loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل
  2. ممثلين عن الجمعية التونسية للاطباء الشبان
  3. ممثلين عن جمعية القضاة التونسيين
  4. ممثلين عن نقابة الصيادلة

حول مشروع القانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 57.89%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الأربعاء 29 جانفي 2020 للاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، ممثلين عن الجمعية التونسية للأطباء الشبان، ممثلين عن جمعية القضاة التونسيين والاستماع الى ممثلين عن نقابة الصيادلة حول مشروع القانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 09:45 بحضور 7 نواب.  

في مفتتح الجلسة رحب رئيس اللجنة بممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل و قدم لهم لمحة على مدى تقدم الاستماعات و حرص اللجنة على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية  في أقرب الآجال.

تدخلات ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل

  • انكب الاتحاد بكل هياكله ذات الصلة للدفع لتأثيث هذا القانون
  • توصلت اللجنة السابقة الى مقاربة تشاركية 
  • لا نرى ضررا من اعادة النقاشات كي نصل لنص قانوني يليق بهذا القطاع و نحن حريصون على أن نمكن ممثلي الاطار الطبي و شبه الطبي من تقديم اقتراحاتهم
  • هذا المشروع متكامل بين الأطراف المتداخلة في المجال و هو ليس قانون الاتحاد العام التونسي للشغل
  • هناك عديد الانتظارات من هذا القانون من قبل كل الشعب و سيخدم بالأساس مصلحة المواطنين و الضحايا
  • نريد منكم تمثيل الشعب و الفئات الضعيفة و أن تنسوا مهنتكم كأطباء
  • للجنة و للمجلس ككل مسؤولية تاريخية في تمرير هذا القانون و المصادقة عليه
  • هذا المشروع هو أول قانون يتعلق بحق المواطن في الصحة و كل الفصول تتحدث على ضمان كرامة المريض و حقوقه
  • نثمن التسريع في امكانية التعويض للمريض في هذا المشروع و هي مسألة أساسية لأن المريض المتضرر اليوم ينتظر بالعشر سنوات للحصول على التعويض
  • الفصل بين الخطأ الطبي و الحادث هي مسألة جد مهمة
  • يجب ضمان حيادية لجنة الخبراء
  • هناك بعض الاضافات من شأنها أن تفقد القانون روحه
  • نجدد الدعوة لتمرير هذا القانون و هذه الصيغة جيدة و يمكن اعتمادها
  • تطبق أحيانا نصوص قانونية غريبة و لا معنى لها على مسديي الخدمات الصحية و هذا النص يمثل ثورة تشريعية
  • ليس من المعقول أن يطالب مهنيو الصحة أن يكونوا أعضاء في لجنة التسوية الرضائية لما في ذلك من تضارب مصالح
  • نطلب منكم أن تعملوا على تمرير هذا القانون و أن لا تدخل تغييرات كبرى على نص القانون
  • هذا القانون هو أول خطوة نحو اصلاح القطاع الصحي
  • التسوية الرضائية تمكن من أن لا يضيع حق المريض أبدا
  • قمنا في تونس بخطوات كبرى في الطب و لكن أهم مشروع طرح حول الصحة العمومية منذ الاستقلال الى يومنا هذا هو مشروع هذا القانون 
  • هذا المشروع كان توافقي و يبقى المجال للنصوص التطبيقية لتضبط الأمور الاجرائية الأخرى
  • لجنة التسوية الرضائية يجب أن تكون ذات مصداقية و يجب أن تكون محايدة و مستقلة عن جميع الأطراف
  • حاليا يمكن للقاضي أن يغين خبيرا ليس له الخبرة الكافية و تم التنصيص في هذا المشروع على أن يكون الخبراء من ذوي الخبرة
  • مهم جدا وجود طبيب شرعي في تركيبة اللجنة لضمان الخبرة و الجودة
  • القانون لا يفرض الا على الطبيب الاستشفائي الجامعي أن يواكب المستجدات الطبية 
  • يجب عدم اعتبار المعايير و الحد الأقصى للتعويض لأن التعويض يجب أن يكون على الضرر كله و لا شيء غيره
  • السلم التقييمي أثبت حدوده في قانون الشغل و هو يحد من حق المريض في التعويض و يحد من سلطة القاضي

