عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الأربعاء 05 فيفري 2020 للاستماع إلى الجمعية التونسية للفنيين السامين للصحة، الجمعية التونسية للمتضررين من الاخطاء الطبية، الاتحاد التونسي لشركات التامين و الى الجمعية التونسية لادارة المخاطر بالمؤسسات الصحية حول مشروع القانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 10:10 بحضور 9 نواب.
رحب رئيس اللجنة بالضيوف و أعلن عن ادراج نقطة اضافية بجدول أعمال اللجنة و هي الاستماع الى الجمعية التونسية للفنيين السامين للصحة.
تدخلات ممثلي الفنيين السامين للصحة
- أكثر من 1500 تقني سامي يعانون من عديد الصعوبات أهمها التشغيل الهش
- عديد الأخطاء الطبية التي تحدث جراء نقص الموارد البشرية و عدم تشغيل المختصين
- نحن لا نجد حظنا في تونس و نطالب بتنظيم الخطة بمنشور وزاري
- شهادة الفني السامي للصحة العمومية غير معترف بها في الخارج و ندعوا الى تدارك الأمر
- وضع كارثي في قطاع الصحة بالمنستير التي تعتبر قطبا صحيا
- المشكل يكمن في الحوكمة و في ترشيد الموارد
- هناك بطئ كبير في الانتداب
تدخلات النواب
سميرة السميعي (حركة النهضة)
- هناك من لم يفهم معنى التمييز الايجابي
- يجب أن نشجع الولايات التي تعمل و تتقدم
- طلبات القطاع معقولة و علينا كلجنة أن نعمل على تحسين القطاع
- يجب تعويض المتقاعدين و ايقاف نزيف النقل
- يجب التفكير في الانتداب الآلي
حياة عمري (حركة النهضة)
- أزعجني قولكم أنكم تضررتم نتيجة التمييز الايجابي
- انتدابكم لا علاقة له بالتمييز الايجابي الذي بقي حبرا على ورق
- انتداب الفنيين السامين يخضع لمبدأ الانتماء الجهوي
- كثرة المؤسسات الخاصة بالاطار شبه الطبي هو من بين الأسباب التي جعلت هذا القطاع يعاني
- أقترح على نواب جهة المنستير طلب مجلس جهوي خاص بالصحة في الجهة
محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)
- المشكل الحقيقي هو أن مدة دراستكم هي 3 سنوات و هي نفس مدة دراسة الممرضين
- جامعة الصحة تراقب جميع الانتدابات
- رئيس القسم هو الذي يطلب انتداب الفنيين السامين للصحة و ليس الوزير من يقوم بذلك
الأزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية)
- ليس هناك انتدابات بالمنستير
- هناك اشكاليات في الأطباء الذين ينتقلون للمنستير قبل سنة من تقاعدهم و يتركون فراغا كبيرا بعد ذلك
خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)
- الانتداب ليس من صلاحيات مجلس نواب الشعب
- معادلة الشهادة لا تخضع للدولة التونسية بل للدولة المستضيفة
- من أين لكم عدد 1500 فني سامي عاطل عن العمل
- ما هو أكثر صنف يعاني من البطالة
إجابة الضيوف
- القابلات و الطب الاستعجالي و فنيي الجراحة هم الأكثر بطالة
- عديد الأطباء يطالبون بانتداب فنيي صحة و لا يتم تلبية طلباتهم
- قدمنا لكم قوائم في الأرقام التي تطرقنا لها و نتمنا تفاعلكم معنا
في ختام التدخلات عبر رئيس اللجنة عن رغبته في التفاعل و ايصال صوت أصحاب القطاع و عن أمله أن يقع الاستماع لهم من طرف المسؤولين.
تم اثر ذلك تلاوة رسالة اعتذار من قبل السيد فوزي بن يوسف المستشار القانوني لوزارة الصحة حول انفعاله و تدوينته يوم ارجاع مشروع القانون الى اللجنة و الاساءة التي بدرت منه تجاه النواب و هو ما حياه أعضاء اللجنة و اعتبروه شجاعة.
تم المرور بعدها للاستماع الى ممثل الجمعية التونسية للمتضررين من الاخطاء الطبية.
