loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى الحكومة والأطراف الاجتماعية والإدارية حول الشركة التونسية لصناعات التكرير بولاية بنزرت والمجمع الكيميائي بولاية قابس ومصنع "السياب" بولاية صفاقس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 61.9%

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة استماع يوم الخميس 6 فيفري 2020 على الساعة 10:05 الى الحكومة والأطراف الاجتماعية والإدارية حول الشركة التونسية لصناعات التكرير بولاية بنزرت والمجمع الكيميائي بولاية قابس ومصنع "السياب" بولاية صفاقس وذلك بحضور 19 نائبا.

افتتحت عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) الجلسة مشيرة لمجموعة من النقاط و ذلك بتقديم عام لبرنامج عمل اللجنة كما عبرت على استنكارها من غياب الطرف الحكومي اي وزارة الصناعة و الشركات الصغرى و المتوسطة و في نفس الاطار حاولت عبير موسي التطرق لموضوع حقل نوارة و كذلك موضوع الزيارة الميدانية التي قام بها اعضاء اللجنة لمتابعة مدى تطبيق المقررات الادارية في علاقة بغلق مصنع "السياب"

 

مر اعضاء اللجنة للاستماع للطرف النقابي و المكونات المدنية بالجهة في علاقة بملف مصنع "السياب"

الاستماع لممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل:

عبر ممثل الاتحاد عن استنكاره من مسألة غياب الطرف الحكومي مشيرا لاهمية ملف "السياب" الذي تعود حيثياته لسنة 2008 معبرا على ضرورة غلق هذا المصنع باعتبار التلوث الذي يتسبب فيه و في نفس الاطار وضح الطرف النقابي ان كل الاطراف عملت على خلق حلولا بديلة لهذا المشروع على غرار مشروع وحدة الفسفاط الرفيع التي قررت السلطة التنفيذية غلقه

قام ممثل الاتحاد بتقديم لمحة عامة على حيثيات ملف مصنع الفسفاط  الرفيع معتبرا ان الطرف الحكومي لم يستجب لمنطق التواصل  في علاقة بسلامة الوضعية القانونية للمصنع سابقا و مشيرا ان مسألة الغلق غير مقبولة بتاتا كما اعلم ممثل الاتحاد لاعضاء اللجنة وجود برنامج مفصل للمشاريع البديلة

وضح ممثل الاتحاد المسألة ملمحا لوجود وثائق تثبت المداولات التي جمعتهم مع الطرف الحكومي و في اطاره تم التأكيد ان معايير السلامة البيئية متوفرة و ان المواد الكيميائية غير مضرة للمناخ و البيئة 

طالب ممثل الاتحاد بتقديم توضيحات في مستوى العلاقة ما بين المصابين بمرض السرطان و انتصاب معمل "السياب" في صفاقس 

اعتبر ممثل الاتحاد ان الاسلم ان تتطابق الاستثمارات الصناعية مع المعايير البيئية و الصحية 

الاستماع لممثلي المجتمع المدني:

عبر ممثل عن المجتمع المدني عن رفضه اعادة فتح المصنع داخل المناطق العمرانية و ذلك لما سيحدثه المصنع من تداعيات سلبية على المنطقة ككل و في العديد من المستويات كما طالب المصنع بتوفير التراخيص اللازمة المحددة فعلا للسلامة و على ان لا يكون المصنع داخل مناطق العمران

اشار ممثل عن المجتمع المدني لمسألة الاستصلاح المفروضة على الدولة للتمكن في ما بعد للمرور للحلول البديلة 

اكد ممثل عن المجتمع المدني ان كل الوثائق و منها الصادرة عن السلط العمومية تفيد بان المواد الكيميائية المستعملة ملوثة و انه من الضروري العمل على اعادة تهيئة المنطقة المحاذية لمصنع "السياب" و التي تمثل اكبر منطقة في  مستوى الكثافة السكانية في  مدينة صفاقس 