تدخلات النواب

حياة عمري (حركة النهضة)

  • نشكر الثورة التي سمحت لنا أن ننظم نقاشا مثل هذا اليوم
  • استمعنا لعديد الهياكل المتداخلة في القطاع و سنعمل على أن نوفق بين الجميع
  • عديد الأطراف لم يتم تشريكها في اعداد هذا القانون
  • نحن من الدول العربية الأولى التي لها مشروع قانون بهذه القيمة
  • الى جانب حقوق المريض يجب ضمان حقوق الأطباء
  • مدة التقادم ب15 سنة لا يمكن أن تتطبق على الجميع لأن في طب الأسنان مثلا هناك مسؤولية مشتركة كما أن الضرر لا يمكن أن يظهر بعد 15 سنة
  • واقع المستشفيات اليوم لا يمكننا من مطالبة الطبيب بتحقيق نتيجة
  • عديد الجهات لا يتوفر فيها أطباء شرعيين أو اطباء استشفائيين و لا يمكن أن يكون حضورهم وجوبيا في لجنة الخبراء
  • على عكس طلبكم نرى بأن عديد التنقيحات يجب ادخالها على مشروع القانون هذا
  • مهم جدا تحديد سقف التعويضات 

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • ما هو موقفكم من مدة التقادم المحددة ب15 سنة
  • ما هو موقفكم من مدة التسوية الرضائية المحددة بسنة
  • أنا ضد التعويض المبني على قانون حوادث المرور و شركات التأمين لم تنصف المواطنين
  • الأوامر الترتيبية يجب أن تقدم لنا نسخة أولية في شأنها لنرى ان كانت تتوافق مع جوهر الموضوع أم لا

عبد الرزاق حسني (الحزب الدستوري الحر)

  • قمنا بارجاع القانون الى اللجنة لضمان الشفافية و تمثيل كل الأطراف
  • عديد الدول المقارنة يعتمدون على السلم التقييمي لتحديد التعويض و اذا رأى المواطن أنه لم يتحصل على حقه فبامكانه حينها الالتجاء للقضاء

سميرة السميعي (حركة النهضة)

  • يجب التسريع في تمرير القانون و لكن بعد الاستماع لكل الآراء
  • الفصل 35 المتعلق بالتأخير في دفع المساهمة في الصندوق اتفقت جميع الهياكل التي استمعنا لها على أنها مجحفة

محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)

  • أسجل استغرابي من اللهجة التي تحدث بها ممثل الاتحاد و هو ليس أحرص منا على ضمان حقوق المواطن
  • أردت اليوم أن أسمع منكم الحديث عن كيفية تطبيق هذا القانون في ظل حالة المستشفيات العمومية الحالية
  • ليس للطبيب اليوم مرجع لتحديد ضوابطه و نقترح احداث هيكل مختص في الغرض
  • أستغرب قولكم أن اعتماد السلم التقييمي فاشل و يجب الحديث عن سقف التعويضات كي نحافظ على موازنات صندوق التعويض
  • هناك خصوصية للمهنة و لا يجب التعامل مع الطبيب في مسألة التأخير في الدفع بهذه الطريقة
  • ليس هناك حفظ لكرامة المريض في هذا القانون
  • لجنة التسوية الرضائية يجب أن يكون فيها ممثل عن اطباء الأسنان نظرا لخصوصية المهنة

المنصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • حيادية اللجنة ضرورية و لكن هناك خصوصية لبعض الاختصاصات
  • يجب الموازنة بين مدة التعويض المحددة بستة أشهر و مدة تكوين اللجنة
  • لا بد أن يكون هناك استمرارية لصندوق التعويض
  • يجب تحديد سقف أدنى و أعلى للتعويض

محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • أحيي كل من ساهم من قريب أو من بعيد في انجاز هذا المشروع
  • أريد أن أطمئن الجميع أن هذا القانون سيمر
  • هناك ضمان لحرية الاختيار للمتضرر و يجب أن نحافظ عليها
  • لا سبيل أن يقع ايقاف طبيب و هو بصدد ممارسته لمهنته
  • يجب أن نحمي الطبيب من الأخطاء قبل أن نحاسبه عليها
  • كل الجهات التي استمعنا لها هي ضد حضور الطبيب الشرعي اجباريا في لجنة الخبراء
  • هناك اختلاف واضح بين القطاع العام و الخاص
  • الاتحاد هو المبادر بهذا المشروع و يجب أن نحييه

عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر)

  • هذا القانون ليس خلافي
  • يجب التفريق بين الاستعجال و التعجل و يجب أن نصدر قانونا قابلا للتطبيق
  • نريد من هذا القانون أن يبني ثقة حقيقية متبادلة
  • لا يجب أن ندخل في جمل انشائية كالحديث عن الضرر المادي و المعنوي و الجمالي
  • يبقى المريض دائما الطرف الضعيف و يجب أن يكون له محامي للدفاع عن نفسه أمام لجنة التسوية الرضائية

عدنان بن براهيم (كتلة المستقبل)

  • وددت لو قدمتم لنا اقتراحات عملية حتى و ان كنتم موافقين على الصيغة الحالية
  • هل قمتم باعادة قراءة للنص و هل قمتم بعملية نقد ذاتي لما جاء فيه
  • هل أنتم مع مساهمة الدولة في صندوق التعويض و مع مساهمة منظوريكم فيه
  • تمثيلية تركيبة اللجان يجب اعادة النظر فيها
  • يجب أن تكون كل الهياكل مشركة في اعداد النصوص الترتيبية التي ستضدر في الموضوع

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • أحيي فيكم تغليبكم للمصلحة العامة و عدم تغليب مصالحكم الخاصة 
  • اذا كنتم من معارضي هذا القانون ما هي النقائص التي كنتم ستعملون على تجاوزها

إجابة الضيوف

  • أود أن أشدد على ايمان الاتحاد العام التونسي للشغل بالديمقراطية و التي دفعنا ضريبتها دما للانتصار لحق شعبنا في حياة كريمة
  • الديمقراطية تبنى على قاعدة القانون و نحن مع التعددية الحزبية و التعددية النقابية التي يجب أن يضبطها قانون
  • هناك ما يناهز مليون منخرط من الطبقة العاملة في الاتحاد العام التونسي للشغل و نحترم حقوق الأقليات
  • نحن نحترم كل نواب الشعب و قد نختلف في المقاربات
  • توصياتنا من باب النصيحة و ليست من باب الوصاية
  • هذا المشروع في منطلقه هو مشروع نابع من الاتحاد العام التونسي للشغل و لكن لا للاقصاء و نحن مع التشاركية
  • هناك توافقات حصلت في هذا المشروع و لا يمكن التراجع عنها 
  • سنمدكم بملاحظاتنا كتابيا في هذا الموضوع
  • وضع المؤسسات الصحية كارثي في بعض الأحيان و هذا القانون سيقلص من حدة التوترات بين المريض و مسدي الخدمات الصحية
  • وزارة الصحة لديها نقص في 20 ألف خطة و أنتم لم تقدموا في قانون المالية الفارط سوى ألف خطة
  • من أهم أسباب الهجرة هي الأجور في قطاع الصحة العمومية
  • لجنة الخبراء هي المرجع و هي التي ستحدد تاريخ وقوع الخطأ و هي لجنة علمية لذلك لا داعي للخوف من طول فترة التقادم 
  • يمكن مناقشة مدة الستة أشهر للبت في التعويض و لكن لا يجب أن نطيل كثيرا في هذه المدة

تم المرور اثر ذلك للاستماع للضيوف الموالين و هم الممثلين عن الجمعية التونسية للأطباء الشبان.

