loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى :
  1. محافظ البنك المركزي
  2. كاتب الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

حول قانون المالية التعديلي لسنة 2020

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 16:50
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الاربعاء 28 اكتوبر 2020 للاستماع لمحافظ البنك المركزي وكاتب الدولة لدى وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وذلك على الساعة 09:40 بحضور7.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط: 

https://bws.la/lgRO6px

https://bws.la/agRPtZP

https://bws.la/CgRbtRF

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدما بسطة على مشاغل اعضاء اللجنة في علاقة باحكام مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 باعتبار ان المصاريف المدرجة عالية جدا كما عبر هيكل المكي عن تسائله عن مهية اعتماد قانون استقلالية البنك المركزي في ظرف اقتصادي ومالي صعب للغاية ومع تواجد تضخم مالي غير مسبوق بالمرة.

الاستماع لمحافظ البنك المركزي:

  • قمنا بزيادة مخزون العملة الصعبة باعتبار ان الوضعية سابقا كانت حرجة للغاية 
  • عملنا على تخفيض التضخم والمحافظة على سعر الدينار وهذا ما حصل فعلا 
  • الاجور في القطاع العمومي تكبل حقيقة تقدم وضعية المالية العمومية كما تعيش تونس اشكالا كبيرا متعلق اساسا بالاقتراض الداخلي وموارد الخزينة 
  • يقوم البنك المركزي بمساعدة الحكومة في تسديد مصاريفها وبضمان السيولة دائما
  • في علاقة بحجم الدعم المسألة مطروحة للنقاش باعتبار ان البنك يخشى تطور حجم التضحم المالي 
  • عدم ارتفاع نسق الانتاج وخلق الثروة سيساهم حتميا في تفاقم وفي اختلال التوازنات المالية الخارجية وتآكل احتياطات العملة الصعبة 
  • ادعو رسميا لتخفيض النفقات او تكثيف عملية استرداد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة 
  • يمنع القانون الحالي التمويل النقدي للعجز المعروض من قبل البنك المركزي وقبل تغييره ضرروي ان تنطلق الدولة في اصلاحات هيكلية في مستوى المالية العمومية 
  • ضروري ان يكون التمويل الاضافي محددة من حيث المدة ووفقا لجدول زمني محدد مسبقا كذلك 

النقاش العام:

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • الاشكالات في المالية العمومية هيكلية وجذرية باعتبار ان الازمات تفاقمت في ظل الابقاء على الحلول الترقيعية 
  • نحن نسعى لتغيير واقع التونسيين بصورة عملية وبتأثير على حياتهم اليومية 
  • كل المؤسسات تعمل في تناسق مع بعضها البعض حتى يتسنى لنا فرض واقع جديد 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • العجز التي تم تقديمه في السابق غير حقيقي بالمرة واطلب منكم التنسيق مع وزير المالية باعتبار ان سياسة الحكومة لا تتماشى مع السياسة المالية للبنك المركزي 
  • ضروري مراجعة المصاريف والابقاء فقط على اجور الموظفين 
  • انا ادعو لتغيير السياسة الاقتصادية للبلاد من خلال تنقيح مجلة الصرف ودعم التبادل المالي الحر 

زياد العذاري (كتلة حركة النهضة)

  • انا استغرب عدم تنسيق وزير المالية مع محافظ البنك المركزي في مستوى صياغة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 
  • الاشكالات في مستوى المالية العمومية عديدة ومتعددة وهي اساسا متعلقة بضعف حوكمة المؤسسات العمومية 

منجي الرحوي (غير منتم)

  • عدم التنسيق ما بين وزارة المالية والبنك المركزي خطوة قديمة متجددة لذلك نستنكر في كل مرة مخرجات الميزانيات التي تم طرحها في السابق 
  • الخروج للسوق المالية مسألة ممكنة ولا تشكل خطرا بل ستكون فرصة مهمة للغاية في ظل هذه الازمة 
  • نحن ندعم فكرة اصلاح المؤسسات العمومية كي تكون رافعة للاقتصاد الوطني ولتقوم بتمويل ميزانية الدولة 

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • جائحة كورونا ساهمت في تحسين العجز التجاري و تحسين مخزون العملة الصعبة والتقليص من التضخم 
  • بامكان البنك المركزي تمويل العجز الموجود في ميزانية 2020 كي نتمكن فيما بعد من الانطلاق في مقاربة اقتصادية اخرى قائمة على قطاعات انتاجية حقيقية 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • بالامكان البحث عن حلول اخرى لتمويل العجز الضخم في ميزانية 2020 مع التحكم في النفقات اكثر 
  • غير ممكن الابقاء على هذه المؤشرات باعتبار ان الحالة كارثية للغاية في صورة مواصلة نفس السياسات المالية 

