loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

06 أكتوبر 2020
  • التداول حول الاعتداء على النائب احمد موحى 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير 5س 15دق
معدلات الحضور 72.81%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 06 أكتوبر2020 للنظر في  مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية،  مشروع القانون عدد 2017/47 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي ومشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة وذلك على الساعة 09:50 وبحضور 86  نائبا/ة.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/pgwt6dS

في مفتتح الجلسة أعلنت سميرة الشواشي (قلب تونس) عن استقالة 9 نواب من كتلة المستقبل وهم: الجمالي بوضوافي، محمد صالح اللطيفي، آية الله الهيشري، سامي بن عبد العال، عدنان بن ابراهيم، عصام البرقوقي، لمياء جعيدان، مبروك الخشناوي ومحمد الزعبي، وبالتالي انحلال الكتلة وفقدانها لوجودها، كما أعلنت عن استقالة النائب الصحبي صمارة من كتلة ائتلاف الكرامة وانضمام 5 نواب الى الكتلة الوطنية وهم: فاكر الشويخي، العياشي الزمال، كمال العوادي، مبروك كرشيد ومنجي الرحوي.

كما أعلنت عن انضمام 4 نواب الى كتلة قلب تونس وهم: الجمالي بوضوافي، محمد صالح اللطيفي، مبروك الخشناوي ومحمد الزعبي.

من جهة أخرى أعلنت عن اقالة النائب صهيب الوذان من كتلة الاصلاح ليصبح ترتيب الكتل كالآتي:

حركة النهضة: 54 نائب/ة

الكتلة الديمقراطية:38 نائب/ة

كتلة قلب تونس: 30 نائب/ة

كتلة ائتلاف الكرامة: 18 نائب/ة

كتلة الاصلاح: 17 نائب/ة

الكتلة الوطنية 16 نائب/ة

كتلة تحيا تونس: 10 نواب

النواب غير المنتمين الى كتل: 18 نائب/ة

اثر ذلك أعلنت سميرة الشواشي (قلب تونس) عن جدول أعمال الجلسة الذي يتضمن مواصلة النظر في جدول أعمال جلسة يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 وهي:

  • التداول حول حادثة الاعتداء على النائب أحمد موحة (ائتلاف الكرامة)
  • المصادقة على مشروع قرار يتعلق بالمصادقة على اجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب

ثم النظر في:

  • مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية
  • مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
  • مشروع القانون عدد 2017/47 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي ومشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة.

ثم أذنت رئيسة الجلسة بمنح الكلمة لرؤساء الكتل للتداول في النقطة الأولى من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بالاعتداء على النائب أحمد موحة عن ائتلاف الكرامة.

اعتبرت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) في نقطة نظام لها أن رئيسة الجلسة قامت بمغالطة الشعب التونسي وذلك باعلانها عن تركيبة الكتل والتي جاء فيها بأن كتلة الاصلاح تتكون من 17 نائبا في حين أنها تتكون من 16 نائبا وذلك بعد افالة صهيب الوذّان. وذكّرت بأنها ستقوم بالطعن بتجاوز السلطة في القرارات الغير الشرعية لمكتب المجلس.

التداول حول حادثة الاعتداء على النائب أحمد موحة

عماد الخميري (حركة النهضة)

  • كتلة حركة النهضة لا يمكن الا أن تعبّر عن الادانة الشديدة لما تعرض له النائب من اعتداء ومحاولة قتل بأبشع الوسائل
  • نطالب الجهات المسؤولة باستكمال كل التحريات من أجل الكشف الحقيقي عن مرتكبي هذه العملية البشعة
  • بلادنا في حاجة الى تهدئة على مستوى الخطاب لأن جزءا مما تعرض له النائب كان نتاجا لحملة الترذيل وخطابات الكراهية والتخوين التي تعرض لها نواب الشعب
  • نطالب كل كتل المجلس يالتضامن وادانة ما تعرض له النائب

 عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)

