loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 45%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة عمل يوم الخميس 09 جويلية 2020 لمواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي وذلك على الساعة 09:40 و بحضور  6 نواب.

في مفتتح الجلسة تم الانطلاق في مناقشة الفصل 53.

الفصل 53:

يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن عشرة أعضاء آخرين وهم :

ـ مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع،

ـ مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية،

ـ مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية،

ـ مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية،

ـ مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني،

ـ مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج،

ـ مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال،

ـ مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام،

ـ مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية،

ـ مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب.

  • مقترح حركة النهضة:

حذف خطتي مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية و مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج نظرا لوجود لجان لها نفس هذه الاختصاصات علاوة على أنه لا دور فعلي لهما. و أوضح ناجي الجمل (حركة النهضة) أن هذه لخطط أثبتت مشاكل عملية كما دعا الى اضافة مساعد رئيس مكلف بالشؤون المحلية لاعطاء الحكم المحلي أهمية أكبر.

بينت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) أن المشكل هو عدم تفعيل هذه الخطط كما أوضحت أن هناك دور رقابي وتشريعي للجان و لا يجب أن نضيف لهم عبئا اضافيا.

في تفاعله مع تدخلات النواب بين ناجي الجمل (حركة النهضة) أن كل مساعد رئيس يلاحظ أنه لا مهمة فعلية له الا التصويت في مكتب المجلس، كما أشار الى أن أن العديد من الوفود البرلمانية التي تزور المجلس تتصور بأن هذه الخطة هي خطة ادارية.

اقترحت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) أن يتم ادماج هاتين الخطتين كما بينت أن هذه الخطط أفرغت من محتواها لأنها مرتبطة برؤساء المجالس وبينت أنه يجب تكريس تشاركية بين الرئيس و مساعديه وليس حذف الخطط.

تم الاتفاق على دمج خطتي مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية و مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج مع اضافة خطة نائب رئيس مكلف بالشؤون المحلية.

و تم من جهة أخرى تعويض عبارة مساعد الرئيس الواردة بكل خطة لتصبح نائب رئيس.

الفصل 53 معدلا:

يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبه الأول و الثاني ومن عشرة نواب آخرين وهم :

ـ نائب الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع،

ـ نائب الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية،

ـ نائب الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية،

ـ نائب الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية و بالتونسيين بالخارج

ـ نائب الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني،

ـ نائب الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال،

ـ نائب الرئيس المكلّف بالتصرف العام،

ـ نائب الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية،

ـ نائب الرئيس المكلف بشؤون النواب.

- نائب رئيس مكلف بالشؤون المحلية.

تم التصويت على هذا المقترح باجماع الحاضرين و بذلك قبل المقترح.

  • مقترح ثاني لحركة النهضة:

تمكن كل كتلة غير ممثلة بمكتب المجلس من تعيين أحد أعضائها ملاحظا قارا بالمكتب يشارك في ابداء الرأي دون التصويت.

اعتبرت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) أن هذه الفكرة طيبة كما دعت الى اضافة فقرة أخرى تهم التغييرات التي تحدث خلال الدورة حيث أن تركيبة المكتب يجب أن تجاري تلك التغييرات.

تم التصويت على مقترح حركة النهضة ب5 أصوات مع و احتفاظ واحد و بذلك قبل المقترح.

الفصل 54 :

يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا.

دعت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) الى اعتماد التناوب لأنه يضمن تكاقئ الفرص و دعا ناجي الجمل (حركة النهضة) الى اعتماد التناوب 

  • مقترح حركة النهضة:

تحديد المقابل العددي لكل مسؤولية 

ترتيب الكتل حسب حجمها العددي 

تمكين الكتلة الأكبر من الاختيار ثم طرح المقابل العددي من رصيدها.

اعادة ترتيب الكتل حسب أرصدتها مع مراعاة ما تم طرحه.

تم رفض مقترح حركة النهضة وذلك ب 2 مع و 3 ضد.

