loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

17 جانفي 2018
  • النظر في:
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2014/58 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
  2. الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي  .عدد 2016/30 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 18:05
ساعات التاخير 1س 50دق
معدلات الحضور 81.48%

[مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين عدد 2014/58]

إفتتحت الجلسة بتسجيل الحضور ثم تم الشروع في مواصلة النظر في القانون المتعلق بمهنة العدول المنفذين عدد 2014/58

الفصل 14 :

  • 115 مع 
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 15 :

  • 115 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 16 :

  • 113 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 17 :

  • 113 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 18 :

  • 113 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 19 :

  • 114 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 20 :

ورد مقترح تعديل في خصوص هذا الفصل وهو كالآتي :

النسخة الأصلية : "عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفّذ إلى مكان مكتبه الأصلي ولو كان زائدا عن إحتياجات الدائرة الإستئنافية المرسم بها وذلك بعد إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ووزير العدل"

مقترح التعديل: عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفّذ إلى مكان مكتبه الأصلي ولو كان زائدا عن إحتياجات الدائرة الإستئنافية المرسم بها وذلك بعد تقديم مطلب في الرجوع للمباشرة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين التي تعرضه على وزير العدل لإتخاذ قرار في الرجوع للمباشرة 

التصويت على مقترح التعديل :

115 مع

0 محتفظ

0 ضد

التصويت على الفصل 20 معدلا :

  • 117 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد 

التصويت على الفصل 21 :

  • 121 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 22 :

ورد مقترح تعديل على هذا الفصل ولكن وقع سحبه 

التصويت على الفصل 22 :

  • 123 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 23 :

  • 121مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 24 :

  • 121 مع
  • 01 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 25 :

  • 121 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 26 :

  • 115 مع
  • 0 محتفظ 
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 27 :

  • 116 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 28 :

  • 118 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 29 :

  • 117 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 30 :

  • 123 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 31 :

  • 120 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 32:

  • 119 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 33 :

ورد مقترح تعدديل في خصوص هذا الفصل وقع سحبه

  • 117 مع
  • 1 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 34 :

  • 117 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 35 :

  • 117 مع 
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد 

التصويت على الفصل 36 : 

مقترح تعديل 01 : 

  • 121 مع 
  • 0 محتفظ 
  • 0 ضد 

التصويت على الفصل 36 معدّلا 

  • 125 مع
  • 0 محتفظ 
  • 0 ضد 

التصويت على الفصل 37 :

  • 121 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 38 :

  • 120 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 39 :

  • 116 مع
  • 1 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 40 :

  • 121 مع
  • 2 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 41 :

  • 121 مع 
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 42 :

  • 122 مع
  • 1 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 43 :

  • 123 مع
  • 0 محتفظ
  • 1 ضد

الفصل 44 :

ورد في خصوص هذا الفصل مقترح تعديل يتمثل في الترفيع من فترة  مراجعة أجرة عدل المنفذ من 3 سنوات إلى 5 سنوات ولم يحضى هذا المقترح بمصادقة المجلس ب:

  • 36 مع
  • 10 محتفظ
  • 73 ضد

التصويت على الفصل 44 في صيغته الأصلية :

  • 117 مع
  • 7 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 45 :

  • 117 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 46 :

  • 121 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 47 :

  • 118 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 48 :

  • 126 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 49 :

  • 127 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 50 :

  • 126 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 51 :

  • 126 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 52 :

  • 124 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 53 :

  • 126 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 54 :

  • 128 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 55 :

ورد في خصوص هذا الفصل مقترح تعديل توافقي يتمثل في إضافة فقرة ثالثة للنسخة الأصلية لتصبج كالآتي :

الهيئة الوطنية للعدول المنفذين هيئة مهنية تضم جميع العدول المتفذين المرسمين بالجدول,

وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يديرها مجلس منتخب مقرّة تونس العاصمة ويمثّلها بدائرة كل محكمة استئناف فرع جهوي,

تتولى الهيئة الوطنية لعدول المنفذين الدفاع عن المصالح الأدبية والمادية للمهنة ومن غستقلالها والسهر على حسن سيرها وتطويرها.

