loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 59.09%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية يوم الجمعة 17 أفريل 2020 لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وذلك على الساعة 11:00 و بحضور 15 نائبا.

  • في مفتتح الجلسة ذكّر هيثم براهم (كتلة الاصلاح) بأنه تمّ التوقف في الجلسة الفارطة عند الفصل 45 كما أن أعضاء اللجنة طالبوا بالرجوع الى الفصل 34 نظرا للارتباط الموجود بين الفصلين، كما ذكّر  بأنه تمت المصادقة على الفصل 34  الذي ينص على الترفيع في عدد النواب المستوجب لتكوين كتلة من 7 الى10 كما تم التصويت على رفض التنصيص على منع الأعضاء المستقلين من تكوين كتلة وذلك باجماع الأعضاء الحاضرين
  • من جهة أخرى بيّن رئيس اللجنة أن بعض النقاط لم يتم الفصل فيها بعد، منها المقترح الأول الذي ينص على أنه لا يمكن عند بداية المدّة النيابية لأي عضو من أعضاء المجلس الانتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي ساهم الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشّح تحت اسمه في تكوينها 
  • أوضح ياسين العياري (من غير المنتمين) أنه لا يمكن أن يتم ذكر القوائم الانتخابية والأحزاب صلب النظام الداخلي لأن دورها ينتهي حال اعلان نتائج الانتخابات الذي لا يمكن أن يشمل الاّ الكتل النيابية
  • عبّر ناجي الجمل (حركة النهضة) عن موافقته لرأي ياسين العياري الا أنه أوضح أنه توجد فقرة ثانية في الفصل 34 الأصلي  والذي تم تنقيحه تتحدث عن أنه لا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة وتساؤل عن الامكانيات الممكنة لمنع تكوين أكثر من كتلة من قبل نفس الحزب أو الائتلاف صلب النظام الداخلي
  • في ردّه على ذلك بيّن ياسين العياري (من غير المنتمين) أنه ليس هناك حكمة من التنصيص صلب النظام الداخلي على منع حزب من تكوين أكثر من كتلة لأن المجلس يعتمد التمثيل النسبي ولبس من مصلحة أي حزب أن يخسر مكانته وتمثيليته لتكوين أكثر من كتلة
  • أوضح أسامة الخليفي (قلب تونس) أن هذا الفصل جاء بناء على فكرة أن من يتم انتخابه في قائمة حزب وعلى اساس الأفكار والمبادئ الذي يدافع عنها ذلك الحزب ويصل الى البرلمان على هذا الأساس خصوصا وأن التصويت يكون على القائمات لا على الأشخاص من غير المعقول أن تكون له امكانية تكوين كتلة ثانية لما في ذلك من تحيل على المواطن والناخب وعلى المسار الديمقراطي
  • في نقطة نظام لعبير موسي (الحزب الدستوري الحر) عبّرت عن استنكارها التام لما جاء في قرار مكتب المجلس من تهديد مقنع للنواب عبر اصدار قرارات ادانة وتضامن وانحياز، كما استنكرت عدم اصدار المجلس لأي بيان الاّ عندما يتعلق الأمر بتنديد الحزب الدستوري الحر ضد العنف أو التكفير أو تبييض الارهاب ويدعو في بياناته تلك الى ضرورة الاسراع بتنقيح القانون الداخلي وكأنه يريد بذلك أن يسلّط نظام داخلي لتلجيم الأفواه
  • كما نددت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) بمواصلة اللجنة للنقاش المعمق في قانون بهذه الأهمية عن بعد وفي ظرف استثنائي لا يمكّن كل النواب من الحضور و النقاش وابداء رأيهم في مقترحات التعديل ودعت الى موافات الكتل بتقارير اللجان و بمقترحات التعديل مع تحديد مقترحات التعديل التي سيتم التطرق لها في كل جلسة 
  • من جهته اجاب ناجي الجمل (حركة النهضة) عن هذه التساؤلات وأوضح أن اللجنة دعت الكتل و النواب منذ بداية أشغالها الى تقديم ملاحظات ومقترحات تعديل كتابية علاوة على أنه يمكنهم الحضور في كل جلسات اللجنة وتقديم مقترحات تعديل أخرى في الجلسة العامة، ودعا النائب، في صورة حضور بعض النواب من غير المنتمين للّجنة لتعطيلها فقط، الى التصويت على أن تقتصر المشاركة في أشغال اللجنة على أعضائها دون سواهم
