عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الاثنين 8 افريل 2020 جلسة استماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف المصادرة وملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج وللاستماع الى ممثلي منظمة انا يقظ و محافظ البنك المركزي حول ملف البنك الفرنسي التونسي وذلك بحضور نائبا.
يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر رابط المباشر:https://bws.la/CyMostr
افتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدما جدول اعمال الجلسة مقدما بسطة على مسار التي شهدته ملفات الاملاك المصادرة و الاموال المنهوبة
الاستماع لوزير املاك الدولة و الشؤون العقارية و للوفد المرافق:
- شهد الملف تطورا مهما نظرا للاشغال التي عرفتها اللجان الوزارية و كذلك الاشغال التي ركزت على هذا الملف داخل مجلس النواب
- وقع التركيز على الملف في الاول في بعد ديبلوماسي بعد بحثا على حلحلة الملف
- هناك العديد من الدول الخليجية لم تتفاعل ايجابيا مع الملف و لم تقم باي اجراء قانوني
- دول الاتحاد الاوروبي تفاعلت ايجابيا و قامت بالعديد من عمليات تجميد الاموال للعديد من الاشخاص
- هناك استعانة بمكتب للمحاماة لدفع الملف الى الامام استعانة بالمكلف العام للنزاعات الدولة
- العديد من الاموال المنهوبة تم استرجاعها لصالح الدولة التونسية
- عملية استرجاع الاموال تستحق تداخل العديد من الاطراف على غرار وزارة الداخلية و القضاء و الديبلوماسية التونسية
- الاشكال الحقيقي مرتبط بالعملية الاجرائية نظرا لاعتبارات عدة منها عدم تقيد الهياكل القضائية بالدول الاجنبية بالاحكام الغيابية باعتبراها ضربا لابجديات المحاكمة العادلة
- وجب العمل على خلق مؤسسة المجلس الاعلى لاسترجاع الاملاك المصادرة كما من المجدي التركيز على مسألة الديبلوماسية التونسية في علاقة بهذا الملف
- لجنة المصادرة لها السلطة التقديرة التي تخول لها التراجع في عمليات مصادرة الاملاك
- لجنة المصادرة لازالت تعمل على ملف المصادرة و لكن حان الوقت لغلق هذا الملف
- 1041 مساهمة في شركة تم مصادرتها منها التي تم مصادرتها كليا او جزئيا
- 642 عقارا تم مصادرته الى حد اليوم و ذلك على سبيل الذكر لا الحصر في علاقة باجزاء ملف الاموال المنهوبة ككل
- لجنة التصرف في الاملاك المصادرة تشهد الكثير من الاشكاليات و اهمهما سوء التصرف في الاملاك المصادرةباعتبار انها اصبحت اليوم تمثل عبئ على ميزانية الدولة انطلاقا من ملف راديو شمس افم وصولا لشركة الكرامة القابضة
- الدولة لم تتمكن من التصرف في الاملاك نظرا لوجود ارتباط مصالح ما بين العديد من اللوبيات
- هناك ضعف في مستوى هيكلة لجنة التصرف في الاملاك المصادرة
- هناك العديد من الاملاك المصادرة و التي لم تتمكن الدولة من وضع اليد عليها و التصرف فيها و هذا ما فتح الباب لتراجع الوضعية المالية للعديد من المؤسسات الربحية
- ندعو اليوم لخلق هيكلة جديدة من اجل العمل على استرجاع الاموال المنهوبة مكونة من العديد من الاطراف منها الاطراف القضائية والتنفيذية و كذلك التمثيل الديبلوماسي
- سنعمل اليوم على تغيير فلسفة التعامل مع الاملاك المصادرة حتى تكون تنافسية و حتى تعود بالنفع على كل المجموعة الوطنية
نقاش عام:
عياض اللومي (كتلة قلب تونس)
- كنت منذ 2011 ضد المصادرة الادارية و انه كان من المجدي ترك هاته المهمة للقضاء
- النظام السابق كان يمتهن الجريمة المقننة و لا يترك كل هاته الافعال خارجة عن اطار القانون
- الحل الوحيد هو الصلح الجزائي ما بين كل الاطراف
- يجب التقيد باحكام هيئة الحقيقة و الكرامة و المىعلقة باخكام الصلح الجزائي
فريدة العبيدي (كتلة خركة النهضة)
- عنوان المصالحة كان بابا لغلق ملف المصادرة
- السبب الرئيسي هو عدم تمكن الدولة من ادارة هذا الملف بطريقة ناجعة حتى نتمكن من التصرف
- اعتماد القروض و الجباية غير منطقي نظرا لوجود املاك مصادرة و اموال منهوبة قادرة ان تحل الاشكال المالي للدولة
- الديبلوماسية البرلمانية تحتم على كل نائب العمل على هذا الملف
سنية الخشين (كتلة تحيا تونس)
- كان من المجدي وضع حد لسياسة التشفي و التخلي على مرسوم المصادرة و الذي اعتبره مسا من حقوق الناس في السكن
يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)
- قرارات التحكيم و المصالحة لم يتم الى حد الان تفعيلها و انا اوجه اصابع الاتهام للعديد من الاطراف التي قصرت في هذا الملف او بالاحرى ضربت الملف في الخاصر نظرا لوجود ترابط كبير ما بين ملف العدالة الانتقالية و بعض الاطراف الحاكمة اليوم
جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)
- هل سيتم الكشف على مصير الاموال التي تم مصادرتها اليوم
- هناك العديد من الاصول التي لم يتم كشفها في تونس
- ادعو شخصيا للاجراء الصلح الجزائي ابتعادا عن سياسة التشفي
مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة)
- قدوم حكومة مهدي جمعة مثلت قطعا مع اللحظة الثورية في البلاد خصوصا في علاقة بالاملاك المصادرة
- املاك التجمع كيف تم التعامل معها
منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)
- ملف الاملاك المصادرة متعلق اساسا بالارادة السياسية كما بالامكان تكييف هاته الارادة السياسية على اعتبارها تلاعبا
- هناك شبهات رشوة و فساد ادت للتلاعب بالاملاك المنهوبة
محمد العفاس (كتلة ائتلاف الكرامة)
- التراجع في العديد ملفات استرجاع الاملاك المصادرة هل وقع فيها فعلا ابتزاز سياسي
- اطلب منك توضيح في علاقة بملف رفع التجميد على اموال مروان المبروك
هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)
- كان من الاسلم دعم المؤسسات المصادرة باعتبار طابعها التنافسي و ان سوء الادارة هو ما ادى لتدهورها و افلاسها
- هل عرف ملف مروان المبروك تقدما و كيف كانت المآلات
هاجر النيفر (كتلة الدستوري الحر)
- ان كان هناك ابتزاز سياسي حقيقي من قبل سياسيين فمن الضروري كشفها حتى نعرف من يقوم بضرب مصالح الدولة التونسية
- العدالة الانتقامية دمرت حياة العديد من الاشخاص الذين لم تكن لهم نفوذا سياسي او اقتصادي
- املاك المصادرة كيفتم التعامل معها و اين كانت مآلاتها
مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس)
- الاشكال المتعلق باملاك المصادرة و الاموال المنهوبة قضائي بامتياز كما يجب التركيز على حسن التصرف في الاملاك عموما
- الفصل ما بين المصادرة و التصرف غير منطقي و غير ناجع و يجب العمل على تغيير هاته الفلسفة
- ملف مروان المبروك اشكال قضاي بالاساس باعتبار ان القضاء نصب مروان المبروك وكيلا على املاك المصادرة
الهادي الماكني (كتلة تحيا تونس)
- الاحكام القضائية المتعلقة بالتراجع و ايقاف نتفيذ الاحكام المصادرة يتعارض مع قرارات المصادرة التي قامت به الوزارة
- اجراءات المصادرة محددة في المكان و لا يمكن تطبيقها خارج حدود الدولة التونسية
- مراجعة منظومة المصادرة مسألة تفرض نفسها اليوم في الشأن العام حتى نتمكن من الانتفاع فعليا
ردود وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية و الوفد المرافق:
- ملف العدالة الانتقالية منفصل على ملف المصادرة
- الملفات مهمة للغاية و تمثل وزنا ماليا
- القضاء هو من يبت في القضايا المتعلقة بشبهات تضارب المصالح اي في علاقة بقضية السيدة ابتهال التي طرحها السيد منجي الرحوي
- آليات المصادرة محددة قانونا و لم يمكن اليوم الرجوع لمناقشة فلسفة المصادرة الادارية
- هناك قائمة مهمة من الممتلكات التي لم يتم بيعها و التصرف فيها الى حد اليوم
- اغلب الاحكام القضائية صدرت في حق مروان المبروك يقع فيها الى حد الآن المماطلة من قبل المحكمة الادارية
- كان هناك سوء ادارة لملف مروان المبروك منذ البداية خصوصا الملف المتعلق باسهم شركة اورونج
- رفع التجميد على اموال المبروك محل بحث قضائي جزائي اليوم و على القضاء البت
- سنقوم باستعمال القوة العامة اليوم لوضع اليد على الاملاك المصادرة
- مروان المبروك مرفوعة ضده 9 قضايا جزائية من قبل المكلف العام بالنزاعات الدولة اليوم
- نحن مستعدون للمصالحة الجزائية في اطار مسار العدالة الانتقالية حتى نتجاوز منطق التشفي
- المكلف العام بالنزاعات الدولة يتحرك بطلب من الوزارة المعنية و لا يمكن ان يلعب دور النيابة العمومية
- هناك العديد من التعطيلات الادارية و القضائية في علاقة بالملف
- الجهات الاجنبية التي تنظر في طلب تجميد الاموال تضع ضمانات كبيرة للمحاكمة العادلة
- طول النزاعات يضرب مصداقية المحاكمة العادلة و خصوصا المسألة المتعلقة بآجال التقاضي
- الاحكام الاستعجالية لمحكمة التعقيب ضربت شرعية قرارات لجنة المصادرة
رفعت الجلسة على الساعة 13:15 و تستأنف اشغال الجلسة على الساعة 14:00
استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 14:55 و تم التصويت على سرية الجلسة بنعم من قبل 7 نواب من ضمن 9 حاضرين و من ثم تمت اعادة التصويت من جديد ليتم التصويت بأغلبية الاعضاء على قيام جلسة سرية