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • البنك المركزي استقلاليته لا يعني عدم استشارته من قبل الحكومة و بالتحديد من قبل وزارة المالية 
  • عدم ضخ الاموال يعني دخول تونس في سنة مقبلة كارثية للغاية لذلك من الممكن التحكم في المصاريف اكثر 

سميرة بعيزيق (الكتلة الوطنية)

  • البنوك التجارية موجودة لتمويل المشاريع الخاصة و ليست موجودة لتمويل عجز ميزانية الدولة 
  • استقلالية البنك المركزي سيؤدي حتما لتدهور الوضع الاقتصادي والمالي اكثر 

مروان فلفال (كتلة تحيا تونس)

  • انا ادعم كل كلمة تقدم بها محافظ البنك المركزي والبنك المركزي لا يتحمل اي مسؤولية في كل هذا 
  • ضروري ان تنطلق وزارة المالية في تعديل النسخة الاصلية لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 
  • اشكالية المالية العمومية متعلقة اساسا بمراكمة فشل المؤسسات العمومية ومواصلة عجزها 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • هل بالامكان ان تحدد لنا حجم النفقات المبالغ فيها في مستوى قانون المالية التعديلي 
  • ماهي الحلول المطروحة لتعبئة الموارد في ظل صعوبة الخروج للسوق المالية في هذا الظرف وتعبئة الموارد المطلوبة 

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن اليوم نعيش تحت ديكتاتورية الارقام باعتبار ان المسؤولية كبيرة جدا ومحمولة على عاتقنا جميعا 
  • هل البنك المركزي قادر ان يتصرف بطريقة اخرى في علاقة بنسبة الفائدة المديرية وتفضيل القطاعات الانتاجية بدل القطاعات الاستهلاكية 
  • ماهو دور البنك المركزي في محاربة السوق الموازية كما اطلب منكم موقفا واضحا في علاقة بالمديونية 
  • المؤسسات العمومية مسألة مطروحة للنقاش الجدي وهي مؤسسات اقتصادية وجدت للربح ولدعم الميزانية 

ردود محافظ البنك المركزي:

  • وضع الاولويات غير مرتبط بالبنك المركزي فقط بل بهياكل اخرى في الدولة كاملة
  • الاشكالات الاقتصادية مطروحة في مستوى دولي وهي ازمة غير مسبوقة بالمرة 
  • البنوك العمومية تحسنت كثيرا وعملنا على اعادة رأسملتها كي تتكمن من دعم لمؤسسات العمومية
  • ضروري ان يقدم لنا ترخيص كي نتمكن من التدخل فعليا ولكن اطال منكم التريث خصوصا ان المؤسسات الترقيمية الدولية تراقب تونس في مستوى تشريعاتها المالية 
  • نحن في حاجة لاستقرار جبائي كي نتمكن من خلق استقرار اقتصادي واجتماعي 
  • سنسعى لوضع حد للعملة الاجنبية في القطاع الموازي كي نتمكن من تحسين المخزون اكثر 
  • ضروري ايجاد موارد للدولة بالتوازي مع المصاريف حتى لا يكون هناك اختلال في الموازنات 

رفعت الجلسة على الساعة 12:20 وتستأنف الجلسة على الساعة 14:30

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 15:05 

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة محيلا الكلمة لكاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية 

الاستماع لكاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية:

  • نشكر محافظ البنك المركزي على تدخله باعتبار الدور المركزي الذي يلعبه في مستوى مالي 
  • المصاريف التي واجهتها الدولة في اطار هذه الوضعية الصحية ادت لارتفاع الضغط على المالية 
  • هناك العديد من المصاريف التي تم ضخها في ميزانيات المؤسسات العمومية  باعتبار العجز التي تشهده على غرار شركة "ستير" وقمنا بضخ 300 مليون دينار
  • 100 مليون دينار سيتم توجيها للشركات العمومية كي تتمكن من المواصلة لاواخر هذه السنة 
  • سنسعى للحد من المديونية المشطة لديوان الحبوب لذلك قمنا بضخ قسط مهم لهذا الديوان كي يتمكن من سد ديونه 

النقاش العام:

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • هناك استحالة لسد عجز الميزانية المقدر ب9 مليار دينار باعتبار ان المحافظ رفض رفضا قطعيا مقترح التمويل 
  • بدل اللجوء للتداين والمس من المصاريف ضروري التفكير في الموارد الذاتية من خلال تكثيف التتبع الجبائي على المتهربين 
  • بالامكان اللجوء للاعفاء في جرائم الصرف كي نتمكن من جلب الموارد 