 التصويت على مقترح التعديل :

  • 127 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 55 معدلا :

  • 122 مع 
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 56 :

  • 123 مع
  • 00 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 57 :

  • 122 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 58 :

  • 114 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 59 :

  • 123 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 60 :

  • 122 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 61 :

  • 119 مع
  • 0 محتفظ 
  • 0 ضد

الفصل 62 :

  • 119 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 63 :

  • 124 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 64 ورد فيه مقترح تعديل يتعلق بإضافة إعلام الشاكي عند صدور قرار بالحفظ في حق الشكاية المفدمة من طرفه ضد عدل التنفيذوتولى الدفاع عليه غازي الشواشي دون معارضة أي نائب له وقد وقع التصويت عليه ب:

35 مع 

7 محتفظين

81 معارضين 

وبالتالي سقط المقترح.

حال العدل المنفّذ على مجلس التأديب بمقتضى قرار معلل من مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر عندما يعاين توفّر موجب لذلك كلما توفر موجب لذلك أو بناء على شكاية أو بطلب من الوطيل العام المختص,

ويتولى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء اﻷبحاص اﻷولية,

وعلى مجلس الفرع أن يُصدر قراره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعهّد، وعدم اتخاذ قرار في اﻷجل المذكور يُعدّ حفظا ضمنيا,

في حالة صدور أيّ قرار بالحفظ يعلم رئيس الفرع الوكيل العام والشاكي بذلك القرار مصحوبا بنسخة من الشكاية خلال أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره

التصويت على الفصل 64 في صيغته الأصلية :

  • 113 مع
  • 10 محتفضين
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 65 :

  • 122 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 66 ورد في خصوصه مقترح تعديل 

"العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفّذ هي الآتية: 

عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في: 

الإنذار. 

التوبيخ. 

عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في: 

الإيقاف عن العمل لمدة أقصاها سنة

الشطب النهائي من الجدول

ويختص العميد(رئيس مجلس التأديب) بإصدار العقوبات من الدرجة اﻷولى,

ويختص وزير العدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على اقتراح معلل من مجلس التأديب بأغلبية ثيثيْ أعضائه الحاضرين"

وقع رفض هذا المقترح : 

  • 30 نعم
  • 11 إحتفاظ
  • 82 رفض

إثر ذلك تقدم الوزير بمقترح تعديل يتمثل في إضافة "بناء على إقتراح من مجلس التأديب"

الصيغة الأصلية : لعقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفّذ هي الآتية: 

عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في: 

الإنذار. 

التوبيخ. 

عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في: 

الإيقاف عن العمل لمدة أقصاها شهرين

الإيقاف عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين وأقصاها سنة

الشطب النهائي من الجدول

ويختص العميد بتسليط العقوبات من الدرجة اﻷولى بناء على إقتراح من مجلس التأديب

التصويت على المقترح :

  • 119 نعم
  • 05 إحتفاظ
  • 05 رفض

التصويت على الفصل 66 معدلا:

  • 120 مع
  • 3 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 67 :

  • 125 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 68 :

  • 121 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 69 :

  • 125 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 70 :

  • 123 مع
  • 0 محتفظ 
  • 0 ضد

الفصل 71 :

  • 119 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 72 :

  • 122 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 73 ورد فيه مقترح توافقي:

النسخة الأصلية :"لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية أما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي" ويتمثل المقترح في تغيير صياغة الفصل لتصبح كالآتي: "لايحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية" وقد وقع التصويت عليه ب:

123 مع

0 محتفظين 

0 ضد

التصويت على الفصل 73 معدلا :

  • 121 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 74 :

  • 120 مغ
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 75 ورد في خصوصه مقترح تعديل تم رفضه

الفصل 75 في صيغته الأصلية :

