loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 2018/43 المتعلق بالضمانات المنقولة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة التشريع العام يوم الإربعاء 22 جانفي 2020 ، على الساعة 10:00 وبحضور 11 نائبا، جلسة خصصت للنظر في مشروع القانون عدد 2018/43 المتعلق بالضمانات المنقولة.

 

  • افتتحت رئيسة اللجنة الجلسة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) و أشارت أنه تمت مراسلة مكتب المجلس للتثبت من كون المشروع تم سحبه أم لا و تبين أنه مازال مطروحا على أنظار اللجنة. ثم قامت بذكر الأطراف التي تم الاستماع إليها سابقا في إطار دراسة نفس مشروع القانون. ثم أحالت الكلمة الى النواب لاقتراح جهات أخرى للاستماع لها.
  • اقترح أحمد بلقاسم (كتلة النهضة) أن يتم الاستماع الى تقنيين و مسؤولين في هذا المجال.
  • و أضاف عبد المجيد عمار (كتلة النهضة) أن يتم الاستماع في البداية الى أساتذة في القانون ثم إلى جهة المبادرة.
  • و تم الاتفاق على الاستماع إلى جهة اكاديمية و خبراء ثم إلى جهة المبادرة. بالنسبة للخبراء تم اقتراح السادة البشير الفرشيشي، حاتم الرواتبي، نذير بن عمو، و ماهر السنوسي، و ذلك بالاستماع إلى اثنين منهما بحصة صباحية و اثنين آخرين بحصة مسائية.
  • و أكدت فريدة العبيدي (كتلة النهضة) على أن يبرمج استماع لجهة المبادرة مباشرة بعد الاستماع الأول.
  • في رد على ذلك بين عبد المجيد عمار (كتلة النهضة) أن الاستماع لجهة المبادرة يجب أن يكون آخر استماع بعد الالمام بكامل جوانب هذا القانون.
  • و أضافت فريدة العبيدي (كتلة النهضة) أنه بالمكان الستماع لجهة المبادر في مناسبتين، في بداية الاستماعات و من ثم بعد استيفاء جميع الاستماعات.
  • تم الاتفاق على أن يتم الاستماع الى مختصين في القانون، خبراء ماليين (نور الدين بالسرور)، الجمعية المهنية للبنوك، ومحافظ البنك المركزي.
  • و بينت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) عن رفضها لحضور جهة المبادة في بقية جلسات الاستماع و متابعتها لأعمال اللجنة نظرا لما سيترتب عن ذلك توحيد للرؤية و طمس للابداع.
  • ثم طرحت على الأعضاء مسألة اختيار تحديد توقيت الاستماع لجهة المبادرة، قبل أو بعد بقية الاستماعات.
  • عبرت نعيمة المنصوري (كتلة قلب تونس) عن رفضها الاستماع لجهة المبادرة في البداية حتى لا تفرض رأيها و توجه أعمال اللجنة.
  • تم الاتفاق على الترتيب التالي للاستماعات:
  1. مختصين في القانون،
  2. الجمعية المهنية للبنوك،
  3. جهة المبادرة،
  4. خبراء ماليين،
  5. وزير المالية و وزير العدل،
  6. مدير التعاون الدولي،
  7. التحاد التونسي للصناعة و التجارة
  8. محافظ البنك المركزي.

رفعت الجلسة على الساعة 11:00.