loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

26 أكتوبر 2020
  • حوار مع:
  1. وزيرة الفلاحة 
  2. وزير التجارة وتنمية الصادرات
  3. وزير السياحة والصناعات التقليدية
  4. وزير المالية والإقتصاد ودعم الإستثمار 

حول أزمة تسويق صابة المنتوج الفلاحي وخاصة قطاع التمور والرمان، الأمراض التي تهدد رصيد من المواشي، أزمة الأسمدة الفلاحية، الإجراءات المصاحبة لدعم القطاع السياحي وحماية مواطن الشغل

  • حوار مع:
  1. وزير الداخلية
  2. وزير الشؤون المحلية والبيئة
  3. وزير العدل
  4. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
  5. وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني 

حول وضع السجون التونسية في ظل تفشي وباء الكوفيد، المشاكل المحلية وخاصة فيما يتعلق بأزمة سبيطلة، الصعوبات والاشكاليات في القطاع الرياضي، التونسيون بالخارج وعودة الطلبة لمواصلة دراستهم بالخارج ومشاكل المعابر الحدودية مع ليبيا

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:15
نهاية الجلسة 22:35
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 69.12%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 جلسة عامة للحوار مع الحكومة وذلك على الساعة 09:15.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/lgmcvh2

في مفتتح الجلسة، أعلن راشد الغنوشي (حركة النهضة)  عن حدوث تغييرات في الكتل وذلك باستقالة كل من منجي الرحوي، حاتم المليكي، سهير العسكري، مريم اللغماني، خالد قسومة، زهير مخلوف ومحمد مراد الحمزاوي من الكتلة الوطنية وبهذا يصبح عدد أعضاء الكتلة 9، كما أعلن عن تولي عماد الخميري رئاسة كتلة حركة النهضة ومحمد عمار رئاسة الكتلة الديمقراطية. من جهة أخرى أعلن عن تسمية خير الدين الزاهي نائبا لرئيس كتلة الاصلاح.

كما قام رئيس الجلسة بالتذكير بجدول أعمال الجلسة والذي يتضمن في فترته الصباحية الحوار مع:

  1. وزيرة الفلاحة
  2. وزير التجارة وتنمية الصادرات
  3. وزير السياحة والصناعات التقليدية
  4. وزير المالية والإقتصاد ودعم الإستثمار 

حول أزمة تسويق صابة المنتوج الفلاحي وخاصة قطاع التمور والرمان، الأمراض التي تهدد رصيد من المواشي، أزمة الأسمدة الفلاحية، الإجراءات المصاحبة لدعم القطاع السياحي وحماية مواطن الشغل

أما في الفترة المسائية فانه من المبرمج الحوار مع:

  1. وزير الداخلية
  2. وزير الشؤون المحلية والبيئة
  3. وزير العدل
  4. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
  5. وزير الصحة
  6. وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني 

حول وضع السجون التونسية في ظل تفشي وباء الكوفيد، المشاكل المحلية وخاصة فيما يتعلق بأزمة سبيطلة، الصعوبات والاشكاليات في القطاع الرياضي، التونسيون بالخارج وعودة الطلبة لمواصلة دراستهم بالخارج ومشاكل المعابر الحدودية مع ليبيا.

 كلمة السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية

  • القطاع الفلاحي هو من أكثر القطاعات صمودا أمام أزمة الكورونا ويساهم في ضمان حاجيات السوق التونسية من الحاجيات الاستراتيجية
  • أولويات القطاع هي متابعة انعكاسات جائحة كورونا
  • ضمان نجاح المواسم الفلاحية
  • ضمان توفير مياه الشرب و الري
  • نحو فلاحة مجددة وذات قيمة مضافة
  • حاجياتنا الجملية من البذور هي 1.8 مليون قنطار منها 880 ألف قنطار بذور ممتازة
  • هناك اشكاليات ونقص في الأسمدة الكيميائية وهو اشكال مرتبط بالاحتجاجات الاجتماعية بالحوض المنجمي وبالمجمع الكيميائي
  • قمنا بتحديد سعر بيع الأسمدة خلال هذا الموسم
  • انتاجنا من التمور هام هذه السنة حيث بلغ 345 ألف طن وهي كمية تتجاوز صابتنا في السنة الفارطة الا أن هناك عديد الاشكاليات تهم التصدير وهو أمر نعمل على حله
  • طلبنا دعم للفلاحة كي يتمكنوا من خزن هذه الكميات طوال 4 أشهر بكلفة 3،4 مليون دينار
  • مرض اللسان الأزرق مس 0،5% من القطيع وصغار الفلاحين هم أكثر المتضررين من هذا المرض
  • هذا المرض مرتبط بالتغيرات المناخية وينتقل عبر الباعوض الا أننا قمنا منذ 2017 بايقاف التلقيح لأنه لم يكن مناسبا للمرض حينها وكانت كلفته 80 ألف دينار لم نقم باستعماله
  • البديل عن التلقيح هو المعالجة البيئية للمحيط ونحن بصدد التنسيق مع البلديات للقضاء على البعوض
  • بودنا أن يساعدنا النواب على ارساء صندوق للصحة الحيوانية لمجابهة مثل هذه الأمراض

كلمة السيد محمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات

  • يسعدني أن ألتزم أمامكم بالتعاون التام مع المجلس
  • أهم محاور وزارة التجارة وتنمية الصادرات في الفترة القادمة تتمثل في: الاهتمام بالأسعار واصلاح منظومة الدعم، الدفاع التجاري بما في ذلك من حماية النسيج الوطني والانتاج الفلاحي وتنمية الصادرات وكل ما يتصل بالاصلاحات الخاصة بالمؤسسات التابعة للوزارة
  • سأركز على بعض التفاصيل المتعلقة بالأسعار والتزويد واحترام قواعد المنافسة
  • أول اجراء هو ضمان انتظام تزويد السوق وعدم الالتجاء الى التزويد الا في الحالات القصوى
  • الرفع من نجاعة التصرف في المخزونات الاستراتيجية والتعديلية لتغطية فجوات الانتاج
  • تقصي المثطيات المتعلقة ببعض المنتجات وتقفي مستويات تطورها انطلاقا من عملية الانتاج الى حين وصولها الى المستهلك
  • مراقبة أسواق الجملة والتفصيل و الالتزام بتطبيق هوامش الربح القانونية
  • مراقبة الطرقات وتوجيه الكميات غير الملتزمة بمسالك التوزيع القانونية نحو أسواق الجملة لتعزيز العرض ومزيد تأطير الأسعار
  • التقليص من حضور ونفوذ الوسطاء من حلقتي الانتاج والتوزيع على غرار ما تم في مادتي التمور والرمان 
  • هذا يتم بالتعاون مع كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمعنين بالأمر في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجامع المهنية
  • احداث جهاز للمراقبة الاقتصادية ومراجعة تنظيم أساليب عمله والوسائل الموضوعة على ذمته
  • اعتماد الرقمنة وجعلها قادرة على التخاطب بين النظام الجهوي والمركزي
  • تطبيقة خاصة بالأسعار والمخالفات الاقتصادية سيتم وضعها على ذمة المستهلك في القريب العاجل
  • رقمنة مسالك توزيع المنتوجات المدعمة
  • مقاربة جديدة لتأهيل مسالك التوزيع بجرد وتدقيق عمليات الاحتكار
  • القيام بمراجعة جذرية للأطر القانونية والترتيبية للمنافسة بشكل عام

كلمة السيد الحبيب عمار وزير السياحة

  • مثل القطاع السياحي منذ انطلاقته أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني
  • هذا القطاع عرف خلال السنوات الأخيرة صعوبات هيكلية عميقة أضعفت القدرة التنافسية للمؤسسات العاملة به وعقدت وضعيتها مع المؤسسات المالية والبنكية
  • المؤسات السياحية لم تكن في أحسن حالاتها مع بداية هذه الجائحة
  • أدت هذه الأزمات الى وضعيات اجتماعية ومالية غير مسبوقة في القطاع السياحي
  • هناك توقف شبه كلي للقطاع السياحي في عديد الجهات
  • ستسجل المؤشرات المتوقعة بالنسبة لسنة 2020 تراجعا حادا في العائدات السياحية بنسبة 66% تقريبا وب80 % بالنسبة لليالي المقضاة و79% بالنسبة للوافدين
  • الأرقام تبدو أكثر حدة بالنسبة لفترة الذروة التي تمتد على 3 أشهر بين جوان وسبتمبر حيث تم تسجيل تقلص في العائدات بنسبة 71% وتراجعا بنسبة 88% على مستوى الوافدين و33% على مستوى الليالي السياحية المقضاة
  • كان لهذه الأزمة انعكاس مباشر على مواطن الشغل حيث أثّر على قرابة 50 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر وهو ما يمثل 13% من مواطن الشغل الاجمالية للقطاع
  • هذه المؤشرات تغني عن المزيد من التحاليل وتبين بوضوح الوضعية الدقيقة للقطاع
  • على الصعيد العالمي بلغت الخسائر الجملية للقطاع السياحي قرابة 474 مليار دولار أي انخفاض ب 68% بالمقارنة مع السنة الفارطة كما تراجع عد السياح ب65%
  • حسب المنظمة العالمية للسياحة فان الرجوع للنشاط العادي سيكون في حدود سنتين أو أربع سنوات 
  • تعاملت الحكومة مع الأزمة باعتماد سياسة المراحل انطلقت باقرار اجراءات استثنائية لكامل القطاع ثم تم اقرار بعض الاجراءات الخاصة بالقطاع السياحي
  • لم تمكن هذه الاجراءات من تحقيق الغاية التي أحدثت بسببها وذلك بسبب طول الاجراءات اضافة الى عدم تمكن المؤسسات التي تحصلت على الموافقة المبدئية من قبل بعض البنوك من الحصول على الأموال مما عمق أزمة السيولة

