loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

22 جويلية 2020
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2020/35 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس
  2. مشروع قانون عدد 2020/002 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس
  3. مشروع قانون أساسي عدد 2019/69 يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:10
نهاية الجلسة 18:20
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 84.79%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 22 جويلية 2020 جلسة عامة للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 15:10 و بحضور 100 نائبا.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/Ia0eZAl

 

في مفتتح الجلسة ثمّن راشد الغنوشي (حركة التعضة) مصادقة المجلس يوم أمس على مشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي وهو قانون ينضاف الى حزمة الاجراءات الهادفة الى تنويع مصادر التمويل، ثم أحال الكلمة الى لجنة المالية لتقدم تقريرها الموحّد الذي أعدته حول مشروع القانون عدد 2020/02 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس و مشروع القانون عدد 2020/35 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.

مشروع قانون عدد 2020/02 و مشروع قانون عدد 2020/35

ينكنكم الاطلاع على تقرير اللجّنة المتعلق بمشروعي القانون عبر الرابط التالي: https://bws.la/ca0ryYb

النقاش العام:

 أروى بن عباس (حركة النهضة)

  • حماية وتعزيز التراث بالمراكز القديمة يتطلب اعتماد مقاربة مندمجة على تحسين البنية التحيحية قصد تعزيز جاذبيتها الاقتصادية و الثقافية و السياحية
  • يجب اصلاح و تطوير شبكات الصرف الصحي و اعادة استخدام المعالم الثقافية 
  • أهمية اعتماد المقاربة المندمجة يمكن من  الانسجام و التفاعل بين مختلف مكونات المشروع وضمان الديمومة للمدن العتيقة

أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية)

  • حسب الاتفاقية تم احداث لجنة قيادة برئاسة وزير التجهيز و ما أثار انتباهي هو الالتجاء الى مركز دراسات لتحديد المراكز العمرانية التي ستشملها الاتفاقية و التي أقصت المتحف الأثري بالجم وعديد المعالم الأخرى
  • نريد توضيح حول المقصود بعبارة تثمين التراث الثقافي التي تعتبر حمّالة أوجه
  • نطالب باطلاق منصة يتم فيها تجميع كل البيانات و المعلومات المتعلقة بالمشروع

مختار اللموشي (حركة النهضة)

  • ولاية الكاف بها معالم تاريخية وحضارية كبيرة تدل على أن هذه الولاية ضاربة في التاريخ وتمثل مخزون حضاري و ثقافي يمكن الاستثمار فيه على عديد المستويات
  • الدولة لم تستثمر في هذه المناطق و المدينة العتيقة بالكاف هي منطقة ميّتة

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • أعتبر أن وزارة أملاك الدولة من وزارات السيادة و ندعوكم الى فتح كافة الملفات التي تطرح أمامكم فليس هناك أي شخص فوق القانون
  • أتمنى أن تكون لدينا امكانية لايلاء الأهمية اللازمة بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة كي لا يبقى مسلكا سياحيا يتيما
  • اليوم أزقة المدينة العتيقة غير آمنة في الليل و نتمنى أن تنطلق قريبا مشاريع تهيئة من شأنها احداث تغيير

أحمد موحة (ائتلاف الكرامة)

  • المدن العتيقة في تونس مهملة أمام غياب كلي لكل الوزارات المتدخلة التي كان بامكانها استثمار هذا الكنز
  • تمنيت لو شملت هذه الاتفاقية المدينة العتيقة ببنزرت التي أصبحت حالتها كارثية
  • الأمر الذي يدعو للقل في ما يخص المدينة العتيقة ببنزرت هو تنقل السكان الأصليين ومغادرتهم لمساكنهم مما سيفقدها قيمتها الحضارية 

مروى بن تمروت (حركة النهضة)

  • يهدف مشروع القانون الى تحسين ظروف المتساكنين و تحسين النطاق الثقافي و السياحي 
  • يأسفني أن هذا المشروع لم يدرج الا 4 مناطق وهمش الولايات الداخلية التي تزخر بالمخزون الثقافي و التي نذكر منها ولاية مدنين
  • نطمح أن تتغير استراتيجية الدولة وتوجه البوصلة نحو الجنوي بمناسبة اعدادها للمخطط التنموي القادم

مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)