  •  دعا ياسين العياري (من غير المنتمين) الى ضرورة النصيص صلب النظام الداخلي على التمييز بين الكتلة الحزية، الكتلة التقنية والكتلة الائتلافية وافراد كل منها باجراءات خاصة
  • في تدخل لهشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) بين أن حزب التيار الديمقراطي طرح منذ سنة 2014 سن قانون لمنع السياحة الحزبية والبرلمانية لأنها تمس من نزاهة العملية الديمقراطية، كما بين أن الانتماء للأحزاب ليس زواجا كاثوليكيا ويمكن للنائب الالتحاق بحزب آخر لكن من غير المعقول أن ينضم النواب الى كتل أخرى، وها أن الوقت حان لتنقيح النظام الداخلي
  • في تفاعل لناجي الجمل (حركة النهضة) مع المداخلة السابقة بيّن أن السياحة الحزبية لا يمكن معالجتها صلب النظام الداخلي ولكن في قانون كما أشار الى أن المغرب نص على منع السياحة الحزبية في الدستور، ودعا الى الاتفاق منذ الآن على تنقيح القانون الانتخابي وتقديم مقترحات تعديل تذهب في هذا الاتجاه
  • عبّر مبروك كرشيد (تحيا تونس) عن معارضته لمنع النواب من الانتماء الى كتل أخرى غير كتلهم في صورة تقديم استقالتهم واعتبر أن في ذلك مسّ من صفة النائب كنائب لكل الشعب ويسلّط عقابا وجزاءا قبل العقاب والجزاء علاوة على أنه يمكن أن ينفع حزبيا ولكنه لن ينفع ديمقراطيا
  • طالبت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) بعرض 3 مقترحات تعديل على التصويت، يتعلق الأول بطلب مبدئي وهو ارجاء النظر في تفاصيل النظام الداخلي الى حين استئناف العمل العادي للبرلمان ليتمكن النواب من الحضور مباشرة والتفاعل المباشر دون التعطيلات التقنية، أما الطلب الثاني فهو أن يقع عرض القانون في نسخته النهائية على أساتذة القانون الدستوري لاصلاح ما يمكن اصلاحه من ناحية الصياغة لأن هناك عديد الثغرات في هذا المستوى علاوة على انه لا يمكن أن يصدر المشرّع نصا بهذا المستوى اللغوي المتدني، أما الطلب الثالث فيتعلق بدعوة لجنة النظام الداخلي الى تبويب محاور القانون الداخلي ثمّ تقوم بضبط رزنامة لمدة مناقشة التنقيحات على أن تفتح الأبواب لرؤساء الكتل عند الانتهاء من مناقشة كل باب لتقديم مقترحات تعديل كتابية حول ذلك الباب
  • بيّنت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) ان للجنة النظام الداخلي رئيس ومكتب لجنة قارين قاموا بتحديد منهجية معينة للعمل ودعت رئيس اللجنة قبل اتخاذ أي قرار الى عرضه للتشاور والتصويت داخل اللجنة
  • في ردّه على مداخلة رئيسة كتل الحزب الدستوري الحر، أوضح هيثم براهم (كتلة الاصلاح) أن هذه الجلسة مخصصة فقط للنقاش ولن يتم فيها التصويت كما بين أنه سيطرح على أعضاء اللجنة في الجلسة المقبلة التصويت على هذه المقترحات بعد أن يناقشوها داخل كتلهم على أن تتواصل هذه الجلسة لمناقشة الفصلين 35 و 45 دون عرضهما على التصويت 
  • أوضح حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) أنه لا مجال اليوم للتراجع عن منهجية العمل التي وضعتها اللجنة لتنظيم عملها ودعا النواب الذين يدعون اللجنة للتراجع يجب عليهم في الأول أن ينجحوا في تمرير مشروع قانون واحد على الجلسة العامة في لجانهم، أما في خصوص المقترح الذي تقدم به ياسين العياري (من غير المنتمين) والمتعلق بتقسيم الكتل الى 3 أصناف وهي حزبية، تقنية وائتلافية فقد اعتبره لا يستقيم لأن ذلك التقسيم يستعمله النواب فقط لتوضيح تركيبة الكتل ويجب أن لا يكون هناك تمييز بين مختلف اصناف الكتل لما في ذلك من مخالفة لروح نظام الكتل الذي يشتغل وفقه البرلمان
