loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/47 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار الجماعي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة عمل يوم الاربعاء 08 جويلية 2020 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/47 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار الجماعي وذلك على الساعة 09:30 و بحضور 7 نواب.

 

مع انطلاق الجلسة دعا رئيس اللجنة الى الانطلاق مباشرة في التصويت على الفصول.

انطلق مقرر اللجنة في تلاوة عنوان الباب الثاني قبل أن يتم التصويت عليه باجماع الحاضرين.

تم المرور بعد ذلك لتلاوة الفصل 27.

تمت المصادقة على الفصل 27 باجماع الحاضرين.

 تم المرور بعد ذلك لتلاوة الفصل 28.

تمت المصادقة على الفصل 28 باجماع الحاضرين.

 تم المرور بعد ذلك لتلاوة الفصل 29.

في تدخل لثامر سعد (الحزب الدستوري الحر) دعا الى تغيير عبارة "يصحّ" الواردة بهذا الفصل و تعويضها بعبارة أدقّ، وتم الاتفاق على المرور الى الفصل 30 و تأجيل النظر في الفصل 29.

تمت تلاوة الفصل 30 و المصادقة عليه باجماع الحاضرين.

أما في خصوص الفصل 31 فقد تساؤل ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر) عما اذا كان هذا الفصل يشجع على الاستثمار أو لا كما دعا الى مزيد توضيح الفصل من قبل جهة المبادرة، و أوضح فيصل دربال (حركة النهضة) أنه تم الاستماع لجهة المبادرة سابقا ولاحظ أنهم ليسوا متمكنين من الموضوع و دعا الى الاستماع الى الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال الذين اشتغلوا كثيرا على المشروع و الذين بامكانهم تقديم الاضافة في الموضوع.

تم الاتفاق الى ارجاء النظر في الفصل 31 الى حين الاستماع للمختصين في الموضوع.

 تمت تلاوة الفصل 32 و التصويت عليه باجماع الحاضرين.

تمت تلاوة الفصل 33 و التصويت عليه باجماع الحاضرين.

تمت تلاوة الفصل 34 و التصويت عليه باجماع الحاضرين.

تمت تلاوة الفصل 35 و التصويت عليه باجماع الحاضرين. 

تم التصويت على الفصل 36 باجماع الحاضرين على أن يتم فيما بعد اعادة ترتيب كل الفصول.

تمت تلاوة الفصل 37 و التصويت عليه باجماع الحاضرين. 

في خصوص الفصل 38 تساؤل النائب توفيق الزايري (حركة النهضة) عن المدة الممنوحة لبلوغ هذا المبلغ و المحددة ب 12 عشر شهرا و اعتبر فيصل دربال (حركة النهضة) أن هذا الأجل كافي و مقبول.

تم التصويت على الفصل 38 بأغلبية الحاضرين.

تم التصويت على الفصل 39 بأغلبية الحاضرين.

تم التصويت على الفصل 40 بأغلبية الحاضرين.

تساؤل ثامر سعد (الحزب الدستوري) عن سبب الحديث على مدة السنة المالية التي يضبطها النظام الداخلي للصندوق صلب الفصل 41 ودعا فيصل دربال (حركة النهضة) الى أن يتم التنصيص على أن يضبط النظام الداخلي مدة السنة المالية التي تمتد من 1 جانفي الى 31 ديسمبر عدى السنة الأولى التي يمكن أن تمتد على فترة مغايرة دون أن تتجاوز 18 شهرا.

في نفس السياق اعتبرت مروى بن تمروت (حركة النهضة) أنه لا معنى للتنصيص على هذه المدة صلب النظام الداخلي في حين أن القانون حدد هذه المدة.

تم التصويت على الفصل 41 معدلا بأغلبية الحاضرين.

تم التصويت على الفصل 42 بأغلبية الحاضرين بعد ادخال بعض التعديلات اللغوية.

في خصوص الفصل 43 لقترح ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر) تعويض عبارة فوائض تأخير عوض عبارة فوائد تأخير و تم التصويت على هذا التعديل.

تم التصويت على الفصل 44 بأغلبية الحاضرين.

في خصوص الفصل 45 اقترح عياض اللومي (قلب تونس) أن يتم تعويض الرسالة مضمونة الوصول بتنبيه عن طريق عدل منفذ اذا انتقضى شهر دون أن يترتب أي أثر عن هذا الانذار، واقترح أن تتم اضافة فقرة أخرى تنص على أنه اذا انقضت 15 يوما موالية لذلك الشهر فانه يمكن لشركة التصرف التفويت في هذه الحصص دون أي اذن قضائي.

تم بعد ذلك التصويت على تنقيح الفصل 45 بأغلبية الحاضرين ثم على الفصل معدلا بنفس الأغلبية.

تم التصويت على الفصل 46 بعد ادخال بعد التعديلات اللغوية.

اعتبر هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) أنه لديه اشكال مع الفصل 47 الذي ينص على أن النظام الداخلي للصندوق هو الذي يحدد طرق واجراءات تقييم الموجودات الا أن فيصل دربال (حركة النهضة) أعتبر أن هذا الفصل لا يطرح اشكالا الا أن لا شيء يمنع من تنقيحه ليصبح: يحدد النظام الداخلي للصندوق طرق واجراءات تقييم الموجودات حسب القوانين و التراتيب الجاري بها العمل على أن تضمن الطرق و الاجراءات المستعملة...

تم التصويت على مقترح فيصل دربال (حركة النهضة) و على مجموعة من التعديلات اللغوية بأغلبية الحاضرين كما تم التصويت على الفصل 47 معدلا بنفس الأغلبية.

تم التصويت على الفصل 48 بالاجماع.

تم التصويت على الفصل 49 بأغلبية الحاضرين.

في خصوص الفصل 50 اقترح عياض اللومي (قلب تونس) أن يتم تعويض عبارة دون تأخير بأجل محدد وهو 5 أيام أو أسبوع في حين اقترح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) أن يقع تعديل الفقرة الأولى لتصبح: يمكن للنظام الداخلي للصندوق أن يخوّل لمجلس الادارة...

تم الاتفاق على اعتماد مقترح التعديل المقدم من قبل هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية).

تم التصويت على مقترح التعديل بأغلبية الأعضاء كما تم التصويت على الفصل معدلا بنفس الأغلبية.

في خصوص الفصل 51 تم الاتفاق على تعويض المخصوم منها أعباء وعمولات الاستغلال و التصرف بعبارة بعد خصم أعباء وعمولات الاستغلال و التصرف. كما تم الاتفاق على أن تنقح الفقرة الأخيرة من الفصل كي تصبح: يجب على شركة التصرف في مجلة الاستثمار الجماعي الذي يعتمد...

تم التصويت على التنقيحات بأغلبية الحاضرين ثم تم التصويت على الفصل 51 معدلا بنفس الأغلبية.

تم التصويت على الفصل 52 باجماع الحاضرين.

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 12:10.