استنكر ممثل عن المجتمع المدني تمسك العديد من الاطراف بهذا المصنع بالرغم من تعارضه مع العديد من مكتسباتنا الدستورية المتعلقة بالمسألة البيئية مطالبا بان يكون الربح متناسقا مع صحة المواطنين مؤكدا فكرة دفع المشاريع البديلة في ولاية صفاقس 

اكد ممثل عن المجتمع المدني ان الاجماع حاصل ما بين كل مواطني صفاقس ان مصنع "السياب" هو المتسبب الرئيسي في العديد من الامراض الخبيثة 

ختمت عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) الجزء المخصص للاستماع في علاقة بموضوع "السياب" معتبرة ان هاته المسائل فوف اي اعتبار سياسي و ان التعامل الاسلم و الانجع هو التعامل مع المعطيات و الملفات وفق هدف موحد اساسه المصلحة الوطنية

 

مر اعضاء اللجنة للاستماع لمكونات المجتمع المدني في علاقة بملف المجمع الكيمائي بولاية قابس 

الاستماع لممثلي المجتمع المدني:

قدم ممثل عن المجتمع المدني بسطة تاريخية و جغرافية على منطقة قابس مشيرا لمسألة التلوث في الجهة و التي لم تلقى الاهتمام السياسي منذ العهد السابق 

اشار ممثل عن المجتمع المدني لمسألة القاء مادة "الفوسفوجيبس" في البحر و هذا ما ادى لعدم قدرة المواطنين على التمتع بثروتهم البحرية 

نوه ممثل عن المجتمع المدني بوجود لوبيات متنفذة اقتصاديا رافضة لاي اصلاح حقيقي او قطع مع عوامل التلوث مشيرا لوجود مقبولية اجتماعية  لتغيير مكان المجمع

اوضح ممثل عن المجتمع المدني لوجود رفض نقل المجمع الكيمائي لمدينة "المخشرمة" نظرا للتداعيات البيئية 

اورد ممثل عن المجتمع المدني وجود تواطئ ما بين اللوبيات المتنفذة و سلط الاشراف الجهوية كما تطرق لعدم وجود ارادة حقيقية لتخليص المنطقة من تداعيات التلوث البيئي

شكك ممثل المجتمع المدني في المعطى المتعلق بالمردودية الاقتصادية للمجمع و في علاقته بالخسائر البشرية و التي بالامكان ان يقع تعويضه باستثمارات في قطاعات اخرى

طالب ممثل عن المجتمع المدني بفتح حوار مجتمعي حقيقي مع الدولة حتى تكون الحلول لصالح متساكني الجهة على ان تقدم استراتيجية واضحة للقطع مع التلوث

اشار ممثل عن المجتمع المدني لوجود تراخي كبير من المجمع الكيميائي حتى في مستوى الصيانة و هذا ما اثر على الامن الصناعي للمنطقة

اكد ممثل المجتمع المدني ان التلوث الهوائي قد بلغ درجة كبيرة من الخطورة دون تقديم اي تعويض مادي كمسؤولية اجتماعية من قبل المجمع الكيمائي 

قيم ممثل عن المجتمع المدني مسألة تلائم المنوال الاقتصادي في الجهة مع النتائج المرجوة في مستوى التشغيل و التنمية الاجتماعية 

اعتبر ممثل عن المجتمع المدني ان كل المؤشرات العلمية تدل على ان الوضع صعب بيئيا و التي تمر به الجهة منذ السبعينات

طالب ممثل عن المجتمع المدني بتفعيل الفصل 45 من الدستور معتبرا ان ما يقع في قابس هو جريمة دولة من خلال تلوث ثرواتها البحرية و هذا ما يؤدي مباشرة لحصول امراض خطيرة

طالب ممثل عن المجتمع المدني بان يكون الميناء بقابس تجاريا و من هنا يمكن ان تكون انطلاقة حقيقية لتغيير منوال التنمية بالجهة

