loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 40%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة عمل يوم الاثنين 20 جويلية 2020 لمواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي وذلك على الساعة 10:30 وبحضور  4 نواب.

اثر افتتاح الجلسة ذكر هيثم براهم (كتلة الإصلاح) بما تم التطرق له في الجلسة الفارطة و مر إلى مناقشة الفصل 132 طارحا مسألة حذفه من عدمها. 

تم الاتفاق على الابقاء على الفصل في صيغته الحالية. تم المرور اثر ذلك لمناقشة الفصل 133

مقترح كتلة قلب تونس:

تغيير عبارة ''موعد لاحق'' بعبارة ''اليوم الموالي''.

سحبت الكتلة مقترحها. وبالتالي يبقى الفصل بصيغته الأصلية. تم المرور اثر ذلك لمناقشة الفصل 134:

"لكلّ ممثّل كتلة حق طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة مرة واحدة في نفس الموضوع."

اقترح ناجي الجمل (كتلة النهضة) أن تكون مدة التشاور 15 دقيقة فقط وذلك لتجنب قضاء مدة طويلة بالتشاور على حساب الجلسة العامة.

تم الاتفاق على الحفاظ على صيغة الفصل الحالية. 

 تم المرور إلى مناقشة الفصول الإضافية:

مقترح كتلة تحيا تونس:

 "يعتمد توزيع حصص الكتل النيابية صلب مكاتب اللجان القارة والخاصة و اللجان الخاصة الغير قارة و الهيئات الدولية و النشاط الخارجي للمجلس حسب التمثيل النسبي للكتل.

بعد ضمان تمثيلية أكثر ما يمكن من الكتل النيابية."

0 مع، 4 ضد، 0 محتفظ. تم رفض المقترح.

مقترح كتلة النهضة:

"عند تلقي مجلس نواب الشعب مشروع قانون سبق التصويت عليه وذلك إثر قرار بعدم الدستورية فإنه:

1. إذا كان القرار بعدم دستورية كامل المشروع فإن ذلك ينهي النظر فيه، 

2. إذا كان القرار بعدم دستورية جزء منه مع إمكانية ختم المشروع دون ذلك الجزء فإن ذلك ينهي النظر في الجزء المقرر عدم دستوريته.

3. إذا كان عدم الدستورية منصبا على جزء من المشروع فإنه يعرض مجددا على نفس اللجنة القارة التي نظرت فيه سابقا والتي تقرر إما التخلي عنه أو إقرار صيغة جديدة للأحكام المقرر عدم دستوريتها وفي الحالتين تحيل اللجنة للجلسة العامة تقريرا في أعمالها. 

أ. إذا قررت اللجنة التخلي عن المشروع فإنه يعامل كمشروع قانون رفضته اللجنة وفق مقتضيات الفصل 124 من هذا النظام الداخلي. 

ب. إذا قدمت اللجنة صيغة جديدة فإنها تعامل معاملة مشروع قانون محال من اللجنة. 

ولا يمكن أن يطال التدخل من اللجنة أو الجلسة العامة غير الأحكام المقرر عدم دستوريتها إلا إذا كان ذلك متحتّما بعد إقرار الصيغة الجديدة لتلك الأحكام. ولا يمكن أن يقترح التعديل الذي يطال غير الأحكام المقرر عدم دستوريتها إلا من جهة المبادرة.

وتراعى الأحكام التشريعية الخاصة بقانون المالية الواردة في القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية."

بينت مستشارة اللجنة أن المقترح يحتاج إضافات بخصوص المرحلة ما قبل إحالته على اللجنة أي من خلال تطبيق الفصل 90 من القانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية. 

تم المرور اثر ذلك إلى التصويت على المقترح. تم قبول المقترح بالإجماع (6 أصوات).

مقترح كتلة الإصلاح:

"تحدث لجنة خاصة مكلفة بالسهر على احترام الأخلاقيات للنظر في مخالفات النظام الداخلي وتتكون من عدد من الأعضاء مساوى لعدد الكتل بمجلس نواب الشعب بحساب عضو من كل كتلة

وتقترح الإجراء الذي تراه مناسبا على مكتب المجلس الذي يتخذ القرار المستوجب."

سحب المقترح.

