loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى رئيس جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها بتونس حول مقترح قانون الدفاع عن اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 47.62%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية جلسة يوم الجمعة 17 جانفي 2020 على الساعة 10:30 وبحضور 10 نواب، خصصت للإستماع إلى رئيس جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها بتونس حول مقترح قانون الدفاع عن اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها. 

 

أفاد رئيس الجمعية في بداية تدخله أن اللغة العربية اليوم تقع في المرتبة العاشرة عالميا والمرتبة الرابعة من حيث عدد المتحدثين بها مشيرا إلى الأهمية التي حظيت بها اللغة العربية سابقا على مستوى التشريعات. 

كما أكد على أهمية العلاقة بين اللغة العربية وعلم اللسانيات وأهمية إستعمال اللغة في ترسيخ  الهوية العربية. 

من ناحية أخرى إستنكر ممثل الجمعية إستعمال المسؤولين للغة أخرى غير العربية في لقائاتهم الرسمية معتبرا إياه أمرا غير دستوري. وتمت الإشارة أيضا إلى أن إستعمال اللغة الدارجة كلغة رسمية من شأنه أن يقسم البلاد. 

تفاعل النواب مع ما جاء به ممثل جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها ليعتبر رئيس اللجنة بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة) أن ما يسمى بلغة العلم هي كذبة كبرى مقدما إستعمال إسرائيل إلى اللغة العبرية رغم أنها لغة ميتة كمثال. وأضاف أن عدم إستعمال اللغة العربية حتى في اللافتات المعلقة بالشوراع جعلته يشعر بالغربة في وطنه. 

ثمن رضا الزغمي (الكتلة الديمقراطية) تثمين الدستور التونسي للغة العربية، مشيرا إلى الفرق القائم بين اللغة العامية واللغة العربية من حهة ومن جهة أخري صياغة نواب الكتلة الديمقراطية بالبرلمان السابق لمقترح قانون بالخصوص. كما دعا أيضا إلى تثمين الترجمة وتخصيص مؤسسة تعنى بها إضافة إلى ضرورة تصدير اللغة العربية وتشجيع بقية الدول على تعلمها. 

من جهته أفاد عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) إلى ضرورة إستعمال اللغة العربية لجعلها لغة علم لا فقط لغة وراثية. 

وإعتبر كل من نضال سعودي (كتلة ائتلاف الكرامة) وأحمد بن عياد (غبر منتم) أن ترسانة القوانين موجودة ولا حاجة إلى المزيد من القوانين ولكن مؤسسة السيادة لا تحترم اللغة العربية وأن الحل هو  أن تكون اللغة الرسمية للتعليم هي اللغة العربية.

أشارت حياة عمري (حركة النهضة) أن تونس أصبحت الراعي الرسمي للفرنكوفونية  وذلك من خلال دعم من يسمون نفسهم نخبة إضافة إلى إستعمال اللغة الفرنسية من قبل الرؤساء وإقترحت العمل على الثلاث مبادرات تشريعية المعروضة على المجلس. 

أما سهير العسكري (كتلة حزب قلب تونس) فقد عرجت من جهتها إلى الفصل الأول من الدستور، إلى تثمين الشعوب الأخرى للغتهم وإلى ضرورة تثمين وتطوير اللغة العربية في المواد العلمية، متسائلة عن الطرق والوسائل المقترحة لتجاوز هاته النقائص. 

وعبر عبد الله الحريزي (كتلة حركة النهضة) أن ما هُجم هي اللغة والدين وليست فقط اللغة، متسائلا عن طرق تفعيل الحلول المطروحة ومؤكدا على ضرورة طرح المسألة على وزير التربية الذي سيتم إقتراحه. 

 

عقبت الجهة المستمع إليها إثر الإنتهاء من تدخلات النواب لتفيد أن ما قدم هو من قبل ائتلاف جمعيات اللغة العربية وليس فقط جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها مشيرا إلى التناقض الصارخ لوزارة التربية ومقتضيابت الفصل 39 من الدستور وإدراج الجانب الزجري. 

 

رفعت الجلسة على الساعة 12:25.