مطالبتها في الجلسة السابقة بسحب مشروع هذا القانون

بين عياض اللومي (كتلة قلب تونس) ان مشروع القانون سيكون له تبعات ايجابية على الاقتصاد الوطني باعتبار انه بادرة لتحرير الطاقات كما نوه لضرورة تحسينه

رفعت الجلسة على الساعة 11:30 و تستأنف اللجنة اشغالها على الساعة 15:00

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 15:40 

الاستماع لممثل عن هيئة الخبراء المحاسبين:

  • مساندة المؤسسات المصدرة كليا هي مساهمة للمكتتبين وليست مساهمة للشركات 
  • استرجاع نشاط التصدير متعلق بتغيير قوانين التصدير حتى تتغير وضعية القطاع 
  • دفع ضريبة تحررية على الاشخاص الذين لم يصرحوا بمداخلهم هو عبارة عن اعفاء جبائي 
  • من الضروري وضع شروط واضحة حتى نتمكن من ضم اكبر عدد من المساهمين 
  • في علاقة بجرائم الصرف فان كل الضمانات موجودة كي يتقدم الشخص الخارج عن القانون بتسوية وضعيته 
  • المراجعة المحدودة غير ذي معنى ولن تكون لها تبعات ايجابية على المالية العمومية 
  • اعادة التدقيق المعمق يمس من شرعية الاحكام الادارية والقضائية التي تم البت فيها 
  • القيمة التي يتم خلاصها على معلوم تسجيل فيها العديد من الاجحاف في حق المواطنين المالكين لعقارات
  • من الضروري مراجعة مجلة الصرف حتى يكون للتونسيين الحق في فتح حسابات بالعملة الصعبة 

النقاش العام:

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • اعادة المراجعة الجبائية لا يحوي اي معنى كما لا يمكن ان نمرر فصل متعلق بالمراجعة المحدودة 
  • ليس بالامكان ان نعطي اعفاءات جبائية للشركات المصدرة كليا 
  • دفع الضريبة التحررية يحوي على ضمانات تم تحديدها في الفصل 9 كما لا يمكن ان نقوم باعفاء جزائي على الاشخاص المبيضين للاموال 

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • يحوي مشروع القانون على العديد من الاحكام التي يمكن ان تجلب العديد من الموارد للدولة 
  • احتساب معاليم الجولان بالنسبة للاجانب مهم جدا لجلب الموارد 
  • كيف يمكن تشجيع الشركات بدل دعم المكتتبين 
  • ماهي النشاطات التي بالمكان دعمها جبائيا حتى تتمكن من الدخول للقطاع المنظم 
  • اعبر عن رفضي القطعي للمراجعة المحدودة كما ارفض تطبيق معلوم تسجيل بهاته النسبة العالية 

غازي القروي (كتلة قلب تونس)

  • النسبة التحررية عى القطاع الموازي ليست حلا لوضع حد لنشاطه الغير القانوني بل هو ادماج لاموال القطاع الموازي فقط 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • مشروع هذا القانون كانت له مخاضا عسيرا كما ان مشروع هذا القانون لن تكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني 
  • القطاع الفلاحي وقطاع البناء هي اكثر القطاعات المستفيدة من التهرب الضريبي 
  • الاشخاص في حاجة للحماية القانونية حتى يكون لهم اكثر ضمانات للالتحاق بالقطاع المنظم 
  • مجلة الصرف في حاجة لمراجعة تامة حتى يكون للتونسيين الحق في مسك عملة اجنبية 
  • من الضروري ان نراجع القوانين الرجعية التي لن تساهم في تنشيط اقتصادنا وخلق مناخ اعمال جديد 
  • ضروري ان يقع مراجعة الضغط الجبائي باعتبار انه مكبل للنمو الاقتصادي خصوصا في ظل هذه الجائحة 
  • من الضروري مراجعة العلاقة ما بين الادارة العمومية والمواطن عموما
  • القطاع الخاص هو القادر على تغطية المصاريف العمومية وعلى خلق الثروة 

ردود ممثل هيئة الخبراء المحاسبين:

  • غير منطقي تطبيق نفس المعايير على العقارات المبنية في مستوى الاقتطاع 
  • ممكن ان يقع مراجعة تعريف شركات التصدير الكلي حتى تشمل نشاطات اخرى 
  • نعد اللجنة بمواكبة التطورات كما سنقوم بمدكم برد مكتوب معمق في علاقة بمشروع القانون

رفعت الجلسة على الساعة 16:40