loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

20 أكتوبر 2020
  • الإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل مجلس نواب الشعب
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير إسم منظمة المؤتمر الإسلامي و بدورية إنعقاد القمة الاسلامية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 19:55
ساعات التاخير 2س 55دق
معدلات الحضور 79.26%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 20 جويلية 2020 للاعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل مجلس نواب الشعب وللنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير إسم منظمة المؤتمر الإسلامي و بدورية إنعقاد القمة الإسلامية، مشروع  القانون الأساسي عدد 2020/17 المتعلق بالموافقة على إتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية و ملاحقها ومقترح القانون عدد 2020/34 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 وذلك على الساعة 10:50.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/AglY5da

في بداية الجلسة قامت سميرة الشواشي (قلب تونس) بالترحم على الفنانة نعمة ثم دعت النواب الى تلاوة الفاتحة على روحها.

أعلنت بعد ذلك عن حدوث تغييرات في تركيبة الكتلة الوطنية وذلك بتعيين رضا شرف الدين رئيسا لها وعماد أولاد جبريل نائبا له.

تم المرور فيما بعد الى تلاوة التركيبة الجديدة لهياكل المجلس ثم أذنت بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

فيما يلي تفاصيل تركيبة هياكل مجلس نواب الشعب للدورة النيابية الثانية من المدة النيابية الثانية:

مكنب المجلس

مساعد الرئيس المكلف بالتشريع: عبد اللطيف العلوي (ائتلاف الكرامة)

مساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية:سامية حمودة عبو (الكتلة الديمقراطية)

مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية: مبروك كرشيد (الكتلة الوطنية)

مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية: سفيان طوبال (قلب تونس)

مساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني: جميلة ديش الكسيكسي (حركة النهضة)

مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج: خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال: ماهر مذيوب (حركة النهضة)

مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام: حافظ الزواري (كتلة الإصلاح)

مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: نوفل الجمالي (حركة النهضة)

مساعدة الرئيس المكلفة بشؤون النواب: عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)

مكاتب اللجان التشريعية

لجنة التشريع العام:

الرئيس: نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

نائب الرئيس:الحبيب بن سيدهم (ائتلاف الكرامة)

المقرر: فؤاد ثامر (قلب تونس)

المقررة المساعدة الأولى: مريم بن بلقاسم (حركة النهضة)

المقرر المساعد الثاني: عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية)

لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية:

الرئيسة: سماح دمق (قلب تونس)

نائبة الرئيس: نسرين العماري (كتلة الاصلاح)

المقرر: زياد الهاشمي (ائتلاف الكرامة)

المقرر المساعد الأول: كمال العوادي (الكتلة الوطنية)

المقررة المساعدة الثانية: لطيفة الحباشي (حركة النهضة)

لجنة المالية والتخطيط والتنمية:

الرئيس: هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

نائب الرئيس: عياض اللومي (قلب تونس)

المقرر: فيصل دربال (حركة النهضة)

المقرر المساعد الأول: هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

المقرر المساعد الثاني: المنذر بن عطية (ائتلاف الكرامة)

لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة:

الرئيس: معزبالحاج رحومة (حركة النهضة)

نائب الرئيس: فاكر الشويخي (الكتلة الوطنية)

المقرر: محسن العرفاوي (الكتلة الديمقراطية)

المقررة المساعدة الأولى: حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة)

المقرر المساعد الثاني: محمد بونني (الكتلة الديمقراطية)

لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة:

الرئيس: محمد كريم كريفة (الحزب الدستوري الحر)

نائب الرئيس: لزهر الرمة (حركة النهضة)

المقررة: هاجر النيفر شقرون (الحزب الدستوري الحر)

المقرر المساعد الأول: حاتم البوبكري (الكتلة الديمقراطية)

المقررة المساعدة الثانية: ألفة التراس (كتلة الاصلاح)

لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية:

الرئيس: العياشي الزمال (الكتلة الوطنية)

نائبة الرئيس: حياة عمري (حركة النهضة)

المقرر: محمد الصادق قحبيش (كتلة الاصلاح)

المقررة المساعدة الأولى: سميرة السميعي (حركة النهضة)

المقرر المساعد الثاني: سيف الدين المرغني (قلب تونس)

لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي:

الرئيس: فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح)

نائبة الرئيس: سميرة السايحي (حركة النهضة)

المقررة: صفاء الغريبي (الكتلة الوطنية)