  • عبرت الكتلة الديمقراطية في بيان لها عن تنديدها بهذه الحادثة وبالعنف المتفشي في المجتمع
  • الكتلة الديمقراطية تعتبر أن مجتمعنا بدأ ينزلق الى مربع العنف وهو أمر خطير
  • العنف اللفظي هو بداية الانزلاق نحو العنف الجسدي وهو أمر خطير

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  • نندد باسم كتلة قلب تونس على الاعتداء على النائب الذي يمثل اعتداءا مستفزا لمجلس النواب وللدولة
  • حرمة الناس أصبحت مستباحة
  • العنف الجسدي أصبح يتجسد في الشارع
  • لشعب التونسي يتعرض كل يوم الى هذا العنف وهو ما نستخلص منه أن حالة التشنج والاحتقان أصبحت لا تطاق
  • تشويه وتخوين بعضنا البعض أصبح لا يطاق وفي ذلك استفزاز للشعب التونسي وهو أمر يجب أن يتوقف بالحوار
  • قررنا في قلب تونس بأن ننسحب من الجلسات التي يكون فيها استفزاز للشعب التونسي

فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح)

  • ما نعيشه اليوم هو مجموعة من الميليشيات الالكترونية التي يجيشها عديد الأطراف السياسية لتشنيج الأوضاع
  • هذا العنف هو نتاج للتشييج وللفتنة الالكترونية
  • عمليات التعطيل الممنهجة للانتاج هي شكل من أشكال العنف
  • السبب وراء كل هذا هو فشل المنظومة التربوية و الأمنية والسياسية والقضائية والحلّ لا يكمن الا في الاصلاح

عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)

  • المجلس الذي يشرع للعنف يقوم بهذه المسرحية سيئة الاخراج للتباكي عن العنف
  • هذا المجلس هو مجلس محاميي الارهاب والمسلطين للعنف السياسي على المرأة
  • أكبر عملية عنف مسلطة اليوم هي مواصلة الجلسة حضوريا رغم امكانية وجود حالات عدوى بالفيروس
  • كتلة الحزب الدستوري الحر ستتصل بطبيب المجلس وستتجه نحو القيام بالتحاليل المخبرية اللازمة
  • الاجراءات الاستثنائية لها أولوية النظر اليوم

مبروك كرشيد (الكتلة الوطنية)

  • الظاهرة الخطيرة التي أصبحت موجودة في تونس هي ظاهرة العنف وهو يمثل الرجوع الى المرحلة الحيوانية في تاريخ الشعوب
  • يجب أن نحقق العدالة في هذا الموضوع من خلال محاكمة عادلة للمتهمين
  • لا أستغرب حصول العنف في الشوارع في ظل غياب الدولة
  • عندما نعتدي على بعضنا البعض في المجلس و في الشارع نساهم في اضعاف الدولة وفي قتل أنفسنا بأنفسنا
  • الشعبوية تسللت الى قرطاج والفصبة والعنف أصبح يسكن هذا المجلس

مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)

  • لم ننتظر طويلا حتى نندد بالحادثة ونتضامن مع زميلنا
  • نريد اعطاء دروس الى المواطنين في حين أننا لسنا مثالا لذلك
  • نحن طرف في هذا العنف سواءا بالتكفير أو بالشتم أو الاقصاء
  • هذا العنف في جزء منه يدخل في اطار سياسة ممنهجة وهو خطر داهم على مجتمعنا
  • يجب أن نصدر مدوّنة سلوك للتعامل بين النواب

 فيصل التبيني (من غير المنتمين)

  • أعلن مساندتي المطلقة للنائب أحمد موحة وأتمنى له الشفاء العاجل
  • مشكلتنا اليوم ممع العنف وهو مدان مهما كانمأتاه أو شكله
  • أؤكد أن أخلاقي لا تسمح لي المسّ من صورة المرأة
  • صورة هذا البرلمان تشوهت كثيرا وما وقع من جدل في هذه الجلسة سببه رئاسة الجلسة

عدنان الحجي (من غير المنتمين)