  • هذا البرنامج ليس برنامجا جديدا  وقد تم صرفه 
  • أود أن أسأل نواب الجهات التي يهمها الموضوع هل لاحظت تغييرا في جهاتها أم لا
  • نحن لسنا مستعدين كي نكون شهود زور على اتفاقيات تم تحويل وجهة أموالها

 محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)

  • المدينة العتيقة بصفاقس هي منطقة منكوبة و مظلومة ابتداءا من الانتصاب الفوضوي الى مرتادي بيت الدعارة الذي يعد مرتعا للفوضويين و للجريمة
  • وزيرة الثقافة قدمت لصفاقس و قد قاطع الاجتماع مجموعة من النخب في صفاقس لغياب استراتيجية ثقافية تهم مدينة صفاقس
  • المدينة العتيقة بصفاقس هي موطن شغل لآلاف العائلات في قطاع وحيد وهو قطاع الجلود و الأحذية 
  • 70 % من حرفيي الجلود و الأحذية لم يستأنفوا نشاطهم منذ أزمة الكورونا

 محمد الصادق قحبيش (كتلة الاصلاح)

  • نناقش اليوم عقدي تمويل و قروض لفائدة المدن العتيقة بكل من صفاقس، تونس، القيروان و سوسة و بصفتي نائبا عن مدينة سوسة فانني سأتحدث عن الحالة الرثة للمدينة العتيقة بسوسة
  • المدينة العتيقة بسوسة تزخر بمساجد ذات رمزية تاريخية و قيمة عالية جدا
  • هذه المدينة تعاني من عديد المشاكل وعديد برامج التأهيل لم تنجح نظرا لمحدودية البنية التحتية
  • المدينة العتيقة بسوسة التي كانت ملجأ لكل التونسيين متساكني مدينة سوسة أصبحت معزولة
  • نطالب بتفعيل النقاط الستة التي جاء بها البرنامج 
  • وجب علينا اليوم ترسيخ الانتماء لدى أبنائنا تثمين المخزون الثقافي الموجود بالجهة

نعيمة المنصوري (قلب تونس)

  • هذا المشروع يبين أنه ليس هناك عدالة في التنمية الشاملة
  • مدينة بني خداش بولاية مدنين به 76 قصر أثري كذلك في جربة وسيدي مخلوف و غيرها من المناطق
  • ولاية مدنين زاخرة بالتراث و الى حد الآن لم يقع تفعيل المسلك السياحي و هذا ظلم لولاية مدنين
  • ليس هناك تشجيع للمحافظة على التراث و يجب أن تكون ولاية مدنين ضمن هذه المشاريع 
  • أطالب السلط باسم ولاية مدنين و باسم قلب تونس أن تعطينا حقنا في التنمية

سماح دمق (قلب تونس)

  • المدينة العتيقة بصفاقس في حالة مقيتة و الاشكال هو في سوء التصرف 
  • لدينا أسوار بالية تمثل اهديدا لسلامة المواطنين
  • المدينة العتيقة بصفاقس تستغل بنسبة 40 بالمائة فقط 
  • ليس هناك تبليط للمسالك اضافة الى مشكل الربط الصحي الذي يحتاج لاعادة ربطه حتى ننقذ المدينة العتيقة
  • العديد من المعالم بصفاقس آيلة للسقوط ومنها ما تتطلب صيانتها أموالا طائلة
  • يجب ترشيد هذه الأموال كي نتمكن من تفادي الخطر

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  • نحن في قلب تونس نثمن هذا المشروع ونثمن عمل اللجنة كما نعتقد أن لتونس ثروة كبيرة لا نعرف قيمتها 
  • المدن العتيقة موجودة في كل المعتمديات و ما ينقصها هو عدم التعريف بها
  • هذه الثروة يمكن أن تحقق لنا اشعاعا في الخارج اذا عرفنا كيفية استغلالها
  • الصيانة تعهد للبلديات لكن يجب أن نجد تصورا وطنيا موحدا
  • المسألة مسألة تصور وبرامج وليست مسألة تمويلات

عماد الخميري (حركة النهضة)

