loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى النقابات الأمنية حول مشروع القانون عدد 2015/25  المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 11:55
ساعات التاخير 5دق
معدلات الحضور 47.62%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة استماع للنقابات الامنية حول مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة بحضور 10 نواب على الساعة 10:05.

تجدون رابط المباشر هنا:https://bws.la/vttxRAP

افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الجلسة و مررت الكلمة لكل من نعيمة المنصوري (كتلة قلب تونس) و امال الورتتاني (كتلة قلب تونس) و اللواتي قمن بشكر القوات الامنية على مجهوداتهم الجبارة في مستوى مقاومة الارهاب و في هذا الاطار اعتبرت سامية عبو ان هاته الجلسة غير مخصصة للمزايدات السياسية 

اعتبر ممثل النقابات الامنية ان مقترحاتهم في علاقة بمشروع القانون قد قدمت منذ سنة 2017 و ان النقابة قدمت مقترح قانون بعنوان حماية الامنيين و ليس زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح

نوه نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة) بضرورة الاستماع للنقابات الامنية في هاته المدة النيابية للقيام بتحيين المقترحات و لفتح المجال لنواب العهدة الحالية للتعبير على ارائهم 

قام كل من مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس) و مصطفى بن احمد  (كتلة تحيا تونس) بالتذكير باحداث ملحمة بن قردان و تقديم الشكر لكل من المؤسسة الامنية و العسكرية 

ذكرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) بضرورة حماية الامنيين مشيرة لقضية صابر العجيلي كما اكدت ان جهة المبادرة لم تكن النقابة الامنية 

الاستماع لممثلي النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي:

  • اعتبر ممثل النقابة ان عنوان القانون مخالف لفلسفة مقترحات الهيكل النقابي و التي طالبت بالاساس بحماية الامنيين و العسكريين 
  • اوضح ممثل النقابة ان الامنينن لا يملكون اي الية حماية في اطار جرائم التي تقع في المظاهرات و التجمهرات الكبيرة
  • بين ممثل النقابة ان الجرائم تطورت و ان الامني اليوم في حاجة للحماية 
  • اكد ممثل النقابة ان النصوص الجزائية الموجودة حاليا غير كافية لحماية الامنيين كما بين ان النقابة اليوم شريك في بناء الوطن 
  • اوضح ممثل النقابة ان على اللجنة ايقاف النظر في النسخة الحالية لمشروع القانون نظرا لتعارضه مع مطالب النقابة الوطنية
  • بين ممثل النقابة ان الامنيين في حاجة لحماية اجسادهم و حياتهم الخاصة و عائلاتهم 
  • ذكر ممثل النقابة ان الهيكل قام بتشريك العديد من الاطراف المتداخلة عند صياغة المقترحات خصوصا المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الاتحاد العام التونسي للشغل 
  • اوضح ممثل النقابة ان شرطة الجوار غير ممكن تثبيتها اليوم و ان المنظمات الدولية عملت على فرضها في تونس وذلك في غياب للامكانات المادية اللازمة 

نقاش عام:

اكدت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان مشروع القانون التي ستنظر فيه اللجنة هو مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة نظرا للتحديد الدستوري في مستوى جهات المبادرة و انه من غير المنطقي النظر في مقترح مشروع قانون لحماية الامنيين 

اكد نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة) ان الضمانات الموجودة حاليا غير كافية بالمرة و انه من الضروري العمل على صياغة قانون يحمي الامنين و ذلك في اطار تناسق مع باب الحقوق و الحريات المدرج في الدستور

اكدت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) انه لم يرد اي مشروع قانون لمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب متعلق بحماية الامنيين 

بينت امال الورتتاني (كتلة قلب تونس) ان النظام الاخلاقي تضعه السلط الرسمية التونسية و انه من غير المنطقي ان تقوم منظمات دولية بوضعه خصوصا في القطاع الامني كما اكدت ان اعضاء اللجنة سيعملون على تنقيح هذا المقترح وذلك بالاخذ بعين الاعتبار بتوصيات النقابات الامنية 

اوضح كل نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) و علي الطياشي  (كتلة الدستوري الحر) المسائل الاجرائية المتعلقة بتقديم مقترح القوانين و التي تضبط بشكل قانوني محدد دستوريا 

اكد مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس) على ضرورة العمل على قانون جزائي جزري يحمي حياة الامنيين و حقوقهم كاملة كما طالب بتوضيح الفلسفة الجزائية اكثر في هذا المستوى 

اعتبر زهير مخلوف (كتلة قلب تونس) ان النصوص الموجودة حاليا كافية لحماية حياتهم كما اكد ان نص الزجر يحتوي على العديد من النقاط الضبابية و التي بالامكان ان تمس من الحقوق و الحريات

اعطت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) امكانية التحاق الاعوان الامنيين بزملائهم ورفع الجلسة و ارجاء النظر في القانون حاليا نظرا لوقوع عملية ارهابية

اجمع اعضاء اللجنة على رفع الجلسة و ارجاء النظر في مشروع القانون لجلسة لاحقة

رفعت الجلسة على الساعة 11:55