كلمة السيد علي الكعلي وزير المالية والإقتصاد ودعم الإستثمار

  • منذ تسلم هذه الحكومات مهامها كانت منكبة على دعم المؤسسات الحية للقطاع التونسي وعلى رأسها القطاع الفلاحي وذلك على الرغم من الصعوبات المالية التي نواجهها
  • رغم أهمية هذه المسائل الا أن وضعية المالية العمومية صعبة جدا وأن تكون كل الاعانات التي سنقدمها في محلها وأن تحقق القيمة المضافة

النقاش العام

أحمد بن بلقاسم (حركة النهضة)

  • أود أن أتطرق الى موضوع الاتفاق الأخير المبرم بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول ملف الحضائر 
  • هذا الاتفاق لم يراعي خصوصية هذا الملف ولم يراعي فيه الاتحاد حقوق منظوريه كما لم تراعي فيه الحكومة تعهداتها خاصة الاجتماعية من خلال مضمون الاتفاقالذي اعتمد على السن كمعيار لتسوية هذا الملف
  • هذا الاتفاق ليس اتفاق تسوية بل هو اتفاق تشريد لآلاف العائلات
  • أغلبية المؤسسات قائمة على عمال الحضائر وانهاء العمل معهم بهذه الطريقة فيه ظلم كبير جدا
  • أدعوكم الى ضرورة مراجعة هذا الاتفاق الذي فيه الكثير من الحيف والظلم
  • وزارة الفلاحة هي الوزارة الأولى بالنسبة للشعب التونسي الا أن بها عديد التجاوزات
  • خلال فترة الأزمة لم نجد الا الفلاحين التونسيين

أمل السعيدي (الكتلة الديمقراطية)

  • الدولة التي تكون غير قادرة على المحافظة على ثروتها الحيوانية لا يمكن أن تكون الا دولة غير مسؤولة
  • تم جلب لقاحات مرض اللسان الأزرق لسنوات 2017، 2018 و2019 بكميات تعادل تقريبا 35 ألف قنينة لم يتم استعمال سوى 11 ألف قنينة فقط 
  • باقي الكميات موجودة الى اليوم بالصيدلية المركزية الا أن تاريخ صلوحيتها انتهى دون أن تستنفع بها الدولة أو الفلاحين
  • المتضرر من هذا المرض هو الفلاح بسبب غلاء الأسعار و الأداءات
  • يجب ايجاد حل للحمة المالطية لأنها معدية للحيوان والانسان علاوة على أنها تترك آثار كبيرة لدى المريض بها
  • على وزارة الفلاحة احترام اتفاقياتها مع الصيدلية المركزية ونحملكم المسؤولية التامة في ايجاد الحلول اللازمة
  • يجب تخفيف العبئ على الفلاحين 

نضال السعودي (ائتلاف الكرامة)

  • متى ستستوعب الطبقة السياسية التونسية بأن السياحية لا مستقبل لها ولا يمكن اعتبارها احدى أعمدة الاقتصاد نظرا لهشاشاتها 
  • متة سنستوعب بأن الحل يكمن في الفلاحة
  • هناك 40 ألف هكتار من المناطق السقوية بولاية جندوبة مما من شأنه في صورة استغلالها أن نحقق الاكتفاء الذاتي لتونس وليبيا و الجزائر في آن واحد الا أننا الى اليوم لا نقوم باستغلال سوى 6 آلاف هكتار فقط
  • لدينا شبكة مياه مهترئة حيث أن 53% من المياه السقوية تضيع في الأرض
  • هناك اشكال آخر وهو تهريب الأبقار الى القطر الجزائري
  • هناك نقص في الأسمدة والبذور
  • سيكون هذا الموسم الفلاحي الأصعب منذ سنوات 
  • يجب معالجة المديونية البنكية للفلاحة وتسوية الوضعيات العقارية بولاية جندوبة

ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر)

  • سؤالي الأساسي هو ماهي خطة الحكومة العملية للنهوض بالاقتصاد الوطني المنكوب منذ 10 سنوات
  • الاقتصاد منكوب بسبب الضبابية السياسية وزد على ذلك تعطل عجلة الاقتصاد في عديد الجهات وعديد القطاعات وذلك بسبب ماهو طبيعي وماهو سياسي واجتماعي
  • مخطط التنمية بقي حبرا على ورق لذلك فانه لا فائدة من اعداد خطط أخرى غير عملية
  • الخطة العملية التي تمت من حيث الدراسة في ولاية نابل اثر فياضانات 2018 والتي أشرفت عليها عديد الأطراف وعلى رأسها وزارة التنمية لم تتحقق
  • قطاع الفلاحة قاسى الأمرين مما نتج عنه خسائر كبرى على كل المستويات
  • لا يجب أن ننسى النقل الذي يمثل أساس العمل الاقتصادي وعلى الدولة ايلائه الأهمية اللازمة

طارق البراهمي (كتلة الاصلاح)

  • جهة قفصة تعاني من غياب الفلاحة أمام التركيز على الفسفاط الذي دمّر بسبب السياسات المتعاقبة خلال العشر سنوات الأخيرة
  • ولاية قفصة هي الأولى في نسبة البطالة في تونس والفلاحة هي الوحيدة التي من شأنها أن تستوعب هذا الكم من العاطلين عن العمل
  • منذ 2017 عقدت عديد المجالس الوزارية بولاية قفصة وتم تقديم وعود بانشاء مناطق سقوية الا أنها لم تتحقق ونريد توضيحا بشأنها
  • ملف تسوية الشهائد العلمية في قطاع الديوانة هو أولوية نظرا لأهمية الديوانة في الاقتصاد الوطني

مصطفي بن أحمد (تحيا تونس)

  • شعار المرحلة اليوم هو الاختيار بين الموت بالكورونا أو من الحرقة بسبب الأسعار
  • قمت بزيارة سوق أسبوعية ومن ألطاف الله بأن لي علاقات طيبة مع التونسيين والعاملين فيها لأن غضب التونسيين لا يوصف بسبب ارتفاع الأسعار
  • أين الدولة من كل ما يحدث وأين الرقابة ومخالب الدولة في مواجهة المحتكرين والمضاربين والمخالفين
  • أين تسعير الكمامات الذي تتحدث عليه الحكومة وأين تسعيرة التحاليل
  • أين الاتفاقيات مع القطاع الخاص بخصوص ايواء مرضى الكورونا
  • المطلوب اليوم هو تقديم الاجابات لنا 
  • أرقامنا لا تعكس الحقيقة بالمرة وهي خارج السياق تماما
  • يجب فتح حوار حقيقي وليس الاستماع لنا في جلسة عامة ثم المرور كأن شيئا لم يكن

عدنان الحاجي (من غير المنتمين)

  • هذه الحوارات هي من باب العبث ومضيعة للوقت ومن باب الشعبوية لأنها لا تؤدي الى أية نتائج
  • لم يتم أي اصلاح في البلاد ونحن ايزاء وزراء في غير دولة
  • نحن نعرف التشخيص لكن نريد الدواء
  • السياحة لا يمكن أن تكون قطاعا استراتيجيا ويجب تغبيير المنوال التنموي
  • طالب كل المتدخلون ببعث ديوان للتمور على غرار المعمول به في الدول الأخرى مع تحديد سعر مرجعي الا أنه لا مجيب 
  • أنتم أشخاص دون أفق لا مبادرات أو استراتيجية أو برامج لكم سياستكم مبنية على اجراءات حينية وترقيعية
  • يكفينا من الحوارات الفارغة ويكفينا من الكذب على المواطنون
  • من لا يعرف قطاع الفسفاط والحوض المنجمي لا يجب أن يخوض فيه

محسن العرفاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • الاجراءات لتي تحدثت عليها وزيرة الفلاحة لفائدة قطاع التمور بقيت حبرا على ورق ولم ينفذ منها أي شيء 
  • اذا أردنا انقاذ الموسم الفلاحي يجب ايجاد حلول وذلك بجدولة قروض الفلاحين 
  • لانقاذ الفلاحين يجب على الدولة أن تتكفل بديون الفلاحين في مياه الري مع الشركة التونسية للغاز و الكهرباء خلال هذا الموسم الكارثي
  •  يجب على بنك التضامن أن يوقف اجراءاته الزجرية وأن يتفهم الصعوبات التي يمر بها الفلاحون والقطاع ككل

العياشي الزمال (الكتلة الوطنية)

  • أريد أن أشكر وزير السياحة الذي برهن على فهم ورؤية للقطاع وذلك بالتوجه نحو السياحة الايكولوجية والبديلة
  • منذ 10 سنوات لم نرى استراتيجية فلاحية في بلادنا
  • ليس هناك سياسة تحسيسية للتوعية بخطورة مرض اللسان الأزرق ولا بد لخلايا الارشاد الفلاحي أن تقوم بدورها كما يجب
  • تشترك وزارة الفلاحة والتجارة في الرقابة على اللحوم المستهلكة وعلى المسالخ ومراقبة الأسعار
  • وزارة التجارة تتلكأ ولم تضع سياسة عصرية لمراقبة الأسعار
  • نسبة 7% على القيمة المضافة على البطاطا ستقسي على الفلاحة ويجب مراجعتها

مريم اللغماني (من غير المنتمين)

  • هناك اشكال في أصناف البذور التي تتماشى مع ولاية الكاف كما نعاني من نفس الاشكال مع الأسمدة
  • لم يقع الى اليوم تنزيل منشور الاجاحة في الرائد الرسمي أي أنه لم يقع تفعيل صندوق الاجاحة وصرف التعويضات للفلاحين ونحن نعاني من جوائح قديمة
  • هناك مشكل يتمثل في غياب الارشاد الفلاحي 
  • السياحة الريفية وسياحة الصيد في الكاف في أوجها اليوم لكن الى اليوم لم نجد قرارات تميز هذه الجائحة خصوصا وأن نصف ميزانية مندوبكم في الكاف لم تصرف بعد وهو مهدد بالطرد من منزله

الحبيب بن سيدهم (ائتلاف الكرامة)