مقترح كتلة ائتلاف الكرامة:

"كما تقترح كتلة ائتلاف الكرامة بعث جهاز أمني خاص بأمن مجلس نواب الشعب يؤمن مقراته وهياكله الداخلية والخارجية ومرافقه وحسن سير أعماله وأشغاله، تكون له الشخصية المعنوية ويكون تابعا لهياكل مجلس نواب الشعب ينتدب أعوانه من مدارس قوات الأمن الداخلي ويتلقى تعليماته المباشرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب أو من يفوضه لذلك ويقع تكوينهم وتدريبهم مع القوات الخاصة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وللغرض يمكن إعداد قانون خاص ببعث سلك أمن من مجلس نواب الشعب ونظامه الأساسي الخاص."

بين نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أن هذا المقترح عبارة عن فكرة لا مقترح فصل وأن هذه المسألة يجب أن تنظم بقانون.

وافق بقية النواب هذا الرأي وتم رفض المقترح بالاجماع.

مقترح كتلة المستقبل:

"يعمل مجلس النواب على تدعيم الشفافية والتعاون مع مكونات المجتمع المدني"

تم رفض المقترح بالاجماع نظرا لوجود قانون ينظم النفاذ الى المعلومة وكون ما تم التنصيص عليه هو المعمول به حاليا.

مقترح الكتلة الديمقراطية:

مقترح يتعلق بمنح بعض صلاحيات النيابة العمومية للجان التحقيق. 

ثمنت يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) هذا المقترح وبينت أنه سيساهم في تدعيم الدور الرقابي للمجلس.

تساءل هيثم براهم (كتلة الإصلاح) إن كان من الأجدى تضمين هذا المقترح بالنظام الداخلي أو بقانون يخص لجان التحقيق. 

تم المرور للتصويت: 2 مع، 4 ضد، 2 محتفظ. رفض المقترح.

اقترح أمين الميساوي (ائتلاف الكرامة) اضافة فصل يمنع الصعود على منصة المجلس. 

بين ناجي الجمل (كتلة النهضة) أن الجلسة الفارطة خصصت للنظر في مقترحات تهم عقوبات التجاوزات بالجلسة العامة وقد تم تنظيمها تدريجيا حسب شدتها. 

أشارت مريم السعيدي (كتلة قلب تونس) أن العقوبات التي تم التصيص عليها لا قيمة لها إذ أن منع النائب من الدخول للجلسة العامة بمقتضى نص لا يمنعه فعليا من ذلك. 

أضافت يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) أنه من الأجدى التصيص خصوصا على تجريم اعتلاء المنصة نظرا لكون ذلك يعطل أشغال الجلسة تماما.

اقترح سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) أن يتم سحب صفة النائب في حالات تجاوزات قصوى. والقول بأن القانون الأساسي أكثر قيمة من النظام الداخلي لا معنى له ما دام يتم التصويت على كليهما بـ109 صوت. 

مقترح فقرة إضافية بالفصل 131 من طرف يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) وأمين الميساوي (ائتلاف الكرامة):

"يمنع منعا باتا على كل عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب من اعتلاء منصنة رئاسة المجلس بغاية تعطيل أعمال المجلس."

6 مع، 0 ضد، 0 محتفظ. تم قبول المقترح.

تم المرور الى النظر في الفصل 45 (تم النظر فية سابقا) وخاصة النقطة المتعلقة بسحب عضوية النائب.

الصيغة المعدلة للفصل: "إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس.

يستثنى من الفقرة الأولى النواب المستقلين والكتل المكونة من ائتلافات برلمانية." 

بين هيثم ابراهيم (كتلة الإصلاح) أنه ستتم إعادة النظر بالفصل تبعا لتنظيم يوم برلماني بين به الخبراء أن الفصب بصيغته المعدلة غير دستوري.

اعترض الصحبي عتيق (كتلة النهضة)  على إعادة النظر محتجا بأن الفصل تم التصويت عليه، وإن كان هناك اعتراض على دستوريتيه فسيتم الطعن به لاحقا بالإضافة لكونه سيحضى بنقاش مستفيض بلجنة التوافقات. 

مقترح توافقي (فقرة جديدة بالفصل 45):

"الإقالة من الكتلة تؤدي إلى فقدان العضوية في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك، وذلك شرط تعويضه بنائب آخر عن نفس الكتلة." 

تم قبول المقترح بالإجماع (6 أصوات).

أشار هيثم ابراهيم (كتلة الإصلاح) أنه تم الانتهاء من النظر في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

رفعت الجلسة على الساعة 12:35.