loading...
مرصد مجلس
  • فرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض اداري
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 11:10
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 50%

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم 29 جوان 2020 جلسة على الساعة 10:40 وبحضور 6 نواب خصصت لفرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض اداري

 

ورد على اللجنة 2 ملفات جديدة وملف استكمال 

  • الملف الأول (عدد 11 حسب ترتيب الملفات الواردة على مكتب الضبط) : 

عادل الصباغ: قدم نفس المترشح ملفا في اطار فتح باب الترشحات الأول وقبل ملفه آنذلك

  • الملف الثاني:

ماهر الجديدي: ملف مقبول

  • الملف الثالث: استكمال ملف لنفس المترشح السابق ماهر الجديدي

أفاد رئيس اللجنة سيمر ديلو (كتلة حركة النهضة) أن قد تم قبول 6 ملفات سابقا ليصبح المجموع بعد فتح كامل الملفات 7 وأن على اللجنة انتخاب 3 مرشحين.

المترشحين السبعة الذين تم قبول ملفهم:

  1. عماد غابري 
  2. الفة الغيراص 
  3. محمد العيادي
  4. الحبيب الأطرش
  5. عادل الصباغ
  6. ماهر الجديدي
  7. محمد منير العربي 

بخصوص المحكمة الدستورية أفاد رئيس اللجنة أنه قد تم مراسلة مكتب المجلس الذي لم ينظر في المسألة رغم انعاقده.

 رفعت الجلسة على الساعة 11:10