  • وزارة الفلاحة يجب أن تكون الوزارة السيادية الأولى في تونس
  • قطاع التمور هو قطاع سيادي الى جانب قطاع زيت الزيتون الا أن الفلاح في ولاية قبلي يعاني بمقرده في قطاع التمور أمام غياب لوزارة
  • الفلاح البسيط في قبلي لا يمكنه العيش وذلك بسبب رؤوس الأموال التي تتحكم في السوق
  • وزارة الفلاحة تتحدث عن صابة تاريخية في قطاع التمور الا أن الفلاح في ولاية قبلي لا يسح بأنه ينتمي الى دولة ووزارة
  • من العيب أن لا يكون الماء الصالح للشراب غير متوفر وعدم الأخذ بعين الاعتبار العيون التعويضية
  • هناك غياب للدولة في كامل مراحل موسم التمور والفلاحةن يعانون اليوم من اشكال التخزين

وسام الشعري (الحزب الدستوري الحر)

  • مالذي أعددتموه لاعادة الروح في الديوان الوطني لزيت الزيتون
  • ماهي الخطة التي رسمتموها لانقاذ قطاع تربية الدواجن ولمعانات صغار المربين
  • ماذا قمتم في موضوع دعم الأعلاف وماهي الخطوات الحقيقية التي اتخذتموها لحماية صغار الفلاحين 
  • ماهي الخطوات والاجراءات التي اتخذتموها في ظل انتشار مرض اللسان الأزرق بين المواشي

ايمان بالطيب (من غير المنتمين)

  • الفلاحون المنتجون للبيض يقومون بالبيع بالخسارة الى أن يعلنوا افلاسهم
  • منظومة بيض الاستهلاك في أزمة زادت في حدتها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة
  • معدل أسعار البيع الوطني عند الانتاج منذ ماي 2019 الى غاية هذا الشهر بلغت 675 مليم للأربع بيضات مقابل كلفة تتجاوز 780 مليم مما نتج عنه خسائر جسيمة تقدر بعشرات الملايين من الدينارات 
  • الخسائر متواصلة على مدى 18 شهرا دون انقطاع أمام استنزاف صغار ومتوسطي المربين على وجه الخصوص
  • سياسة غير صائبة نتيجتها الحتمية اقصاء المربين الأقل قدرة على الصمود من منظومة الانتاج والدفع بالقطاع نحو الاحتكار

نسرين العماري (كتلة الاصلاح)

  •  ولاية الكاف هي ولاية فلاحية بامتياز ليس لديها أي نسيج أو صناعي يمكن أن يخلق الثروة
  • اذا همشنا هذا المكسب الوحيد فعلى الدنيا السلام
  • هناك مشكل كبير في الأسمدة وموسم البذر انطلق دون توفر الأسمدة التي تباع على أيدي المحتكرين بأسعار مرتفعة
  • أطلب من وزارة الفلاحة ترخيصا استثنائيا للشركات التعاونية لصرف قسط ولاية الكاف من الاسمدة لأننا في ذروة الأسمدة
  • ييجب تكثيف الحملات التحسيسية لمرض اللسان الأزرق وتوفير التلقيح في المندوبيات الجهوية

 توفيق الزايري (حركة النهضة)

  • الموسم الفلاحي لا بد من الاستعداد له في شهر جوان وليس في شهر أكتوبر
  • لا بد من ايجاد حل والاستفادة من فائض الخيرات التي منّ الله بها علينا من تمور ورمان وبطاطا وذلك بايجاد حل لمسالك التوزيع وايجاد أسواق جديدة 
  • لا بد من ايجاد نقطة تخزين للأسمدة في الأشهر التي ليس فيها طلب عالي كي لا نجد اشكالات في فترة الزراعة 

محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)

  • ماذا قدمت الوزارة للفلاحين في صفاقس بخصوص المدّ الأحمر حيث أنه لم يتم صرف التعويضات التي تم وعدهم بها
  • تشهد اليوم صفاقس حالة من نفوق الأسماك ويرجّح أن يكون ذلك بسبب سكب مياه الصرف الصحي في البحر
  • ماذا قدمت الوزارة لترويج صابة الزيتون للموسم القادم 
  • أنتظر من وزيرة الفلاحة زيارة لهنشير الشعال لمراقبة حوكمته والتصرف فيه
  • يجب التركيز على التغطية الاجتماعية للفلاحين حيث أن هذا القطاع لم يعد جذابا للشباب لغياب الضمانات فيه
  • أقترح عليكم انشاء مؤسسة وقفية للبذور والأسمدة وصغار الفلاحين تكون مؤسسة ذات حوكمة مستدامة يمكنها أن تيتفيد من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات يكون الهدف منها التشجيع على الاستثمار وضمان الأسمدة والبذور

 محمد صالح اللطيفي (قلب تونس)

  • تونس واقتصادها يسيران في الطريق الخطأ وحان الوقت لمراجعة التوجهات والأفكار وتغيير المسار في اتجاه اعتماد الفلاحة كحل وخيار لانقاذ الاقتصاد الوطني
  • أراضينا قادرة على انتاج الذهب وفلاحونا يملكون من ارادة ما يمكنهم من صنع العجب
  • وزارة الفلاحة تفتقد للحوكمة في تسييرها ويجب اصلاحها واعادة هيكلتها لتجاوز التشتت بين أجهزتها الذي وصل الى حد التضارب وتعطيل الأدوار
  • ندعو الى مراجعة العمل والتخطيط للوزارة بالانفتاح أكثر على المهنيين وتشريكهم بطريقة فعلية ودائمة في اتخاذ القرار

 حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)

  • يعاني القطاع السياحي من صعوبات جمة واشكاليات عديدة على الرغم من أنه القطاع الوحيد القادر على خلق الثروة
  •  يجب وضع استراتيجية كي نستفيد من صابة التمور والرمان وكي لا يكون مصيرها كمصير صابات السنوات الماضية التي أتلفت
  • نقص ووفرة الاشكال يمثلان أزمة لنا
  • في سنة 2018 تم توريد 6 آلاف طن من البطاطا بقيمة 4،8 مليون دينار كلفت فاتورة خسائر ب10 مليون دينار دون اعتبار كلفة التوريدحيث بلغت 1،2 مليون دينار في صفوف المنتجين و10،8 مليون دينار على مستوى الميزان التجاري وخسرت الدولة 3،84 مليون دينار كامتيازات جبائية مهدورة

عبد الرزاق الحسني (الحزب الدستوري الحر)

  • القطاع الفلاحي كان ولازال عماد الاقتصاد التونسي رغم ما عاناه من جوائح واهمال من قبل الدولة
  • لم تتدخل الدولة خلال الموجة الأولى والثانية من الجائحة لانقاذ الفلاحين الذين واصلوا تزويد السوق بالمنتجات وبالسلع
  • الفلاحون في ولاية سليانة لم ينطلقو بعد في موسم البذر وذلك بسبب غياب الأسمدة على الرغم من الاتفاق الحاصل مع الوزارة لتوفيرها
  • من حق الفلاحين أن يتمتعوا بحقوقهم من صندوق الاجاحة 
  • ولاية سليانة هي من أكبر الولايات التي بها أراضي دولية ويجب أن يتم تقسيم نسبة منها لفائدة الفلاحين الشبان

 فريدة العبيدي (حركة النهضة)

  • جلسات الحوار تصبح غير ذي جدوى اذا لم ترافقها اجراءات عملية
  • في كل موسم تعقد هذه الجلسات وتبين غياب استراتيجية واضحة في القطاع الفلاحي
  • يشترك الجميع في التشخييص ولكن المطلوب من الوزراء يقدموا حلولا لهذه الاشكاليات
  • أصبحت صابة المنتوجات الفلاحية تمثل مصيبة بالنسبة للفلاحين
  • أثبتت جائحة كورونا بأن القطاع الفلاحي هو أساس اقتصادنا

نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

  • حسب المعهد الوطني للاحصاء 97% من نسيج المؤسسات يضم أقل من 5 أشخاص أي تقريبا 750 ألف مؤسسة 
  • أريد أن أسئل السيد وزير المالية وبودي أن يكون جوابه واضحا: هل هناك اجراءات مخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لأننا بالرجوع لى مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 لا نجد أثرا لأي اجراء
  • 54% من هذه المؤسسات مهددة بالافلاس والغلق وهو ما يعني آلاف العاطلين عن العمل وتراجع العائدات الجبائية للدولة
  • هل لديكم أرقام حول عدد المؤسسات التي تمتعت بقروض بضمان الدولة 
  • 18% من المتقدمين بالمطالب تمتعوا بهذا الاجراء حسب الأرقام التي تحصلت عليها ويمكن تفسير هذا الرقم بأننا لا تقرض الا الأثرياء
  • هل أنتم مع تنقيح قانون البنك المركزي ليمكن الدولة من الاقتراض مباشرة من البنك المركزي
  • متى سيتم ارجاع أموال المزودين من قبل الدولة

 خير الدين الزاهي (كتلة الاصلاح)

  • مهمتنا في المجلس رقابية وتشريعية وقمت شخصيا بطرح عديد الأسئلة الا أنه لم تتم اجابتنا من قبل الوزراء المعنيين
  • أين رئيس الحكومة من غياب الأسمدة و الأعلاف
  • لماذا تباع الأسمدة والأعلاف في السوق السوداء في حين أنها تباع حصريا من قبل الدولة
  • لماذا لم يتم الترفيع في ميزانية وزارة الصحة رغم أزمة الكورونا 
  • هناك ارتفاع مشط في أسعار الخضر والغلال فماهي الحلول لتي تقترحها وزارة التجارة

معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)