تدخلات ممثل الجمعية التونسية للمتضررين من الاخطاء الطبية
- لاحظت أننا ما زلنا في اطار المسؤولية القائمة علة الخطا و التي أثبتت حدودها نظرا الى أن عبئ الاثبات يبقى دائما على المريض الذي يصعب عليه الحصول على الملف الطبي و اثبات الخطأ
- يجب المرور الى مسؤولية الأخطاء الطبية و المسؤولية بدون خطأ
- المتضررين من الأوبئة من المستشفيات لم يتم ذكرهم في صندوق التعويضات
- القانون الصحي أصبح اختصاصا و يجب توسيع المجالات الموجودة في لجنة الخبراء
- هذا القانون سيسمح للأطباء بدراسة القانون الصحي و أن لا يقتصر تكوينهم على الطب
- كيف لا يتم نعريف العقد الطبي الذي يتجاوز المفهوم التقليدي للعقد المدني
- هناك تجاوز كبير للمعاملات الالكترونية و عديد المهن ستندثر في المستقبل
- نريد من خلال هذا القانون أن نكون مرجعا لعديد الدول الأخرى
- امكانية المرور بلجنة الصلح لا يجب أن تكون وجوبية
تدخلات النواب
حسونة الناصفي (الاصلاح الوطني)
- المعرف الوحيد هي من بين الاجراءات التي لا يمكن لهذا القانون أن يتحملها
- لماذا طبيب التجميل هو الوحيد الذي اعتبرتم أن له واجب الالتزام بتحقيق نتيجة
- يجب أن نشرع بغض النظر عن موقعنا في الحكم أو في المعارضة
- نريد مزيد التوضيح حول وجوب مساهمة المرضى الأجانب في صندوق التعويضات
حياة عمري (حركة النهضة)
- طبيب التجميل مطالب بتحقيق النتائج حسب القانون
- هناك تجاوزات في الأقسام التي يمنع فيها دخول المرافقين في المستشفيات مما يمكن من انتقال الفيروسات بسرعة
هاجر بوزمي (حركة النهضة)
- لا يمكن ترك الخيار للمتضرر للالتجاء للصلح من عدمه
- هذا القانون يسعى لتحقيق المعادلة بين حقوق المرضى و حماية الأطباء
المنصف بوغطاس (حركة النهضة)
- يجب مزيد التدقيق في صندوق التعويضات
- هل هناك معايير يمكن اعتمادها لتحديد التعويضات
خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)
- لا يمكن اعتماد المسؤولية بدون خطأ لأن هذا سيثقل كاهل الصندوق
- هل تعتبرون أنه يجب اضافة معايير اضافية للتعويض أو تقترحون أن يكون التعويض جزافيا
عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر)
- وددنا لو قمتم بتقديم جمعيتكم قبل بدء النقاش
- لم نفهم نقطة مساهمة المرضى الأجانب التي وردت في مقترحاتكم
- لماذا تساهم شركات صنع الدواء للمساهمة في هذا الصندوق في حين لا يتم اخضاع شركات التبغ
- لم نرى جانب توفير الحماية للمريض في تدخلكم
إجابة الضيف
- سنة 2006 تم رفض تكوين هذه الجمعية من قبل وزارة الداخاية و جاءت لتبني ثقافة الحماية الصحية
- مسؤولية صانعي الأدوية من الممكن أن تقترن مع مساهمة مصنعي التبغ و الأغذية و هي أفكار ممتازة
- أين الرقابة على الأدوية و هيئة مراقبة المواصفات الطبية لا تقوم بواجبها كما يجب
- لا يمكن اعتماد المسؤولية على أساس الخطأ لأن عبئ الاثبات يبقى دائما على المريض
- المرضى الأجانب أصبحوا يتواجدون في المؤسسات الخاصة و العمومية و يمكن في اطار الأمر المنظم للصندوق أن يتم ضبط طريقة و نسبة مساهمتهم
- يجب تطبيق المعرف الوحيد الذي من شأنه أن يحل عديد الاشكاليات في قطاع الصحة
تم المرور اثر ذلك للاستماع الى الاتحاد التونسي لشركات التامين.