  • مقترح كتلة الاصلاح

يتم اعتماد نواب الرئيس المنصوص عليهم بالفصل 53 بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية اختيار المسؤوليات و التناوب واحدة بواحدة.

ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا.

تم قبول المقترح وذلك ب3 مع و 2 ضد.

الفصل 54 معدلا:

يتم اعتماد نواب الرئيس المنصوص عليهم بالفصل 53 بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية اختيار المسؤوليات و التناوب واحدة بواحدة.

ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا.

الفصل 55:

 عند حصول شغور في منصب أحد مساعدي الرئيس، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تقرير في شأنه يعرض على الجلسة العامة. 

  • مقترح كتلة قلب تونس:

عند حصول شغور في منصب أحد نائبي الرئيس المنصوص عليهم بالفصل 53، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تقرير في شأنه يعرض على الجلسة العامة في أجل أقصاه أسبوع.

اعتبر ناجي الجمل (حركة النهضة) أن أجل الأسبوع هو أجل ضيق كما دعا الى حذف الفصل تماما لأنه لا معنى له. في حين بينت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) أن وجود الفصل ضروري لأنه يتحدث عن حالات نادرة لكن يمكن أن تحصل حيث يمكن أن تحصل عديد الشغورات في نفس الوقت ويجب ضمان استمرارية عمل مكتب المجلس.

اقترحت مستشارة اللجنة أن يتم اضافة عبارة "عند حصول شغور نهائي" الا أن ناجي الجمل (حركة النهضة) اعترض على هذه الاضافة و اعتبر أنه عند حصول شغور ما فان الكتلة هي التي ستكون الأحرص على سد الشغور.

  • مقترح توافقي للفصل 55:

عند حصول شغور في منصب أحد نائبي الرئيس المنصوص عليهم بالفصل 53، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تقرير في شأنه يعرض على الجلسة العامة التي تلي المعاينة.

تمت المصادقة على هذا الفصل بأغلبية الحاضرين.

الفصل 56:

يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية :

ـ الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض،

ـ الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية،

ـ إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها،

ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم،

ـ بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل،

ـ وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها على ألا تقل عن شهر بصفة مسبقة،

ـ إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس، ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر،

ـ تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة،

ـ وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس،

ـ معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة.

- يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام. ويكلف الكاتب العام للمجلس بالسهر على تعميم قرارات المكتب صلب مختلف المصالح الإدارية وحسن تنفيذها.

  • مقترح كتلة الاصلاح:

اضافة مطة تتعلق ب:

- اتخاذ الاجراءات المستوجبة عن مخالفة النظام الداخلي بناء على اقتراح من اللجنة المكلفة باحترام الأخلاقيات.

في تفاعله مع المقترح بين ناجي الجمل (حركة النهضة) أنه مع قبول المقترح في نصفه الأول:

- اتخاذ الاجراءات المستوجبة عن مخالفة النظام الداخلي.

كما بين أنه مع اعطاء هذه الصلاحية لمكتب المجلس، في حين اعتبرت  منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) أنه في حال عدم تخصيص الاجراءات المستوجبة أو تحديد معنى مخالفة النظام الداخلي فان مكتب المجلس سيتحول لمجلس تأديب للنواب و هو أمر خطير جدا.

دعت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) الى ايجاد اطار محترم لدوة النواب الى احترام النظام الداخلي كما بينت أن لجنة النظام الداخلي تنظر في موضوع الحصانة و ما لأدراك فلماذا لا تتمتع بهذه الصلاحية وتساؤلت عما اذا كان هناك شيء في القانون المقارن يتحدث عن تأديب النواب.

أشار الصحبي عتيق (حركة النهضة) أنه ضد نص لا يطبق وبين أنه ضد التأديب لأنه سيحرج كل جهة علاوة على أن ما يحدث في مجلس النواب التونسي هو أمر عادي مقارنة بما يحصل في برلمانات أخرى.

