loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل
  2. ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

حول مشروع القانون عدد 2019/79 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 16:25
ساعات التاخير 2س 5دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يوم الخميس 20 فيفري 2020 جلسة للاستماع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول مشروع القانون عدد 2019/79 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 15 نائبا.

افتتح معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) الجلسة مقدما لمحة على المنوال التنموي في البلاد عبر التاريخ و مشيرا لاهمية هذا القانون كقوة لدفع التنمية, فيما بعد احال معز بالحاج رحومة الكلمة لممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل 

الاستماع لممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل:

  • اعتبر ممثل الاتحاد ان قطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني قطاعا رائدا في العديد من الانظمة المقارنة 
  • ابرز ممثل الاتحاد ان هذا القطاع الاقتصادي الثالث هو قطاع يمثل متنفس في اطار المنظومة الاقتصادية الرأسمالية 
  • وضح ممثل الاتحاد ان الانخراط في منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني طوعي و مبني على الحوكمة 
  • اوضحت ممثلة الاتحاد ان صياغة المبادرة التشريعية من قبل الاتحاد كانت في نطاق تشاركي مع كل الاطراف الحكومية منها و غير الحكومية 
  • اكدت ممثلة الاتحاد تفاعلها الايجابي مع انشاء وزارة في الحكومة الحالية تعنى بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني 
  • طالبت ممثلة الاتحاد بتوضيح المفاهيم و المبادئ التي تنظم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني لتحسين مشروع قانون يتناسب مع اهمية هذا القطاع المهم
  • طالب ممثل الاتحاد بان يقع توحيد النصوص المنظمة للتعاونيات و التعاضديات و مجامع التنمية في اطار الاقتصاد الاجتماعي و التضامني 
  • اوضح ممثل الاتحاد ان هذا ازدهار هذا القطاع مرتبط بالذراع المالي الذي سيمول هاته التنظيمات الاقتصادية الجديدة
  • اوضح ممثل الاتحاد ان مشروع القانون الحكومي لا يتلائم حقيقة مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي و التضامني كذلك مصادر التمويل الغير متوفرة نظرا لبحث اغلب المؤسسات البنكية على الضمانات  
  • اوضح ممثل الاتحاد ان مشروع القانون الحكومي اعطى الامكانية لتوزيع الفواضل 
  • طالب ممثل الاتحاد بعدم تحديد آجال لتحيين الانظمة القانونية لشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وعلى مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والجمعيات التعاونية 

نقاش عام:

طالب عامر العريض (كتلة حركة النهضة) بتوحيد بعض النصوص القانونية ضمانا لعدم التداخل ما بين العديد من الاحكام كما اشار لضرورة تحديد معايير موضوعية في مستوى اسناد العلامة

دعت حليمة الهمامي (كتلة ائتلاف الكرامة) للاستئناس بتجربة جمنة نظرا لما شهدته من نجاح 

اشارت مريم اللغماني (كتلة قلب تونس) لتضارب المسألة المتعلقة بالبيانات التي ستتحصل عليها شركات التمويل مع قانون حماية المعطيات الشخصية 

اكدت سميرة حميدة (كتلة حركة النهضة) على اهمية الجمعيات التنموية و التعاضديات في بعض المناطق نظرا لما تحدثه من ديناميكية اقتصادية  و اجتماعية في بعض المناطق المهمشة كما طالبت بان يقع تحديد تدخل الدولة و آجال التدخل 

اعتبر حاتم المانسي (كتلة الاصلاح) ان التقييم المتعلق بالتجارب السابقة لم يتم بصفة جذرية مشيرا للاشكالات المالية التي تعاني منها التعاونيات و الجمعيات التنموية و داعيا لجعل هذا القانون قانونا اساسيا 

تطرق فاضل الوج (كتلة الدستوري الحر) لاشكالات التعاضديات الحالية نظرا للفساد التي تعاني منه و النقص الفادح في مستوى الحوكمة و التسيير

