loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى:
  1. الجمعية التونسية للفنيين السامين للصحة
  2. الجمعية التونسية للمتضررين من الاخطاء الطبية
  3. الاتحاد التونسي لشركات التامين
  4. الجمعية التونسية لادارة المخاطر بالمؤسسات الصحية

حول مشروع قانون عدد 2019/41  المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 14:35
ساعات التاخير 10دق
معدلات الحضور 78.95%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الأربعاء 05 فيفري 2020 للاستماع إلى الجمعية التونسية للفنيين السامين للصحة، الجمعية التونسية للمتضررين من الاخطاء الطبية، الاتحاد التونسي لشركات التامين و الى الجمعية التونسية لادارة المخاطر بالمؤسسات الصحية حول مشروع القانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 10:10 بحضور 9 نواب.

رحب رئيس اللجنة بالضيوف و أعلن عن ادراج نقطة اضافية بجدول أعمال اللجنة و هي الاستماع الى الجمعية التونسية للفنيين السامين للصحة.

تدخلات ممثلي الفنيين السامين للصحة

  • أكثر من 1500 تقني سامي يعانون من عديد الصعوبات أهمها التشغيل الهش
  • عديد الأخطاء الطبية التي تحدث جراء نقص الموارد البشرية و عدم تشغيل المختصين
  • نحن لا نجد حظنا في تونس و نطالب بتنظيم الخطة بمنشور وزاري
  • شهادة الفني السامي للصحة العمومية غير معترف بها في الخارج و ندعوا الى تدارك الأمر
  • وضع كارثي في قطاع الصحة بالمنستير التي تعتبر قطبا صحيا
  • المشكل يكمن في الحوكمة و في ترشيد الموارد
  • هناك بطئ كبير في الانتداب 

تدخلات النواب

سميرة السميعي (حركة النهضة)

  • هناك من لم يفهم معنى التمييز الايجابي
  • يجب أن نشجع الولايات التي تعمل و تتقدم
  • طلبات القطاع معقولة و علينا كلجنة أن نعمل على تحسين القطاع
  • يجب تعويض المتقاعدين و ايقاف نزيف النقل
  • يجب التفكير في الانتداب الآلي

حياة عمري (حركة النهضة)

  • أزعجني قولكم أنكم تضررتم نتيجة التمييز الايجابي
  • انتدابكم لا علاقة له بالتمييز الايجابي الذي بقي حبرا على ورق
  • انتداب الفنيين السامين يخضع لمبدأ الانتماء الجهوي
  • كثرة المؤسسات الخاصة بالاطار شبه الطبي هو من بين الأسباب التي جعلت هذا القطاع يعاني
  • أقترح على نواب جهة المنستير طلب مجلس جهوي خاص بالصحة في الجهة

محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • المشكل الحقيقي هو أن مدة دراستكم هي 3 سنوات و هي نفس مدة دراسة الممرضين
  • جامعة الصحة تراقب جميع الانتدابات
  • رئيس القسم هو الذي يطلب انتداب الفنيين السامين للصحة و ليس الوزير من يقوم بذلك

الأزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية)

  • ليس هناك انتدابات بالمنستير
  • هناك اشكاليات في الأطباء الذين ينتقلون للمنستير قبل سنة من تقاعدهم و يتركون فراغا كبيرا بعد ذلك

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • الانتداب ليس من صلاحيات مجلس نواب الشعب
  • معادلة الشهادة لا تخضع للدولة التونسية بل للدولة المستضيفة
  • من أين لكم عدد 1500 فني سامي عاطل عن العمل
  • ما هو أكثر صنف يعاني من البطالة

إجابة الضيوف

  • القابلات و الطب الاستعجالي و فنيي الجراحة هم الأكثر بطالة
  • عديد الأطباء يطالبون بانتداب فنيي صحة و لا يتم تلبية طلباتهم
  • قدمنا لكم قوائم في الأرقام التي تطرقنا لها و نتمنا تفاعلكم معنا

في ختام التدخلات عبر رئيس اللجنة عن رغبته في التفاعل و ايصال صوت أصحاب القطاع و عن أمله أن يقع الاستماع لهم من طرف المسؤولين.

تم اثر ذلك تلاوة رسالة اعتذار من قبل السيد فوزي بن يوسف المستشار القانوني لوزارة الصحة حول انفعاله و تدوينته يوم ارجاع مشروع القانون الى اللجنة و الاساءة التي بدرت منه تجاه النواب و هو ما حياه أعضاء اللجنة و اعتبروه شجاعة.

تم المرور بعدها للاستماع الى ممثل الجمعية التونسية للمتضررين من الاخطاء الطبية.