تدخلات ممثلي الاتحاد التونسي لشركات التأمين
- كشركات تأمين هذا ميدان نعرفه و هو ليس بجديد علينا
- هناك فرق بين الحوادث الطبية و الأخطاء الطبية، وشركات التأمين تختص في الأخطاء الطبية
- وقع اقصاءنا من اعداد مشروع القانون في نسخته الأولى
- الحوادث الطبية لها طابع اجتماعي و يجب ايجاد صندوق للتعويض و ضبط مقاييسه لنضمن توازن الصندوق
تدخلات النواب
حياة عمري (حركة النهضة)
- من المؤسف أن نسمع أنه تم تغييبكم في اعداد هذا المشروع
- تفاجأنا من عدم رفضكم للقانون و لصندوق التعويض
- يجب ضبط معايير و سقف التعويض
- نقترح أن تكون مقترحاتكم مكتوبة فيما يخص الفصل 30
- ما رأيكم في مدة التقادم المحددة ب15 سنة
نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)
- سؤال محوري: هل سيكون التعويض جزافي أم سيكون مثل حوادث الطرقات
- لدي مشكل مع اعتماد الجدول أو السلم التقييمي بالنسبة للتعويضات
- الى أي ىحد يمكن أن يصل سقف التعويض بالنسبة لكم
عدنان بن ايراهيم (كتلة المستقبل)
- ما هي تصوراتكم للجدولة و للسلم التقييمي للتعويضات
- ما رأيكم في الفصل 32 من مشروع القانون هذا
إجابة الضيوف
- لا يمكن اعداد مشروع بدون وجود دراسة كمية
- نحن متفقون حول الغاية النبيلة لمشروع القانون هذا
- هذا المشروع يطرح تساؤلا جديا حول مدى امكانية تحقيق هذا الصندوق لمبدأ حماية حقوق المرضى
- المنظومات التي نجحت في تغطية الأضرار هي تلك التي تقوم على الثنائية بين التأمين و صندوق التعويض
- كان هناك اجماع على أن يكون هناك تقاسم للكلفة بين القطاع الخاص و القطاع العام
- لدينا استعداد لتغطية كل الأخطاء الطبية و لكن الحوادث تدخل ضمن المسؤولية الوطنية
- لدينا في مجال التأمين عديد الصناديق التي أثبتت عدم جدواها منها صندوق السيارات و لا نريد اعادة نفس التجربة
- لا نجد في الصندوق عديد حالات الوفيات على خرار التأمين على السيارات الذي فيه الضرر الاقتصادي و تكاليف الدفن
- الآجال المحددة في القانون طويلة جدا فيما يخص تحويل الأموال من الصندوق الى المتضررين
- لدينا تحفظ حول مدة التقادم المحددة ب15 سنة
- يجب وجود مقاييس موضوعية لتحديد الضرر
تم المرور اثر ذلك للاستماع الى الجمعية التونسية لادارة المخاطر بالمؤسسات الصحية.
تدخلات ممثلي الجمعية التونسية لادارة المخاطر بالمؤسسات الصحية
- ادارة المخاطر تهتم بالأحداث غير المرغوبة و هو كل ما يمكن أن يحدث للمريض داخل المستشفى و التي لا تتعلق بمرضه
- لا يتحدث هذا القانون على الأحداث غير المرغوبة
- سنركز على الأحداث غير المرغوبة الخطيرة حيث سجلت فرنسا سنة 2009 4،5 بالمائة من الأحداث غير المرغوبة و 40 بالمائة منها كان من الممكن تفاديها
- الخطأ بشري و وحده من لا يعمل لا يخطئ
- هناك اجراءات من شأنها الحد من المخاطر غير المرغوبة
- دور ادارة المخاطر هو تحليل الحوادث و دعونا الى الوقاية من هذه الأخطار
- في الفصل 16 لا بد من اعلام المريض و عائلته بالمرض الخطير لكن لنم يتم تحديد مفهوم العائلة
- الفصل 18 متناقض مع الفصل 18
- في الفصل 21 الورثاء لهم الحق في النفاذ الى الملف الطبي و يجب اضافة الا اذا منع المريض ذلك خلال حياته
- في الفصل 22 يجب اضافة عبارة انسان موثوق به
- في الفصل 32 يجب اضافة أعوان الاطار الخاص و الأطباء الذين يمارسون نشاط خاص اضافي
تدخلات النواب
حياة عمري (حركة النهضة)
- عندما نتحدث عن أخطار غير مرغوب فيها كأن هناك أخطاء مرغوب فيها
- عديد الأخطار التي ذكرتموها تدخل في الجانب الأخلاقي و لا الطبي
- الاعلام بالمرض الخطير يجب أن يكون تدريجي و أن لا يكون مباشرا
محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)
- ليس لدينا مؤسسات صحية خاضعة لمعايير الصحة العالمية و نفتقد لأبسط الاحتياجات و نتحدث عن قانون المسؤولية الطبية
- ما رأيكم في صندوق التعويض و في مساهمة الدولة فيه
هاجر بوزمي (حركة النهضة)
- لا يجب تعويض كلمة الضرر الطبي في مشروع هذا القانون بعبارة المخاطر غير المرغوب بها بل يمكن اضافتها
إجابة الضيوف
- يجب تقنين المسؤولية الطبية لحماية الأشخاص الذين يشتغلون دون حماية
- الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي يجب أن تقنن و دورها مهم جدا في مراقبة الجودة في مؤسساتنا الاستشفائية
- هناك شرخ بين المرضى و الأطباء يجب تجاوزه من خلال مشروع القانون هذا
- يجب أن تقوم المجموعة الوطنية بتمويل صندوق التعويض و ذلك من خلال ميزانية الدولة
- نحن فخورون بمشروع القانون هذا و هو خطوة أولى نحو اصلاح القطاع الصحي
تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 14:35.