  • أندد بالاعتداء على النائب والعنف مرفوض مهما كان من تعرض له
  • نحن خلقنا المناخات المناسبة لممارسة العنف
  • العنف و التهجم على بعضما البعض مرفوض
  • هناك عنف في الخطاب السياسي وفي توظيف الخطاب الديني كما أن هناك هتك للأعراض
  • يجب وضع قوانين صارمة لزجر الاعتداءات المسلطة علينا والا فاننا نتجه الى سياسة الغاب

سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)

  • شكرا للنواب الذين سجلوا تنديدهم بالاعتداء على النائب دون تردد
  • جلسة اليوم كانت يمكن أن تكون جلسة تأبين للنائب أحمد موحة
  • ما حدث اليوم في المجلس هو امتداد للردود الرسمية حيث سجلنا غيابا لأي موقف من قبل رئاسة الجمهورية
  • سجلنا كذلك الناس والأحزاب التي التزمت الصمت وقبلت العنف
  • كان في برنامج أحمد موحة برنامج عمل متكامل لعيد الجلاء ببنزرت وكان سينقل هموم الجهة للرئاسات الثلاث
  • أقل من هذه الجرائم بكثير تحال على القطب القضائي لمكافحة الارهاب
  • بيان وزارة الدلخلية كان دون لون أو طعم أو رائحة و من المفروض أن تقوم النيابة العمومية بتكييف طبيعة القضية وليس وزارة الداخلية
  • كم التحريض الذي تعرض له ائتلاف الكرامة خلال سنة برلمانية وحيدة غير مقبول وهذا الاعتداء الغاية منه تكميم أفواه ائتلاف الكرامة والرد على 20 مبادرة تشريعية تقدمنا بها خلال سنة واحدة
  • الاستهداف أصبح مورد رزق وأصبحت وسائل الاعلام تنتدب أشخاصا هدفهم الوحيد شتم ائتلاف الكرامة وترذيل الحياة السياسية

قبل المرور الى النقطة الثانية في جدول أعمال الجلسة قامت سميرة الشواشي (قلب تونس) بدعوة لجنة احصاء الأصوات الى الالتحاق بمكانها استعدادا لاحصاء الأصوات خلال عمليات التصويت على مشاريع القوانين الموضوعة على جدول أعمال الجلسة.

طالب أسامة الخليفي (قلب تونس) برفع الجلسة لمدة 20 دقيقة للتشاور حول الاجراءات الاستثنائية ومشاريع القوانين الأخرى، وتم رفع الجلسة على الساعة 11:55 على أن تستأنف على الساعة 12:15.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة  16:40 أي بعد ثلاث ساعات ونصف تأخير.

خلال نقطة نظام، ندد عدنان الحاجي (من غير المنتمين) بالتأخير الكبير الحاصل منذ الصباح وعبر عن استيائه من مثل هذه التصرفات التي ليس عيها احترام للنواب، كما أشار الى أن هذا التأخير سببه عدم التوافق بين الكتل حول الاجراءات الاستثنائية التي ستعرض على التصويت.

وفي نقطة نظام أخرى، عبّر عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة عن بعض التحفظات على مشروع قرار الاجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب واذلك طالب برفع الجلسة لمدة 15 دقيقة للتشاور.

أعلن راشد الغنوشي (حركة النهضة) عن رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة طبقا للفصل 134 من النظام الداخلي الذي ينص على أنه: لكلّ ممثّل كتلة حق طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة مرة واحدة في نفس الموضوع. بذلك تم رفع الجلسة على الساعة 16:45 على أن تستأنف على الساعة 17:00.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 17:15.

طالب راشد الغنوشي (حركة النهضة) النواب بتسجيل الحضور لتحديد توفر النصاب من عدمه قبل المرور الى التصويت، وقد سجّل 95 نائبا/ة الحضور ليعلن بعد ذلك رئيس الجلسة عن رفعها على الساعة 17:20 والى دعوة رؤساء الكتل الى الاجتماع للتوافق غدا على الساعة 08:30 صباحا أمام احتجاج عديد النواب ومطالبتهم بنقاط نظام لم يتم تمكينهم منها.