loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 15:05
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة خصصت لمواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي.

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 09:30 وبحضور 4 نواب.

تم التعرض في بداية الجلسة إلى مسالة الاستقلالية الادارية والمالية بحضور ممثلين عن الادارة الذين عبروا بأن الاستقلالية الادارية والمالية هي تكريس مباشر لمبدأ التفريق بين السلط وهي شرط ضروري لنجاعة العمل البرلماني مقديمين مقترحاتهم التي تعلقت ب: 

 المقترح الاول: ترشيد الموارد المتاحة والتحضير للانتقال الرقمي

المقترح الثاني: الفصل 37 عقود التشغيل

المقترح الثالث: الفصل 95، إعطاء الامكانية لمكتب المجلس لاحداثها عند الحاجة

المقترح الرابع: الفصل 26 بخصوص الاقتطاع

يقترح تحديد ما يلي:

  • من يرخص بالغياب 
  • الترخيص يكون على مستوى أول : ترخيص من رئيس المجلس
  • المستوى الثاني: رئيس الكتلة، أي المتغيبون بدون علم رئيس الكتلة بتم الاقتطاع من أجورهم

المقترح الخامس: تحديد المنحة بالنظام الداخلي والاقتطاع يتسلط فقط على منحة استرجاع المصاريف وقرار الاقتطاع يكون ضمن صلاحيات رئيس المجلس

الاستقلالية الادارية والمالية:

الفصل الاول: 

مقترح حركة النهضة:

"يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

تنظم إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام. 

تعمل إدارة المجلس لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.

 استمرارية المرفق العام يقتضي أن الاضراب لا يعطل الجلسة العامة."

إعتبر ياسين العياري أن المقترح مخالف للفصل 36 من الدستور المتعلق بحق الاضراب ليجيب ناجي الجمل أن إمكانية التسخير تكفل ممارسة الحق في الاضراب.

تم سحب المقترح

الفصل 3 

مقترح حركة النهضة:

يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.

يضبط مكتب المجلس الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية.

وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول بعد التداول في ذلك في مكتب المجلس

سحب المقترح

مقترح توافقي 

  • حذف الفصل 2 و 5 

تم التصويت بالإجماع : 6 

  • إدراج الفصل 4 كفقرة في الفصل الأول 

تم التصويت بالإجماع: 06

  • إضافة فصل جديد في المبادئ العامة يكرس استعمال الوسائل الالكترونية للتواصل بين الادارة والنواب

تم التصويت عليه بالاجماع: 07

الفصل 37 

إقرار عقود ازداء خدمات مع المساعدين البرلمانيين

6 مع 

2 محتفظين 

الفصل 26

  • حذف عبارة "دون الاعلام"
  • تحديد الأعذار الشرعية 
  • تسجيل الحضور في بداية أشغال الجلسة وقبل المرور إلى التصويت أو بالمشاركة في ثلثي عمليات التصويت بالنسبة للجلسة العامة
  • مكتب اللجنة و الذي يقرر ما إذا كان سبب الغياب شرعي أو لا 
  • ينجر عن غياب عضو مكتب المجلس بدون عذر شرعي اقتطاع 
  • أولوية في نشاط النائب لأشغال المجلس 
  • الاقتطاع يكون من منحة استرجاع المصاريف
  • يضبط مكتب المجلس قاعدة احتساب الاقتطاع

 تم التصويت على إدراج هاته الأفكار في انتظار الصياغة النهائية للفصل

  • مع: 07
  • محتفظ: 00
  • ضد: 00

رفعت الجلسة على الساعة 15:05