loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:30
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 12:40
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 70%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الاربعاء 10 جوان 2020 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 09:00 وبحضور 6 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/ty9pKi7

 

في بداية الجلسة تم الاستماع الى ثلاث أطباء الصحة العمومية حول مجموعة من الاشكاليات المتعلقة بمناظرة الاختصاص في الطب.

تم المرور بعد ذلك الى مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

في مفتتح الجلسة دعا رئيس اللجنة النواب الى التسريع في مناقشة مشروع القانون موضوع النظر كي تتم المصادقة عليه قبل نهاية الدورة النيابية الحالية.

تم المرور لتلاوت الفصل 9 والتصويت عليه:

مع: 7

محتفظ: 1

ضد: 0

في خصوص الفصل 10 قامت اللجنة بتلاوة مقترحات التعديل المقدمة من قبيل مختلف الأطراف التي تم الاستماع لها وتم الاتفاق على عدم تنقيحه

التصويت على الفصل 10:

مع: 8

محتفظ: 0

ضد: 0

تمت تلاوة مقترحات التعديل التي جاءت في الفصل 11 بمشروع القانون وتم الاتفاق على تعويض عبارة  <<يجب على>> و تعويضها ب <<على مهنيي الصحة>> مع الاتفاق على توحيد المصطلحات في جميع الفصول كي يلزم الفصل على تحقيق نتيجة لا على بذل عناية

التصويت على الفصل 11:

مع: 9

محتفظ: 1

ضد: 0

تم الاتفاق على حذف عبارة يتعين من الفصل 12.

التصويت على الفصل 12:

مع: 8

محتفظ: 0

ضد: 0

تم الاتفاق على عدم تنقيح الفصل 13.

التصويت على الفصل 13:

مع: 9

محتفظ: 1

ضد: 0

تمت تلاوت التنقيحات التي قدمت في خصوص الفصل 14 وتم الاتفاق على تنقيحه وتبني مقترح الجمعية التونسية للطب الشرعي.

التصويت على الفصل 14:

مع: 10

محتفظ: 1

ضد: 0

تمت تلاوة مقترحات التعديل المقدمة في خصوص هذا الفصل ثم تم النقاش مطولا حول اعلام المريض واستشارته حيث اعتبر عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل) أنه يجب التنصيص علىأن تكون القاعدة هي الاعلام الشفوي للمريض و الاستثناء هو الاعلام الكتابي في مجموعة من الحالات الاستثنائية كالحالات الجراحية وغيرها  لأن الاعلام الكتابي من شأنه أن يجر الطبيب الى هجر مهنته والانغماس في الاجراءات الادارية في حين عارض كما أن الاعلام الشفوي من شأنه أن يعزز الثقة بين المريض والطبيب خير الدين زاهي (كتلة الاصلاح) واعتبر أن الاعلام الكتابي أصبح ضروريا لحماية الطبيب والمريض كما اعتبر بأن هذا الاجراء معمول به في أفضل الدول في المجال الصحي وهي السويد علاوة على أن المعرف الوحيد للمواطن سيسهّل العملية والاجراءات.

ودعا عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل) الى تأجيل النظر في الفصول من 15 الى 19 مع دعوة النواب المتغيبين الى الحضور في الجلسات نظرا لأهمية الفصول التي يتم نقاشها وهم ما تم الاتفاق عليه

تمت تلاوة مقترحات التعديل التي جاءت في شأن الفصل 20 ثم تم المرور للتصويت عليه دون تعديل

التصويت على الفصل 20:

مع: 5

محتفظ: 1

ضد: 0

 

تمت تلاوة مقترحات التعديل التي جاءت في شأن الفصل 21 ثم تم المرور للتصويت عليه دون تعديل

التصويت على الفصل 21:

مع: 8

محتفظ: 0

ضد: 0

التصويت على الفصل 22:

مع: 8

محتفظ: 0

ضد: 0

تمت تلاوة مقترحات التعديل التي جاءت في شأن الفصل 23 ثم تم المرور للتصويت عليه دون تعديل

التصويت على الفصل 23:

مع: 7

محتفظ: 1

ضد: 0

تمت تلاوة مقترحات التعديل التي جاءت في شأن الفصل 24 ثم تم المرور للتصويت عليه دون تعديل

التصويت على الفصل 24:

مع: 5

محتفظ: 2

ضد: 0

تمت تلاوة مقترحات التعديل التي جاءت في شأن الفصل 25 ثم تم المرور للتصويت عليه دون تعديل

التصويت على الفصل 25:

مع: 9

محتفظ: 0

ضد: 0

 

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 12:40.