  • 117 نعم
  • 3 محتفظ
  • 6 رفض

الفصل 76 ورد في خصوصه مقترح تعديل وقع رفضه يتمثل في إلغاء الفقرة الأولى من الفصل

  • مع 45
  • ضد 67
  • محتفظ 4

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية

  • مع 107
  • ضد 8
  • محتفظ  8

التصويت على الفصل 77 

  • مع 120
  • ضد 0
  • محتفظ 0

التصويت على الفصل 78 :

  • 129 مع 
  • 0 ضد 
  • 0 محتفظ 

التصويت على الفصل 79 :

  • 126 نعم
  • 1 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 80 :

  • 129 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 81 :

  • 125 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 82 :

  • 132 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 83 :

  • 134 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 84 :

  • 136 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 85 :

  • 135 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على مشروع القانون برمته :

  • 138 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

[النظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة عدد 2016/30]

تم عرض تقرير اللجنة في خصوص هذا الطعن ثم فتح المجال لبنقاش العام 

[النقاش العام ]

ضابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية)

بعد كل القاشات لانرى أن الصيغة المقترحة تخرجنا من المأزق الدستوري لأننا إلى الآن لم نتمكن من تحديد المقصود بالمساءلة المنصوص عليها بالفصل 125.

قراءتنا ككتلة وطنية نعتبر أن المساءلة تقتصر على نقاش الميزانية.

في هذا المجلس وكأننا أردنا أن أردنا أن نجد حلولا بناءا على ماوقع من إخلالات في هيئة الحقيقة والكرامة وفي رأيي فإنه لامجال للمقارنة بين ماوقع مع هذه الهيئة لأنها ليست هيئة دستورية وهي فقط هيئة وقتية.

نحن نقترح أن يقتصر سد الشغور على الفصل 11

في خصوص الفصل 24 نحن نعتبر أن الفصل معقد وأن الجهة المخولة للنظر في الإخلالات هي وكيل الجمهورية في المقابل نحن نقترح أن يراسل مجلس نواب الشعب محكمة المحاسبات كي لاتقع إخلالات.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :

لاأعلم لماذا لجنة التشريع العام تصر على الإبقاء عن الفصل 33 الذي اليوم يعرض أمام الجلسة العامة للمرة الثالثة أو الرابعة.

هذا الفصل سيعطل المصادقة على الهيئات الدستورية التي جاء بها الدستور.

هذا الفصل عديد الخبراء غعتبروه غير دستوري لاأدري لماذا كل هذا العبث من اللجنة 

هذا المقترح فيه تنازل عن دور سلطة نواب الشعب وهي السلطة الأصلية لفائدة محكمة إدارية غير منتخبة.

نقطة نظام//صلاح البرقاوي 

نطلب إرجاء النظر في هذا الطعن إلى حين التداول فيه داخل الكتلة 

نقطة نظام//نورالدين البحيري:

نطلب جلسة توافقات للنظر في هذا القانون

فريدة عبيدي (النهضة) :

المساءلة مبدأ دستوري والهيئة الوقتية أقرت مسؤولية الهيئات الدستورية أمام مجلس نواب الشعب .

الهيئة الوقتية لم تجبنا عن أي توازن بين المساءلة والإستقلالية 

تم رفع الجلسة للتوافقات قبل أن تستأنف على الساعة الرابعة بعد الزوال//

إستؤنفت الجلسة على الساعة 16:35 لمواصلة النظر في قرار الهيئة الوقتية بالطعن في الأحكام الدستورية بتسجيل الحضور إثر ذلك طلب رئيس لجنة التشريع العام من رئيس المجلس رفع الجلسة للتوافقات وهو مالم يلقى تجاوبا من مختلف الكتل وغادرت كتلة مشروع تونس  الجلسة.

بعد ذلك قرر رئيس المجلس إعادة تسجيل الحضور ولم يتوفر النصاب القانوني لمواصلة الجلسة فقرر هذا الأخير رفعها.