عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 1 جويلية 2020 على الساعة 09:45 وبحضور 93 نائبا خصصت لعرض ومناقشة تقرير لجنة التحقيق حول فاجعة عمدون من ولاية باجة
يمكنكم الاطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط https://bit.ly/2ZnsLeU
أهم ما جاء في تقرير اللجنة:
سير عمل اللّجنة:
كما تم عرض مقطع فيديو تقريبي للحادث.
-النقاش العام-
أسامة الخليفي (الكتلة الديمقراطية)
عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر)
رفعت الجلسة على الساعة 13:05 على ان تستأنف أعمالها على الساعة 15:00
استأنفت الجلسة على الساعة 15
عدنان الحاجي (غير منتم)
سلمى المعالج (الكتلة الديمقراطية)
شادية الحفصوني (قلب تونس)
مصطفى الغربي (الحزب الدستوري الحر)
حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)
محمد القوماني (حركة النهضة)
بلقاسم حسن (حركة النهضة)
عبد الرزاق حسني (الحزب الدستوري الحر)
فيصل التبيني (غير منتم)
حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة)
سعيد الجزيري (غير منتم)
نسرين لعماري (كتلة الاصلاح)
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
نسيبة بن علي (حركة النهضة)
حاتم المليكي (الكتلة الوطنية)
حاتم البوبكري (الكتلة الديمقراطية)
فتحي بلقاسم (حركة النهضة)
مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
ردود وزيرة العدل:
ردود وزير الصحة:
ردود وزير الدولة للنقل و اللوجستيك:
وزير السياحة والصناعات التقليدية:
وزير التجهيز والاسكان:
رفعت الجلسة على الساعة 09:05