المقرر المساعد الأول: الجمالي بوضوافي (قلب تونس)

المقرر المساعد الثاني: بالقاسم الدراجي (حركة النهضة)

لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح:

الرئيس: يسري الدالي (ائتلاف الكرامة)

نائب الرئيس:علي بن عون (الكتلة الديمقراطية)

المقررة: أمنة بن حميّد (حركة النهضة)

المقرر المساعد الأول: لم يعيّن بعد

المقرر المساعد الثاني: طارق البراهمي (كتلة الاصلاح)

لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية

 الرئيس: ناجي الجمل (حركة النهضة)

نائب الرئيس: نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

المقرر: أحمد موحة (ائتلاف الكرامة)

المقرر المساعد الأول: لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية)

المقرر المساعد الثاني: فاضل الوج (الحزب الدستوري الحر)

مكاتب اللّجان الخاصة

  • لجنة الأمن والدفاع  

الرئيس: نور الدين العرباوي (حركة النهضة)

نائب الرئيس: ماهر زيد (ائتلاف الكرامة)

المقرر: نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

المقرر المساعد الأول: الجديدي السبوعي (قلب تونس)

المقرر المساعد الثاني: جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة وكافحة الفساد ومراقية التصرف في المال العام  

الرئيس: بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)

نائبة الرئيس: امال الورتتاني (قلب تونس)

المقرر:  شكري بالحاج عمارة (حركة النهضة)

المقرر المساعد الأول: محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)

المقرر المساعد الثاني:كمال العوادي (الكتلة الوطنية)

  • لجنة التنمية الجهوية: 

الرئيسة: ابتهاج بن هلال (قلب تونس)

نائب الرئيس: سالم قطاطة (الكتلة الديمقراطية)

المقرر: على هرماسي (كتلة الاصلاح)

المقرر المساعد الأول: عبد المجيد عمار (حركة النهضة)

المقرر المساعد الثاني: احمد بلقاسم (حركة النهضة)

  • لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفوالعام والعدالة الأنتقالية  

الرئيس: سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)

نائب الرئيس: عبد الله الحريزي (حركة النهضة)

المقرر: لم يعين 

المقررة المساعدة الأولى: فايزة بوهلال (حركة النهضة)

المقرر المساعد الثاني: لم يعين 

  • لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة  

الرئيس: عبد الرزاق الحسني (الحزب الدستوري الحر)

نائب الرئيس:أحمد الصغير (الحزب الدستوري الحر)

المقررة: كنزة عجالة (حركة النهضة)

المقرر المساعد الأول: لم يعين 

المقرر المساعد الثاني: عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)

  • لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين 

الرئيسة : أميرة شرف الدين  (الكتلة الوطنية)

نائب الرئيس: محمد الصادق قحبيش (كتلة الاصلاح)

المقررة: نعيمة المنصوري (قلب تونس)

المقررة المساعدة الأولى: صفاء الغريبي (الكتلة الوطنية)

المقررة المساعدة الثانية: نسيبة بن علي (حركة النهضة)

  • لجنة شؤون التونسيين بالخارج 

الرئيسة: ليليا بالليل (كتلة الاصلاح)

نائبة الرئيس:رباب باللطيف (حركة النهضة)

المقرر: عياشي الزمال (الكتلة الوطنية)

المقررة المساعدة الأولى: منيرة العياري (الكتلة الديمثراطية)

المقرر المساعد الثاني: عمر الغريبي (ائتلاف الكرامة)

  • اللجنة الإنتخابية 

الرئيس:  سمير ديلو (حركة النهضة)

نائب الرئيس: فاكر الشويخي (الكتلة الوطنية)

المقرر: أحمد بن عياد (ائتلاف الكرامة)

المقرر المساعد الأول: طارق البراهمي (كتلة الاصلاح)

المقررة المساعدة الثانية: شيراز الشابي (قلب تونس)

في اطار نقطة نظام طالب عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية) بادراج نقطة اضافية في جدول أعمال الجلسة تتعلق بالتداول حول المظلمة التي تعرض لها فريق هلال الشابة.

وقد ندد نبيل الحجي (الكتلة الديمقراطية) بكيل المجلس بمكيالين حيث أعلن عن تغييرات طرأت في رئاسة اللجنة الوطنية في حين أنه لم يتم الى الآن الاعلان عن تغيير رئاسة الكتلة الديمقراطية التي تم اعلام المكتب بها منذ مدة طويلة.

