loading...
مرصد مجلس
التصويت على المشروع برمته عدد 22/2020
مشروع قانون عدد 2020/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (72)

117مع 17محتفظ(ة) 10ضد