  •  أتمنى أن يكون هناك تفاعل ايجابي من قبل الحكومة مع مختلف هياكل مجلس نواب الشعب
  • منظومات الانتاج تتطلب دعما خاصا ومتابعة خاصة وأنا أقترح على وزيرة الفلاحة أن تقدم لنا بمناسبة قانون المالية حلولا للاستثمار في القطاع الفلاحي 
  • يجب الاستغناء عن شرط يعتبر مجحفا حيث أن في كراس تصدير زيت الزيتون الذي يجبر على التجار الذين يريدون التصدير أن يكون لهم رصيد بنكي ب750 ألف دينار لأنه شرط يحد من قدرتنا التنافسية في مجال زيت الزيتون
  • الرجاء التفاعل ايجابيا مع مجمعي الحليب واقرار زيادة بسيطة من شأنها أن تجعلنا في مستوى تفاعل ايجابي مع بقية المتدخلين في القطاع

عصام البرقوقي (من غير المنتمين)

  •  هذه الحكومة في وضع لا تحسد عليه حيث أنها جاءت في وضع اقتصادي صعب للغاية زد على ذلك أزمة الكورونا
  • أريد تسليط الضوء على معضلة حقيقية وهي معضلة التشغيل
  • كنت قد تسائلت عن سبب الغاء وزارة التشغيل وقد أجاب رئيس الحكومة بأن كل الوزارات معنية بالتشغيل 
  • كنا نأمل أن تعطي كل الوزارات العناية الخاصة بالتشغيل

فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • الاتفاق الحاصل حول عملة الحضائر غير منصف والدولة تتجه نحو التخلي عن فئة كبيرة من هؤلاء العمال
  • وضعنا الاجتماعي اليوم في غنا عن هذه المشاكل
  • ننتظر اليوم تدخل الدولة للضغط على الأسعار
  • القانون الانتداب في القطاع العام يجب أن يتم التسريع في تفعيله وصياغة الأمر التفصيلي لبداية الانتداب
  • لم نرى اجراءات حازمة من قبل وزارة الفلاحة لحصر وباء اللسان الأزرق
  • نشهد اليوم زحفا عمرانيا في مدخل قابس في اعتداء صارخ على الواحة أمام عجز الدولة عن وقف التجاوزات

حاتم المانسي (كتلة الاصلاح)

  •  ننتظر اليوم نشر شهائد الجوائج بالرائد الرسمي وكذلك صندوق الاجاحة والأمر المنظم له
  • هناك اشكال حقيقي بالنسبة لولايتي سليانة والكاف يتعلق بغياب الأسمدة ورغم تعهد الوزارة الا أنه لم يصلنا أي شيء الى اليوم
  • المعضلة الكبرى هي تمويل القطاع الفلاحي حيث أننا لنا ثروة لا نقوم باستغلالها
  • ارتفاع أسعار البطاطا مردّه غياب مراقبة مسالك التوزيع وليس في الفلاح 

لمياء جعيدان (من غير المنتمين)

  •  وفق التقرير الأخير للمعهد الوطني للاحصاء فان البلاد دخلت في مرحلة انكماش اقتصادي غير مسبوق حيث سجّل نسبة نمو سلبية تقدر ب -21،6% بالنسبة للثلاثي الثاني في هذا العام
  • الدين العمومي التونسي تحول الى دين غير قابل للتحمل وبالتالي لم يعد الافلاس مجرد دعاية أو فزاعة 
  • هناك علاقة حتمية بين الفشل الاقتصادي والفشل السياسي الذي تعيشه البلاد ويجب معالجة الأمر
  • يجب محاربة الفساد والتلاعب بالمال العام عبر تشديد العقوبات ودفع  منظومة ردع شامل وتفعيل دور أجهزة الرقابة في الادارات العامة واسنادها صلاحيات واسعة كي لا يشعر المواطن بأن القانون لا يطبّق الا على الفقراء

جوهر المغيربي (قلب تونس)

  •  المواطن عاد أكثر من أي فترة مضت الى ارتفاع الأسعار وننتظر الاجراءات التي ستتخذها وزارة التجارة
  • مكمن الداء موجود في مسالك التوزيع مما جعل من الفلاح الحلقة الأضعف في هذه المنظومة
  • أسواق الجملة قلصت في عديد المشاكل ولنا في ذلك عديد التجارب ويمكنكم من هنا البحث عن حلول
  • أريد أن أشكر وزير التجارة على اصداره المقرر المتعلق بتحديد هوامش الربح لكن أعوان المراقبة يواجهون عديد الصعوبات في التطبيق 
  • موضوع الأعلاف هو ملف حارق يجب ايجاد الحلول المناسبة له

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

  •  هناك غياب تام للدولة التي تركت الفلاحين فريسة في أيدي الحيتان الكبيرة والنتيجة أن صابة التمور تعرف مشاكل كبيرة جدا
  • المجمع المهني للتمور من المفروض أن يكون دوره تعديليا 
  • مشكل من مشاكل صابة التمور هي التوسعات التي تسميها الدولة توسعات عشوائية والتي تم الاتفاق على تسويتها منذ 2015 أريد أن أتساؤل عن المبلغ الذي قدمته وزارة الفلاحة لمكتب الدراسات فيما يخص هذا الموضوع
  • لماذا لم يتم منذ 2015 تفعيل هذا القرار وبقي الفلاحون في وضعية غير قانونية 
  • أكثر من 70% من انتاج التمور هو من هذه التوسعلا التي تعتبرها الدولة عشوائية
  • نريد أن يقدم لنا الوزراء اليوم الاجراءات المتخذة والتي سيتم اتخاذها لطمأنة المواطنين  كي لا تبقى هذه الجلسة جلسة تعبير شفوي

 محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة)

  • ماذ فعلت الحكومة لفلاّحي التمور 
  • تشجيعات الدولة استثنت فلاّحي التمور رغم الصعوبات الكبيرة التي يتعرضون لها
  • أصدرت وزارة التجارة بلاغا فيه تزويد المساحات التجارية الكبرى وتنويع العرض وهو غير عملي بالمرّة حيث أنه لا يوجد أي قانون يجبر هذه المساحات على أن تشتري منتوجا بعينه
  • الحلّ بالنسبة لي كفلاّحة هو أولا احداث ديوان للتمور، فتح أسواق من المنتج الى المستهلك  في كل الولايات، فرض التمور في كل الوجبات في المطاعم، في المعاهد والمدارس والثكنات والمستشفيات والنزل وفي كل الاجتمعات والمؤتمرات
  • يجب تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية للبحث عن أسواق جديدة ودائمة تعوض لنا السوق المغربية
  • يجب اعطاء منحة انتاج على غرار الدول الأوروبية التي تعطي للفلاح 1 أورو على اللتر من زيت الزيتون
  • القانون عدد 2019/25 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومسار تركيز الهيئة معطّل 
  • لماذا لم يتم الامضاء على قرار لجنة الالحاق الوجوبي للأعوان المعنيين بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

تم المرور اثر ذلك الى اجابات الوزراء.

إجابة السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية

  • هناك 23 ألف هكتار من المناطق السقوية في طور الإنجاز بكل من ولاية جندوبة، باجة، سليانة وبنزرت بكلفة 430 مليون دينار بتمويل من البنك الدولي
  • هناك تطوير ل 10 آلاف هكتار من الأراضي السقوية بكلفة 75 مليون دينار ستنطلق في أواخر سنة 2021 تهم ولاية جندوبة
  • فيما يخص محطة تحلية المياه بصفاقس نحن بصدد دراسة العروض وسننظر في كيفية التقليص من كلفة المشروع
  • نقص الأسمدة هو ليس مشكل وزارة الفلاحة وحدها بل هو مشكل الحكومة وعقدنا عديد الجلسات المشتركة في هذا الموضوع لتجاوز الاشكاليات
  • من ناحية الأعلاف فان الكمية التي وزعت خلال 8 أشهر تتمثل في 164 ألف طن من السداري و664 ألف طن من الشعير
  • هناك لجنة مركزية ولجان جهوية تقوم بتوزيع البذور الممتازة 28 ألف قنطار من البذور المثمنة تم توزيعها وسنقوم بتوزيع 20،5 ألف قنطار ثم سيتم في مرحلة موالية توزيع 19،3 ألف قنطلر
  • يجب أن نعمق الحديث حول القطاع الفلاحي
  • قام وزير المالية بإمضاء الأمر المتعلق بصندوق الجوائح واتفقنا على أنه سيتم في مرحلة أولى صرف مبلغ قيمته 8 مليون دينار سيتم الآن النظر في طريقة توزيعهم على الفلاحين
  • بالنسبة لصندوق دعم التمور تغيرت طريقة حوكمته منذ فيفري 2020
  • سنقدم منحة تقدر ب40 مليم على كل كلغ مخزّن من التمور علما وأننا اتفقنا على تخزين 40 ألف طن منذ 15 أكتوبر الى 14 ديسمبر

كلمة السيد محمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات

  • الوزارة انطلقت في وضع وثيقة مرجعية تتضمن عدة محاور أولها ضمان انتظام تزويد السوق والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن
  • اعتمدنا على التفاعل الفوري مع ارتفاع الأسعار كما نعمل على ادخال إصلاحات هيكلية بدعم جهاز المراقبة
  • نتحدث عن المراقبة في خصوص الأسعار والجودة وتوجيه الدعم لمستحقيه
  • نعمل على مراجعة النصوص التشريعية من ذلك قوانين المنافسة واستكمال موضوع تأهيل مسالك التوزيع
  • هذه الفترة هي ما بعد فصل الإنتاج وهي فترة تتسم بنقص الإنتاج وتتكرر في كل سنة حيث ترتفع فيها الأسعار
  • قل الإنتاج في بعض المواد بسبب الرطوبة ولكن يتوقع أن يزداد الإنتاج في الفترة المقبلة
  • انطلقنا في التركيز على المواد التي ارتفعت أسعارها ووضعنا برنامج مراقبة متواصل
  • لدينا 345 ألف طن كإنتاج وطني من التمور 50 بالمائة منها تباع محليا
  • حدث ارتباك في التصدير بسبب غلق الموانئ والمشاكل الأخرى
  • انطلقنا منذ مدة الاتفاق على تسويق التمور في المساحات الكبرى مع تحديد هامش ربح معين وسيكون اليوم توقيع الاتفاق
  • الغاية أن تسوق اليوم مادة التمور طوال السنة
  • نعمل على فتح أسواق جديدة والسوق الافريقية هي هدف من أهداف الوزارة
  • تم تسقيف أسعار الغلال والخضر وتحديد هوامش قصوى
  • غايتنا التثبت من جودة اللحوم المعروضة والحفاظ على الثروة الحيوانية وسيتم تشديد المراقبة في هذا الاتجاه

