loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

16 جويلية 2020
  • إستكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 12:00
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير
معدلات الحضور 68.66%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم 16جويلية 2020 جلسة عامة انتخابية  لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وذلك على الساعة 12:00 وبحضور 149نائبا.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي https://bws.la/daekDzm

 

بعد تأخر انطلاق الجلسة العامة المخصصة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية لأكثر من ساعتين، تم منع رئيس المجلس ومساعديه من الالتحاق بالكراسي المخصصة لهم  واعتذر راشد الغنوشي (حركة النهضة) للنواب و للشعب التونسي عن التعطيل المتعمد لأشغال مجلس نواب الشعب و خصوصا لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية كما اعتبر أن كتلة الحزب الدستوري الحر تمارس العنف و الارهاب و أعلن أنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات الجزائية اللازمة في شأنهم.

سادت قاعة الجلسات العامة حالة من الفوضى و الهيجان مما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة وذلك على الساعة 12:10 أي بعد 10 دقائق فقط من افتتاح الجلسة.