تدخلات ممثلي الجمعية التونسية للأطباء الشبان

  • يجب أن يكون هناك تدقيق حول مسؤولية الأطباء الشبان الذين يعملون تحت تأطير أساتذتهم
  • يجب الأخذ بعين الاعتبار الضغط الموجود على الأطباء الشبان و على ساعات العمل المضنية و تحديد مدى تحمل الطبيب للخطأ من عدمه في ظروف مماثلة
  • تمويل الصندوق يجب أن يتم توضيحه و أن لا يبقى بالغموض الحالي
  • كاهل عون الصحة مثقل بالضرائب و الاقتطاعات و يجب مراعاة هذا الجانب
  • يجب الاستماع لكل الأطراف قبل المصادقة على هذا القانون كي تكون القرارات في الأخير في صالح المواطن و الطبيب في آن واحد
  • الأطباء الشبان يحسون بنوع من الظين و هو ما يدفعنا لمغادرة البلاد
  • 90 بالمائة من الأطباء الذين غادروا تونس لم يجدوا أسباب العيش الكريم و غادروا رغما عنهم
  • يجب أن تتم مصالحة بين المواطن و مسدي الخدمات الطبية و يجب أن لا يكون هذا القانون زجريا فقط
  • لا يمكن محاسبة الطبيب الا اذا وفرنا له الأساسيات

تدخلات النواب

عدنان بن براهيم (كتلة المستقبل)

  • هل هناك في القانون الاساسي الذي ينظم عملكم ما يفيد أن المسؤولية ترجع للمؤطر ام لا

محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)

  • المطلوب منكم تقديم مقترحات كتابية
  • هل لديكم ما يحدد الخطأ الجسيم من عدمه
  • ماهو تصوركم القانوني حول عملكم لمدة تتجاوز ال24 ساعة

عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر)

  • ندعوكم الى تفحص هذا القانون عن قرب لأنه سيشملكم
  • لا نريد منكم أن تعملوا في المستقبل باعتماد الطب الدفاعي
  • ندعوكم الى مدنا بمقترحاتكم الكتابية

محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • كيف ترون كأطباء شبان مسؤوليتكم عندما تعملون دون اشراف أستاذ مؤطر
  • عندما يكون طبيب شاب لوحده في القسم الاستعجالي يقوم بعديد التحاليل الاضافية لتفادي أي خطأ و هو ما يشكل نفقات اضافية 
  • يجب قبل كل شيء حماية الطبيب الشاب لأن الطبيب المشرف لن يحميكم في حال وقوع خطأ

المنصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • ماهي الآليات الازمة لتفعيل القانون الأساسي للنظام الداخلي للأطباء الشبان
  • ما هو موقفكم من لجنة الخبراء 
  • ما هو موقفكم من المساهمات في الصندوق و من مدة البت في النزاعات
  • ما هو موقفكم من العقوبات  المسلطة في حال التأخر في دفع المساهمات

إجابة الضيوف

  • اقترحنا أن يكون هناك سلسلة متابعة للرعاية في المؤسسات الصحية
  •  هناك عديد الدول التي يمكننا الاقتداء بها لايجاد حلول للمنظومة الصحية
  • يجب أن تواكب المنظومة القانونية التطورات التكنولوجية و الطبية
  • يجب ان تكون هناك لجنة تراقب جودة العمل
  • هناك اشكاليات مالية يعاني منها الاطباء في القطاع العام
  • على مستوى التطبيق يجد الطبيب الشاب نفسه بدون حماية و بدون مؤطر و عليه أن يتصرف
  • يجب أن لا يكون هذا القانون في قطيعة مع باقي القوانين الأخرى
  • القانون الأساسي للاطباء الشبان لم يطبق برمته و نرجو منكم الطلب من مديري المستشفيات وضع هذا القانون على السكة

تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 12:55.