إجابة السيد الحبيب عمار وزير السياحة والصناعات التقليدية

  • يعيش القطاع السياحي اليوم أسوء فترة في تاريخه وقد عطلت هذه الأزمة الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي ككل
  • النشاط السياحي اليوم في شلل تاما وأسواقنا التقليدية مغلقة لأن الجائحة مست كل دول العالم تقريبا
  • على مستوى السياحة الداخلية يصعب أن تتحسن في هذه الفترة خصوصا مع التدابير المتخذة من قبل الحكومة ومنها حظر الجولان
  • لم يتم تنفيذ القرارات المتخذة لفائدة القطاع السياحي على الميدان
  • وضعت الدولة خط تمويل ب 500 مليون دينار لفائدة القطاع مع خط ضمان بقيمة 100 مليون دينار لكن آليات تنفيذه صعبة جدا
  • نعمل على إيجاد حلول لتيسير الحلول على هذه القروض
  • تعتبر السياحة قاطرة لتطور كل القطاعات الأخرى بما في ذلك الفلاحة والعكس بالعكس
  • أنا متأكد بأن القطاع السياحي سيكون في المستقبل المحول الأول للتنمية ولمواطن الشغل
  • السياحة الصحراوية وسياحة الواحات هي منتوج خاص بتونس ولا يمكن لأي بلد أن ينافسنا فيه وفيه مجال كبير جدا للتطوير
  • لدينا برنامج كامل لتنمية السياحة الثقافية في الكاف وسأكون في زيارة قريبا لولاية الكاف
  • السياحة الصحية هي من مشمولات وزارة الصحة ولا نريد الترويج لها لأنها ليست تجارية علاوة على أن ترويجنا مرتبط أساسا بكفاءة أطباءنا
  • نعمل على وضع خطة للمدى القصير والقصير جدا للخروج من هذه الأزمة وأولها تفعيل الإجراءات المتخذة والتي لم تنفذ بعد

إجابة السيد علي الكعلي وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار

  • في خصوص التساؤل حول مستشفى قابس فانه تم امضاء الاتفاق مع الطرف البريطاني منذ سنة 2016 لكن مع الأسف تبين بأن هذا الاتفاق مخالف للإجراءات العمومية ونحن بصدد البحث عن حلول لتجاوز الإشكاليات ونفس الشيء بالنسبة لولاية باجة
  • مشروع القانون عدد 38/2020 هو من بين أولويات الحكومة ونعمل على الوصول الى نتيجة في أقرب وقت كي تفي الدولة بتعهداتها
  • التوازنات الكبرى للمالية العمومية صعبة للغاية ومن غير السهل الوصول الى هذه التوازنات ويجب أن لا نذهب نحو مصاريف أكبر وأن نقتصر على امكانياتنا لأن نسب التداين أصبحت مرتفعة للغاية
  • يتم سنويا تخصيص اعتمادات خاصة ببرنامج التلاقيح الحيوانية ورصدنا في سنة 2019 مبلغا قيمته 16 مليون دينار في هذا المجال كما رصدنا في سنة 2020 19 مليون دينار
  • في خصوص صندوق الصحة الحيوانية لدينا نوع من التحفظ حول الصناديق الخارجة عن السياسة العامة للدولة وذلك بأن لا تكون هذه الصناديق خاصة أو جهوية بل أن تهتم أكثر بمسائل وطنية
  • تم امضاء الأمر المتعلق بصندوق الجوائح وسيكون ممولا في جزء منه من الضرائب على التسويق وجزء آخر متأتي من قبل الفلاحة الذين ينخرطون وجزء كبير جدا متأتي من دعم ميزانية الدولة
  • قدمت الدولة عديد الإعانات في عديد المناسبات الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة وسنواصل فيها لأن الصعوبات لا تزال موجودة
  • قامت قرابة 4000 مؤسسة بالتسجيل في منظومة الاعانة والدعم التي قامت بها الدولة لكن للأسف فان رقم المتحصلين على القروض هو رقم ضعيف للغاية حيث أنه لم تتم الموافقة الا على 700 طلب في حين أن من تمتعوا بالأموال عددهم أضعف بكثير
  • ستواصل وزارة المالية الاتصال بالبنوك والممولين للإسراع في الإجراءات لفائدة هذه المؤسسات

تم المرور اثر ذلك إلى النقطة الثانية من جدول الأعمال والتي تتمثل في اجراء حوار مع:

  1. وزير الداخلية
  2. وزير الشؤون المحلية والبيئة
  3. وزير العدل
  4. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
  5. وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني 

حول وضع السجون التونسية في ظل تفشي وباء الكوفيد، المشاكل المحلية وخاصة فيما يتعلق بأزمة سبيطلة، الصعوبات والاشكاليات في القطاع الرياضي، التونسيون بالخارج وعودة الطلبة لمواصلة دراستهم بالخارج ومشاكل المعابر الحدودية مع ليبيا.

كلمة السيد توفيق شرف الدين وزير الداخلية  

  • أترحم على شهداء الوطن وأدعو بالشفاء لكل الأمنيين  
  • أثمن شجاعة الأمنيين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل راحة وسلامة المواطنين 
  • لمحة عن الوضع الأمني للبلاد: الوزارة لا تدخر جهدا في تكريس المعادلة بين تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان  
  • تتصدر الظاهرة الاجرامية اهتمام كل الوحدات الأنية وقد حققنا نتائج ايجابية مما يشكل رسالة ايجابية للواطنين حول تحسن الوضع الاني مقارنة بالعام الماضي 
  • زيادة بنسبة 10 بالمائة في الايقافات و عدد ضبطيات التصدي في الجرائم  
  • ارتفاع عدد الحجوزات في المخدرات من نوع هيروين بنسبة 115 بالمائة  
  • سندعم الانتشار الميداني وعدد الحملات الوقائية 
  • تم ايقاف 174 الف مفتش عنه و حجز اكثر من 4 الاف سيارة +كما تم ايقاف 9050 مفتش عنه في الشهر الفارط و هو رقم قياسي  
  • مجهود هام تبذله مصالح الوزارة في معاضدة جهود الدولة في مجابحة جائحة كورونا  
  • يساهم توتر الاوضاع في القطر الليبي الى تأزم الوضع الأمني 
  • هناك تباين للآراء حول عمل وزارة الداخلية لكن ذلك يؤكد في النهاية أننا نختلف في الرؤى والتصورات لبناء تونس الغد التي تسعنا جميعا 

كلمة السيد محمد بوستة وزير العدل 

  • وزارة العدل بجناحيها العدلي والسجني تسعى لتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ونطلب مساعدة الجميع للقضاء  
  • جائحة كورونا ضربت داخل السجن كذلك فسجلت إصابة 87 سجين  من 22 ألف سجين و 90 حالة إصابة في صفوف الاطارات من أصل 9 الاف عون وهو معدل أقل بكثير من المعدل الوطني  

كلمة السيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج 

  • هناك رغبة للعديد من التونسيين وخاصة الطلبة في العودة إلى الخارج  
  • مسألة إغلاق الحدود بين تونس وليبيا في ظل الازمة الصحية مما شكل صاعب عديدة للمسافرين من الطرفين  
  • بذلنا جهود مضنية للعودة بالتونسيين من جميع الدول خاصة البعيدة وذلك في بلدان عديدة في  إفريقيا واسيا  

كلمة السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة 

  • الدستور كرس اعادة توزيع الادوار بين الدولة و الجماعات المحلية و تكريس الديمقراطية المحلية ببعديها  التمثيلي والتشاركي واعطاء السلطة المحلية دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  
  • تسعى الوزارة إلى العمل مع مجموعة من الخبراء لاجراء استشارة كي نقوم بتوجيه قانون لمجلس نواب الشعب طبقا للفصل 66 من مجلة الجماعات المحلية 
  • الترفيع في نسبة التاطير من 11 بالمائة الى 12 بالمائة في 2021 و 13 بالمائة في 2022 
  • الترفيع في مقدار التحويلات المالية من الدولة الى الجماعات المحلية و تحمل الدولة ديون 64 بلدية تجاه المؤسسات العمومية 
  • نهدف لرقمنة الخدمات البلدية و خاصة تلك الموجهة للمواطن على غرار بوابة الجماعات المحلية التي ستقدم العديد من الخدمات الالكترونية الموجهة للمواطن والبلديات و مشروع المعرف الوطني والوحيد وتأهيل منظومة الحالة المدنية  
  • نحو إحداث صندوق دعم الامركزية وتدعيم التضامن بين الجماعات المحلية في مشروع قانون ميزانية 2021 لاستكمال النظام المالي الجديد للجماعات المحلية وإحكام توسيع مساعدات الدولة لها 
  • تم اعداد مشروع أمر خصوصي لضبط اليات الديمقراطية التشاركية للتعاون بين البلديات والمجتمع المدني 
  • بالرغم من أن المشرع اعتبر أن عدم تنفيذ قرارات الهدم خطأ جسيما ولكن هناك عديد الصعوبات التي تحول دون ذلك، لذلك تسعى الوزارة لمزيد التعمق في جهاز الشرطة البلدية  
  • أرسلنا فرقة تفقد لبلدية سبيطلة إثر الحادث الذي أودى بحياة مواطن وننتظر نتائج التحقيق كما انطلق العمل في تحديد دليل اجراءات لتنفيذ قرارات الهدم 
  • تم توفير اعتمادات مالية استثنائية للبلديات لمواجهة الجائحة  

