loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع لاطارات وزارة المالية لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 16:45
ساعات التاخير
معدلات الحضور 61.9%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020 جلسة استماع لاطارات وزارة المالية لتعديل مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي وذلك على الساعة 09:30 وبحضور 10 نواب.

افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) اللجنة محيلا الكلمة لاعضاء اللجنة.

النقاش العام:

منير البلطي (كتلة قلب تونس)

  • الضغط الجبائي الذي تمارسونه هو بالفعل اغتصاب للفاعلين الاقتصاديين ولن يكون هناك تنشيط اقتصادي بكل هذا الغبئ الجبائي 
  • هذه الاجراءات لن تكون لها اي تأثير على ادماج القطاع الموازي باعتبار ان الضمانات الموجودة غير كافية بالمرة 

احمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • هل تتوقعون ان التونسيين الذين يملكون حسابات مالية واملاك في الخارج سيقومون بالتصريح عليهم بهكذا اجراءات 

توفيق الزايري (كتلة الزايري) 

  • كل هذه الاجراءات المنصوص عليها بمشروع القانون لن يكون لها اي تأثير على ادماج الناشطين في القطاع الموازي باعتبار ان الضمانات القانونية غير متوفرة بالمرة

منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • مشروع هذا القانون لن يكون بالمرة مشروع لانعاش الاقتصاد باعتبار ان الضغط الجبائي سيؤدي حتما لافلاس المؤسسات الخاصة والذي بدوره سيؤثر على الاقتصاد الوطني ككل 
  • القطاع الخاص هو الممول الرئيسي بميزانية الدولة وبافلاس خزينة الدولة افلاس للدولة افلاس لكل التونسيين 
  • ضروري ان تعيدوا التفكير في نسب الاقتطاع الضريبي وكذلك في نسبة الاقتطاع التحررية التي سيتم فرضها على الناشطين في القطاع الموازي كي يتم ادماجهم في القطاع المنظم
  • ضروري ان تشمل التسوية في جرائم الصرف كل التونسيين

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • قبل المرور للاجراءات والقوانين كان من الممكن المرور عبر الشركاء الدوليين وعبر المعايير الاقتصادية العالمية حتى تكون الاجراءات في تناغم تام 
  • ضروري ايجاد حلول اكثر ذكاءا في علاقة بتجميع العملة الصعبة 
  • الاشخاص المقيمين في الخارج الذين قاموا باقتناء مسكن في تونس يطبق عليهم نسبة اقتطاع ب20%، هل هذا منطقي؟

غازي القروي (كتلة قلب تونس)

  • الاهم في نظري هو تمديد الآجال ومراجعة نسب الاقتطاع مع ضرورة وضع ضمانات قانونية للاشخاص المعنيين بالادماج في القطاع المنظم 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يقترح التخفيف في نسب الاقتطاع 
  • هل بالامكان فتح حساب بالعملة الصعبة في صورة عدم المس من مخزون العملة الصعبة
  • اطرح تغيير العفو بمصطلح التسوية في جرائم الصرف حتى نتفادى الاشكالات مع مجموعة العمل المالي في مستوى التصنيف 

الاستماع لممثلي وزارة المالية:

  • لا وجود لاقتطاع مزدوج بالنسبة للاشخاص القاطنين خارج البلاد التونسية 
  • نحن منفتحين على التفاعل مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية في علاقة بالتعديلات 
  • نحن في تطابق تام مع المعايير الدولية في علاقة بمسألة تبادل المعلومات 
  • نسب الاقتطاع بالنسبة للمنتفعين بالعفو في جرائم الصرف والمتهربين ضريبيا منطقي للغاية حسب الادارة الجبائية 
  • آلية التعاون في المادة الجبائية دوليا ممكن والاتفاقيات الدولية تحدد الوسائل اللازمة والضمانات المتعلقة بسرية المعطيات 
  • نمكن الاشخاص ان يتمتعوا بمهلة كي يقوموا بالتصريح على مسكهم للعملة الصعبة بالبلاد التونسية وهذا فيما يخص المسألة التي اثارها فيصل دربال 

التعديلات المتعلقة بجرائم الصرف:

مر اعضاء اللجنة لتعديل الفصل 10 بالتنسيق مع جهة المبادرة وذلك باضاقة التشريع الجاري به العمل 

تم التمديد في الآجال المتعلقة بالتسوية في جرائم الصرف الى 30 سبتمبر 2021 

اتفق اعضاء اللجنة على نسبة اقتطاع ب10% في علاقة 

سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • ضروري اعادة النظر في في كل القوانين المتعلقة بالجباية باعتبار ان الادارة تعتمد العقوبة قبل تحرير الطاقات والاقتصاد 

اتفق اعضاء اللجنة على نسبة تصريح ب10% على قيمة المسكن الذي يتم اقتناءه باموال من الخارج حتى تتم التسوية وضعيته في جرائم الصرق

تم تغيير النسب الى 4%و 7% في علاقة بالماسكين للعملة الصعبة في مختلف وضعياتهم المخالفة لقانون الصرف في اطار الفصل 11 

تم الاتفاق على تعديل الفصل 12 مع اضافة فصل متعلق بالتتبع في صورة عدم التزام الوسيط بواجباته القانونية 

تم اضافة تعديل بالفصل 13 ينص على ان يكون الاستثمار بالبلاد التونسية كما يمكن ان 

بالنسبة للفصل 9 عبرت ممثلة وزارة المالية بكل وضوح على ان النص يتوجه للقطاع المنظم والموازي

اوضح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) ان الفصل 9 تم اسقاطه من قبل اللجنة وعرض على جهة المبادرة تقديم صياغة جديدة في اطار اللجنة او في اطار "لجنة التوافقات" لتتم المصادقة عليه 

رفعت الجلسة على الساعة 13:50 وتستأنف على الساعة 15:00

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 15:30 

قام فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) بقراءة الفصول 10 و11 و12و13 المتعلقين بالعفو في جرائم الصرف بعد ان تم التنسيق مع جهة المبادرة في مستوى الصياغة 

طالب عياض اللومي (كتلة قلب تونس) بضرورة العودة على الفصول المتعلقين بالعفو الجبائي في مستوى "لجنة التوافقات"

 التصويت على الفصل 10:

مع:5

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على الفصل 11:

مع:5

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على الفصل 12:

مع:6

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على الفصل 13:

مع:6

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على العنوان معدلا:

مع:7

محتفظ:0

ضد:0

المصادقة على مشروع القانون برمته:

مع:7

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على تفويض التصويت على تقرير مسروع القانون لمكتب اللجنة:

مع:7

محتفظ:0

ضد:0 

رفعت الجلسة على الساعة 16:45