loading...
مرصد مجلس
  • التداول حول برنامج عمل اللجنة السنوي وتحديد أولوياتها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 54.55%

عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة يوم الإثنين 27 جانفي 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا وبحضور 5 نواب، جلسة خصصت للتداول حول برنامج عمل اللجنة السنوي وتحديد أولوياتها.

إنطلقت أعمال اللجنة بتلاوة برنامج العمل الذي صادقت عليه اللجنة سابقا.

تسائل زهير المخلوف (قلب تونس) عن أسباب عدم إنعقاد الإجتماع الذي تمت برمجته للإستماع إلى كل من وزير الداخلية، وزير الدفاع ووزير الخارجية.

أجاب عماد الخميري (حركة النهضة) انه تبعا لإنعقاد مكتب المجلس ونظره في مسألة عقد جلسة عامة لمسائلة الوزراء المذكورين تم تأجيل إنعقاد الجلسة إلى يوم الإثنين القادم.

كما تسائل وليد الجلاد (تحيا تونس) عن مدى صحة نظر اللجنة في المنظومة السجنية بما هو موضوع عمل لجنة الحقوق والحريات وليس لجنة الأمن والدفاع مشيرا إلى إمكانية تداخل عمل اللجان ليوافقه يسري الدالي الرأي بالخصوص.

تفاعل ماهر زيد (ائتلاف الكرامة) مفيدا بأن  لجنة الحقوق والحريات وإن كانت تغطي الجانب الحقوقي إلا أن السجون قد تتحول إلى مسألة أمنية.

إقترح محمد كريم كريفة (الحزب الدستوري الحر) إقتصار النظر في المسألة على ظروف عمل أعوان السجن من جهة وإضافة نقطة تتعلق بالجمعيات الممولة من الخارج وإضافة نقطة تتعلق بالقيام بزيارات ميدانبة للمطارات، كما طلب تقديم توضيحات حول النقطة المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بالمعدات العسكرية. 

من جهته أشار ناجي الجمل (حركة النهضة) إلى ضرورة تحديد الأولويات متسائلا عن قيام لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بزيارة ميدانية إلى الحدود التونسية الليبية في حين أن هذا الأمر ليس من إختصاصها معبرا عن مشاطرته الرأي 

أوضح عماد الخميري (حركة النهضة) أن إرادة مكتب اللجنة النظر في المسالة الأمنية إتصلت بمسألة السرقة "braquage".

إعتبر نور الدين العرباوي (حركة النهضة) أن نظر اللجنة في مسألة العقويى البديلة ليس من مشمولات اللجنة في حين أن النظر في مسألة تزايد نسب عمليات السرقة هو أمر هام مقترحا التنسيق مع بقية اللجان للعمل على المواضيع المتداخلة.

إقترح زهير مخلوف (قلب تونس) إضافة نقطة سواءا لزيارة أو إستماع أو العمل مع اللجنة الوطنية لمقاومة الإرهاب مضيفا إقتراحه لمجلس النواب للعمل على  أدلة إجرائية بخصوص عمل اللجان.

أشار حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) إلى عدم قيام اللجنة بالتعرض إلى أعمال اللجنة السابقة وإلى ضرورة تحديد الأطراف المتدخلة في مجال الأمن والدفاع وتحديد مواضيع عمل. 

أضاف نور الدين العرباوي (حركة النهضة) أن الزيارات الميدانية إلى السجون لها أولوية مشيرا إلى أن سجن المرناقية هو أكبر السجون  وليس سجن برج الرومي. 

أفاد محمد كريم كريفة (الحزب الدستوري الحر) أن أهم النقاط المقترحة هي حماية الأمن القومي من التخابر والأمن العمومي وإلى أن عمل اللجنة يمكن تقسيمه حسب برنامج الثلاثية. 

إقترح يسري الدالي (ائتلاف الكرامة) القيام بزيارة ميدانية حينية للبرمة وبرج الخضراء بالتنسيق مع لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح وذلك بطلب من القوات الأمنية.

تم التصويت على منح الأولية لمسألة الأمن العمومي وتقرر القيام بالزيارة الميدانية المقترحة و إضافة نقطة تتعلق يإستراتجيات محاربة الإرهاب. 

كما تمت الإشارة من قبل إيمان بالطيب (غير منتمية) إلى ضرورة النظر في مسألة المواطنين العائدين من الصين خاصة بعد تواصل بعض المواطنين معها مفيدين بعدم إتخاذ أعوان المطار الإجراءات اللازمة ليجيب عماد الخميري (حركة النهضة) أن الموضوع هو من مشمولات لجنة الصحة.

رفعت الجلسة على الساعة 12:10 بحضور 10 نواب.