  • اريد أن احيي كل مكونات هذا البرلمان الحر الذي تم استهدافه خارجيا في الأسابيع الأخيرة
  • أذرع اعلامية كبيرة استهدفت صورة البرلمان باعتباره ثمرة لمسار الديمقراطية
  • هذا المشروع المتعلق باحياء المراكز العمرانية القديمة لا يمكن أن يعارضه أي شخص لأنه من شأنه أن يحافظ الذاكرة الوطنية و الابقاء على الموروث الذي يعكس عظمة تونس 
  • لا مستقبل لشعب بلا ذاكرة و المحافظة على المدن العتيقة هو راس مال رمزي يمكن استغلاله اقتصاديا
  • من المشكلات التي نتعرض لها هي قضية أمثلة التهيئة العمرانية التي لم يتم تحيينها و التي تفرض أحيانا أنماطا يمكن أن تمس من معمار المدينة العتيقة
  • هناك أحزمة من الأحياء فرضت علينا في كل المدن لأن الدولة تخلت عن دورها في تسطير المدن

 مداخلة وزير التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية بالنيابة

  • اليوم مطروح على مجلسكم الموقر عقدي تمويل بمبلغ جملي يقدر ب 40 مليون دينار وتدخل ضمن برنامج المخطط الخماسي 2016-2020
  • أريد أن أؤكد أن مبالغ هذه القروض لم يتم صرفها الى الآن ويبدو أن هناك خلط بين هذا البرنامج و برنامج آخر انتهي في شهر ديسمبر 2016
  • وقعت عملية تقييم ويبدو أنه كان ناجعا الى حد كبير
  • هذا البرنامج يشمل كل المدن التونسية كما يشمل كل البلديات وهو استثمار لفائدة التراث التونسي
  • هذا البرنامج سيعتني بتهذيب البنية الأساسية وهو برنامج في رؤية جديدة وشاملة
  • الهدف من البرنامج هو اعادة الروح لهذه الأحياء العتيقة
  • هناك بالفعل قروض كريهة لكن القروض الموجهة لتثمين التراث تعتبر من القروض الحميدة خاصة عندما تكون بشروط ميسرة
  • تم احداث لجنة لقيادة هذا البرنامج تشمل رئاسة الحكومة و 7 وزارات
  • البلديات هي التي ستتصرف في هذا المشروع باعتماد آلية اعلان الرغبة في المشاركة في المشاريع
  • ستكون هناك لجنة للتقييم و الاختيار ستقوم بانتقاء البلديات المعنية و سيقع صرف لمبالغ للتصرف فيها مباشرة
  • صحيح أن مبلغ 40 مليون دينار ليس مبلغا كبيرا لكن من شأنه أن يعطي نتيجة
  • الأكيد أنه اذا أردنا أن تذهب المبالغ الى مستحقيها فانه لا بد من أن تقع حوكمة في التصرف في الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج
  • هذه القوانين هي في صالح التراث و هي استثمار في المدن العتيقة للاعتناء بالسياحة و المهن و الحرف

اثر ذلك دعت سميرة الشواشي (قلب تونس) الى قراءة الفاتحة على روح والدة النائب سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية).

طالب سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) برفع الجلسة لمدة 15 دقيقة للتشاور مع كتلته.

التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على فصول مشروعي القانون عدد 2020/02 و 2020/35

مع: 159

محتفظ: 0

ضد: 0

التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2020/02 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

مع: 135

محتفظ: 18

ضد: 14

التصويت على الفصل الوحيد: 

مع: 127

محتفظ: 19

ضد: 14

التصويت على مشروع القانون عدد  2020/02 برمته:

مع: 124

محتفظ: 20

ضد: 16

بذلك تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 2020/02.

التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2020/35 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس 

مع: 121

محتفظ: 18

ضد: 15

التصويت على الفصل الوحيد: 

مع: 125

محتفظ: 20

ضد: 17

التصويت على مشروع القانون عدد 2020/35 برمته:

مع: 127

محتفظ: 20

ضد: 17

بذلك تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 2020/35 برمته.

تم المرور بعد ذلك الى التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2019/69 يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية والذي تمت مناقشته في جلسة عامة فارطة.

مشروع قانون أساسي عدد 2019/69 يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية

التصويت على مقترح تعديل الفصل الوحيد المقدم من جهة المبادرة:

مع: 161

محتفظ: 0

ضد: 0

التصويت على الفصل الوحيد معدلا:

مع: 162

محتفظ: 0

ضد: 0

التصويت على مشروع القانون عدد 2019/69 برمته:

مع: 152

محتفظ: 0

ضد: 0

بذلك تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 2019/69 المتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية.

تم رفع الجلسة على الساعة 18:25.