منجي الرحوي (غير منتم)

  • الحكومات المتعاقبة لم تقم بدورها في مستوى تتبع المتهربين ضريبيا لتحسين مواردها الذاتية 
  • نحن نقوم بكل مجهوداتنا كي نلتزم بتعهدانتا ونقوم باسداء فوائد القروض المرتفعة 
  • انا ادافع عن مقترح الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي 
  • اطلب منكم تقديم مقترح لتنقيح الفصل المتعلق باستقلالية البنك المركزي 

زياد العذاري (كتلة حركة النهضة)

  • الخطوة التي قامت بها الوزارة لازالت في حاجة للتحسين باعتبار ان الازمة خانقة للغاية 
  • نحن في حاجة اليوم لبعض العبقرية المحاسبية كي نتمكن من فض الاشكالات على المدى القصير على الاقل

مروان فلفال (كتلة تحيا تونس)

  • اشكالات العجز تضمن مصالح مافيات معينة في البلاد لذلك حان الوقت للتفكير في تجميع الموارد ووضع حد لنزيف الشركات العمومية خاصة منها ديوان الحبوب 

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • ضروري ان تتم الاستعانة بآراء الخبراء وبآراء النواب الحاضرين كي تكون النسخة افضل من النسخة المطروحة على انظارنا 

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • انا اطلب منكم تقديم مصاريف الدولة لسنة 2020 وغير منطقي ان يتم ادراج مصاريف سابقة في مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2020 
  • على كل خكومة تحمل مسؤولية اخطائها ولن نقبل بتعميم المسؤوليات 

سميرة بعيزيق (الكتلة الوطنية)

  • المشروع الحالي التعديلي هو التعبير المناسب على مراكمة الفشل من قبل الحكومات المتعاقبة 
  • هذه الميزانية هي ميزانية القطاع العام وميزانية الاجور وليست لها اي علاقة مع عجز المؤسسات الاقتصادية الخاصة 
  • لا يمكن تغطية العجز من خلال الضغط على المؤسسات الخاصة باعتبار الازمة التي تعيشها 
  • المؤسسات العمومية مؤسسات مفلسة ولسنا هنا لانقاذ مؤسسات فاشلة 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • مشروع القانون جاء متأخرا لمجلس النواب كما لا يمكن لكتلة قلب تونس ان تصوت على مشروع قانون بهذه الشاكلة 
  • البعد المحاسبي في مشروع القانون غير دقيق بالمرة وهذا ما يحتم عليكم كحكومة العمل على تحديد مصاريفكم ومداخيلكم 
  • انا لن اصادق على مشروع قانون يحملني كنائب شعب مسؤولية كبيرة للغاية 
  • بامكانكم الاكتفاء بمصاريف الاجور ومصاريف التزويد دون اي اصافة اخرى  

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • لجنة المالية لن تقبل بهذا التوجه ونطلب منكم سحب مشروع هذا القانون  باعتبار ان العجز قد تفاقم لدرجة غير مسبوقة بالمرة ولن نصوت على مشروع قانون كهذا 

ردود كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية:

  • وضعية المالية العمومية كارثية للغاية و لن نتمكن من تغيير الوقائع بالمرة 
  • الارقام لا يمكن تغييرها وما يمكن ان نقوم به هو تعديل بعض الاحكام فقط 
  • الدعم موجه لكل الطبقات وكل الشرائح وهذا غير منطقي بالمرة ولن نتمكن من التجاوز الا بتغيير قنوات الدعم 
  • بالامكان التقليص من العجز ولكن تغيير المعادلة متعلق بخطة على المدى الطويل 
  • الفصل 96 من المجلة الجزائية مكبل للادارة ولن يمكن الاداري من القيام بالمصالحة في المادة الجبائية 
  • نحن في حوار مستمر مع البنك المركزي في علاقة بالمؤشرات المالية  
  • الخروج للسوق المالية ممكن وسيكون في اواخر هذه السنة 
  • الترقيم السيادي متغير باعتبار ان الازمة الاقتصادية والمالية اليوم عالمية بامتياز
  • لا املك السلطة لسحب مشروع هذا القانون لذلك من الضروري العودة لوزير المالية ولرئاسة الحكومة 
  • غير ممكن ان نترك ديوان الحبوب دون سيولة باعتبار ان القطاع حيوي بامتياز وله تأثيرات اجتماعية كبيرة 
  • "الستير" وديوان الحبوب في حاجة للسيولة لذلك بداية ضروري الاهتمام بهذه المؤسسات وضخ التمويلات اللازمة لانقاذها

رفعت الجلسة على الساعة 16:50