loading...
مرصد مجلس
  • دراسة ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 18:15
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 59.09%

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم 22 جوان 2020  على الساعة  14:30، وبحضور 7 نواب، جلسة خصصت لدراسة ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية

 طرحت في بداية الجلسة مسألة نشر السير الذاتية للمرشحي الكتل البرلمانية واقترح سمير ديلو (رئيس اللجنة) إضافة السيرة المهنية لكل مرشح مع ضمان عدم نشر المعطيات الشخصية كتاريخ الولادة ورقم الهاتف ضمن محضر الجلسة وتم التصويت على هذا المقترح كما يلي:

  • مع: 03: سمير ديلو، مريم السعيدي وأمال الورتتاني،
  • ضد:  04 : هيثم براهيم ، طارق براهمي، بلقاسم الدراجي و  منذر بن عطية
  • محتفظ: 02: عواطف قريش عبيد والفاضل اللوج

تم النظر في المترشحين الفرديين أولا 

  1.  الحنيفي الفريضي : ملف مفتوح : سقط شكلا
  2. الهادي الغابري: مرفوض شكلا
  3. عز الدين بوزرارة : مرفوض شكلا
  4. رابح الخرايفي: مرفوض شكلا
  5. لسعد الكثيري : مرفوض شكلا
  6. يوسف عبيد : مرفوض شكلا 
  7. معز السماوي: مرفوض شكلا
  • كتلة حركة النهضة
  1. محمد بوزغيبة: غير مختصين في القانون: مختص في العلوم الشرعية: ملف غير مقبول لغياب وثيقة تثبت الخبرة.
  • الكتلة الديمقرطية
  1. المنصف وناس: غير مختصين في القانون: دكتورا دولة في العلوم الانسانية والاجتماعية: ملف غير مقبول لغياب ما يثت الخبرة كما طرحت مسالة إمضاء مطلب الترشيح من قبل نائب رئيس الكتلة وليس رئيس الكتلة.
  2. نور الدين الغزواني: مختص في القانون: ملف غير مقبول لغياب ما يثبت الخبرة
  3. محمد قطاطه: مختص في القانون: ملف غير مقبول لغياب الشهادة العلمية. 
  • كتلة قلب تونس

تم تأجيل النظر في ملفات الترشح المقدمة من كتلة قلب تونس حتى الفصل في مسألة عدد الترشحات التي على الكتلة تقديمها إثر تقديم الكتلة ل4 مرشحين في حين أن القرار بينص على 3.

وعلى الرغم من رفض ملف ترشح نور الدين الغزواني المقدم من قبل بقية الكتل فإن كتلة قلب تونس قد أرسلت وثائق استكمال ملف في الآجال يحتوي وثائق تتعلق بالمترشح نور الدين الغزواني وقد تأجل النظر فيه إلى حين النظر في ملفات المترشحين المقدمين من كتلة قلب تونس.

  • كتلة ائتلاف الكرامة
  1. جلال الدين  العلوش: من غير المختصين في القانون: تم تأجيل النظر في الملف للتثبت مع وزارة التعليم العالي من مدى معادلة الشهادة المقدمة لشهادة الدكتورا.
  • كتلة الاصلاح
  1. عبد الجليل البوراوي: مختص في القانون: ملف غير مقبول لغياب شهادة مباشرة أصلية وشهادة علمية غير مطابقة للأصل. 
  2. نور الدين الغزواني: مختصين في القانون: ملف غير مقبول لغياب ما يدل على توفر شرط الأقدمية.
  3. كمال الهذيلي: مختص في القانون: ملف مرفوض لعدم توفر شرط المباشرة في مهنة القضاء رغم توفر شرط الأقدمية.
  • كتلة تحيا تونس
  1. عز الدين العرفاوي: مختصين في القانون: ملف مقبول
  2. نور الدين الغزواني: مختص في القانون: شهادة علمية غير مطابقة للأصل وغياب ما يدل على الاقدمية
  • كتلة المستقبل
  1. محمد العادل كعنيش: مختصين في القانون : ملف مقبول 
  •  الكتلة الوطنية
  1. نور الدين الغزواني: مختصين في القانون: ملف غير مقبول لغياب ما يدل على توفر شرط الأقدمية إضافة إلى أن الشهادة العلمية غير مطابقة للأصل.

بخصوص الملفات المنقوصة طلب حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) استشارة مكتب المجلس  بخصوص امكانية استكمال الملفات إضافة إلى أن الاشكال طرح على مستوى عدد المرشحين التي يحق لكل كتلة تقديمه حيث ان كتلة قلب تونس قدمت 4 مرشحين في حين أن قرار المكتب نص على 3 مرشحين كما يلي : 2 من المختصين من القانون و1 من غير المختصين في القانون كما أن كتلة الاصلاح قدمت 3 مرشحين من المختصين قي القانون. 

 رفعت الجلسة على الساعة 18:15