loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الدّاخلية حول:
  1. تفاقم ظاهرة البراكاج وتسبّبها في الحد من الحقوق والحريات
  2. الاجراءات الحدودية

(جلسة سرية)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الاربعاء 19 فيفري 2020، على الساعة 10:00 جلسة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول تفاقم ظاهرة البراكاج وتسبّبها في الحد من الحقوق والحريات وحول الاجراءات الحدودية، وذلك بحضور.

افتتحت سماح دمق (كتلة قلب تونس) الجلسة وعرضت على التصويت سرية الجزء الثاني من الجلسة المخصص للنقاش العام. وتقرر اثر ذلك سرية الجلسة في جزئها الثاني ب6 أصوات مع و صوتين محتفظين. 

الاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية

ظاهرة البراكاج:

  • سجلنا تراجعا في عدد القضايا المسجلة بمختلف تصنيفات الجريمة. 
  • سجلنا نسبة 82% نجاح عمليات أمنية. 
  • جرائم السرقات والعنف تمثل 43% من مجموع الجرائم، و أهمها جرائم البراكاجات. 
  • ولايات تونس الكبرى سجل بها 40% من مجموع جرائم السرقات والعنف. 4 ولايات أخرى من بينها صفاقس و نابل سجلت 20% من مجموع الجرائم المذكورة. 
  • تراجع عدد الموقوفين منذ 2018 و ذلك نتيجة تطبيق القانون عدد 5. 
  • الفئة العمرية الأكثر ارتكابا لمثل هذه الجرائم هي الشباب بين 14 و 18 سنة. 
  • السبب الرئيسي لهذه الجرائم هي الظرفية الاقتصادية وهي مرتكبة من طرف العاطلين عن العمل. 
  • تفاجأنا بارتفاع نسبة المتمدرسين من بين مرتكبي الجرائم وهو مؤشر خطير. 
  • الوحدات الأمنية أنهكت بسبب الاحتجاجات في الفضاء العام. 
  • لم نكن جاهزين للتضييق من صلاحيات الضابطة العدلية. سحبت منا صلاحيات ضرورية لعملنا. تقييدنا بأجل 24 ساعة وضرورة حضور محامي عطل عملنا. 
  • التخفيف في العقوبة فيما يخصص تعاطي المخدرات ساهم في مضاعفة الجرائم المتعلقة بها. 
  • المعالجة الازمة ليست معالجة أمنية إنما معالجة قانونية و نطلب من النواب النظر في المنظومة الأمنية، بالاضافة إلى مراجعة الميزاية المخصصة للأمن. 
  • لدينا عديد الوحدات الأمنية دون مقرات وذلك نتيجة حرق العديد من المقرات خلال الثورة. 
  • الفضاء العام أصبح فضاء سياسيا، اقتصاديا، وثقافيا و ذلك أثر على العمل الأمني. 
  • نعول على النواب في إعادة طرح مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين.

الاجراءات الحدودية:

  • أهم الاجراءات المتادول بها هو الاجراء الحدودي S17 وهو من بين الاجراءات الوقائية و يتمثل في الاستشارة قبل المغادرة.
  • مكننا هذا الاجراء في كشف العديد من المتورطين في قضايا الاتجار بالأشخاص. 
  • هذا الاجراء ليس منعا من السفر إنما يمكن أن ينجر عنه ذلك. 
  • يوجد إطار قانوني ترتيبي لهذا الاجراء الحدودي على عكس ما يتم تداوله. 
  • نظرا لكوننا نعيش في إطار الحرية نحن نشجع على أن تتم مراجعة الاطار القانوني.

تم المرور اثر ذلك إلى الحزء الثاني من الجلسة المشمول بالسرية.