loading...
مرصد مجلس
  • مناقشة مقترح قانون أساسي عدد 2020/12 متعلق بسبر الآراء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 16:05
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 54.55%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الخميس 12 مارس 2020 جلسة لمناقشة مقترح قانون أساسي عدد 2020/12 متعلق بسبر الآراء وذلك على الساعة 14:30 بحضور11  نائب.

 

في مفتتح الجلسة بينت  رئيسة اللجنة أن مشروع القانون هذا هو موضوع استعجال نظر ودعت النواب لتقديم مقترحاتهم حول الجهات التي يمكن الاستماع لها في الجلسات القادمة.

في تدخل لمحمد كريم كريفة (الحزب الدستوري الحر) فقد بين أن مشروع القانون هذا هو في الأصل من اختصاص لجنة التشريع العام وليس من اختصاص لجنة الحقوق والحريات.

أما السيد الفرجاني (حركة النهضة) فقد أوضح أن هذا المشروع هو من اختصاص لجنة الحقوق والحريات، كما عبر عن أنه يثمن هذا المشروع الا أنه يرفض أن يتم سجن أصحاب المؤسسات أو الصحافيين بسبب آرائهم ودعا الى تسليط عقوبات مالية مهمة عوض السجن. ودعا الى الاستماع الى جهة المبادرة والى أصحاب مؤسسات صبر الآراء في مرحلة ثانية. ودعا الى الاستئناس بالتجارب المقارنة في الموضوع لأن تونس ليست الأولى

أما زياد غناي (الكتلة الديمقراطية) فقد بين أن هذا المشروع يأتي في سياق تاريخي معين حيث تم عرضه على مجلس النواب السابق وتم تعطياه قصدا، الا أن الكتلة الديمقراطيية عادت اليوم وأخرجته من الرفوف، كما دعا للاستماع أولا لجهة المبادرة.

من جهتها دعت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) الى الاستماع الى جهة المبادرة أولا، كما بينت أن الجانب السياسي هو جزء فقط من ما يشمله مشروع القانون هذا وأن عديد المؤسسات تتضرر من نتائج سبر الآراء وهو ما يفسر العقوبات السجنية الموجودة فيه ، كما أوضحت أن هذه العقوبات ليست عقوبات بسبب الآراء ودعت للاستماع الى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

 في تدخل لزياد العذاري (حركة النهضة) فقد دعا الى أن يقع التقليص في الاستماعات وفي النقاش العام لأن ذلك لن يضيف شيئا خصوصا في ظل وجود طلب استعجال نظر في القانون، ودعا للاستماع الى المعهد الوطني للاحصاء.

 كما أعربت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن لجنة التشريع العام كانت قد طالبت وإعتبرت بأن مشروع القانون هو من أنظار لجنة التشريع العام وليس من أنظار لجنة الحقوق والحريات وتذكر ان مشروع القانون كان منذ 5 سنوات في رفوف المجلس في حين أنه كان آنذاك من أنظار لجنة التشريع العام.  طلبت النائبة من اللجنة مراعاة الآجال في تحديد جدول الإستماعات مشيرة أن القول بأن مقترح القانون يتضمن رجوعا في منظومة الحقوق والحريات هو غير صحيح بل أن سبر الآراء كان له التأثير الكبير في المشهد السياسي اليوم بتركيبة مجلس النواب وتركيبة الحكومة مؤكدة على طلب إستعجال النظر في مقترح القانون. كما اقترحت الاستماع لوزارة العدل، المعهد الوطني للاحصاء، بعض مؤسسات صبر الآراء ووزارة التجارة التي تختص في اصدار كراسات الشروط.

وقد أثار تدخل سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) في علاقة باختصاص اللجنة في مشروع القانون استياء كل من رباب بن لطيف (حركة النهضة) وجميلة الجويني (حركة النهضة) اللاتي اعتبرن بأن تدخلها فيه تهجم على رئاسة المجلس وتسييس للموضوع. من جهتها عبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) عن حقها في التعبير عن رأيها وعلى تحفظها على اختصاص لجنة الحقوق والحريات في أي مكان تراه مناسبا.

دعا نبيل الحجي (الكتلة الديمقراطية) للاستماع الى نقابة أصحاب المؤسسات الاعلامية ليقدموا رأيهم في الموضوع.

وقد تقرر الإستماع إلى:

  • الشركات الخاصة القائمة بعمليات سبر الآراء
  • هيئة حماية المعطيات الشخصية
  • هيئة الإتصال السمعي البصري
  • الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
  • المجلس الوطني للإحصاء
  • مختص في الأحكام الجزائية
  • حمعية القضاء
  • النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  • رئاسة الحكومة
  • جمعية مراقبون
  • مرصد شاهد
  • غرفة مؤسسات الاحصاء
  • وزارة التجارة
  • نقابة أصحاب المؤسسات الاعلامية 

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 16:05.