كلمة السيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني 

  • معضلة التشغيل لخريجي معهد الرياضة وتفاقم مسألة البطالة طيلة 10 سنوات من بين أولويات الوزارة
  • يجب تذليل عدد العاطلين عن العمل الذي تجاوز 9 الاف عاطل عن العمل وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص  
  • نشر الممارسة الرياضية كالية لتأطير الشباب وحمايته 
  • نشكو ضعفا فادحا في الميزانية المخصصة للوزارة منذ 7 سنوات والذي لا يكفي لتغطية مصاريف الوزارة وأصبحت ميزانيات بعض الاندية تفوق ميزانية الوزارة  
  • على مستوى الجمعيات الرياضية، تقدر المبالغ الدعم العمومي 18.5 مليون دينار و الاعتمادات المرصودة لتنقل الحمعيات الوطنية إلى الخارج 1.6 مليون دينار  
  • من أهم الصعوبات هو تشتت النصوص التشريعية وعدم ملائتها لتطورات القطاع، ضعف ممارسة الانشطة البدية لمختلف الشرائح العمرية، عدم لائمة الزمن المدرسي لممارسة الرياضة+ تضخم عدد الجمعيات الرياضية في غياب الموارد المالية الذاتية، عدم استقرار الهياكل الرياضية  وضعف الحوكمة داخلها وتراجع دور السلطة المحلية في دعم وصيانة المنشات الرياضية  
  • قطاع الرياضة قطاع اعلامي بامتياز ومواقع التواصل الاجتماعي  تغذي خطاب التعصب والجهوية و العنف  
  • يجب جعل الرياضة قطاع اقتصادي منتج لا فقط استهلاكي  

 النقاش العام  

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • مداخلتي ستخص الشأن البيئي والمحلي الكارثي في كل الجمهورية والتلوث بيئة خصبة للأمراض والأوبئة  
  • هناك نقص فادح في الأعوان ومنظومة غير واضحة و غير فاعلة فضلا عن الرشاوي  
  • الشريط الساحلي بولاية صفاقص في حاجة إلى عناية خاصة + مسألة المداجن  
  • مسألة الاقتطاع الجديد في فاتورة الكهرباء والغاز لفائدة صندوق الجماعات المحلية 
  • عدم تفرغ العديد من رؤساء البلديات وعد تنفيذ القرارات البلدية  

جمال بوضوافي (قلب تونس)

  • وقعت مظلمة للنجم الرياضي الرادسي في كرة اليد بعد مقابلة ع جمعية جمال في كرة اليد. تم الحكم لفائدة جمعية رادس التي توجهت للمحكمة الادارية لتنفيذ الحكم ولكن الجمعية المركزية ارتأت أن ذلك خرق للقانون في حين أن الجمعية لم تتجه للحكمة في النزاع بالاصل بل لتنفيذ القرار لكن الجمعية المركزية أصدرت قرارا  بتوقيف أعمال الجمعية نهائيا بتاريخ 20/10/2020 

يسري الدالي (ائتلاف الكرامة)

  • أندد بجملة الايقافات على خلفية رفض تصريحات مكرون للناشطين السياسيين  
  • أحكام الحكمة الادارية لم تطبق على مجموعة من الامنيين وهي احكام باتة ونهائية  
  • طلبنا احصائيات عن عدد الحالين للتقاعد الوجوبي لكن فوجئنا بالرفض والتحفض على المعطيات  
  • ننتظر توفير حماية للنائب أحمد موحة الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة 
  • نلفت نظر وزير الدفاع إلى ظاهرة التحرش المتفاقمة  في وزارة الدفاع 

عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)

  • أريد تقديم شهادة باعتباري شاركت في المكتب الذي نظم هذه الجلسة، التأخير الذي طرأ في جدول الأعمال و غياب وزير الصحة الذي انتظرنا أن نتوجه إليه بعديد الأسئلة الحارقة يعكس سوء الحوكمة والتنظيم و أننا لا نخرج بأمور عملية من هذه الجلسة  
  • وضع البلديات كارثي على ستوى الحوكمة والادارة والتسيير والديمقراطية نفسها باعتبار عديد المجالس البلدية التي وقع حلها 
  • القانون فيه عديد البنود التي لم تدخل حيز التنفيذ مما أدى لمشاكل عديدة في صياغة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات و أصبحنا نحتكم اليوم للمحكمة الادارية  
  • يجب قانون لتنقيح قانون الجماعات المحلية الذي كان قانون لتفكيك الدولة ومؤسساتها  
  • حادثة سبيطلة تفتح ملف تنفيذ القرارات البلدية الذي يطرح عديد الاشكالات فقرارات الهدم تنفذ حسب الحالة  
  • أتوجه لوزير العدل الذي لم يقدم لنا أي عطيات فلم يذكر وضعية المحاكم التي تعاني من الاكتظاظ وعدم تطبيق البروتوكول الصحي  
  • الاعوان والمؤسسة الامنية لا تنتظر رسالة رثاء بل قانون يحميهم ويحمي حقوقهم وسياسة ناجعة من الدولة لادانة الارهاب وتبييضه  

أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية)

  • أطلق صيحة فزع للمظلمة التي تعرضت لها الهلال الرياضي بالشابة 
  • الجامعة أصبحت دولة فوق الدولة ولم تفكر في الشباب داخل جهة قد تكون معزولة بالكامل بل كانت فرصة لتصفية حسابات شخصية مع رئيس الجمعية على خلفية تدوينة 
  • نداء لرئيس الجمهورية فالمسألة أصبحت مسألة أمن قومي  

ايمان بالطيب (من غير المنتمين)

  • شكايات تظافرت في حق معتمد الهوارية ومجلس التصرف من تجاوزاته من ترهيب وابتزاز و تهديد واستغلال نفوذ للاستثراء الغير مشروع 
  • هناك أحداث عديدة تهدد السلم الاجتاعي ولا تحرك يذكر لوزير الداخلية 
  • هناك غياب تام لجلس الوصاية الجهوي الذي يراقب مجلس التصرف 
  • رئيس بلدية دار علوش تلاحقه شبهات تبييض أموال 
  • هناك شبكة من الموظفين التابعين للعقل المدبر للفساد في نابل عادل علية  وأحمّل الوزير مسؤولية سلامتي وسلامة عائلتي إثر تلقي تهديدات جدية 

عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة)

  • يحرم أهالي الصخيرة من حقوقهم من خلال انحياز المعتمد ضد القانون الذي لا يحترم أي سلطة منتخبة والمجلس البلدي لا يزال معطلا 
  • ندعوكم لتسيير وتسهيل عمل المجلس 
  • ننتظر إثبات الدولة لوجودها من خلال تطبيق القانون 
  • متى سيتم النظر في مشروع قانون مهنة عدول الاشهاد والتعامل معهم دون الانحياز لقطاع دون اخر 

عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر)

  • المسلك الصحي بالمنزه السادس من ولاية أريانة أصبح متنفس أساسي في ظل المساكن العمودية و الشقق الضيقة لكن ماراعنا الا قطع عديد الأشجار منه 
  • المسلخ البلدي في رواد غلق مما يؤدي إلى الذبح دون احترام إجراءات السلامة 
  • مستشفى عبد الرحمان مامي في حاجة لعناية خاصة، خاصة وأنه مركز وطني في مجابهة جائحة كوفيد 

وليد جلاد (تحيا تونس)

  • ما هي علاقة الذي يحدث في وزارة الداخلية بالاجتماعات الآنية التي يعقدها رئيس الحكومة أسبوعيا 
  • ما هي السياسة الجزائية في البلاد للحد من ظاهرة الجريمة 
  • الوزارة لم تتحمل أي مسؤولية مع الجمعيات الرياضية لساعدتها في تجاوز أزمة كوفيد ماليا فبعد إلغاء حضور الجمهور لم تعد لها موارد ذاتية 
  • ما هي الميزانية المخصصة للديبلوماسية الرياضية ؟ 

ياسين العياري (من غير المنتمين)

  • تتحمل الحكومة مسؤولية ارجاء البطولات الوطنية والتظاهرات الرياضية والغطاء السياسي لوديع الجريء لم يعد موجودا 
  • ما الذي يفعله القضاة في الجامعة التونسية ؟ يجب فصل القضاةء عن الرياضة للحفاظ على العدالة 
  • كيف سنحيط بالتونسيين بالخارج الذين خسروا مورد رزقهم ويواجهون تهديدات عنصرية 

محمد زريق (حركة النهضة)

  • البلديات لازالت في مرحلة التأسيس حسب مجلة الجماعات المحلية 
  • لا يوجد دعم مادي ولا معنوي للجماعات المحلية في تثمين الجهد في مواجهة الكوفيد بالنسبة 
  • يجب الأسراع في تركيز المجالس الجهوية 
  • احترام الدستور ليس شعارا نرفعه وإنما ممارسة وأفعال 

 نزار مخلوفي (الكتلة الديمقراطية)

  • وزير الصحة غائب تماما عن الوضع الصحي للبلاد  
  • تم انتحال صفة ممرض في مستشفى حاجب العيون وباشر هذا الشخص مرضى دون ان يتحرك مدير المستشفى 
  • نفتقر غلى مركب طفولة في معتمدية العلى التي تحمل اكبر نسبة انتحار للاطفال 
  • لا بد من تفعيل انتخابات المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم ولا لن يتم تفعيل الباب السابع من الدستور 

سماح دمق (قلب تونس) 

  • ننتظر فتح المستشفى الذي تم وعد ولاية صفاقس به كما ننتظر ال 250 سرير الذي تم وعدنا بهم
  • بعد فتح معبر راس الجديد نتسائل عن اجبارية الفحص من عدمه
  • الطلبة الذين يدرسون في روسيا والمغرب والذين علقوا في تونس يجب اجابتهم في اقرب الاجال 
  • لماذا تكون الحملات الامنية فقط رد على جرائم شنيعة عوض وضع استراتيجية لحماية المواطنين 
  • يجب معالجة المخالفات في ميناء صفاقس و المواطنون يعانون من تلوث في البيئة جراء هذا الميناء 

