loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف المصادرة وملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج
  • الاستماع الى ممثلي منظمة انا يقظ و محافظ البنك المركزي حول  ملف البنك الفرنسي التونسي

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 15:45
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 90.91%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الاثنين 8 افريل 2020 جلسة استماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف المصادرة وملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج وللاستماع الى ممثلي منظمة انا يقظ و محافظ البنك المركزي حول  ملف البنك الفرنسي التونسي وذلك بحضور نائبا.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر رابط المباشر:https://bws.la/CyMostr

افتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدما جدول اعمال الجلسة مقدما بسطة على مسار التي شهدته ملفات الاملاك المصادرة و الاموال المنهوبة 

الاستماع لوزير املاك الدولة و الشؤون العقارية و للوفد المرافق:

  • شهد الملف تطورا مهما نظرا للاشغال التي عرفتها اللجان الوزارية و كذلك الاشغال التي ركزت على هذا الملف داخل مجلس النواب
  • وقع التركيز على الملف في الاول في بعد ديبلوماسي بعد بحثا على حلحلة الملف
  • هناك العديد من الدول الخليجية لم تتفاعل ايجابيا مع الملف و لم تقم باي اجراء قانوني 
  • دول الاتحاد الاوروبي تفاعلت ايجابيا و قامت بالعديد من عمليات تجميد الاموال للعديد من الاشخاص 
  • هناك استعانة بمكتب للمحاماة لدفع الملف الى الامام استعانة بالمكلف العام للنزاعات الدولة 
  • العديد من الاموال المنهوبة تم استرجاعها لصالح الدولة التونسية 
  • عملية استرجاع الاموال تستحق تداخل العديد من الاطراف على غرار وزارة الداخلية و القضاء و الديبلوماسية التونسية 
  • الاشكال الحقيقي مرتبط بالعملية الاجرائية نظرا لاعتبارات عدة منها عدم تقيد الهياكل القضائية بالدول الاجنبية بالاحكام الغيابية باعتبراها ضربا لابجديات المحاكمة العادلة
  • وجب العمل على خلق مؤسسة المجلس الاعلى لاسترجاع الاملاك المصادرة كما من المجدي التركيز على مسألة الديبلوماسية التونسية في علاقة بهذا الملف 
  • لجنة المصادرة لها السلطة التقديرة التي تخول لها التراجع في عمليات مصادرة الاملاك 
  • لجنة المصادرة لازالت تعمل على ملف المصادرة و لكن حان الوقت لغلق هذا الملف 
  • 1041 مساهمة في شركة تم مصادرتها منها التي تم مصادرتها كليا او جزئيا 
  • 642 عقارا تم مصادرته الى حد اليوم و ذلك على سبيل الذكر لا الحصر في علاقة باجزاء ملف الاموال المنهوبة ككل 
  • لجنة التصرف في الاملاك المصادرة تشهد الكثير من الاشكاليات و اهمهما سوء التصرف في الاملاك المصادرةباعتبار انها اصبحت اليوم تمثل عبئ على ميزانية الدولة انطلاقا من ملف راديو شمس افم وصولا لشركة الكرامة القابضة 
  • الدولة لم تتمكن من التصرف في الاملاك نظرا لوجود ارتباط مصالح ما بين العديد من اللوبيات 
  • هناك ضعف في مستوى هيكلة لجنة التصرف في الاملاك المصادرة 
  • هناك العديد من الاملاك المصادرة و التي لم تتمكن الدولة من وضع اليد عليها و التصرف فيها و هذا ما فتح الباب لتراجع الوضعية  المالية للعديد من المؤسسات الربحية 
  • ندعو اليوم لخلق هيكلة جديدة من اجل العمل على استرجاع الاموال المنهوبة مكونة من العديد من الاطراف منها الاطراف القضائية والتنفيذية و كذلك التمثيل الديبلوماسي 
  • سنعمل اليوم على تغيير فلسفة التعامل مع الاملاك المصادرة حتى تكون تنافسية و حتى تعود بالنفع على كل المجموعة الوطنية 

نقاش عام:

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • كنت منذ 2011 ضد المصادرة الادارية و انه كان من المجدي ترك هاته المهمة للقضاء 
  • النظام السابق كان يمتهن الجريمة المقننة و لا يترك كل هاته الافعال خارجة عن اطار القانون 
  • الحل الوحيد هو الصلح الجزائي ما بين كل الاطراف 
  • يجب التقيد باحكام هيئة الحقيقة و الكرامة و المىعلقة باخكام الصلح الجزائي 

فريدة العبيدي (كتلة خركة النهضة)

  • عنوان المصالحة كان بابا لغلق ملف المصادرة 
  • السبب الرئيسي هو عدم تمكن الدولة من ادارة هذا الملف بطريقة ناجعة حتى نتمكن من التصرف 
  • اعتماد القروض و الجباية غير منطقي نظرا لوجود املاك مصادرة و اموال منهوبة قادرة ان تحل الاشكال المالي للدولة 
  • الديبلوماسية البرلمانية تحتم على كل نائب العمل على هذا الملف

سنية الخشين (كتلة تحيا تونس)

  • كان من المجدي وضع حد لسياسة التشفي و التخلي على مرسوم المصادرة و الذي اعتبره مسا من حقوق الناس في السكن 

يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)