عبر معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) على انفتاح اللجنة على تشريك العديد من الاطراف في بلورة التعديلات كما تطرق لضرورة النفاذ للاوامر الترتيبية ضمانا لشفافية هيكل التسيير و اشار كذلك لمسألة التمويل و لضرورة حلحلة هاته الازمة ضمانا لنجاح التجربة 

ردود ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل:

  • اعتبرت ممثلة الاتحاد ان الاشكالات المتعلقة بالتعاضديات و التعاونيات مرتبط اساسا بضعف في مستوى الحوكمة و في مستوى تنظيم القطاع 
  • اوضح ممثل الاتحاد ان مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني قادر على استيعاب بقية اشكال التنظم الاقتصادي 
  • اكد ممثل الاتحاد ان تصور المنظمة الشغيلة داعم لفكرة الابقاء على الارباح في وضع ادخار و ليس موجها للاقتطاع لاي طرف حكومي او غير حكومي
  • اكدت ممثلة الاتحاد ضرورة التنصيص على تركيبة المجلس الاعلى للاقتصاد الاجتماعي و التضامني  
  • دعت ممثلة الاتحاد لضرورة التنصيص على اعتبار قطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني كقطاع تنموي بالاساس مبينة ان الفلسفة الدولية اليوم قد نهجت نفس الطريق 
  • وضحت ممثلة الاتحاد ان الاقتصاد الاجتماعي و التضامني يشمل كل المجالات الاقتصادية و خصوصا المجال التجاري لوضع حد لسلسلة التوزيع المترامية الاطراف 

رفعت الجلسة على الساعة 13:00 و تستأنف الجلسة عملها على الساعة 14:00 

استأنفت الجلسة اعمالها على الساعة 15:45 بحضور 9 نواب

قدم معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) بسطة على مشروع القانون و على مساره التشريعي و من ثم احال الكلمة لممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري

الاستماع لممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري:

  • اعتبر ممثل الاتحاد ان المقاربات التنموية في تونس ليست بغريبة على الاقتصاد الاجتماعي التضامني نظرا لقيام تجربة التعاضد في الستينات كما بين ان الاتحاد قد قدم العديد من المقترحات في هذا الصدد  
  • اوضح ممثل الاتحاد ان قطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ذات قدرة تشغيلية كبيرة خصوصا في الانظمة المقارنة وانه قطاع قادر على انقاص كلفة الانتاج من خلال تجميع الفلاحين الصغار 
  • اكد ممثل الاتحاد ان اشكالات التمويل,التسويق و كذلك الاشكالات المناخية لن تحل الا بتكريس منظومة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني 
  • اعرب ممثل الاتحاد على نية الهيكل النقابي ان يأخذ النص المنظم شكل القانون الاساسي 
  • طالب ممثل الاتحاد بان يقع ادراج المبرات في اطار القانون الى جانب التعاونيات و التعاضديات 
  • طالب ممثل الاتحاد بان يقع تشريك المنظمات الوطنية في اطار المجلس الاعلى للاقتصاد الاجتماعي و التضامني 
  • شدد ممثل الاتحاد على ضرورة تحديد الامتيازات الجيائية و المالية كما اكد ان العديد من الدول قد اعطت مكانة سياسية مهمة لهذا القطاع من خلال انشاء كتابة دولة او وزارة في اطار حكوماتهم 
  • نوه ممثل الاتحاد لضرورة انشاء صندوق ضمان لتمويل هذا القطاع الثالث 

نقاش عام:

اكد حاتم المانسي (كتلة الاصلاح) ضرورة ان يكون القانون في اطار قانون اساسي و مشيرا لضرورة تحسيس الفلاحين بمسألة التجميع نظرا لما بقي من مشاهد سلبية في مستوى مخيلة المواطنين في علاقة بتجربة التعاضد

اعاد معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) النقاط التي اثيرت في جلسة الاستماع مع الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا الاشكاليات المطروحة في اطار مشروع القانون و التي من الضروري مناقشتها و تعديلها خصوصا في مستوى التمويل و التسيير و في نفس الاطار عبر معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) على ضرورة دفع التنمية من خلال هذا القطاع 

رفعت الجلسة على الساعة 16:25