loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية حول مشروع القانون عدد 2020/65 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 2020/17 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:30
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 11:40
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 36.36%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الجمعة 17 جويلية 2020 للاستماع الى ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية حول مشروع القانون عدد 2020/65 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 2020/17 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن وذلك على الساعة 09:45 وبحضور 5 نواب.

افتتحت سماح دمق (كتلة قلب تونس) الجلسة مقدمة اعتذراتها لجهة الاستماع عما ما وقع من تأخير ومحيلة الكلمة لممثل وزارة الشؤون المحلية.

الاستماع لممثل وزارة الشؤون المحلية:

  • تابعت الملف كاداري مررت بالعديد من المصالح الادارية وعرف الاشكاليات التي كانت تتعلق به الى حدود اصداره 
  • المعلومات التي يطلبها المواطن من اي ادارة كانت تحتم عليه الحصول على اوراق رسمية
  • من الضروري ان يكون هناك اتصال رقمي ما بين كل الادارات العمومية 
  • عملت الادارة من خلال المصادقة على مرسوم المعرف الوحيد على تجميع كل المعطيات المتعلقة بالمواطن 
  • انطلقت الدراسة الفعلية في علاقة بمشروع القانون منذ فيفري 2015 
  • سيكون لكل مواطن منذ ولادته معرف وحيد يجمع كل معطياته الشخصية لتقليص الوثائق الادارية 
  • يتكون المعرف الوحيد من 11 رقم تصدره الادارة منذ الولادة لكل مواطن 
  • يحتوي ملف المعرف الوحيد على الاسم واللقب بالعربية والفرنسية، الجنس،العنوان،الحالة المدنية،الاصول و الفروع و الاحكام القضائية السابقة
  • سيكون لهذا المعرف الوحيد الدور المركزي في مستوى تجميع كل المعرفات القطاعية 
  • يخضع المعرف الوحيد لرقابة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 
  • الى حد الآن قمنا بتجميع المعطيات في اطار المعرف الوحيد مع اصدار منصة للنفاذ لغاية تقديم بعض الخدمات المدنية كالمضامين او عقود الزواج 
  • قمنا في هذا الاطار بخلق هياكل متابعة للانجاز و لاستعمالات المعرف الوحيد 
  • طالبت العديد من الوزارات و المصالح الادارية الجهوية والمحلية من وزارة الشؤون المحلية الحصول على معطيات تخص المواطنين لذلك حاولنا خلق قاعدة بيانات مجمعة و موحدة من خلال المعرف الوحيد 

نقاش عام:

زياد الهاشمي (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • هل بالامكان التقليص من 11 رقم كمعرف وحيد نظرا لعدم قدرة العديد من المواطنين على استحضاره عند الضرورة 
  • اطلب بأن يكون هناك حق في النسيان في علاقة بالمعطيات الشخصية حتى قبل وفاة المواطن باعتباره حقا كونيا 
  • اطلب بفصل المسارات الامنية منها والاجتماعية في علاقة بالمعطيات الشخصية 

رباب بن لطيف (كتلة حركة النهضة)

  • قبل المرور لمناقشة المرسوم المتعلق بالمعرف الوحيد اريد في البداية التأكد من مدى جاهزية الادارة التونسية من تطبيق هذه الخيارات الجديدة 
  • كيف ستكون الوضعية بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج 

جميلة الجويني (كتلة حركة النهضة)

  • هذا المرسوم هو نقلة نوعية للادارة التونسية في مستوى تجميع و توحيد قاعدة البيانات المتعلقة بالمواطنين 
  • نسعى من خلال هذا القانون لتشبيك المعلومات ما بين شتى الادارات تقليصا للاستعمالات الورقية 

سماح دمق (كتلة قلب تونس) 

  • ما الفرق ما بين المعرف الوحيد و بطاقة التعريف البيومترية
  • ماهي الاحكام القضائية التي ستم المحافظة عليها صلب المعرف الوحيد 
  • ماهي الهياكل العمومية التي لها الاختصاص للنفاذ لهذه المعلومات الدقيقة و الحساسة

ردود ممثل وزارة الشؤون المحلية:

  • ليس من الضروري استحضار رقم المعرف الوحيد باعتبار ان البطاقة الكافية للحصول على خدمات 
  • قمنا بوضع منظومة المعرف الوحيد بغاية فصل المسار الامني و الخدماتي للدولة 
  • الادارات القطاعية لها اختصاصها الحصري في مستوى النفاذ للمعلومات التي تكون في دائرة اهتمامها ومشمولاتها 
  • منهجيا من الضروري الحاق الحق في النسيان في اطار القانون المنظم لحماية المعطيات الشخصية 
  • لنا العديد من الاستحقاقات في علاقة بسلامة المعطيات الشخصية اهمها مشروع قانون منظم للامن السيبرني 
  • التخلي على الجانب الورقي في الادارات في حاجة لتغيير وعي كامل و ليس فقط لمشاريع القوانين 
  • الوزير لطفي زيتون له دور مهم جدا في دفع هذا الخيار الى الامام من خلال وضعه ضمن اولويات جدول الاعمال 
  • لا يمكن فصل الرقمنة عن مكافحة الفساد باعتبار انها مسارات مرتبطة اشد ارتباط 
  • ليس بالامكان الحديث عن الرقمنة في وجود تعريفات قانونية متعددة امام مختلف الادارات 
  • قانون حماية المعطيات الشخصية هو الاطار القانوني الحامي لاي اختراق او تجاوز لمعطيات المواطنين من قبل هياكل الدولة 
  • بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج فمن الضروري ان يقع ادراجهم في السجل الوطني كي يكونوا متواجدين ضمن قاعدة البيانات 
  • توصية لتدعيم هذا القانون تكون من خلال منع تخزين المعطيات الشخصية للمواطنين 

دعت سماح دمق (كتلة قلب تونس) ممثل الوزارة للتعاون ما بين اللجنة و الوزارة بغية تدعيم هذا الخيار و اصلاح النقائص الموجودة في القانون 

رفعت الجلسة على الساعة 11:40