عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الاثنين 6 جويلية 2020 جلسة للاستماع إلى وزير البيئة حول ملف الشبهات المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "VALIS" وذلك على الساعة 10:15 وبحضور 13 نائبا.
الاستماع لوزير البيئة
- الصفقة العمومية ينظمها الأمر الحكومي لسنة 2014. المشتري العمومي هو من يقوم بإعداد كراس الشروط.
- هيئة المتابعة والمراجعة هي الوحيدة المختصة بالنظر في العرائض الخاصة بالصفقات العمومية.
- قرارات هذه الهيئة تتخذ بأغلبية أعضائها وتكون ملزمة لجميع الأطراف.
- يوجد مصبان تمت اضافتهما أحدهما بزغوان وهما جاهزان للاستغلال.
- فتحت الوكالة العروض وتم الفرز من طرف اللجنة المختصة بذلك.
- تم اختيار الشركة صاحبة العرض الأدنى لتقوم بانجاز القسط عدد 5.
- طلب من الوكالة مناقشة الأسعار بالنسبة للأقساط المتبقية نظرا لعدم امكانية تحصل شركة واحدة على أكثر من 3 أقساط.
- تم تمديد آجال صفقة سنة 2017 في مناسبتين.
- تمت عملية الفتح عن طريق منظومة TUNEPS.
- تم الانطلاق في تنفيذ الصفقة في 1 ماي 2020.
النقاش العام
بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)
- كيف تم وضع المعايير الفنية التي يتم اختيار الشركة على أساسها
- نطلب تقييم الوزارة لآخر صفقة عمومية لديها و الدروس المستخلصة منها. نطلب أجوبة تكميلية كتابية تقدم لاحقا للجنة.
عياض اللومي (قلب تونس)
- الهدف من هذا الاستماع ليس شخصيا، وهذا الملف شوش علينا الحوار بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.
- لماذا تغير كراس الشروط الخاص بالصفقة الأصلية لسنة 2016.
- الفرق الوحيد بين طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 و طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 هو ادخال شركة VALIS الخاصة برئيس الحكومة.
- هناك ما يثبت أن المشتري العمومي تضرر من تغيير طلب العروض اذ ارتفعت التكلفة بـ20 مليار إضافية.
فيصل دربال (كتلة النهضة)
- المنهجية المعتمدة لتقييم العروض التي تعتمد العرض الأدنى الثاني هي طريقة جديدة لم أتعرض لها سابقا.
فريدة العبيدي (كتلة النهضة)
- هذه المسألة تندرج في إطار الفصل 15 من الدستور.
- ما هو سبب تحديد العدد الأقصى للأقساط التي يمكن اسنادها هو 3 للشركة الواحدة؟
جوهر المغيربي (قلب تونس)
- عندما تم الغاء طلب العروض الأول وتعويضه بالطلب الثاني تم تغيير شروط تقصي بعض المشاركين وتسمح بدخول آخرين.
نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية)
- عندما لا يتوفر في مجال معين سوى متنافسين أو ثلاثة من الطبيعي أن ترتفع الأسعار.
- لو لم يتم اعتماد التمشي الذي يوسع من عدد المشاركين لتمت خسارة 80 مليار دينار.
موسى بن أحمد (كتلة النهضة)
- الغاء الصفقات العمومية لديه اجراءات واضحة ومن الأكيد أن ذلك لا يتم من خلال مجلس وزاري.
يمينة الزغلامي (كتلة النهضة)
- لم نتحول من منظومة الردم إلى منظومة التثمين على عكس ما يذكر بالوثائق.
- أطلب من اللجنة الاستماع للهيئة العامة للصفقات.
محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)
- ما مدى تقييمكم للفصل بين وزارة الشؤون المحلية ووزارة البيئة؟ وهل يطرح ذلك شبهة تضارب مصالح؟
بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)
- إلى أي مدى تراقبون تطبيق ما ورد بكراس الشروط المتعلق بالصفقات العمومية وخاصة صفقة بوشكير؟
عصام البرقوقي (كتلة المستقبل)
- الأجوبة التي نحتاجها بهذه اللجنة سنجدها عند هيئة الطلب العمومي.
اجابة وزير البيئة
- موضوع التصرف في النفايات هو موضوع شائك وأصبح مسيسا مما يزيد من تعقيده.
- اليوم حان الوقت لتغيير الطريقة التي نقوم بها بالتصرف في النفايات.
- اعتمدنا على التسلسل الزمني في إلغاء الصفقات العمومية المذكورة.
- رأي هيئة الطلب العمومي ملزم لكل الأطراف. طلب العروض لـ2016 تحصلت به شركة VALIS على أحد الأقساط.
- الإدارة لا تقوم بتغيير اسم المجمع أو ممثله الرسمي، هيئة الطلب العمومي هي التي تقبل أو ترفض ذلك.
- جميع الشركات تتحصل على قسط أولي من قيمة الصفقة وتعامل جميع الشركات بنفس الطريقة.
- بالنسبة لصفقة بوشكير، الأشغال تم تعطيلها من طرف المواطنين.
- أفضل قرار تتخذه الدولة لفائدة المواطنين ولفائدة الموظفين هو افراد البيئة لوزارة لوحدها.
- هناك شروط متعلقة بالخبرة تم بناء عليها استثناء العديد من الشركات. و هو ما يسبب خسارة مالية للدولة حيث أن الشركة صاحبة الخبرة لا تجد نفسها مضطرة للتخفيض في الأسعار.
- الصفقة موضوع شبهة تضارب المصالح تم فتح ظروف عروضها في ديسمبر 2019 وذلك قبل أن يصبح إلياس الفخفاخ رئيس حكومة.
رفعت الجلسة على الساعة 14:25.