الحبيب بن سيدهم (ائتلاف الكرامة)

  • بخصوص ملف اساتذة التنشيط الشبابي الرجاء الالتفات لهم وايجاد عقود خدمات لهم 
  • هناك غياب للصيانة في المنشآت الرياضية والشباب دون دور الشباب 
  • ما يحصل في عملية اسناد جوازات السفر لا يحترم كرامة المواطن
  • ما حصل في محكمة بن عروس والاعتداء على المحامين من قبل الامنيين مهزلة
  • اعوان وزارة العدل في محكمة قبلي في حالة رثة 
  • لا نرضى بالاساءة للنبي والديبلوماسية التونسية لا يجب ان تصمت

مريم اللغماني (من غير المنتمين)

  • في اطار استمرارية الدولة كنت قد توجهت بالسؤال حول ترفيع الطابع الجبائي للمواطنين بالخارج عند تجديد جواز السفر 
  • يجب مراجعة قيمة المساعدات المالية للطلبة خلال الجائحة 
  • ولاية الكاف تعاني من نقص فادح في التجهيزات والمنشات بالنسبة للحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي كما نطالب بتعزيز فرقة مكافحة الجرائم ضد المرأة 
  • 40 بالمائة من الملفات حفظت بالنسبة للجرائم ضد المرأة ولم تصل حتى لباحث البداية 

جوهر المغيربي ( قلب تونس)

  • استنكر وأرفض تصريحات ماكرون والطبقة السياسية الفرنسية 
  • اود أن اذكر بنص العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والذي يمنع أي تحريض على التمييز والكراهية أو أي عنف ضد دين أو طائفة 
  • أدعوه إلى الإعتذار وإحترام القانون الفرنسي والدولي 

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • وزارة البيئة من أكثر الوزارات المتمتعة بالهبات فكيف يتم التصرف فيها ؟
  • العديد من التونسيين يتعرضون للهرسلة بسبب توجهاتهم الدينية وهذا مرفوض رفضا نهائيا 
  • الرجاء من السيد وزير الداخلية إيلاء عناية خاصة لمقاومة الجريمة في احياء العاصمة 

لسعد الحجلاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • غياب التنمية وغياب العدل في تطبيق القانون وغياب المسؤولين الأكفاء هي 3 أهم خاصيات لتونس 
  • هذه القاعة تذكرني بمسرح اليونان ونحن نمثل مع الشعب التونسي 

 محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)

  • أين هيبة القضاء أمام البلطجة النقابية بشقيها من قيادات نقابية وأمنية ؟
  • إسداء الخدمات الصحية لمرضى كوفيد في مستشفى صفاقس من حديثي التخرج الذي ليس لديهم أي خبرة 
  • متى تنتهي تهمة التدين وعهد المداهمات الأمنية البربرية؟
  • متى سيتم استدعاء السفير الفرنسي بتونس و طرح ايقاف هجمات اليمين الفرنسي على الجالية المسلمة في فرنسا واصدار بيان يمسح العار عن أمة المسلمين 

خير الدين الزاهي (كتلة الإصلاح)

  • لم نجد أي ترحم على روح الأساتذة المتوفين بفيروس كورونا على صفحة وزارة الصحة 
  • أريد تهنئة كلية الطب بتونس على نيل الاعتماد الفرنسي 

الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة)

  • العملية الارهابية بفرنسا هي جريمة شنيعة لا علاقة لها بالدين وكتلة حركة النهضة أصدرت في ذلك بيانا 
  • في المقابل، نحن إزاء تصريحات رسمية في فرنسا تغذي الكراهية بين الشعوب والأديان وتعادي الإسلام بشكل رسمي وفيها استهتار بالمقدسات الدينية 
  • ما حصل مخالف لكل المواثيق الدولية التي تدين الإعتداء على كل المقدسات 
  • هذه أجندات انتخابية لتعزيز اليمين المتطرف في فرنسا على حساب المسلمين 
  • نريد التحول من سياسة المعالجة إلى سياسة التثمين في النفايات 
  • يجب توضيح العلاقة بين البلدية والولاية

الصادق قحبيش (كتلة الاصلاح)

  • ولاية سوسة من أكثر الولايات المتضررة بالجائحة ولديها أعلى نسبة وفايات 
  • مدينة مساكن مدينة موبوئة دون سيارات إسعاف كما تعاني من نقص فادح في الموارد البشرية 

محمد مراد الحمزاوي (من غير المنتمين)

  • يجب العفو على كبار السن الأكثر عرضة للمرض والتلاميذ والطلبة والنساء المحكوم عليهم بمدة قصيرة والقابعين داخل السجون كما يجب تفعيل العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون 
  • أتسائل عن مدى تطبيق البروتوكول الصحي في السجون مع العلم باستحالة عزل مساجين
  • كم رصد من اعتمادات داخل ميزانية 2021 لتحسين حالة السجون التونسية؟
  • لم نستطع حماية العاملين في قطاع الصحة لا من الجائحة ولا ممن العنف المسلط عليهم في أقسام الإستعجالي 

أروى بن عباس (حركة النهضة)

  • سلطت الجائحة على الظروف الصعبة للمساجين في تونس والوضعية التدهورة للسجون ومراكز الإيقاف والإكتظاظ داخلها 
  • السجون التونسية بعيدة جدا عن المعايير الدولية في حيث البنية التحتية ونقص الموارد

نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

  • الأجواء في مدينة الشابة لا تنبئ بأي خير وشبابها يستعدون للهجرة الجماعية للتراب الإيطالي في حركة رمزية جراء تعنت شخص وظلمه وقهره لجهة كاملة نتيجة لصراعات شخصية 
  • اطلب منك تفعيل قانون 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية 
  • فريق هلال الشابة هو ملاذ شباب الشابة الذي ليس له أي مال سوى المخدرات والضياع 
  • نداء لوزارة الخارجية للتفاوض مع الخارجية الروسية لايجاد حلول لوضعية الطلبة التونسيين في روسيا

الصحبي سمارة (من غير المنتمين)

  • الماء الصالح للشراب لا تزال مشكلة عويصة في ريف القيروان
  • ستشفى ابن الجزار يعاني من نقص فادح في الموارد والتجهيزات 
  • الحرية بعد تحقيقها أصبحت لعنة بعد أن أصبح الجوع والعطش لدى المواطنين ظاهرة عادية  

جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • في الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا تم استثناء عمال الحضائر التي يفوق عمرهم 46 سنة وهو خطأ فادح يجب تداركه 
  • معتمدية بن مهيرة منذ عام  بدون معتمد ويجب تعيينه في أقرب وقت 
  • نعاني في ولاية تطاوين من غياب مخبر يجري تحاليل فيروس كوفيد 19
  • هناك شكل كبير في التأطير في البلديات ومنصة الحراك لا تزال غير فاعلة 
  • يحب الإلتفات لوضعية خريجي الرياضة المعطلين عن العمل

مروان الفلفال (تحيا تونس)

  • هذا المجلس ليس مجال للقدح في المنظمات الوطنية ولا يمكن الدخول في أي صراع معها 
  • يجب أن نقدم خطاب تهدئة لا تأجيج خطاب العنف 

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  •  يجب الإلتفات لوضعية المحاكم التي قد تؤدي لكارثة وبائية وأكبر دليل العدد الكبير لإصابة كتبة المحاكم 
  • السبيل الوحيد اليو هو الإتجاه إلى الرقمنة والمحاكمات الجزائية عن بعد
  • السجون يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لتأمينها ودعمها لوجستيا لضمان سلامة الأعوان والمساجين
  • تعهدت الوزارة بانتداب نسبة مهمة من مساعدي الصحة لتغطية النقص في المستشفيات 
  • ليست هناك استراتيجيا لمكافحة الجريمة من بدايتها ووقاية شبابنا من مخاطر المخدرات 
  • في الوقت الذي ينتظر فيه الإطار التربوي في باردو من البلدية المساعدة في تحسين المنشات التربوية نجدها في صف رجال الأعمال وتسند رخصة كشك أمام معهد تربوي 

فايزة بوهلال (حركة النهضة)

  • أطلب التسريع بإصدار الأوامر الترتيبية لتنفيذ قانون عدد 38 والتسريع في انتداب المعطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات  في قطاع التعليم وأطالب بإدراج ذلك في مشروع ميزانية 2021 والتسريع بإنشاء المنصة الإكترونية للتفاعل مع مكتب التشغيل لمزيد من الشفافية في إعداد قائماتهم الإسمية 
  •  جهة صفاقس تعاني جريمة في حق شريطها الساحلي من مد أسود 

محمد لزهر الرمة (حركة النهضة)

  • قرار فتح الحدود حل جزئي لتصدير المنتجات الفلاحية وتسهيل الزيارات العائلية لكن أكبر متضرر هم الأهالي الذين يمارسون التجارة المطالبين بإجراء تحليل في كل سفرة والذي سيقلص مداخيلهم بصفة كبيرة
  • يجب أن نوفر لهم التحاليل مجانية بدورية 15 يوم ونقلص من مدة الانتظار في المعبر 
  • أطالب بحضور وزير النقل لان المنابر الحدودية تنتمي للديوان الوطني للمعابر 

اية الله الهيشري (من غير المنتمين)

  • مركز الحجر في حيدرة يفتقر الى ابسط وسائل الاسعاف مما أدى لوفاة موقوف
  • ولاية القصرين تطالب بعقد جلس وزاري فهي من دون معتمدين وعمد
  • هناك حيف كبير في اتفاقيات عمال الحضائر ويجب مراجعة النقطة الثالثة منه والقصرين فيها ثلث الحضائر .