قالت جميلة دبش (حركة النهضة) أن النواب ليسوا فوق القانون وعليهم الامتثال للقانون و أن يعاقبوا في حال ارتكابهم أعمال ترتقي الى جرائم قانونية وعبرت أن ما يمكن أن يواجه بالأمن يجب أن يواجه بالأمن.

في حين عبر هيثم براهم (كتلة الاصلاح) أن مقترحهم لا يتحدث عن الجلسة العامة وانما على كل مخالفات النظام الداخلي واعتبر أن مقترحهم يمكن أن يكون منقوصا وعليه فهو يسحبه.

دعت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) الى احداث غرامة نظامية مثل المعمول به في البوندستاغ الألماني و تكون لصالح صندوق الجهات كما دعت الى التنصيص على احداث قناة برلمانية خصوصا و أنها لاحظت أن تصرفات النواب تختلف في حال وجود بث مباشر من عدمه.

دعا ناجي الجمل (حركة النهضة) كتلة الاصلاح الى الحفاظ على مقترحها حتى و ان تحدث عن المخالفات في اطلاقها مع وضع حد أدنى و أقصى عند الوصول للباب المتعلق بحفظ النظام. 

  • مقترح حركة النهضة:

- اتخاذ الاجراءات  المستوجبة المنصوص عليها بالنظام الداخلي الناتجة عن مخالفة أحكامه.

تم التصويت على المقترح بأغلبية الحاضرين وبذلك تم قبوله.

الفصل 56 معدلا:

يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية :

ـ الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض،

ـ الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية،

ـ إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها،

ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم،

ـ بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل،

ـ وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها على ألا تقل عن شهر بصفة مسبقة،

ـ إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس، ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر،

ـ تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة،

ـ وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس،

ـ معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة.

- يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام. ويكلف الكاتب العام للمجلس بالسهر على تعميم قرارات المكتب صلب مختلف المصالح الإدارية وحسن تنفيذها.

اتخاذ الاجراءات  المستوجبة المنصوص عليها بالنظام الداخلي الناتجة عن مخالفة أحكامه.

تم بعد ذلك طرح مشكل كيفية احتساب الأغلبية حيث اعتبر ناجي الجمل (حركة النهضة) أن الأغلبية المعتمدة يجب أن تكون الأغلبية النسبية حيث  تحتسب بمقارنة الأصوات الموافقة و المعترضة و لا يكون هناك أهمية للمحتفظين في حين اعتبر كل من منيرة العياري و نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)  أن في ذلك تعسفا على المحتفظين الذين سيعتبرون غير مصوتين ويجب بذلك اعتماد أغلبية الحاضرين حيث أنه قبل انطلاق أي عملية تصويت يجب معرفة الأغلبية المطلوبة.

و ساندهم في ذلك الصحبي عتيق (حركة النهضة) الذي اعتبر أنه يجب اعتماد أغلبية الحاضرين وليس أغلبية المصوتين

طالب نواب الكتلة الديمقراطية بالرجوع لتنقيح الفصل 82 لتنقيحه الا أنا نواب قلب تونس و حركة النهضة طالبوهم أن يقدموا تنقيحا للفصل 56 قبل الحديث عن تنقيح الفصل 82 و هو ما أثار جدلا و تلاسنا بين الجهتين مما اضطر ممثلي الكتلة الديمقراطية الانسحاب من اللجنة.

الفصل 57:

ـ يتولى مساعدو الرئيس تحت إشرافه كلّ في حدود اختصاصه مساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء على خطة عمل يصادق عليها المكتب.

ولرئيس المجلس تفويض مهمة محددة لأحد مساعديه.

تم سحب مقترح حركة النهضة.

لم يرد أي مقترح تعديل للفصل 58.

الفصل 59:

ـ اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب.

ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محددة. 

  • مقترح قلب تونس:

حذف عبارة: ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره.

