loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى خبراء مختصين في القانون حول مشروع القانون عدد 2018/43 المتعلق بالضمانات المنقولة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم 29 جانفي 2020 على الساعة 10:10 وبحضور 6 نواب خصصت للإستماع إلى كل من الأستاذ يوسف الكناني والأستاذة رابحة الغندري حول مشروع قانون يتعلق بالضمانات المنقولة.

 

 الأستاذة رابحة الغندري 

  • من ناحية الشكل: من قدم هذا المشروع لم براعي شرطي الدقة والوضوح
  • ليس من المعقول أن يغطي الفصل الرابع صفحتين كاملتين 
  • مصطلحات غريبة وهدينة عن الإطار القانوني لمادة التأمينات العينية 
  • 34 تعريف مما يجعل إستعاب النص أمرا غير هينا 
  • ضياغة العنوان توحي إلى أن الضمانات هي التي تنقل 
  • الصمانات التي يكون محلها منقولا وهو لا يتلائم مع محتوى القانون 
  • تم نقل هذا القانون على القانون المصري والمغربي وحتى النقل لم يكن بطريقة جيدة
  • هذا المشروع لم يراعي خصوصية الواقع التونسي
  • هذا المشروع يمس من الفصل 193 في مجلة الحقوق العينية
  • نظم هذا المشروع  الحق الضمان وهو غير موجود صلب القائمة الحصرية المذكورة بالفصل 193
  • هذا المشروع تمت صياغته على قياس البنوك ويمثل حماية مفرطة للبنوك
  • هذا المشروع لا يعكس الغاية منه
  •  أحكام هطا القانون ستحدث تصدعا في مجال القانون وسيلغي فصولا هامة تتعلق بأحكام الرهن من مجلة الحقوق العينية وسيحدث بالتالي فراغا تشريعيا في المادة المدنية
  • أحكام هذا المشروع حملت قواعد رأسمالية شرسة فيها حماية للبنوك
  • يحمل هذا المشروع تنصيصا يمكن من الإثراء بدون سبب
  • سجل الضمانات المنقولة هو أمر مبدئيا محمودا ولكن الطبيعة الإلكترونية لهذا السجل تتوجب بنية تحتية رقمية تغطي جميع ولايات الجمهورية
  • هناك خلل في الصياغة، في المحتوى وفي التصور

الأستاذ يوسف الكناني

  • مشروع القانون يحتوي على العديد من الإيجابيات مقارنة بالقانون الحالي وهناك بعض النقائص التي يمكن العمل عليها 
  • من الناحية التشريعية أسباب صياغة هذا القانون مقنعة ولكن من الناحية القانونية فإن الأمر يستدعي التفكير لأن الأمر قد يصل إلى تفكك النصوص القانونية la décodification
  • من الأحسن إدراج فصول المشروع صلب مجلة الحقوق العينية
  • إخراج الضمانات المنقولة من مجال مجلة الحقوق العينية قد ينتج عنه عدة صعوبات على مستوى التطبيق
  • هناك عدم دقة ووضوح على مستوى مشروع القانون 
  • هناك خلط في المفاهيم  القانونية
  • الأوراق التجارية لها نظام خاص بالضمانات ومشروع القانون لم يستثنها 
  • بصفة عامة مشروع القانون ليس مفهوما 
  • المفاهيم والمصطلحات في مجلة الحقوق العينة محددة ولكن في مشروع القانون هناك مفاهيم أخرى مما يجعلنا نتسائل عن المصطلحات التي سيتم إستعمالها كمصطلح الثمار في مجلة الحقوق العينية ومصطلح العائدات في مشروع القانون
  • هناك اليوم توجه لحماية الدائن

نعيمة المنصوري (قلب تونس)

  • علينا حماية الشعب التونسي وهذا القانون يخدم فئة معينة من الشعب التونسي ويحمي البنوك

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

  • هذا القانون لا يمكن الحكم عليه إلا بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ
  • أصل هذا القانون هو مقترح من البنك العالمي وليست مصر أو المغرب
  • هناك مرجعية دولية للنصوص القانونية
  • أعتقد أن الإشكالية على مستوى اللجنة هي صعوبة النص ولكن لا يجب أن تكون ذريعة لإستبعاده
  • يمكن تكوين لجنة لإعادة الصياغة

سمير ديلو (حركة النهضة)

  • لست متأكدا من أن مشروع القانون سيكون جاهزا في الأجل المضبوط
  • هناك بعض الغموض بخصوص المصطلحات والمفاهيم
  • ما تم طرحه في شرح الأسباب لا يجيب على سؤال لماذا
  • لا حاجة للنظر في مشروع القانون مطولا وبالنظام الداخلي نحيل مشروع القانون على الجلسة العامة لتقرير مصيره

عبد المجيد عمار (حركة النهضة)

  • هل هناك فرصة لتنقيح مجلة الحقوق العينية عوض مشروع القانون؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) 

  • مشروع القانون يعكس لبيرالية متوحشة وهو حماية للبنوك
  • هذا القانون شكلا ومضمونا فيه العديد من النقائص
  • يمكن النظر في مشروع قانون آخر وإحداث لجنة من الخبراء لإعادة صياغة المشروع

الأستاذة رابحة الغندري 

  • لا أرى فائدة من تنقيح مجلة الحقوق العينية ومن الأفضل أن يتم العمل على قانون خاص بعيدا عن المساس بالمجلة

 

رفعت الجلسة على الساعة 12:50