 عماد أولاد جبريل(الكتلة الوطنية) 

  • يجب إعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية في المهدية وأريافها 
  • يجب النظر في ملف التفرغ لرؤساء البلديات وتطبيق القانون في هذا المجال 
  • مسألة ملف الشابة مسألة أمن قومي و سلم اجتماعي وهناك اربعة الاف شاب يستعدون للهجرة 
  • يجب تطبيق الفصل 21 وهناك خروقات لاكثر من 200 صفحة بخروقات رئيس الجامعة التي يمكن ان تحيله على القضاء 
  • عند عدم استجابة رئيس الجامعة، هل ستطبقون القانون أخيرا أم لا ؟

أسامة الصغير (كتلة حركة النهضة)

  •  أرقام الهجرة الغير نظامية اليوم هي نفسها معدلات سنة 2011
  • في الأشهر القليلة ن الصيف لدينا 10 ألاف شخص قطعوا السواحل وهي تدل على تدمير النسيج الإجتماعي والعائلي 
  • الإعلام الإيطالي يتحدث حول موضوع الترحيل الجماعي وعن قبول تونس لذلك 
  • منذ شهر هناك بحارة تونسيون محتجزون في شرق ليبيا 

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  • نحن ننتظر حكومة انجازات والشعب التونسي في حاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى 

إجابة السيد وزير الداخلية 

  • عن مبررات الغياب الميداني للسيد وزير الداخلية، لم أتسلم الوزارة إلا منذ أيام معدودات كما أنني زرت أرياف عديد من الولايات ومراكز شرطة ودوريات أمنية واستمعت لموقوفين ومشتبه بهم
  • هناك مسؤول بالديوان ارتكب أخطاء غير قبولة ومتكررة وسيقع اتخاذ القرارات المناسبة لأنه داخل وزارة الداخلية لا يمكن العمل إلا في إطار الإنضباط التام 
  • هناك اجتماع دوري مع رئيس الحكومة ولا نجد أي حرج في التنسيق معه
  • والدي أمني وكل المحيطن بي أمنيون وأول مؤسسة اكتشفتها هي ثكنة بوشوشة و النقابات الأمنية تعمل أنني شرعت في انجاز تأمينات فعلية لعائلات الشهداء 
  • ليس لدي أي مراسلة متأخرة وحرصت على العمل والإجابة على مراسلات النواب في الإبان
  • مسألة المخدرات لا يمكن حلها فقط بالمقاربة الأمنية 
  • عن البطاقة عدد 3 و الوثائق الإدارية الأخرى، تم تحديد اجال معينة كي لا يتم تجاوزها لتسليمها للمواطنين 

إجابة السيد وزير العدل 

  • بالنسبة للسؤال الرئيسي التعلق بحالة السجون في ظل الجائحة سأمدكم بكتيب فيه كل الإجراءات المتخذة 
  • عن السؤال المتعلق بالحد من ارتفاع الجريمة هناك مراجعة شاملة للمجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية و اعتماد السوار الإلكتروني بالنسبة للعقوبات التي لا تتجاوز عامين 
  • بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال نعمل على بمخطط العدالة الرقمية وهو برنامج يقوم على ثلاث محاور وهي :  النفاذ للعلومة والقانون، النفاذ للأرشيف الكترونيا وتركيز بنية تحتية تعتمد التراسل الإلكتروني تشمل كل مصالح الوزارة 
  • بالنسبة لنقص الموارد البشرية لمحكمة قبلي، بسب إرساء عديد المحاكم نعاني من نقص في القضاة ، ونعمل على إضافة 245 قاضي للعمل بالمحاكم من خريجي المعهد الأعلى للقضاء
  • كنا في اجتماع مع الجمعية الوطنية لغرف العدول الأسبوع الفارط تبعا لإرجاع مشروع القانون الأساسي لعدول الإشهاد واستمعنا لرأي السيد العميد والحاضرين وقد أثاروا مسألة توسيع اختصاص عدول الإشهاد
  • بالنسبة لقضية المرحوم الخشناوي هو أمر تحت نظر السيد حاكم التحقيق والأمر بصدد البحث 
  • بالنسبة لحالة المحاكم الرثة، في برنامج البناء والتهيئة والتوسيع لسنة 2021 سيتم إعادة بناء وصيانة أكثر من 30 محكمة 

إجابة السيد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج 

  • عندما أصدرت السلطات الروسية قرارها بإغلاق الحدود وقع إعلام الطلبة بعدم مغادرة روسيا لأنهم قد لا يتمكنوا من العودة للدراسة و لكن استجابة لطلبهم في العودة تم تخصيص 5 طائرات لإجلائهم 
  • حاولنا في عديد المناسبات الدخول في محادثات مع السلطات الروسية كي يتمكن الطلبة من الخضوع للامتحانات ومتابعة الدروس إلا أن مسألة غلق الحدود كان  مسألة محسومة لتعكر الوضع الوبائي في روسيا 
  • الموضوع زاد تعقيدا مع تعكر الوضع الصحي في تونس كذلك خلال الموجة الثانية من الجائحة
  • بالنسبة للطلبة الموجودين في الجزائر والطلبة الجزائريين في تونس اتفقنا في جلسة عمل مع وزير الخارجية الجزائري على ايلاء الموضوع أهمية خاصة وعدم اعتبار السنة الجامعية للطلبة التونسيين في كل الحالات سنة بيضاء وذلك بتخصيص دورات تدارك خاصة لهم
  • بالنسبة لوضعية الطلبة التونسيين العالقين بالمغرب والطلبة المغربيين المرسمين بالمؤسسات الجامعية بتونس، تم الإتفاق على أن يخوضوا الإمتحانات في الدولة الذين هم متواجدون فيها 
  • قد تم عقد اجتماع هام  مع ديبلوماسيين ليبيين ومسؤوليين تونسيين للتداول في وضوع المعابر وتوصلنا لبروتوكول صحي صادق عليه الجانبان 

إجابة السيد وزير التنمية المحلية والبيئة 

  • في خصوص مسألة مصبات المراقبة وخاصة مصب عقارب ، انطلقت الوكالة الوطنية لمعالجة النفايات في إعداد دراسات بحث لبحث وحدة عالجة وتثمين نفايات جديدة بين نطقتي محرس وعقارب وتم اختيار الموقع بالتنسيق مع السلط الجهوية
  • بخصوص مصب برج شاكير تم عقد جلستي عمل مع ولايتي بن عروس وأريانة وسيتم التنسيق مع ولايتي تونس وأريانة لبرمجة جلسات لبرمجة توجهات في التصرف في النفايات وتثمينها في إطار الشراكة مع الخواص
  • نؤكد مواصلة توجه الدولة في التخلي عن سياسة الردم والتوجه نحو التثمين والرسكلة 
  • سياسة الوزارة في هذا الإطار هي سياسة تشاركية تقوم على التعاون مع المجتع المدني ومختلف الهياكل العموية والمحلية 
  • هناك خطة وطنية لقاومة الحشرات من خلال خطة وطنية أعدتها لجنة للغرض ولكن التداخل بالأماكن الحضرية هو من مشمولات البلديات
  • بخصوص التصرف في النفايات الصحية في صفاقس، تم تكليف خبير مراقب بالوكالة الوطنية لمتابعة الموضوع
  • فيا يتعلق بالمعلوم الإظافي الموجود بفاتورة الكهرباء والغاز فقد أقره القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وتم فقط إدراجه في الصيغة الجديدة لفاتورة الكهرياء 
  • فيا يتعلق بأوامر إعفاء رؤساء البلديات الغير متفرغين تمت تسوية 8 ملفات وهناك 4  ملفات قيد الدراسة 
  • بخصوص تأهيل مسالخ البلدية، تمت دعوة البلديات لإعداد الدراسات الازمة تتم على إثرها الشروع في تنفيذ البرنامج ويلاحظ وجود 156 سلخا بلديا لا تتوفر فيه الشروط الصحية ولا يدر عائدات مالية 
  • لازالت موارد البلديات شحيحة والصعوبة المالية قد ألقت بظلالها على نجاعة البلديات 

إجابة السيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني 

  • بخصوص ملف الشابة، المسألة المبدئية هي حسم في ما إذا كان تدخل الوزارة في المسألة يعتبر تدخلا سياسيا في الرياضة
  • تدخل الوزارة في إدارة الرفق عام هو تدخل قانوني والجامعة التونسية تدير مرفق عام بتفويض من وزارة الشباب والرياضة وبالتالي للوزارة بحكم القانون استرجاع المرفق العام بحكم القانون وهو أمر محسوم فيه 
  • نمر أذا إلى كيفية تدخل الوزارة، يجب تطبيق الفصل 15 من النظا الأساسي الذي ينص أن تعليق العضوية يتم إقراره صلب الجلسة العامة للنوادي وهو الذي لم يحصل 
  • راسلنا الجامعة التونسية وننتظر إجابتها في غضون 3 أيام 
  • بخصوص تطبيق الفصل 21 التعلق بحل الوزير للمكتب الجامعي في حالة التقصير وسوء التصرف وبالرجوع لما حصل فإن عدم تطبيق القانون هو حالة من حالات التقصير وبالتالي فإن تطبيق الفصل 21 وارد 
  • تجدر الإشارة إلى أن تطبيق الفصل 21 لا يكون بصفة الية 
  • جراء الخوف من الجامعات الدولية أصبحت أيادي الوزارة مرتعشة في تطبيق القانون 
  • هناك بوادر لحلحلة هذا الإشكال وقد طلبنا من الجامعة تطبيق القانون في تسيير المرفق العام الرياضي
  • بخصوص مسألة التشغيل في قطاع التنشيط الشبابي وقطاع التربية البدنية، مطالب المعطلين شرعية ونحن نقوم بمساعي مع وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية  
  • هناك إشكال قانوني لأن الأمر 1046 لا ينطبق على قطاع التنشيط الشبابي واتفقنا مع وزارة الوظيفة العمومية لتنقيح الأمر وإدماج قطاع التربية البدنية وإصدار أمر خاص بقطاع التنشيط الشبابي 

رفعت الجلسة على الساعة 22:40