عبرت جميلة دبش (حركة النهضة) عن عدم فهمها من منع رئيس الديوان من الحضور في مكتب المجلس و في الجلسات العامة واعتبرت أنه هو عنصر أساسي في عمل المجلس.

كما عبر الصحبي عتيق (حركة النهضة)  عن عدم مساندته لهذا الحذف و الى ترك الصلاحية للمجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره.

كما اعتبر أنه مع حذف الفقرة الثانية لأن ما ورد في الفقرة الأولى يغني عنها.

تم سحب المقترح.

  • مقترح ثاني لقلب تونس:

ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محددة مع تبرير ذلك و التنصيص عليه بمحضر الجلسة مع موافقة ثلثي أعضاء المكتب.

تم الاتفاق على الاكتفاء بالاضافة التالية: مع تبرير ذلك و التنصيص عليه بمحضر الجلسة. وتم التصويت على هذا المقترح باجماع الحاضرين.

الفصل 59 معدلا:

اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب.

ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محددةمع تبرير ذلك و التنصيص عليه بمحضر الجلسة.

الفصل 62:

ـ اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب في سجل خاص.

ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

ويصادق مكتب المجلس على ملخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره.

تم الاتفاق على تنقيح الفقرة الثانية كي تصبح: 

ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة مع تبرير ذلك و التنصيص عليه بمحضر الجلسة.

الفصل 62 معدلا:

اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب في سجل خاص.

ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة مع تبرير ذلك و التنصيص عليه بمحضر الجلسة.

ويصادق مكتب المجلس على ملخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره.

تم الرجوع بعد ذلك الى الفصل 46.

الفصل 46:

ـ يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي :

- كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.

- النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.

ويعدّ الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة.

ولا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني.

يفقد النائب أو الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة إليها بصفتها تلك.

ينشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء منها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب.

  • مقترح قلب تونس:

ـ يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي :

- كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم يمنح كل أعضائها ثقتها للحكومة أو لم يصوت كل أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.

اعتبر ناجي الجمل (حركة النهضة) أن هذا المقترح فيه اشكال باجبار كامل الكتلة على تصويت موحد علاوة على وجود كتل فنية يستحيل فيها ذلك.

تمّ رفض المقترح.

  • مقترح الكتلة الديمقراطية:

ـ يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي :

- كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومة طبقا للفصل 143 لهذا النظام الداخلي أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها طبقا للفصل 144 لهذا النظام الداخلي.

تم رفض المقترح و بذلك بقي الفصل في صيغته الأولى.

تم بعد ذلك الرجوع الى الفصل 23.

اعتبر ناجي الجمل (حركة النهضة) أن هذا الفصل لا يمكن أن يلزم الحكومة في شيء لذلك فانه على أهمية لمقترح فانه لا معنى لوجوده صلب النظام الداخلي.

تم سحب المقترح.

الفصل 25:

ـ يحجّر على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

كما يحجّر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية.

ويحجّر على أيّ محام أو عدل منفّذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامّه المهنية بأيّ عمل أو إجراء ضدّ الدّولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي.

لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

  •  مقترح الكتلة الديمقراطية:

ويحجّر على أيّ محام أو عدل منفّذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامّه المهنية بأيّ عمل أو إجراء تكون الدّولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية طرفا فيه بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي.

لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

في تفاعلها مع هذا المقترح أوضحت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) أنها تسانده كما عبرت عن استيائها من أن الموظفين العموميين يتفرغون لأدائ وظيفتهم البرلمانية في حين أن المهن الحرة وخصوصا المحامين يواصلون أعمالهم و يستفيدون من مناصبهم وهو ملف يجب فتحه.

تم قبول هذا المقترح وذلك بالتصويت عليه بالاجماع.

الفصل 25 معدلا:

يحجّر على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

كما يحجّر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية.

ويحجّر على أيّ محام أو عدل منفّذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامّه المهنية بأيّ عمل أو إجراء تكون الدّولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية طرفا فيه بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي.

لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 14:00.