اشار ممثل عن المجتمع المدني لخطورة مادة الفحم البترولي على البيئة بالجهة معبرا عن رفضه تواجد باخرات نقل الفحم البترولي بميناء قابس 

تدخل محمد زريق (كتلة حركة النهضة) معتبرا ان الارادة السياسة غائبة في علاقة بمعالجة اثار هاته الجريمة مشيرا لغياب مسؤولية مجتمعية لهاته المؤسسة الصناعية كما اقر ان منوال التنموي في الجهة قد استنزف المائدة المائية و لوث البحر بمادة "الفوسفوجيبس" 

اعتبرت عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) ان الدولة هي المسؤولة على ما حدث في جهة قابس بل هي تعبيرة على غياب الارادة السياسية لايجاد الحلول المناسبة مؤكدة ان اللجنة ستقوم بدورها في مستوى متابعة الملف 

رفعت الجلسة على الساعة 13:50 و سيقع استئنافها على الساعة 15:00 

 

استأنفت اللجنة اشغالها على الساعة 15:45 و افتتحت عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) الجلسة مقدمة بسطة على اشكاليات المؤسسات العمومية و بصفة خاصة مؤسسة "الستير" و من ثم قامت باحالة الكلمة لممثلي وزارة المالية للادلاء برأيهم في هذا الجانب

الاستماع لاطارات وزارة المالية:

قدم ممثل الوزارة تقديما عاما لوضعية المؤسسات العمومية مبينا ان الوزارة بحثت عن الموارد المالية اللازمة لتخفيض حجم مديونية شركة "ستير"

وضح ممثل الوزارة مسألة التداين معتبرا انها مترابطة ما بين العديد من المؤسسات العمومية كما اكد ان الاشكال مرتبط كذلك بعجر الميزان التجاري بالنسبة للشركة 

اعتبر ممثل الوزارة ان الحلول موجودة من بينها الالية التي اقترحتها الشركة على غرار تقرير الاداء 

اكد ممثل الوزارة ان الحل يتمثل في التخفيض من الدعم و توجيهه لمستحقيه 

اقترح ممثل الوزارة ضخ الاموال في خزينة الشركة و ذلك بترخيص من مجلس النواب و لكن يبقى هذا الحل ترقيعيا 

اوضح ممثل عن وارة المالية ان المسألة يجب ان تطرح في مستوى حكومي لاتخاذ القرارات الجذرية و ذلك من خلال التحكم في مسائل التوزيع

 

مر اعضاء اللجنة للاستماع لديوان البحرية التجارية والموانئ

الاستماع لممثلي ديوان البحرية التجارية و الموانئ:

وضح ممثل عن الديوان ان رصيف انزال المواد البترولية ببنزرت يقف على موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط و كذلك على انتهاء اجراءات الصفقة العمومية 

اكد ممثل الديوان ان الادارة تعمل على تحسين العديد من الارصفة على غرار رصيف رادس و جرجيس 

اوضح ممثل الديوان ان الصفقة العمومية لبناء ميناء النفيضة من قبل الدولة و بالاشتراك مع الخواص قد فتح في انتظار انتهاء الاجراءات كما ان التمويل مصدره الاقتراض الاجنبي 

تسائل سالم قطاطة (الكتلة الديمقراطية) على مدى تقدم التحضيرات اللازمة في مستوى البنية التحتية بعد بناء ميناء النفيضة و عن مدى اهمية هذا الميناء تجاريا 

اكد مدير الديوان ان ميناء النفيضة قادر على تخفيف العديد من الاعباء على بقية الموانئ نظرا لاهمية هذا المشروع 

اكدت عبير موسي(كتلة الدستوري الحر) ان الاشكال المشترك ما بين كل المشاريع اساسه ضعف الدولة 

رفعت الجلسة على الساعة 17:50