loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول ما تمّت إثارته من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:15
بداية الجلسة 09:15
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم 21 أفريل 2020 على الساعة 09:15 خصصت للإستماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول ما تمّت إثارته من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشية

في بداية الجلسة أشار رئيس الجلسة بدر الدين قمودي (الكتلة الديمقراطية) أن أعضاء اللجنة لم يكونوا على علم بعلاقة النائب جلال الزياتي بصفقة الكمامات كما أعلم أن النائب المذكور قرر عدم المشاركة في اجتماعات اللجنة ذات العلاقة بمسألة الكمامات 

عرج عياض اللومي (قلب تونس)   إلى مسألة الاقمشة المستعملة لصنع الكمامات متسائلا عن سبب إختيار الأنواع المحددة بكراس الشروط رغم وجود أنواع أخرى يمكن إستعمالها طالبا مزيد التوضيح حول الاجراءات المعدلة بخصوص أحد أنواع الاقمشة لضمان 

من جهتها نفت فريدة العبيدي (حركة النهضة) علمها بعلاقة زميلها جلال الزياتي بصفقة الكمامات مؤكدة على ضرورة إحترام الاجراءات حتى في وضع انتشار فيروس covid-19 في حين دعا محمد العفاس (ائتلاف الكرامة) الوزير الى الاعتذار كما سبق للنائب جلال الزياتي الاعتذار مشيرا إلى ضرورة مراجعة أسعار بيع الكمامات

و بخصوص عقد صفقة مع طرف وحيد أشار بدر الدين قمودي (الكتلة الديمقراطية) إلى ضرورة إحترام المبادئ الاساسية الصفقات العمومية كالمنافسة والمساواة أمام الطلب العمومي وشفافية الاجراءات مشيرا إلى إن إجتماع اللجنة السابق لم يكن في هذا الاطار وانما كان بخصوص مسألة كراس الشروط وصفقة 2 ملايين كمامة

أشارت عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر) إلى غياب نائب رئيس اللجنة في الاجتماع السابق رغم ادعائه بالحديث عن الموضوع في الاجتماع السابق مؤكدة على التطرق إلى صفقة ال2 مليون كمامة في الاجتماع السابق وبحضور النائب جلال الزياتي دون أن يتسائل بقية النواب حول هاته الصفقة وتركيزهم فقط على صفقة ال30 مليون كمامة

تم قطع البث المباشر على الساعة 10:10 واستأنف بعد 15 دقيقة

رد الوزارة 

  • طلب مني أن أعتذر وأنا أعتذر رغم إيماني بأني لم أخطئ
  • هيئة مكافحة الفساد واللجنة بصدد القيام بعملهم بالخصوص 
  • هناك فرق بين الكمامات الطبية والكمامات للإستعمال اليومي 
  • هناك شح في الكمامات في جميع بلدان العالم
  • انواع الاقمشة المذكورة بكراس الشروط هي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر 
  • كل انواع الاقمشة المطلوب العمل بها موجودة بتونس 
  • 600 مؤسسة سجلت للقيام بخياطة الكمامات 
  • 113 مؤسسة قبلت القيام بالفحص وسجلت على المنصة الخاصة 
  • تعاملت مع شركة وليس مع الأشخاص 
  • الشركة هي شركة مصدرة كليا وقد اتصلت بها لمعرفة اذا كان بمقدورها صنع 2 مليون كمامات
  • الأسعار تم تحديدها من قبل أخصائيين وقد حددنا سعرا أقصى 
  • المختصة في تحديد السعر هي وزارة التجارة
  • المشتري هي الصيدلية المركزية وليست الوزارة 
  • الوزارة تلعب فقد دور الوسيط  facilitateur

تسائل خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) عن ما إذا  اتصلت الوزارة بشركات أخرى خلافا لشركة النائب جلال الزياتي

في حين إعتبر عصام برقوقي (كتلة المستقبل) أن النائب جلال الزياتي ليس الممثل القانوني للشركة وأن لا قانون يمنع الدولة من عقد صفقة مع شركة أحد شركائها نائب في مجلس نواب الشعب

كما طرح النواب أيضا مسألة التأويل القانوني للفصل 25 من النظام الداخلي دون التداول فيها 

رفعت الجلسة على الساعة 13.05