  • قرارات التحكيم و المصالحة لم يتم الى حد الان تفعيلها و انا اوجه اصابع الاتهام للعديد من الاطراف التي قصرت في هذا الملف او بالاحرى ضربت الملف في الخاصر نظرا لوجود ترابط كبير ما بين ملف العدالة الانتقالية و بعض الاطراف الحاكمة اليوم 

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • هل سيتم الكشف على مصير الاموال التي تم مصادرتها اليوم 
  • هناك العديد من الاصول التي لم يتم كشفها في تونس 
  • ادعو شخصيا للاجراء الصلح الجزائي ابتعادا عن سياسة التشفي

مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة)

  • قدوم حكومة مهدي جمعة مثلت قطعا مع اللحظة الثورية في البلاد خصوصا في علاقة بالاملاك المصادرة 
  • املاك التجمع كيف تم التعامل معها 

منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)

  • ملف الاملاك المصادرة متعلق اساسا بالارادة السياسية كما بالامكان تكييف هاته الارادة السياسية على اعتبارها تلاعبا 
  • هناك شبهات رشوة و فساد ادت للتلاعب بالاملاك المنهوبة 

محمد العفاس (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • التراجع في العديد ملفات استرجاع الاملاك المصادرة هل وقع فيها فعلا ابتزاز سياسي 
  • اطلب منك توضيح في علاقة بملف رفع التجميد على اموال مروان المبروك 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • كان من الاسلم دعم المؤسسات المصادرة باعتبار طابعها التنافسي و ان سوء الادارة هو ما ادى لتدهورها و افلاسها
  • هل عرف ملف مروان المبروك تقدما و كيف كانت المآلات 

هاجر النيفر (كتلة الدستوري الحر)

  • ان كان هناك ابتزاز سياسي حقيقي من قبل سياسيين فمن الضروري كشفها حتى نعرف من يقوم بضرب مصالح الدولة التونسية
  • العدالة الانتقامية دمرت حياة العديد من الاشخاص الذين لم تكن لهم نفوذا سياسي او اقتصادي 
  • املاك المصادرة كيفتم التعامل معها و اين كانت مآلاتها 

مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس)

  • الاشكال المتعلق باملاك المصادرة و الاموال المنهوبة قضائي بامتياز كما يجب التركيز على حسن التصرف في الاملاك عموما 
  • الفصل ما بين المصادرة و التصرف غير منطقي و غير ناجع و يجب العمل على تغيير هاته الفلسفة 
  • ملف مروان المبروك اشكال قضاي بالاساس باعتبار ان القضاء نصب مروان المبروك وكيلا على املاك المصادرة 

الهادي الماكني (كتلة تحيا تونس)

  • الاحكام القضائية المتعلقة بالتراجع و ايقاف نتفيذ الاحكام المصادرة يتعارض مع قرارات المصادرة التي قامت به الوزارة
  • اجراءات المصادرة محددة في المكان و لا يمكن تطبيقها خارج حدود الدولة التونسية
  • مراجعة منظومة المصادرة مسألة تفرض نفسها اليوم في الشأن العام حتى نتمكن من الانتفاع فعليا

ردود وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية و الوفد المرافق: 

  • ملف العدالة الانتقالية منفصل على ملف المصادرة
  • الملفات مهمة للغاية و تمثل وزنا ماليا
  • القضاء هو من يبت في القضايا المتعلقة بشبهات تضارب المصالح اي في علاقة بقضية السيدة ابتهال التي طرحها السيد منجي الرحوي 
  • آليات المصادرة محددة قانونا و لم يمكن اليوم الرجوع لمناقشة فلسفة المصادرة الادارية 
  • هناك قائمة مهمة من الممتلكات التي لم يتم بيعها و التصرف فيها الى حد اليوم
  • اغلب الاحكام القضائية صدرت في حق مروان المبروك يقع فيها الى حد الآن المماطلة من قبل المحكمة الادارية 
  • كان هناك سوء ادارة لملف مروان المبروك منذ البداية خصوصا الملف المتعلق باسهم شركة اورونج 
  • رفع التجميد على اموال المبروك محل بحث قضائي جزائي اليوم و على القضاء البت 
  • سنقوم باستعمال القوة العامة اليوم لوضع اليد على الاملاك المصادرة 
  • مروان المبروك مرفوعة ضده 9 قضايا جزائية من قبل المكلف العام بالنزاعات الدولة اليوم 
  • نحن مستعدون للمصالحة الجزائية في اطار مسار العدالة الانتقالية حتى نتجاوز منطق التشفي 
  • المكلف العام بالنزاعات الدولة يتحرك بطلب من الوزارة المعنية و لا يمكن ان يلعب دور النيابة العمومية 
  • هناك العديد من التعطيلات الادارية و القضائية في علاقة بالملف 
  • الجهات الاجنبية التي تنظر في طلب تجميد الاموال تضع ضمانات كبيرة للمحاكمة العادلة 
  • طول النزاعات يضرب مصداقية المحاكمة العادلة و خصوصا المسألة المتعلقة بآجال التقاضي 
  • الاحكام الاستعجالية لمحكمة التعقيب ضربت شرعية قرارات لجنة المصادرة 

رفعت الجلسة على الساعة 13:15 و تستأنف اشغال الجلسة على الساعة 14:00 

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 14:55 و تم التصويت على سرية الجلسة بنعم من قبل 7 نواب من ضمن 9 حاضرين و من ثم تمت اعادة التصويت من جديد ليتم التصويت بأغلبية الاعضاء على قيام جلسة سرية