من جهة أخرى ندد كل من علي بن عون (الكتلة الديمقراطية)، مريم اللغماني (الكتلة الوطنية) وليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)بنتائج التصويت على الاجراءات الاستثنائية التي تم الاعلان عنها واعتبروا أنها باطلة.

أما مصطفى بن أحمد (تحيا تونس) فقد حمّل المجلس مسؤولية سلامته وسلامة عائلته بعد حملة التكفير والتحريض على العنف التي يتعرض لها كما بين أنه لم يقم بالتصويت بنعم على الاجراءات الاستثنائية مثلما تم الاعلان عنه من قبل المجلس.

اعتبرت نسرين العماري (كتلة الاصلاح) أن هذه الجلسة تعتبر باطلة شكلا ومضمونا لاعتمادها على اجراءات تم تدليس التصويت عليها.

الا أن يمينة الزغلامي (حركة النهضة) استغربت هذه الاتهامات وبينت أن المجلس قام بنشر نتائج التصويت على الاجراءات الاستثنائية ودعت النواب الى الطعن فيها لدى القضاء.

طالب حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) برفع الجلسة لمدة 30 دقيقة للتشاور حول ما اذا ما كانت الكتلة ستواصل مشاركتها في الجلسة من عدمه وتم رفع الجلسة على الساعة 12:10 لتستأنف على الساعة 12:50.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 12:50.

تم المرور اثر ذلك الى التصويت على ادراج نقطة اضافية تتعلق بالتداول حول ما يحدث من احتجاجات في عدد من مناطق الجمهورية.

مع: 66

محتفظ: 3

نعم: 2

أعلنت رئيسة الجلسة عن قبول ادراج نقطة اضافية في جدول أعمال الجلسة تتعلق بالتداول حول ما يحدث من احتجاجات في عدد من مناطق الجمهورية.

في اطار نقطة نظام بيّن حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) بأنه لم يتم تسجيل الحضور قبل المرور الى التصويت و تساؤل على الأساس الذي تم عليه اعتبار 66 صوتا هي أغلبية الحضور.

الا أن سميرة الشواشي (قلب تونس) اعتبرت أنه خلال فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية لا يتم تسجيل الحضور لذلك فانه لا وجود لخلل في الاجراءات و أعلنت اثر ذلك عن رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لتنصيب اللّجان وذلك على الساعة 13:10.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 14:15.

رحّب طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) بالسيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ثمّ تم المرور للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير إسم منظمة المؤتمر الإسلامي و بدورية إنعقاد القمة الإسلامية.

الا أنه قبل المرور الى النقاش العام ندّد عديد النواب بتعامل رئاسة الجلسة معهم وضربها عرض الحائط لتدخلاتهم واعتبروا أن ما بني على باطل فهو باطل داعين الى رفع الجلسة لعدم قانونيتها.

يمكنكم الاطلاع على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير إسم منظمة المؤتمر الإسلامي و بدورية إنعقاد القمة الإسلامية عبر الرابط التالي: https://bws.la/pgl9HmB

أعلنت رئيسة الجلسة أنه لم ترد عليها أية طلبات تدخل في اطار النقاش العام حول مشروع القانون موضوع النظر وبذلك تم المرور مباشرة الى التصويت.

قبل المرور الى التصويت طالب مصطفى بن أحمد (تحيا تونس) برفع الجلسة لمدة 30 دقيقة للتشاور مع كتلته وتم رفع الجلسة على الساعة 15:50 على أن تستأنف على الساعة 16:20. 

 استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 16:30.

 التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على الفصول

نعم: 101

محتفظ: 1

ضد: 1

 التصويت على العنوان

مع: 102

محتفظ: 1

ضد: 1

لم يحظى العنوان بالأغلبية المطلوبة ليقدّم بعد ذلك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مقترحا لتعديل العنوان.

طالب حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) برفع الجلسة لمدة 30 دقيقة للتشاور مع الكتلة وذلك على الساعة 17:20 على أن تستأنف على الساعة 17:50.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 18:20.

التصويت على مقترح تعديل العنوان

مع: 112

محتفظ: 1

ضد: 0

طالب السيد عثمان الجرندي وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج برفع الجلسة لمزيد التشاور حول مشروع القانون مع مختلف الكتل البرلمانية نظرا لأهميته وقوبل طلبه بالقبول من قبل سميرة الشواشي (قلب تونس) التي أعلنت على رفع الجلسة على أن تستأنف في يوم الغد وذلك على الساعة 19:55 قبل أن تنتهي عملية التصويت على العنوان معدلا ودون اعلان النتيجة.