  • أما في خصوص الفقرة الثانية من الفصل 34 التي تنص على أنه لا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة فقد اقترح ناجي الجمل (حركة النهضة) أن يتم تنقيحه ليصبح: لا يجوز لنواب تم انتخابهم في قائمات حزبية أو ائتلافية أن يكون لهم أكثر من كتلة نيابية واحدة ويضمن هذا المقترح ما تقدمت به كتلة قلب تونس من جهة و الخروج من مأزق الحديث عن الأحزاب صلب النظام الداخلي من جهة أخرى
  • في تفاعل مع هذا المقترح بيّن أسامة الخليفي (قلب تونس) أن هذا المقترح موضوعي ويمكن قبوله من طرف قلب تونس
  • بذلك تم الاتفاق على تغيير الفقرة الثانية من الفصل 34 لتصبح كما يلي:  لا يجوز لنواب تم انتخابهم في قائمات حزبية أو ائتلافية أن يكون لهم أكثر من كتلة نيابية واحدة 
  • ذكّر رئيس اللجنة بالفقرة الأولى للفصل 34 التي كانت تنص حسب المقترح الذي تقدمت به كتلة قلب تونس على أنه: لكل عشرة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة لتصبح لكل عشرة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية و لا يجوز لنواب تم انتخابهم في نفس القائمات الحزبية أو الائتلافية أن يكون لهم أكثر من كتلة نيابية واحدة على أن يتم التصويت على هذا الفصل لاحقا
  • عبّر حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) عن عدم رضائه عن هذا المقترح لأنه سيقلص في عدد الكتل ويزيد في عدد النواب غير المنتمين مما سيؤدي الى مزيد من الفوضى في البرلمان كما دعا الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخصوصية للائتلافات وهو ما تفاعل معه أسامة الخليفي (قلب تونس) وأوضح أنه يمكن اضافة نقطة صلب هذا الفصل تستثني الائتلافات التي لم تتحصل على عدد يسمح لها بتكوين كتلة من هذه الاجراءات
  • كمقترح لتجاوز هذا الاشكال، اقترح ناجي الجمل أن يتم ادخال تغيير طفيف على صياغة الفصل ليصبح  لكل عشرة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية و لا يجوز لنواب تم انتخابهم في نفس القائمات الحزبية أو الائتلافية أن يكون لهم أكثر من كتلة واقترح بعد ذلك أن يتم المرور للتصويت عليه 
  • نددت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) بدعوة بعض النواب الى تمرير الفصل الى التصويت بعد أن تم مسبقا الاعلان عن اقتصار الجلسة على النقاش العام وارجاء التصويت الى الجلسة المقبلة واعتبرت أن رئيس اللجنة يخضع للضغط من قبل النواب ومنهم من هم في كتلته وأعربت عن قلقها من نية الاسراع في المصادقة على هذه الفصول لهدف معيّن لتصفية حسابات سياسية
  • دعت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) رئيس اللجنة الى مواصلة الأشغال ودعت رؤساء الكتل الى احترام رئيس اللجنة وأعضائها كما شكرت هيثم براهم (كتلة الاصلاح) على حسن تسييره للّجنة وعلى ديمقراطيته علما وأن من تلومه هي رئيسة لجنة الصناعة التي تسيرها بطريقة ديكتاتورية وما كانت لتقبل بمثل هذه التصرفات لو حدثت في اللجنة التي تترأسها
  • اقترح ناجي جمل (حركة النهضة) أن ترفع الجلسة على أن تستأنف يوم الثلاثاء بناءا على منهجية يحددها مكتب اللجنة واقترح أن تكون بالعودة الى المصادقة على مختلف مقترحات التعديل التي قدّمت مع امكانية القيام بدمج بعض المقترحات علما وأن كل مقترحات التعديل قدمت منذ شهرين ولا معنى لاقتصار الجلسات على النقاش العام
  • في الختام أعلن هيثم براهم (كتلة الاصلاح) أن مكتب اللجنة سيجتمع ليقرر المنهجية التي سيواصل على أساسها أشغاله على أن يعلم النواب مع انطلاق الجلسة القادمة عن قرارات المكتب وأعلن عن أسفه لتعذر مواصلة أشغال اللجنة

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 13:30.