loading...
مرصد مجلس
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2017/99 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف
  2. مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من اجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه –مرحلة ثانية-
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 80%

عقدت لجنة المالية, التخطيط و التنمية يوم الاربعاء 5 فيفري 2020 جلسة للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين:

  1. مشروع قانون عدد 2017/99 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف
  2. مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من اجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه (مرحلة ثانية)

و ذلك على الساعة 10:00 بحضور 14 نائبا.

افتتح علي الهرماسي (كتلة الاصلاح الوطني) الجلسة بتقديم عام لمشروعي القانون المعروضين على انظار لجنة المالية و في نفس الاطار طالب كل من فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) و منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) بتقديم المعطيات الكاملة من قبل وزارة المالية في علاقة باتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من اجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه و في الاثناء قرر اعضاء اللجنة تعليق النظر فيه و المرور لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف و في الاثناء قام فيصل دربال  (كتلة حركة النهضة) بقراءة مشروع القانون على اعضاء اللجنة و فتح الباب للنقاش العام

النقاش العام:

عبر منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة) على موقفه الداعم لمشروع القانون الذي يخدم صالح الدولة التونسية نسبيا و لكن دون السقوط في  منطق المصالحة و العفو معتبرا ان نسبة 5% للاسترجاع غير كافية مطالبا باعادة صياغة النص و وضع شروط اكثر وضوحا

استكر مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) المنطق السائد في الخيارات العمومية من خلال التدخل السافر التي تقوم به الدولة في مسألة سياسة الصرف معتبرا ان هاته الظروف لا تسمح بحرية في مستوى حركة الاستثمارات التونسية خارجيا

طالب توفيق  الزايري (كتلة حركة النهضة) بتنظيم جلسات استماع مع العديد من الاطراف المتداخلة في علاقة بهذا القانون حتى تتضح الصورة اكثر

اشار هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) لمسألة الانتقاء مشككا في طريقة طرح القانون سياسيا و في لفتة سريعة اعرب عن موقفه الذي يتلخص في اعتبار ان هذا القانون هو استمرارية لمسار المصالحة الادارية مؤكدا ان سياسة الصرف اليوم قد اصبحت غير مواكبة للتغيرات الاقتصادية في العالم و معطلة للاستثمار الوطني و الخارجي 

قدم علي الهرماسي (كتلة الاصلاح الوطني) مجموعة من التوضيحات في علاقة بمشروع القانون مشيرا ان التجارب المقارنة قد اعتمدت هاته السياسة الصرفية و اعطت اكلها اقتصاديا 

طالب ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) بان يكون التوضيح في علاقة بمشروع القانون مقدما من طرف وزير المالية باعتباره جهة المبادرة و ان نائب رئيس اللجنة غير معني بالتوضيح

اعتبر منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) ان مشروع القانون هو تواصل لنفس سياسات الدولة في مستوى ارساء ثقافة الافلات من العقاب و تشجيع على التهريب و الفساد مذكرا ان منطق المصالحة في تونس مكلف على الدولة و لم يقدم سابقا ارباحا لصالح الدولة مشيرا ان القانون يضر بصورة البلاد خارجيا و بالامكان ان يضع تونس في مجموعة من القائمات السوداء كما طرح حلا اخربغية متمثلا في اصلاح سياسة الصرف بصفة شاملة 

اشار محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) ان القانون يتعلق اساسا باستعاب العملة الصعبة الخارجة عن سيطرة الدولة و مؤسساتها الرسمية مبينا ان الربط مع قانون المصالحة الاقتصادية غير منطقي و غير سليم و انه بالامكان مناقشة القانون بغية تعديله 

اكد هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) ان القانون هو تكريس لسياسة هجينة غير مؤطرة في مستوى سياسة الصرف مشيرا ان القانون استمرارية لمسار المصالحة المغشوشة كما اعتبر ان نسبة 5% ضئيلة جدا و لن تقدم حقيقة نجاعة في مستوى دفع النمو الاقتصادي و هذا ما حدث فعلا مع قانون المصالحة الادارية 

جزم ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) الموقف في علاقة بمشروع القانون معتبرا اياه دافعا لتهريب الاموال مطالبا بسحب القانون فورا و تطبيق القانون على كل التونسيين بصفة متساوية 

اعتبر فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ان فلسفة العدالة الانتقالية هي فلسفة مبنية على التشفي و انها لم تبحث عن الية انجع للمصالحة و ان الدولة لم تبحث في الواقع على اليات حقيقية لجمع موارد مالية اضافية مطالبا بتعديل النص او طرح نص اخر لتعويضه

يعتقد عياض اللومي (كتلة قلب تونس) ان الاشكال الحقيقي متعلق بمجلة الصرف و الذي يفرض تحريرا لسياسة الصرف و ان القانون يشكو من عديد النقائص التي يجب تجاوزها و تغييرها مطالبا بتنظيم جلسات استماع مع العديد من الاطراف المتداخلة 

طالب توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة) بتحسين في صياغة مشروع القانون و تطعيمه بضمانات قانونية اهم مطالبا بارجائه و القيام باصلاحات اكبر في مستوى الاليات اللازمة لمقاومة تهريب الاموال 

اكد غازي القروي (كتلة قلب تونس) ان قانون الصرف يضع كل الفاعلين الاقتصاديين امام حتمية مخالفة القانون و ان قانون الصرف يحرمهم من الانفتاح على العالم و الاستثمار خارجيا مطالبا بتنقيح قانون الصرف و تحرير السياسة الصرفية اكثر 

اشار شكري بالحاج عمار (كتلة حركة النهصة) لغياب تصورات اقتصادية واضحة و متماسكة تربط ما بين السياسات القطاعية ككل مطالبا اعضاء اللجنة بالقيام بالمبادرة اللازمة لوضع سياسة اقتصادية واضحة

اشار الجمالي بوضوافي (كتلة المستقبل) لمسألة غياب الالية الازمة لتطبيق هاته القوانين منوها بمسألة التوقيت و مطالبا بان تكون المبادرة منطلقها لجنة المالية 

اقترح فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) مواصلة النظر في سياسة الصرف و مطالبا بمناقشة و تعديل مشروع القانون و استدعاء الاطراف المتداخلة للاستماع لها 

طالب منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) ارجاء النظر في مشروع القانون الى حين تشكيل الحكومة معبرا عن رفضه تقديم هدية سياسية لاطراف معينة من خلال المصادقة على هذا القانون 

طالبت السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة) بالتقدم في العمل في اطار هذا القانون من خلال الاستماعات و محاولة تقديم مقترح قانون من قبل مجموعة من النواب 

عبر عياض اللومي (كتلة قلب تونس) و ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) عن رفضهم لمشروع القانون مطالبين بفتح الملف المالي و الصرفي كما طالب عياض اللومي (كتلة قلب تونس) بالانطلاق في العمل و تقديم مبادرة تشريعية من اجل اصلاح مجلة الصرف 

طالب ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) بالقيام بمجموعة من الاستماعات قبل الشروع في العمل على المبادرة التشريعية المتعلقة بقانون الصرف عموما

رفض مشروع القانون و القيام بمبادرة تشريعية:

مع:13

محتفظ:0

ضد:0

المصادقة على تقرير مشروع قانون عدد 2019/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية:

مع:8

محتفظ:0

ضد:0

المصادقة على تقرير مشروع قانون عدد 2019/62 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التصرف في المركّب التكنولوجي بمنوبة:

مع:6

محتفظ:0

ضد:0

رفعت الجلسة على الساعة 12:55