تدخلات ممثل الجمعية التونسية للمتضررين من الاخطاء الطبية

  • لاحظت أننا ما زلنا في اطار المسؤولية القائمة علة الخطا و التي أثبتت حدودها نظرا الى أن عبئ الاثبات يبقى دائما على المريض الذي يصعب عليه الحصول على الملف الطبي و اثبات الخطأ
  • يجب المرور الى مسؤولية الأخطاء الطبية و المسؤولية بدون خطأ
  • المتضررين من الأوبئة من المستشفيات لم يتم ذكرهم في صندوق التعويضات
  • القانون الصحي أصبح اختصاصا و يجب توسيع المجالات الموجودة في لجنة الخبراء
  • هذا القانون سيسمح للأطباء بدراسة القانون الصحي و أن لا يقتصر تكوينهم على الطب 
  • كيف لا يتم نعريف العقد الطبي الذي يتجاوز المفهوم التقليدي للعقد المدني
  • هناك تجاوز كبير للمعاملات الالكترونية و عديد المهن ستندثر في المستقبل
  • نريد من خلال هذا القانون أن نكون مرجعا لعديد الدول الأخرى
  • امكانية المرور بلجنة الصلح لا يجب أن تكون وجوبية

تدخلات النواب

حسونة الناصفي (الاصلاح الوطني)

  • المعرف الوحيد هي من بين الاجراءات التي لا يمكن لهذا القانون أن يتحملها
  • لماذا طبيب التجميل هو الوحيد الذي اعتبرتم أن له واجب الالتزام بتحقيق نتيجة
  • يجب أن نشرع بغض النظر عن موقعنا في الحكم أو في المعارضة
  • نريد مزيد التوضيح حول وجوب مساهمة المرضى الأجانب في صندوق التعويضات

حياة عمري (حركة النهضة)

  • طبيب التجميل مطالب بتحقيق النتائج حسب القانون
  • هناك تجاوزات في الأقسام التي يمنع فيها دخول المرافقين في المستشفيات مما يمكن من انتقال الفيروسات بسرعة

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • لا يمكن ترك الخيار للمتضرر للالتجاء للصلح من عدمه
  • هذا القانون يسعى لتحقيق المعادلة بين حقوق المرضى و حماية الأطباء

المنصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • يجب مزيد التدقيق في صندوق التعويضات
  • هل هناك معايير يمكن اعتمادها لتحديد التعويضات

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • لا يمكن اعتماد المسؤولية بدون خطأ لأن هذا سيثقل كاهل الصندوق
  • هل تعتبرون أنه يجب اضافة معايير اضافية للتعويض أو تقترحون أن يكون التعويض جزافيا

عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر)

  • وددنا لو قمتم بتقديم جمعيتكم قبل بدء النقاش
  • لم نفهم نقطة مساهمة المرضى الأجانب التي وردت في مقترحاتكم
  • لماذا تساهم شركات صنع الدواء للمساهمة في هذا الصندوق  في حين لا يتم اخضاع شركات التبغ
  • لم نرى جانب توفير الحماية للمريض في تدخلكم

إجابة الضيف

  • سنة 2006 تم رفض تكوين هذه الجمعية من قبل وزارة الداخاية و جاءت لتبني ثقافة الحماية الصحية
  • مسؤولية صانعي الأدوية من الممكن أن تقترن مع مساهمة مصنعي التبغ و الأغذية و هي أفكار ممتازة
  • أين الرقابة على الأدوية و هيئة مراقبة المواصفات الطبية لا تقوم بواجبها كما يجب
  • لا يمكن اعتماد المسؤولية على أساس الخطأ لأن عبئ الاثبات يبقى دائما على المريض
  • المرضى الأجانب أصبحوا يتواجدون في المؤسسات الخاصة و العمومية و يمكن في اطار الأمر المنظم للصندوق أن يتم ضبط طريقة و نسبة مساهمتهم
  • يجب تطبيق المعرف الوحيد الذي من شأنه أن يحل عديد الاشكاليات في قطاع الصحة

تم المرور اثر ذلك للاستماع الى الاتحاد التونسي لشركات التامين.

تدخلات ممثلي الاتحاد التونسي لشركات التأمين

  • كشركات تأمين هذا ميدان نعرفه و هو ليس بجديد علينا
  • هناك فرق بين الحوادث الطبية و الأخطاء الطبية، وشركات التأمين تختص في الأخطاء الطبية
  • وقع اقصاءنا من اعداد مشروع القانون في نسخته الأولى
  • الحوادث الطبية لها طابع اجتماعي و يجب ايجاد صندوق للتعويض و ضبط مقاييسه لنضمن توازن الصندوق 

تدخلات النواب

حياة عمري (حركة النهضة)

  • من المؤسف أن نسمع أنه تم تغييبكم في اعداد هذا المشروع
  • تفاجأنا من عدم رفضكم للقانون و لصندوق التعويض
  • يجب ضبط معايير و سقف التعويض
  • نقترح أن تكون مقترحاتكم مكتوبة فيما يخص الفصل 30
  • ما رأيكم في مدة التقادم المحددة ب15 سنة

نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

  • سؤال محوري: هل سيكون التعويض جزافي أم سيكون مثل حوادث الطرقات
  • لدي مشكل مع اعتماد الجدول أو السلم التقييمي بالنسبة للتعويضات 
  • الى أي ىحد يمكن أن يصل سقف التعويض بالنسبة لكم

عدنان بن ايراهيم (كتلة المستقبل)

  • ما هي تصوراتكم للجدولة و للسلم التقييمي للتعويضات
  • ما رأيكم في الفصل 32 من مشروع القانون هذا

إجابة الضيوف

  • لا يمكن اعداد مشروع بدون وجود دراسة كمية
  • نحن متفقون حول الغاية النبيلة لمشروع القانون هذا
  • هذا المشروع يطرح تساؤلا جديا حول مدى امكانية تحقيق هذا الصندوق لمبدأ حماية حقوق المرضى
  • المنظومات التي نجحت في تغطية الأضرار هي تلك التي تقوم على الثنائية بين التأمين و صندوق التعويض
  • كان هناك اجماع على أن يكون هناك تقاسم للكلفة بين القطاع الخاص و القطاع العام
  • لدينا استعداد لتغطية كل الأخطاء الطبية و لكن الحوادث تدخل ضمن المسؤولية الوطنية
  • لدينا في مجال التأمين عديد الصناديق التي أثبتت عدم جدواها منها صندوق السيارات و لا نريد اعادة نفس التجربة
  • لا نجد في الصندوق عديد حالات الوفيات على خرار التأمين على السيارات الذي فيه الضرر الاقتصادي و تكاليف الدفن
  • الآجال المحددة في القانون طويلة جدا فيما يخص تحويل الأموال من الصندوق الى المتضررين
  • لدينا تحفظ حول مدة التقادم المحددة ب15 سنة
  • يجب وجود مقاييس موضوعية لتحديد الضرر

تم المرور اثر ذلك للاستماع الى الجمعية التونسية لادارة المخاطر بالمؤسسات الصحية.

تدخلات ممثلي الجمعية التونسية لادارة المخاطر بالمؤسسات الصحية

  • ادارة المخاطر تهتم بالأحداث غير المرغوبة و هو كل ما يمكن أن يحدث للمريض داخل المستشفى و التي لا تتعلق بمرضه
  • لا يتحدث هذا القانون على الأحداث غير المرغوبة
  • سنركز على الأحداث غير المرغوبة الخطيرة حيث سجلت فرنسا سنة 2009 4،5 بالمائة من الأحداث غير المرغوبة و 40 بالمائة منها كان من الممكن تفاديها
  • الخطأ بشري و وحده من لا يعمل لا يخطئ
  • هناك اجراءات من شأنها الحد من المخاطر غير المرغوبة
  • دور ادارة المخاطر هو تحليل الحوادث و دعونا الى الوقاية من هذه الأخطار
  • في الفصل 16 لا بد من اعلام المريض و عائلته بالمرض الخطير لكن لنم يتم تحديد مفهوم العائلة
  • الفصل 18 متناقض مع الفصل 18
  • في الفصل 21 الورثاء لهم الحق في النفاذ الى الملف الطبي و يجب اضافة الا اذا منع المريض ذلك خلال حياته
  • في الفصل 22 يجب اضافة عبارة انسان موثوق به
  • في الفصل 32 يجب اضافة أعوان الاطار الخاص و الأطباء الذين يمارسون نشاط خاص اضافي

تدخلات النواب

حياة عمري (حركة النهضة)

  • عندما نتحدث عن أخطار غير مرغوب فيها كأن هناك أخطاء مرغوب فيها
  • عديد الأخطار التي ذكرتموها تدخل في الجانب الأخلاقي و لا الطبي
  • الاعلام بالمرض الخطير يجب أن يكون تدريجي و أن لا يكون مباشرا

محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • ليس لدينا مؤسسات صحية خاضعة لمعايير الصحة العالمية و نفتقد لأبسط الاحتياجات و نتحدث عن قانون المسؤولية الطبية
  • ما رأيكم في صندوق التعويض و في مساهمة الدولة فيه

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • لا يجب تعويض كلمة الضرر الطبي في مشروع هذا القانون بعبارة المخاطر غير المرغوب بها بل يمكن اضافتها

 إجابة الضيوف

  • يجب تقنين المسؤولية الطبية لحماية الأشخاص الذين يشتغلون دون حماية
  • الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي يجب أن تقنن و دورها مهم جدا في مراقبة الجودة في مؤسساتنا الاستشفائية
  • هناك شرخ بين المرضى و الأطباء يجب تجاوزه من خلال مشروع القانون هذا
  • يجب أن تقوم المجموعة الوطنية بتمويل صندوق التعويض و ذلك من خلال ميزانية الدولة
  • نحن فخورون بمشروع القانون هذا و هو خطوة أولى نحو اصلاح القطاع الصحي

تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 14:35.