loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مراسلات واردة على اللجنة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 47.62%

عقد فرق لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 ، على الساعة 09:35 وبحضور نائب وحيد، جلسة في إطار أعمال فرق العمل المنبثقة عن اللجنة.

 

[فريق عمل التربية]

  • تطرق رئيس الفريق النائبعبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) الى الإشكال المتعلق بالأساتذة النواب بالتعليم الثانوي و المعلمين. أفاد النائب وجود أمر حكومي يقضي بنتداب 10 بالمئة من الأساتذة النواب عن كل انتداب يقع كل سنة. في 2018 تم انتداب 2350 مما يقتضي انتداب 235 أستاذ نائب و هو ما لم يقع.  و ذكر أن الأمر المتعلق بإعادة التوظيف يتعارض مع الأمر الحكومي السابق ذكره. كما استنكر أن لا يتلقى اأستاذ النائب راتبه إلا بعد 4 أشهر من التدريس؟
  • تم المرور الى النقطة الثانية المتعلقة بمراسلة من طرف متفقدي التعليم الثانوي التي جاء بها طلب إحداث مجلس أعلى للتربية، إعادة القيمة الإعتبارية لسلك متفقدي التربية، صرف كامل المستحقات المالية المتخلدة بذمة وزارة التربية للمتفقدين، تمكين دفعتي 2015 و 2016 من الترقية الإستثنائية، تشريك المتفقدين في إصلاح المنظومة التربوية، مراجعة قانون المنح الكيلومترية و التنقل، تفعيل بنود إتفاقية ديسمبر 2011 وجوان 2013، مراجعة سلم التأجير.
  • ثم تم التطرق إلى مسألة نقل الأساتذة قرب مكان سكناهم. بعد قراءة المراسلة الخاصة بهم تقرر تسجيل هذه المطالب. 
  • تم المرور اثر ذلك الى دراسة مراسة المعلمين النواب و تسجيل مطالبهم. 
  • تقرر برمجة جلسة استماع مع برلمان الطفل بناء على المراسة التي تم تلقيها من طرف اللجنة.
  • تمت كذلك دراسة مراسلات فردية
  • تلقت اللجنة مراسة من ولية تلميذة بمعهد ثانوي قامت بإرسالها باسم أولياء تلاميذ االمعهد المذكور دون أن تحتوي على إمضاءاتهم
  • كما تم التطرق إلى قضية تحرش بنفس المعهد. أفادت سهير العسكري (كتلة قلب تونس) أن الاستاذ تمت تبرئته إداريا إلا أن القاضي قرر يوم الجلسة توقيفه رغم أنه قدم وثائق تثبت إجراءه لعملية جراحية منذ فترة غير طويلة.
  • و طرح التساؤل عن كون المراسلة لها علاقة بالقضية أم لا.
  • اقترح رضا الزغمي (الكتلة الديمقراطية) أن تتم الإجابة عن المراسلة الخاصة بالقضية برد كتابي.
  • قرر الفريق أن تتم مراسلة الوزارة حتى تمدها بتقرير حول هذا المعهد.

تم على اثر ذلك رفع أشغال فريق التربية على الساعة 11:10.

 

[فريق عمل البحث العلمي]

افتتح عبد الله الحريزي (كتلة النهضة) رئيس فريق البحث العلمي الجلسة على الساعة 11:15.

  • تلقى الفريق مراسلة من طرف تنسيقية طلبة الدكتورا و الباحثين المعطلين عن العمل موضوعها طلب لقاء و تفسر وضعيتهم و المشاكل المتعلقة بها. تتمحور مطالبهم حول الترفيع بمنحة الدكتورا.
  • تحتوي المراسلة على 3 أسماء مع إمضاءات. تساءل رئيس الفريق إن كان هؤلاء الأشخاص منسقين حقا أم لا.
  • بين أحمد بن عياد (غير منتمي) أنه يعرف هؤلاء الأشخاص معرفة شخصية وأنه تم اختيارهم دون انتخابات.
  • أضاف رضا الزغمي (الكتلة الديمقراطية) أن مثل هذه التنسيقيات غير مؤطرة بلقانون و هو ما يطرح إشكالا على مستوى مدى تمثيلهم لزملائهم.
  • أضافت إيمان بالطيب (غير منتمية) أن سفر بعض الأساتذة في إطار التعاون الفني و تعويضهم بأساتذة مؤقتين (متعاقدين فرديين) لا يتقاضون أجرا مناسبا مما يجعلهم يقومون بوظائف أخرى بنفس الوقت.
  • اعترض أحمد بن عياد (غير منتمي) على ذلك نظرا لأن التعاقد الفردي يجب أن يقوم به مختصون و ليس طلبة دكتورا. 
  • أبدت إيمان بالطيب (غير منتمية) أن الإشكال متشعب و يعود أساسا إلي تهميش البحث العلمي على حساب التدريس.
  • اقترح عبد الله الحريزي (كتلة النهضة) أن تتم برمجة لقاء مع ممثلي التنسيقية و بعث مراسلات للوزارات المعنية.
  • كما أضافت لمياء جعيدان (كتلة الدستوري الحر) أن ارتهاننا للمانحين الأجنبيين مثل صندوق النقد الدولي و تطبيقنا لسياساتهم التي تهم عدم التشغيل يجب أن يتوقف.
  • في تدخل لأحمد بن عياد (غير منتمي) بين أنه بعد التثبت مع طلبة الدكتورا فإن الأشخاص الممضين بالمراسلة لا يمثلونهم باستثناء شخص فقط من بينهم.
  • اقترحت لمياء جعيدان (كتلة الدستوري الحر) القيام بحوار وطني حول الانتداب بالوظيفة العمومية.
  • قررت اللجنة مراسلة الجهات المعنية حول المسألة، و برمجة جلسة استماع مع طالبيها بغض النظر عن مسألة تمثيلهم.

تم رفع رفع أشغال فريق البحث العلمي على الساعة 12:10.

 

[فريق عمل الشؤون الثقافية]

 افتتح عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) نائب رئيس فريق الشؤون الثقافية الجلسة على الساعة 12:10.

  • تم التطرق إلى مراسيم عرضت على الجلسة العامة التي رفعت اثر الخلاف الذي جد حول طريقة التصويت على تنقيح المراسيم. لم ينشر مكتب المجلس أي قرار حول الموضوع. و بالتالي تقرر إحالة الأمر على مكتب المجلس الحالي.

تم رفع الجلسة على الساعة 12:30.